صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصول الإعلام في مشروع الدستور.. مخيبة للآمال
الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير
نشر في الصباح يوم 23 - 06 - 2013

في ورشة نظّمها الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير أمس بالعاصمة، انتقد الأساتذة سليم اللغماني ورضا جنيح ومصطفى بلطيف الخبراء في القانون بشدة الفصول المتعلقة بحرية التعبير والاعلام والنشر، وحق النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الدستورية للإعلام، الواردة في مشروع الدستور.
وذهب العديد من المشاركين في هذا اللقاء من جامعيين وإعلاميين ونواب بالمجلس التأسيسي إلى أنها مخيبة للآمال وأطلقوا صيحة فزع خوفا من عودة الإعلام إلى ما كان عليه قبل الثورة..
وتطرّق أستاذ كلية العلوم القانونية بتونس سليم اللغماني في هذا اللقاء إلى حرية التعبير والصحافة في مشروع الدستور ومقارنة ذلك مع دساتير دول ديمقراطية. وذكر أن الدساتير المقارنة تطرح ثلاثة شروط يجب أن تتوفر لكي يكون الحد من حرية التعبير مقبولا قانونيا.. أولها هو أن لا يمس الحد من جوهر الحرية أي أن لا يتحول إلى نفي للحرية، أما الشرط الثاني فهو أن هذا الحد لا بد أن يكون ضروريا (الامن العام الصحة العامة) في مجتمع ديمقراطي مبني على قيم التعددية والحرية والمساواة.. ويتمثل الشرط ثالث في احترام التناسب بين القيود المفروضة والأهداف التي تبررها..
وبين أن هذه الشروط الثلاثة موجودة أيضا في المواثيق الدولية لكنها للأسف غابت في المسودات المتتالية لمشروع الدستور.
بل الأدهى من ذلك أضيف في مشروع الدستور فصلا شاملا يهم جميع فصول الحقوق والحريات وهو الفصل 48 :" يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات أمن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك".
وفسر أن هذا الفصل على غاية من الخطورة لأنه لم يقع الحديث فيه عن التناسب والضرورة كما يوجد في المجلس الوطني التأسيسي فهمان له فهناك من يرى أنه يحد من الحدود الموجوده في الفصول التفصيلية، لكن البعض الآخر ومنهم المقرر العام للدستور يعتبرون أن الفصل الشامل لا يحد من الحدود بل ينطبق على الفصول التي لم يرد فيها حدا. بما معناه أن كل فصول الحقوق والحريات تصبح محدودة.. فحتى الفصل المتعلق بحرية الاضراب يصبح بهذا المعنى فيه حدا من هذه الحرية وبالتالي فإن هذا الحد تم الغاؤه من الفصل المتعلق بحرية الاضراب لإرضاء الاتحاد العام التونسي للشغل لكن أرجع من خلال الفصل 48.
وبين أنه من الصعب الآن حذف هذا الفصل لكنه قدم مقترحا لتعويضه وهو الآتي: "لا تنال الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمنة بهذا الدستور من جوهرها. ولا يتخذ القانون إلا عند الضرورة في مجتمع مدني ديمقراطي لحماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة."
ولا بد من وجود تناسب بين القيود المفروضة والأهداف التي تبررها وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من كل انتهاك".
وقال إن هذا الشرط ضروري لكي يكون الدستور مقبولا ودون ذلك فان الدستور لا يمكن أن يكون مقبولا.
وللتذكير فإن الفصل 30 من مشروع الدستور ينص على أن: "حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
النفاذ إلى المعلومة
من الفصول الاشكالية الأخرى الواردة في مشروع الدستور الفصل 31 الذي ينص على :" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".
ويأمل الاعلاميون في الاقتصار على "الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون"، ويريدون تجاوز الهنات الموجودة حاليا في المرسوم 41 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وهم متخوفون من المشروع البديل الذي تعده الحكومة المؤقتة حاليا ويريدون فتح النقاش العام حوله قبل التصديق عليه.
تحدث أستاذ القانون بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة رضا جنيح عن أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة لأنه يمكّن من الحد من الرّشوة والفساد وتجاوزات السلطة ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة.. وبين أن دساتير البلدان الديمقراطية نصصت على هذا الحق كما أن المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان كرسته فالمعلومات التي تكون في حوزة السلطة العامة ليست حكرا عليها بل هي ملك لكل الناس.
أما في ما يتعلق بالفصل المدرج في مشروع الدستور فبين أن نصفة جيد ونصفه غير مطابق للمعايير الدولية لأنه كان من المروض التنصيص على أنه لا يجوز المس من جوهر هذا الحق إضافة إلى شرطي التناسب والضرورة..
وذكر أن أول المبادئ التي يجب ان تكون مضمنة في الدستور هو الكشف الاقصى عن المعلومة أي أن أي مواطن من حقه أن يطلب أي معلومة، أما المبدأ الثاني فهو امتثال الجهات العامة للنشر أي الكشف عن المعلومة بكل تلقائية وعلى الادارات العمومية الاستعداد لتقديم هذه الخدمة العامة، ويتمثل المبدأ الثالث في انخراط الجهات الخاصة ووسائل الاعلام في تعزيز سياسة الحكومة المفتوحة ويتلخص المبدأ الرابع في الحد من القيود التي توضع لتقييد الحق في النفاذ إلى المعلومة..
هيئة الاعلام
ينص الفصل 122 من مشروع الدستور الوارد في باب الهيئات الدستورية وينسحب على جميع تلك الهيئات ومنها هيئة الاعلام على :"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها".
أما الفصل 124 من مشروع الدستور المخصص لهيئة الاعلام فينص على أن :"تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
وعلق الأستاذ بكلية الحقوق بتونس مصطفى بلطيف على الفصلين باطناب. وبين ان الاعلام في البلاد التي تعيش انتقالا ديمقراطيا له تحد ارساء هيئة تعديلية مستقلة تحقق التوازن بين الحرية وحقوق الغير مع تأكيد حرية إحداث مؤسسات اعلامية وضمان حق البث والنشر لكن الفصول المتعلقة بالاعلام في مشروع الدستور كانت مخيبة للآمال ودون المأمول.
فالى جانب الاستقلالية الهشة لهيئة الاعلام ينص الفصل 122 على انها تنتخب من مجلس نواب الشعب أي ان الاغلبية السياسية الحزبية هي المتحكمة فيها وبالتالي ستكون محل محاصصة وهو ما يحد من مصداقيتها ويجعلها محل شك.
كما انتقد بلطيف تصور وضع هيئة شاملة للإعلام السمعي البصري المكتوب والالكتروني وقال لا يوجد أي بلد ديمقراطي في العالم فيه هياكل تعديلية للصحافة المكتوبة واقترح تغيير الاسم والاقتصار على تعديل الاعلام السمعي البصري مشيرا إلى أن تونس في الوقت الراهن هي في حاجة الى هيئة تعديلية مستقلة مهنية تقوم بتعديل مرن ولا تدخل في حروب لإرساء ثقافة تعديل ناجعة تساهم في تطور القطاع وفي احترام التعددية وجودة المشهد الاعلامي بما يقتضي تمش تشاوري بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشهد الاعلامي السمعي البصري. وتجاوبا مع مقترح النائبة نادية شعبان (المسار) حول ضرورة اهتمام الخبراء بالأحكام الانتقالية في مشروع الدستور، أكد بلطيف على ضرورة توضيح هذه الاحكام وقال لا يعقل أن تنشأ هيئة اعلام سمعي بصري بشق الأنفس وبعد تجاذبات وقد وجدت صعوبة حتى في الحصول على مقر ثم تزاح بمجرد المصادقة على الدستور..
وقال النوري اللجمي رئيس هذه الهيئة أنه من الضروري توفير الوسائل اللازمة لهيئة تعديلية للإعلام حتى تؤدي دورها ومن المفيد انفتاحها على المجتمع المدني، ونبه هشام السنوسي عضو الهيئة إلى ان المرسوم 41 في حاجة إلى المراجعة وبين أن الدستور فيه تراجع حتى عن هذا المرسوم. ويرى النائب سليم بن عبد السلام أن صلاحيات الهيئة يجب ان تكون واضحة في الاحكام الانتقالية،
وبين كمال العبيدي (الائتلاف المدني للدفاع عن حرية الاعلام) أن المشكل يكمن في وجود اغلبية في المجلس التأسيسي لا تريد أن تستفيد لا من الخبراء التونسيين ولا من الخبراء الأجانب وتريد أن تتاح لها فرصة اختيار من تريد..
وتعتبر النائبة سلمى بكار أن الحل الأسلم هو اختيار اعضاء الهيئة التعديلية من قبل اهل المهنة وانتقد الباحث محمد الحاج سالم غياب الاعلاميين في ندوة تهم مستقبل الاعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.