سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارف الموسوعية في المواقع الإلكترونية
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2008

من المسائل الّتي كثيرا ما تثير الجدل، تكييف الإشهار لنشاط المحامي في المواقع الإلكترونية عبر الانترنات. فهل يحق للمحامي بعث موقع خاص به يعرض فيه خدماته؟ هل يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة؟ هل يدخل ذلك في خانة المزاحمة غير الشريفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح في مناسبات عدّة ويبقى المتمسّكون بالضوابط

الّتي يصفها البعض بالتقليدية أو الكلاسيكية، يجادلون ويستنكفون ويؤكّدون أن للمهنة تقاليدها ونواميسها، ويرون ضرورة إجتناب المحامي أساليب الإشهار المجانية ،على عكس المساهمة في إثراء المكتبة القانونية والمساهمة في المجادلات القانونية والإرتقاء بالإجتهادات القضائية. في حين يرى طرف مقابل ضرورة الإنخراط في مواكبة مسار العولمة وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة للتعريف بالنفس وربّما لتقديم المعلومة والخدمة ( ولو بدون ضوابط؟). وقد طرح الأمر في أكثر من مناسبة على هياكل المهنة ولكن لم يقع الحسم في الأمر بصورة قطعية. وقمت بجولة عبر الأنترنات، واكتشفت أن الأمر لم يتحوّل إلى ظاهرة وأن المواقع الموجودة تعدّ محدودة،. ودون الدّخول في أي تقييم، أقول أنه قد يكون من المجدي طرح المسألة للنقاش، واتّخاذ موقف واضح يضع بعض الضوابط لإجتناب فوضى المواقع الّتي لم يبق لبعضها إلاّ أن تطلق على نفسها "موسوعة القوانين والمعارف ". مع الملاحظ أن مثل هذه المواقع تخضع مثلا في فرنسا إلى ترخيص مسبق من هياكل المحاماة.
نقاش
أثار نقاش مشروع تنقيح الفصل 40 من الدستور الخاصّة بإشتراط تقديم المترشّح لرئاسة الجمهورية لعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وذلك بجعل الشرط غير ملزم لمن لا يقدر على توفيره من المترشحين وتعويضه في هذه الحالة بشرط أن يكون المترشح مسؤولا أوّل لحزب سياسي منتخبا لهذا المركز مباشرا لوظيفته منذ عامين على الأقل يوم الترشح.و حسب النائب الاستاذ مصطفى اليحياوي، أن النص الجديد نص مؤقّت ينتهي مفعوله بإنتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لإنتخابات 2009.و بالتالي لا يمكن تصنيفه في خانة قانون دستوري لأنّه لا يتضمّن أي تنقيح للدستور. وحسب رأي النائب أن أحكام الدستور لا تتحمّل الإستثناء وإلاّ تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلّما إقتضت الظروف أو الإرادات وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة الّتي هي من خاصيات الدستور.
معايير تسعير أتعاب المحاماة
من المواضيع الّتي تضمّنتها مجلّة المحامي الصّادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، موضوع "أتعاب المحاماة" الّذي تناوله الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. ولهذا المقال القانوني أهمية خاصّة لكونه صادر عن طرف مضطلع بتسعير أتعاب المحاماة.و بإعتبار ان قانون المحاماة لم يتعرّض إلى مقاييس تقدير أتعاب المحاماة، فقد رجع الأستاذ محفوظ إلى القانون المقارن، وإنتهى إلى أن الأتعاب تحدّد حسب العرف وحسب الجهد المبذول وصعوبة الملف أو المهمّة وثروة الحريف وأهمية القضية والمصاريف المبذولة من المحامي وشهرته ومدى عنايته بالقضية .و هي تقريبا نفس المعاييرالّتي إعتمدها فقه الفروع الجهوية .و لكن كما أكّد صاحب المقال، لا يوجد أي تحديد لتلك المعايير في فقه القضاء التونسي الّذي يعمد دائما إلى الحط من التسعيرة دون أي تعليل أو بحيثيات نموذجية. فلماذا لا تعقد ندوات مشتركة على مستوى محاكم الإستئناف تطارح مختلف الإشكاليات والتعريف بالمعايير المعمول بها دوليا؟
جزاء مكلف للسهو
دائرتان قضائيتان الأولى بإبتداية تونس والثانية بمحكمة الإستئناف بتونس ودوائر قضائية أخرى بمحاكم أخرى، تعتبر أن عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى المدنية الإبتدائية تفضي إلى بطلانها وسندها في ذلك أن الفصل 69 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، الّذي ينص على أن الدعوى ترفع بعريضة يحرّرها محامي الطالب... كما أنّ الفصل 68 من نفس المجلّة ينص على وجوبية المحامي.. هذا التعليل لم يستسغه المحامون ويرون في ذلك تزيّدا لا يوجد ما يبرّره خاصّة وأن الفصل 70 من نفس المجلّة عددّ الحالات الّتي يقع فيها إبطال عرائض الدعوى على سبيل الحصر ولا نجد حالة سهو المحامي عن توقيع عريضة الدعوى ووضع ختمه. كما أن للدعوى المدنية إجراءات تدلّ على هوية محرّر الدعوى بدءا من محضر الإستدعاء إلى تحرير كشف في المؤيّدات إلى الحضور في الجلسات. وحتّى وإذا إفترضنا أن هذه الدّوائر لها غيرة على المحاماة وتخشى أن يقع إنتحال صفة المحامي عند تحرير الدّعوى (وهذا أمر ممكن) فبإمكانها بوسائلها الخاصّة أن تتثبّت في الأمر. وبعض المحامين الّذين إشتكوا من هذا الأمر لاحظوا أنه غالبا ما يحدث سهو فلا يمضي المحامي، ويمكن للمحكمة إذا تطلب من المحامي المعني شخصيا برفع السهو ولو بحكم تحضيري، لأن الحكم بإبطال عريضة الدعوى وخاصّة في الطور الإستئنافي لا يسبّب تعطيلا لمصالح المتقاضي فقط، بل يسبّب بذل مصاريف جديدة، بل قد يسبّب وضعيات لا تحمد عقباها. إنّه مجرّد لفت نظر لإجتهاد يطبّق في دوائر دون أخرى، فتصبح الأمور مرتبطة بحسن أو سوء حظ هذا الساهي وذاك..
في الإنتظار
ما يزال البعض يتساءلون عن موعد الإعلان عن مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. بل أن بعض خرّيجي الجامعات من اختصاصات شعبة تقنيات علوم القضاء، تساءلوا عن إمكانية إضطلاع المعهد بتكوين ورسكلة كتبة المحامين. وبخصوص التساؤل الأوّل بعض المصادر المقرّبة أكدت أن الموعد لم يحدّد بعد ،و قد يتحدّد في مستهل ماي المقبل وبخصوص التساؤل الثاني، تجدر الملاحظة أن قانون إنشاء المعهد لم يتعرّض لتكوين ورسكلة كتبة المحامين ولكن بالإمكان القيام بدورات خاصة في إطار النشاط العلمي للمعهد.
الدفع بالألوان
وضعت على ذمّة المحامين طوابع المحاماة الجديدة بالقباضات الّتي تمّ بشأنها الإتفاق بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومصالح وزارة المالية.و قد تمّ تحديد قائمات القباضات الّتي ستتكفّل بالتوزيع ولم يقع إسناد عملية التوزيع إلى كل القباضات نظرا لأن تكاليف التوزيع تقدّر حسب عدد القباضات الّتي تتكلّف بهذه العملية ،و هي تكاليف تسترجع إلى جانب مصاريف الإصدار لفائدة الخزينة العامّة بواسطة الخصم من محاصيل التوزيع، طبق الفصل 5 من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 والفصل 64 من مجلّة المحاسبة العمومية.مع العلم انّه فضلا على ذلك تخصم نسبة 8% لفائدة الخزينة العامّة مقابل مصاريف التتبّع طبق القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي1993. وطوابع المحاماة الجديدة ذات 6 دنانير و12 دينارا و18 دينارا، مختلفة الألوان وغير مرقّمة .
تمديد
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التمديد في أجل قبول مطالب إنخراط المحامين في صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين وذلك إلى 15 ماي المقبل. والمعلوم ان نسبة الإنخراط المسجّلة في حدود 40 بالمائة من عدد المحامين.و الملاحظ أن الإقبال على الإنخراط سجّل لدى المحامين لدى التعقيب والمحامين المتمرّنين.
تأخر التصريح بالأحكام وتضمينها
بعض الدّوائر القضائية بابتدائية لا تصرّح بالأحكام في المواعيد المحدّدة لها ،و بعض الكتابات لا تضمّن الأحاكم الجناحية في الإبّان، الأمر الّذي يحول دون اطلاع المتقاضي بمنطوق الحكم لإتخاذ قرار بخصوص الإستئناف من عدمه. فهل من إهتمام بالموضوع.
ندوة دولية
تنظّم الجمعية الدولية للمحامين الشبّان ايام 29 و30 و31 ماي المقبل ندوة دولية حول إحالة الشركات المفلسة أو الّتي هي في أزمة وذلك بمدينة كومو بإيطاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.