فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    مباراة الترجي والاهلي.. وزارة الداخلية تتخذ اجراءات خاصة    توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وسلطنة عمان في مجال التنمية الاجتماعية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    تونس تسجل رسميا تحفظها على ما ورد في الوثائق الصادرة عن قمة البحرين بخصوص القضية الفلسطينية    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    إذا لم تكن سعيداً فلا تأتِ إلى العمل : شركة تمنح موظفيها ''إجازة تعاسة ''    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    نادي السد القطري يعلن رحيل "بغداد بونجاح" عن صفوف الفريق    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل : جماهيرالترجي تعطل حركة المرور    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    حزب الله يستهدف فرقة الجولان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    ديوان السياحة: نسعى لاستقطاب سيّاح ذوي قدرة إنفاقية عالية    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارف الموسوعية في المواقع الإلكترونية
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2008

من المسائل الّتي كثيرا ما تثير الجدل، تكييف الإشهار لنشاط المحامي في المواقع الإلكترونية عبر الانترنات. فهل يحق للمحامي بعث موقع خاص به يعرض فيه خدماته؟ هل يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة؟ هل يدخل ذلك في خانة المزاحمة غير الشريفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح في مناسبات عدّة ويبقى المتمسّكون بالضوابط

الّتي يصفها البعض بالتقليدية أو الكلاسيكية، يجادلون ويستنكفون ويؤكّدون أن للمهنة تقاليدها ونواميسها، ويرون ضرورة إجتناب المحامي أساليب الإشهار المجانية ،على عكس المساهمة في إثراء المكتبة القانونية والمساهمة في المجادلات القانونية والإرتقاء بالإجتهادات القضائية. في حين يرى طرف مقابل ضرورة الإنخراط في مواكبة مسار العولمة وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة للتعريف بالنفس وربّما لتقديم المعلومة والخدمة ( ولو بدون ضوابط؟). وقد طرح الأمر في أكثر من مناسبة على هياكل المهنة ولكن لم يقع الحسم في الأمر بصورة قطعية. وقمت بجولة عبر الأنترنات، واكتشفت أن الأمر لم يتحوّل إلى ظاهرة وأن المواقع الموجودة تعدّ محدودة،. ودون الدّخول في أي تقييم، أقول أنه قد يكون من المجدي طرح المسألة للنقاش، واتّخاذ موقف واضح يضع بعض الضوابط لإجتناب فوضى المواقع الّتي لم يبق لبعضها إلاّ أن تطلق على نفسها "موسوعة القوانين والمعارف ". مع الملاحظ أن مثل هذه المواقع تخضع مثلا في فرنسا إلى ترخيص مسبق من هياكل المحاماة.
نقاش
أثار نقاش مشروع تنقيح الفصل 40 من الدستور الخاصّة بإشتراط تقديم المترشّح لرئاسة الجمهورية لعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وذلك بجعل الشرط غير ملزم لمن لا يقدر على توفيره من المترشحين وتعويضه في هذه الحالة بشرط أن يكون المترشح مسؤولا أوّل لحزب سياسي منتخبا لهذا المركز مباشرا لوظيفته منذ عامين على الأقل يوم الترشح.و حسب النائب الاستاذ مصطفى اليحياوي، أن النص الجديد نص مؤقّت ينتهي مفعوله بإنتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لإنتخابات 2009.و بالتالي لا يمكن تصنيفه في خانة قانون دستوري لأنّه لا يتضمّن أي تنقيح للدستور. وحسب رأي النائب أن أحكام الدستور لا تتحمّل الإستثناء وإلاّ تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلّما إقتضت الظروف أو الإرادات وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة الّتي هي من خاصيات الدستور.
معايير تسعير أتعاب المحاماة
من المواضيع الّتي تضمّنتها مجلّة المحامي الصّادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، موضوع "أتعاب المحاماة" الّذي تناوله الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. ولهذا المقال القانوني أهمية خاصّة لكونه صادر عن طرف مضطلع بتسعير أتعاب المحاماة.و بإعتبار ان قانون المحاماة لم يتعرّض إلى مقاييس تقدير أتعاب المحاماة، فقد رجع الأستاذ محفوظ إلى القانون المقارن، وإنتهى إلى أن الأتعاب تحدّد حسب العرف وحسب الجهد المبذول وصعوبة الملف أو المهمّة وثروة الحريف وأهمية القضية والمصاريف المبذولة من المحامي وشهرته ومدى عنايته بالقضية .و هي تقريبا نفس المعاييرالّتي إعتمدها فقه الفروع الجهوية .و لكن كما أكّد صاحب المقال، لا يوجد أي تحديد لتلك المعايير في فقه القضاء التونسي الّذي يعمد دائما إلى الحط من التسعيرة دون أي تعليل أو بحيثيات نموذجية. فلماذا لا تعقد ندوات مشتركة على مستوى محاكم الإستئناف تطارح مختلف الإشكاليات والتعريف بالمعايير المعمول بها دوليا؟
جزاء مكلف للسهو
دائرتان قضائيتان الأولى بإبتداية تونس والثانية بمحكمة الإستئناف بتونس ودوائر قضائية أخرى بمحاكم أخرى، تعتبر أن عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى المدنية الإبتدائية تفضي إلى بطلانها وسندها في ذلك أن الفصل 69 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، الّذي ينص على أن الدعوى ترفع بعريضة يحرّرها محامي الطالب... كما أنّ الفصل 68 من نفس المجلّة ينص على وجوبية المحامي.. هذا التعليل لم يستسغه المحامون ويرون في ذلك تزيّدا لا يوجد ما يبرّره خاصّة وأن الفصل 70 من نفس المجلّة عددّ الحالات الّتي يقع فيها إبطال عرائض الدعوى على سبيل الحصر ولا نجد حالة سهو المحامي عن توقيع عريضة الدعوى ووضع ختمه. كما أن للدعوى المدنية إجراءات تدلّ على هوية محرّر الدعوى بدءا من محضر الإستدعاء إلى تحرير كشف في المؤيّدات إلى الحضور في الجلسات. وحتّى وإذا إفترضنا أن هذه الدّوائر لها غيرة على المحاماة وتخشى أن يقع إنتحال صفة المحامي عند تحرير الدّعوى (وهذا أمر ممكن) فبإمكانها بوسائلها الخاصّة أن تتثبّت في الأمر. وبعض المحامين الّذين إشتكوا من هذا الأمر لاحظوا أنه غالبا ما يحدث سهو فلا يمضي المحامي، ويمكن للمحكمة إذا تطلب من المحامي المعني شخصيا برفع السهو ولو بحكم تحضيري، لأن الحكم بإبطال عريضة الدعوى وخاصّة في الطور الإستئنافي لا يسبّب تعطيلا لمصالح المتقاضي فقط، بل يسبّب بذل مصاريف جديدة، بل قد يسبّب وضعيات لا تحمد عقباها. إنّه مجرّد لفت نظر لإجتهاد يطبّق في دوائر دون أخرى، فتصبح الأمور مرتبطة بحسن أو سوء حظ هذا الساهي وذاك..
في الإنتظار
ما يزال البعض يتساءلون عن موعد الإعلان عن مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. بل أن بعض خرّيجي الجامعات من اختصاصات شعبة تقنيات علوم القضاء، تساءلوا عن إمكانية إضطلاع المعهد بتكوين ورسكلة كتبة المحامين. وبخصوص التساؤل الأوّل بعض المصادر المقرّبة أكدت أن الموعد لم يحدّد بعد ،و قد يتحدّد في مستهل ماي المقبل وبخصوص التساؤل الثاني، تجدر الملاحظة أن قانون إنشاء المعهد لم يتعرّض لتكوين ورسكلة كتبة المحامين ولكن بالإمكان القيام بدورات خاصة في إطار النشاط العلمي للمعهد.
الدفع بالألوان
وضعت على ذمّة المحامين طوابع المحاماة الجديدة بالقباضات الّتي تمّ بشأنها الإتفاق بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومصالح وزارة المالية.و قد تمّ تحديد قائمات القباضات الّتي ستتكفّل بالتوزيع ولم يقع إسناد عملية التوزيع إلى كل القباضات نظرا لأن تكاليف التوزيع تقدّر حسب عدد القباضات الّتي تتكلّف بهذه العملية ،و هي تكاليف تسترجع إلى جانب مصاريف الإصدار لفائدة الخزينة العامّة بواسطة الخصم من محاصيل التوزيع، طبق الفصل 5 من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 والفصل 64 من مجلّة المحاسبة العمومية.مع العلم انّه فضلا على ذلك تخصم نسبة 8% لفائدة الخزينة العامّة مقابل مصاريف التتبّع طبق القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي1993. وطوابع المحاماة الجديدة ذات 6 دنانير و12 دينارا و18 دينارا، مختلفة الألوان وغير مرقّمة .
تمديد
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التمديد في أجل قبول مطالب إنخراط المحامين في صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين وذلك إلى 15 ماي المقبل. والمعلوم ان نسبة الإنخراط المسجّلة في حدود 40 بالمائة من عدد المحامين.و الملاحظ أن الإقبال على الإنخراط سجّل لدى المحامين لدى التعقيب والمحامين المتمرّنين.
تأخر التصريح بالأحكام وتضمينها
بعض الدّوائر القضائية بابتدائية لا تصرّح بالأحكام في المواعيد المحدّدة لها ،و بعض الكتابات لا تضمّن الأحاكم الجناحية في الإبّان، الأمر الّذي يحول دون اطلاع المتقاضي بمنطوق الحكم لإتخاذ قرار بخصوص الإستئناف من عدمه. فهل من إهتمام بالموضوع.
ندوة دولية
تنظّم الجمعية الدولية للمحامين الشبّان ايام 29 و30 و31 ماي المقبل ندوة دولية حول إحالة الشركات المفلسة أو الّتي هي في أزمة وذلك بمدينة كومو بإيطاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.