بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    عاجل/ القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء..وهذه التفاصيل..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    عارف بلخيرية مجددا على رأس الجامعة التونسية للرقبي    لا تفوتوا اليوم لقاء الترجي والملعب التونسي..البث التلفزي..    عاجل/ غرق طفلين بهذا الشاطئ..    نبض متواصل.... الرباعي يجدد العهد مع جمهور الحمامات    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    درجات حرارة تفوق المعدلات    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لجنة متابعة وضعية هضبة سيدي بوسعيد تؤكد دقة الوضع وتوصي بمعاينات فنية عاجلة    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الحماية المدنية تحذر من السباحة في البحر عند اضطرابه رغم صفاء الطقس    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارف الموسوعية في المواقع الإلكترونية
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2008

من المسائل الّتي كثيرا ما تثير الجدل، تكييف الإشهار لنشاط المحامي في المواقع الإلكترونية عبر الانترنات. فهل يحق للمحامي بعث موقع خاص به يعرض فيه خدماته؟ هل يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة؟ هل يدخل ذلك في خانة المزاحمة غير الشريفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح في مناسبات عدّة ويبقى المتمسّكون بالضوابط

الّتي يصفها البعض بالتقليدية أو الكلاسيكية، يجادلون ويستنكفون ويؤكّدون أن للمهنة تقاليدها ونواميسها، ويرون ضرورة إجتناب المحامي أساليب الإشهار المجانية ،على عكس المساهمة في إثراء المكتبة القانونية والمساهمة في المجادلات القانونية والإرتقاء بالإجتهادات القضائية. في حين يرى طرف مقابل ضرورة الإنخراط في مواكبة مسار العولمة وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة للتعريف بالنفس وربّما لتقديم المعلومة والخدمة ( ولو بدون ضوابط؟). وقد طرح الأمر في أكثر من مناسبة على هياكل المهنة ولكن لم يقع الحسم في الأمر بصورة قطعية. وقمت بجولة عبر الأنترنات، واكتشفت أن الأمر لم يتحوّل إلى ظاهرة وأن المواقع الموجودة تعدّ محدودة،. ودون الدّخول في أي تقييم، أقول أنه قد يكون من المجدي طرح المسألة للنقاش، واتّخاذ موقف واضح يضع بعض الضوابط لإجتناب فوضى المواقع الّتي لم يبق لبعضها إلاّ أن تطلق على نفسها "موسوعة القوانين والمعارف ". مع الملاحظ أن مثل هذه المواقع تخضع مثلا في فرنسا إلى ترخيص مسبق من هياكل المحاماة.
نقاش
أثار نقاش مشروع تنقيح الفصل 40 من الدستور الخاصّة بإشتراط تقديم المترشّح لرئاسة الجمهورية لعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وذلك بجعل الشرط غير ملزم لمن لا يقدر على توفيره من المترشحين وتعويضه في هذه الحالة بشرط أن يكون المترشح مسؤولا أوّل لحزب سياسي منتخبا لهذا المركز مباشرا لوظيفته منذ عامين على الأقل يوم الترشح.و حسب النائب الاستاذ مصطفى اليحياوي، أن النص الجديد نص مؤقّت ينتهي مفعوله بإنتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لإنتخابات 2009.و بالتالي لا يمكن تصنيفه في خانة قانون دستوري لأنّه لا يتضمّن أي تنقيح للدستور. وحسب رأي النائب أن أحكام الدستور لا تتحمّل الإستثناء وإلاّ تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلّما إقتضت الظروف أو الإرادات وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة الّتي هي من خاصيات الدستور.
معايير تسعير أتعاب المحاماة
من المواضيع الّتي تضمّنتها مجلّة المحامي الصّادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، موضوع "أتعاب المحاماة" الّذي تناوله الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. ولهذا المقال القانوني أهمية خاصّة لكونه صادر عن طرف مضطلع بتسعير أتعاب المحاماة.و بإعتبار ان قانون المحاماة لم يتعرّض إلى مقاييس تقدير أتعاب المحاماة، فقد رجع الأستاذ محفوظ إلى القانون المقارن، وإنتهى إلى أن الأتعاب تحدّد حسب العرف وحسب الجهد المبذول وصعوبة الملف أو المهمّة وثروة الحريف وأهمية القضية والمصاريف المبذولة من المحامي وشهرته ومدى عنايته بالقضية .و هي تقريبا نفس المعاييرالّتي إعتمدها فقه الفروع الجهوية .و لكن كما أكّد صاحب المقال، لا يوجد أي تحديد لتلك المعايير في فقه القضاء التونسي الّذي يعمد دائما إلى الحط من التسعيرة دون أي تعليل أو بحيثيات نموذجية. فلماذا لا تعقد ندوات مشتركة على مستوى محاكم الإستئناف تطارح مختلف الإشكاليات والتعريف بالمعايير المعمول بها دوليا؟
جزاء مكلف للسهو
دائرتان قضائيتان الأولى بإبتداية تونس والثانية بمحكمة الإستئناف بتونس ودوائر قضائية أخرى بمحاكم أخرى، تعتبر أن عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى المدنية الإبتدائية تفضي إلى بطلانها وسندها في ذلك أن الفصل 69 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، الّذي ينص على أن الدعوى ترفع بعريضة يحرّرها محامي الطالب... كما أنّ الفصل 68 من نفس المجلّة ينص على وجوبية المحامي.. هذا التعليل لم يستسغه المحامون ويرون في ذلك تزيّدا لا يوجد ما يبرّره خاصّة وأن الفصل 70 من نفس المجلّة عددّ الحالات الّتي يقع فيها إبطال عرائض الدعوى على سبيل الحصر ولا نجد حالة سهو المحامي عن توقيع عريضة الدعوى ووضع ختمه. كما أن للدعوى المدنية إجراءات تدلّ على هوية محرّر الدعوى بدءا من محضر الإستدعاء إلى تحرير كشف في المؤيّدات إلى الحضور في الجلسات. وحتّى وإذا إفترضنا أن هذه الدّوائر لها غيرة على المحاماة وتخشى أن يقع إنتحال صفة المحامي عند تحرير الدّعوى (وهذا أمر ممكن) فبإمكانها بوسائلها الخاصّة أن تتثبّت في الأمر. وبعض المحامين الّذين إشتكوا من هذا الأمر لاحظوا أنه غالبا ما يحدث سهو فلا يمضي المحامي، ويمكن للمحكمة إذا تطلب من المحامي المعني شخصيا برفع السهو ولو بحكم تحضيري، لأن الحكم بإبطال عريضة الدعوى وخاصّة في الطور الإستئنافي لا يسبّب تعطيلا لمصالح المتقاضي فقط، بل يسبّب بذل مصاريف جديدة، بل قد يسبّب وضعيات لا تحمد عقباها. إنّه مجرّد لفت نظر لإجتهاد يطبّق في دوائر دون أخرى، فتصبح الأمور مرتبطة بحسن أو سوء حظ هذا الساهي وذاك..
في الإنتظار
ما يزال البعض يتساءلون عن موعد الإعلان عن مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. بل أن بعض خرّيجي الجامعات من اختصاصات شعبة تقنيات علوم القضاء، تساءلوا عن إمكانية إضطلاع المعهد بتكوين ورسكلة كتبة المحامين. وبخصوص التساؤل الأوّل بعض المصادر المقرّبة أكدت أن الموعد لم يحدّد بعد ،و قد يتحدّد في مستهل ماي المقبل وبخصوص التساؤل الثاني، تجدر الملاحظة أن قانون إنشاء المعهد لم يتعرّض لتكوين ورسكلة كتبة المحامين ولكن بالإمكان القيام بدورات خاصة في إطار النشاط العلمي للمعهد.
الدفع بالألوان
وضعت على ذمّة المحامين طوابع المحاماة الجديدة بالقباضات الّتي تمّ بشأنها الإتفاق بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومصالح وزارة المالية.و قد تمّ تحديد قائمات القباضات الّتي ستتكفّل بالتوزيع ولم يقع إسناد عملية التوزيع إلى كل القباضات نظرا لأن تكاليف التوزيع تقدّر حسب عدد القباضات الّتي تتكلّف بهذه العملية ،و هي تكاليف تسترجع إلى جانب مصاريف الإصدار لفائدة الخزينة العامّة بواسطة الخصم من محاصيل التوزيع، طبق الفصل 5 من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 والفصل 64 من مجلّة المحاسبة العمومية.مع العلم انّه فضلا على ذلك تخصم نسبة 8% لفائدة الخزينة العامّة مقابل مصاريف التتبّع طبق القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي1993. وطوابع المحاماة الجديدة ذات 6 دنانير و12 دينارا و18 دينارا، مختلفة الألوان وغير مرقّمة .
تمديد
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التمديد في أجل قبول مطالب إنخراط المحامين في صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين وذلك إلى 15 ماي المقبل. والمعلوم ان نسبة الإنخراط المسجّلة في حدود 40 بالمائة من عدد المحامين.و الملاحظ أن الإقبال على الإنخراط سجّل لدى المحامين لدى التعقيب والمحامين المتمرّنين.
تأخر التصريح بالأحكام وتضمينها
بعض الدّوائر القضائية بابتدائية لا تصرّح بالأحكام في المواعيد المحدّدة لها ،و بعض الكتابات لا تضمّن الأحاكم الجناحية في الإبّان، الأمر الّذي يحول دون اطلاع المتقاضي بمنطوق الحكم لإتخاذ قرار بخصوص الإستئناف من عدمه. فهل من إهتمام بالموضوع.
ندوة دولية
تنظّم الجمعية الدولية للمحامين الشبّان ايام 29 و30 و31 ماي المقبل ندوة دولية حول إحالة الشركات المفلسة أو الّتي هي في أزمة وذلك بمدينة كومو بإيطاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.