الليلة: طقس صاف والحرارة تتراوح بين 20 و27 درجة    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل والمخرج محمد علي بالحارث    تونس تروّج لمنتجاتها الغذائيّة والصناعات التقليديّة في المعرض الإقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي    صمود الأوضاع المالية على الرغم منحالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية    السعودية وقطر تحتضنان صراع الفرصة الأخيرة نحو مونديال 2026    جلسة استماع للجنة التشريع العام بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد    العثور على جثة حارس ملهى ليلي والنيابة تأذن بفتح تحقيق    توزر: يوم مفتوح للتعريف بفرص التكوين في مهن السياحة والمسار المهني لخرّيجيها    سليانة / كميات الحبوب المجمعة بلغت الى حدود اليوم الجمعة 283 الف قنطار    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    الدورة الأولى من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 14 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة 64 فنانا من مختلف الولايات    إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)    وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج والممثل محمد علي بالحارث    الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر    من قلب الصحراء التونسية : حليب الجمل يتحول الى الذهب الأبيض...روبرتاج يكشف التفاصيل    عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة    Titre    العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب    القيروان: صياد يطلق النار على حارس غابات    نتائح حملة مراقبة الأضاحي: حالات ''بوصفير'' و أجزاء غير صحيّة من ''السقيطة''    كأس العالم للأندية: قميص الترجي الرياضي "الأفضل" في المسابقة    ليفربول : نحو إبرام ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم    ترامب يعلّق على الضربات ضد إيران:'' القادم أشرس''    افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك    هام/ نحو انجاز 3100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمساكن الاجتماعية..وزير التجهيز يكشف..#خبر_عاجل    جريمة مروعة: شاب 33 سنة ينهي حياة حماته..والسبب صادم..!!    في علاقة بملف الشهيد بلعيد: انطلاق محاكمة العكرمي و اللوز    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج    الترجي الرياضي : باسم السبكي يواصل لموسم آخر    نحو نفس جديد للسينما التونسية : البرلمان يدرس مشروع قانون لإصلاح القطاع    النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز    الفنانة بشرى تعلن عن طلاقها    عاجل/ توقف "قافلة الصمود" في سرت..ومصطفى عبد الكبير يكشف ويوضح..    مصطفى عبد الكبير: قافلة الصمود بخير.. ولكن التنسيق مع شرق ليبيا يهدّد بمصير العودة    عاجل : قبل صافرة البداية في مونديال الأندية.. رسالة عربية مباشرة إلى رئيس الفيفا    جياني إنفانتينو : هذا ما يميز كأس العالم للأندية عن مونديال المنتخبات    عاجل/ بعد الهجمات الإسرائيلية على ايران..توقف حركة الطيران فوق هذه الدول..    عاجل : فلاي دبي توقف الرحلات إلى عواصم عربية وإقليمية    100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة    انطلاق خدمة التكفّل عن بعد بالجلطات الدماغية في جندوبة    رئيس الدّولة يؤكد على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة    الغارات أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية    إيران تعلن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إثر "الهجوم الإسرائيلي"    تحطم الطائرة الهندية.. ناجٍ وحيد من الكارثة يروي تفاصيل لحظات الرعب    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    عاجل: قوات الأمن بسلطات شرق ليبيا توقف سير قافلة الصمود    صابة الحبوب في تونس: تجميع2.186 مليون قنطار إلى غاية11 جوان    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    القضاء يصدر حكمه على مغني الراب 'سامارا'    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يعلن عن انطلاق عمله بتقنيات جديدة تتيح التذويب المبكّر الجلطات الدماغية عن بعد    طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية    نابل: انزلاق حافلة صغيرة يسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خفيفة    عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة..    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر الفيليبين 2025: المنتخب التونسي يستهل لقاءاته بمواجهة منتخب الفيلبين    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارف الموسوعية في المواقع الإلكترونية
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2008

من المسائل الّتي كثيرا ما تثير الجدل، تكييف الإشهار لنشاط المحامي في المواقع الإلكترونية عبر الانترنات. فهل يحق للمحامي بعث موقع خاص به يعرض فيه خدماته؟ هل يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة؟ هل يدخل ذلك في خانة المزاحمة غير الشريفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح في مناسبات عدّة ويبقى المتمسّكون بالضوابط

الّتي يصفها البعض بالتقليدية أو الكلاسيكية، يجادلون ويستنكفون ويؤكّدون أن للمهنة تقاليدها ونواميسها، ويرون ضرورة إجتناب المحامي أساليب الإشهار المجانية ،على عكس المساهمة في إثراء المكتبة القانونية والمساهمة في المجادلات القانونية والإرتقاء بالإجتهادات القضائية. في حين يرى طرف مقابل ضرورة الإنخراط في مواكبة مسار العولمة وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة للتعريف بالنفس وربّما لتقديم المعلومة والخدمة ( ولو بدون ضوابط؟). وقد طرح الأمر في أكثر من مناسبة على هياكل المهنة ولكن لم يقع الحسم في الأمر بصورة قطعية. وقمت بجولة عبر الأنترنات، واكتشفت أن الأمر لم يتحوّل إلى ظاهرة وأن المواقع الموجودة تعدّ محدودة،. ودون الدّخول في أي تقييم، أقول أنه قد يكون من المجدي طرح المسألة للنقاش، واتّخاذ موقف واضح يضع بعض الضوابط لإجتناب فوضى المواقع الّتي لم يبق لبعضها إلاّ أن تطلق على نفسها "موسوعة القوانين والمعارف ". مع الملاحظ أن مثل هذه المواقع تخضع مثلا في فرنسا إلى ترخيص مسبق من هياكل المحاماة.
نقاش
أثار نقاش مشروع تنقيح الفصل 40 من الدستور الخاصّة بإشتراط تقديم المترشّح لرئاسة الجمهورية لعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وذلك بجعل الشرط غير ملزم لمن لا يقدر على توفيره من المترشحين وتعويضه في هذه الحالة بشرط أن يكون المترشح مسؤولا أوّل لحزب سياسي منتخبا لهذا المركز مباشرا لوظيفته منذ عامين على الأقل يوم الترشح.و حسب النائب الاستاذ مصطفى اليحياوي، أن النص الجديد نص مؤقّت ينتهي مفعوله بإنتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لإنتخابات 2009.و بالتالي لا يمكن تصنيفه في خانة قانون دستوري لأنّه لا يتضمّن أي تنقيح للدستور. وحسب رأي النائب أن أحكام الدستور لا تتحمّل الإستثناء وإلاّ تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلّما إقتضت الظروف أو الإرادات وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة الّتي هي من خاصيات الدستور.
معايير تسعير أتعاب المحاماة
من المواضيع الّتي تضمّنتها مجلّة المحامي الصّادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، موضوع "أتعاب المحاماة" الّذي تناوله الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. ولهذا المقال القانوني أهمية خاصّة لكونه صادر عن طرف مضطلع بتسعير أتعاب المحاماة.و بإعتبار ان قانون المحاماة لم يتعرّض إلى مقاييس تقدير أتعاب المحاماة، فقد رجع الأستاذ محفوظ إلى القانون المقارن، وإنتهى إلى أن الأتعاب تحدّد حسب العرف وحسب الجهد المبذول وصعوبة الملف أو المهمّة وثروة الحريف وأهمية القضية والمصاريف المبذولة من المحامي وشهرته ومدى عنايته بالقضية .و هي تقريبا نفس المعاييرالّتي إعتمدها فقه الفروع الجهوية .و لكن كما أكّد صاحب المقال، لا يوجد أي تحديد لتلك المعايير في فقه القضاء التونسي الّذي يعمد دائما إلى الحط من التسعيرة دون أي تعليل أو بحيثيات نموذجية. فلماذا لا تعقد ندوات مشتركة على مستوى محاكم الإستئناف تطارح مختلف الإشكاليات والتعريف بالمعايير المعمول بها دوليا؟
جزاء مكلف للسهو
دائرتان قضائيتان الأولى بإبتداية تونس والثانية بمحكمة الإستئناف بتونس ودوائر قضائية أخرى بمحاكم أخرى، تعتبر أن عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى المدنية الإبتدائية تفضي إلى بطلانها وسندها في ذلك أن الفصل 69 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، الّذي ينص على أن الدعوى ترفع بعريضة يحرّرها محامي الطالب... كما أنّ الفصل 68 من نفس المجلّة ينص على وجوبية المحامي.. هذا التعليل لم يستسغه المحامون ويرون في ذلك تزيّدا لا يوجد ما يبرّره خاصّة وأن الفصل 70 من نفس المجلّة عددّ الحالات الّتي يقع فيها إبطال عرائض الدعوى على سبيل الحصر ولا نجد حالة سهو المحامي عن توقيع عريضة الدعوى ووضع ختمه. كما أن للدعوى المدنية إجراءات تدلّ على هوية محرّر الدعوى بدءا من محضر الإستدعاء إلى تحرير كشف في المؤيّدات إلى الحضور في الجلسات. وحتّى وإذا إفترضنا أن هذه الدّوائر لها غيرة على المحاماة وتخشى أن يقع إنتحال صفة المحامي عند تحرير الدّعوى (وهذا أمر ممكن) فبإمكانها بوسائلها الخاصّة أن تتثبّت في الأمر. وبعض المحامين الّذين إشتكوا من هذا الأمر لاحظوا أنه غالبا ما يحدث سهو فلا يمضي المحامي، ويمكن للمحكمة إذا تطلب من المحامي المعني شخصيا برفع السهو ولو بحكم تحضيري، لأن الحكم بإبطال عريضة الدعوى وخاصّة في الطور الإستئنافي لا يسبّب تعطيلا لمصالح المتقاضي فقط، بل يسبّب بذل مصاريف جديدة، بل قد يسبّب وضعيات لا تحمد عقباها. إنّه مجرّد لفت نظر لإجتهاد يطبّق في دوائر دون أخرى، فتصبح الأمور مرتبطة بحسن أو سوء حظ هذا الساهي وذاك..
في الإنتظار
ما يزال البعض يتساءلون عن موعد الإعلان عن مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. بل أن بعض خرّيجي الجامعات من اختصاصات شعبة تقنيات علوم القضاء، تساءلوا عن إمكانية إضطلاع المعهد بتكوين ورسكلة كتبة المحامين. وبخصوص التساؤل الأوّل بعض المصادر المقرّبة أكدت أن الموعد لم يحدّد بعد ،و قد يتحدّد في مستهل ماي المقبل وبخصوص التساؤل الثاني، تجدر الملاحظة أن قانون إنشاء المعهد لم يتعرّض لتكوين ورسكلة كتبة المحامين ولكن بالإمكان القيام بدورات خاصة في إطار النشاط العلمي للمعهد.
الدفع بالألوان
وضعت على ذمّة المحامين طوابع المحاماة الجديدة بالقباضات الّتي تمّ بشأنها الإتفاق بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومصالح وزارة المالية.و قد تمّ تحديد قائمات القباضات الّتي ستتكفّل بالتوزيع ولم يقع إسناد عملية التوزيع إلى كل القباضات نظرا لأن تكاليف التوزيع تقدّر حسب عدد القباضات الّتي تتكلّف بهذه العملية ،و هي تكاليف تسترجع إلى جانب مصاريف الإصدار لفائدة الخزينة العامّة بواسطة الخصم من محاصيل التوزيع، طبق الفصل 5 من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 والفصل 64 من مجلّة المحاسبة العمومية.مع العلم انّه فضلا على ذلك تخصم نسبة 8% لفائدة الخزينة العامّة مقابل مصاريف التتبّع طبق القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي1993. وطوابع المحاماة الجديدة ذات 6 دنانير و12 دينارا و18 دينارا، مختلفة الألوان وغير مرقّمة .
تمديد
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التمديد في أجل قبول مطالب إنخراط المحامين في صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين وذلك إلى 15 ماي المقبل. والمعلوم ان نسبة الإنخراط المسجّلة في حدود 40 بالمائة من عدد المحامين.و الملاحظ أن الإقبال على الإنخراط سجّل لدى المحامين لدى التعقيب والمحامين المتمرّنين.
تأخر التصريح بالأحكام وتضمينها
بعض الدّوائر القضائية بابتدائية لا تصرّح بالأحكام في المواعيد المحدّدة لها ،و بعض الكتابات لا تضمّن الأحاكم الجناحية في الإبّان، الأمر الّذي يحول دون اطلاع المتقاضي بمنطوق الحكم لإتخاذ قرار بخصوص الإستئناف من عدمه. فهل من إهتمام بالموضوع.
ندوة دولية
تنظّم الجمعية الدولية للمحامين الشبّان ايام 29 و30 و31 ماي المقبل ندوة دولية حول إحالة الشركات المفلسة أو الّتي هي في أزمة وذلك بمدينة كومو بإيطاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.