الخارجية: السلطات اليونانية تفرج عن 35 تونسيا    الكاف: وفاة تلميذ غرقا في سد ملاق    وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية ببلجيكا واللوكسمبورغ    ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى 40،7%    هام/ وزارة العدل تنتدب..    بالصور: أحمر الشفاه يسرق الأضواء في مهرجان كان 2025..من الأحمر الجريء إلى النيود الناعم    وزارة الفلاحة توفر 500 ألف قنطار من بذور الموسم المقبل وتدعو الفلاحين للاستعداد المبكر    القيروان: انطلاق بيع الأضاحي بالميزان في سوق الجملة بداية من 26 ماي    قبلي: استبشار بنزول كميات متفاوتة من الامطار على بعض مناطق الجهة    إجراءات استثنائية لمساعدة الفلاحين على تجاوز أعباء فواتير الطاقة.. التفاصيل والخطوات    سفير الكوت ديفوار يلتقي رئيس كونكت الدولية    كأس افريقيا للاندية الفائزة بالكأس لكرة اليد للسيدات: الجمعية النسائية بالساحل تنهزم امام الاهلي المصري 20-22    تعيينات حكام نصف نهائي كأس تونس 2025    السباح أحمد الجوادي يفوز بفضية سباق 800 مترا في ملتقى ببرشلونة.    خبير في قانون الشغل: قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يمنح مرونة هامة للمؤجرين    عاجل -فتح التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية: تفاصيل مهمة للأولياء    انطلاق أولى رحلات حجيج جندوبة من مطار طبرقة نحو المدينة المنورة    عاجل/ بعد ادانت بن غربية في قضية مقتل رحمة لحمر وما راج عن تجارته بالأعضاء: محمد عبو يفجرها ويعلق..    القيروان : اليوم إفتتاح الدورة 19 للملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني.    كيف تستغل العشر من ذي الحجة؟ 8 عبادات ووصايا نبوية لا تفوّتها    شرب الماء على ثلاث دفعات: سُنّة نبوية وفوائد صحية مؤكدة    كرة اليد : الترجي في مواجهة نارية أمام الزمالك ..تفاصيل المباراة    محمد علولو يرد على وزير الشباب والرياضة.    تونس تدعو المجتمع الدولي الى حماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لجرائم الاحتلال    زعيم التهريب إلى أوروبا في السجن : جنسيته عربية و تفاصيل صادمة    عاجل/ هذه هوية وجنسية منفذ عملية اطلاق النار على موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن..    فيديو : أستاذ يقدم مراجعة مجانية لتلاميذ الباكالوريا ''شعبة اداب ''    مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في قطاع غزة..وهذه حصيلة الشهداء..#خبر_عاجل    رئيس اتّحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستنخفض    الدورة الثالثة من 'المهرجان السنوي لكأس المغرب العربي للحلاقة والتجميل' يومي 26 و27 ماي بالحمامات.    في لقائه مواطنين من المزونة وبنزرت/ سعيد: "الشباب قادر على تعويض من يُعطّل السّير الطبيعي لدواليب الدّولة"..    غولان يحمّل نتنياهو مسؤولية "تعريض اليهود للخطر"    فئات ممنوعة من تناول ''الدلاع''.. هل أنت منهم؟    الموت المفاجئ يهدد لاعبي كمال الأجسام المحترفين: دراسة تكشف المخاطر الصحية وتدعو للفحوصات الدورية    نشرة الصحة والعلوم: نصائح للذاكرة، جديد الدراسات الطبية، ونسب التغطية الصحية في تونس    ظهر اليوم: امطار و تساقط كثيف للبرد بهذه المناطق    اليوم: الحرارة تصل إلى 40 درجة بهذه المناطق    Titre    كأس العالم للأندية: مهاجم ريال مدريد اندريك يغيب عن المسابقة بسبب الاصابة    بلاغ وزارة التجارة حول توفير لحوم ضأن وبقري مسعرة    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025 ": افتتاح أنيق لدورة مميزة    أضحية العيد للتونسيين: 13 نصيحة شرعية لضمان سلامتها وأجرها الكامل!    أمريكا تقبل طائرة فاخرة من قطر لاستخدامها كطائرة رئاسية لترامب    القاهرة تطمئن: الهزة الأرضية الصباحية لم تؤثر على المنشآت    وزير الصحة يلتقي بإطارات صحية ومستثمرين ورجال أعمال تونسيين بسويسرا    وزير الدفاع يؤدّي زيارة إلى القاعدة العسكرية ببوفيشة    أخبار الملعب التونسي ...جدل بسبب التحكيم ولا تفريط في العياري    محمد بوحوش يكتب:...عن أدب الرّسائل    وزير الصحة يروج للتعاون ولمؤتمر "الصحة الواحدة " الذي سينعقد بتونس يومي 14 و 15 جوان 2025    شجرة الجاكرندا في تونس: ظل بنفسجي يُقاوم الغياب ويستحق الحماية    هام/ وزارة الداخلية تنتدب..    ب"طريقة خاصة".. مؤسس موقع "ويكيليكس" يتضامن مع أطفال غزة    أربعينية الفنان انور الشعافي في 10 جوان    أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد 26 عامًا من الزواج    طقس اليوم: الحرارة في انخفاض طفيف    السينما التونسية تحصد أربع جوائز في اختتام الدورة التاسعة لمهرجان العودة السينمائي الدولي    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    









المعارف الموسوعية في المواقع الإلكترونية
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 29 - 04 - 2008

من المسائل الّتي كثيرا ما تثير الجدل، تكييف الإشهار لنشاط المحامي في المواقع الإلكترونية عبر الانترنات. فهل يحق للمحامي بعث موقع خاص به يعرض فيه خدماته؟ هل يتنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة وقانون المحاماة؟ هل يدخل ذلك في خانة المزاحمة غير الشريفة؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرح في مناسبات عدّة ويبقى المتمسّكون بالضوابط

الّتي يصفها البعض بالتقليدية أو الكلاسيكية، يجادلون ويستنكفون ويؤكّدون أن للمهنة تقاليدها ونواميسها، ويرون ضرورة إجتناب المحامي أساليب الإشهار المجانية ،على عكس المساهمة في إثراء المكتبة القانونية والمساهمة في المجادلات القانونية والإرتقاء بالإجتهادات القضائية. في حين يرى طرف مقابل ضرورة الإنخراط في مواكبة مسار العولمة وإستعمال وسائل الإتصال الحديثة للتعريف بالنفس وربّما لتقديم المعلومة والخدمة ( ولو بدون ضوابط؟). وقد طرح الأمر في أكثر من مناسبة على هياكل المهنة ولكن لم يقع الحسم في الأمر بصورة قطعية. وقمت بجولة عبر الأنترنات، واكتشفت أن الأمر لم يتحوّل إلى ظاهرة وأن المواقع الموجودة تعدّ محدودة،. ودون الدّخول في أي تقييم، أقول أنه قد يكون من المجدي طرح المسألة للنقاش، واتّخاذ موقف واضح يضع بعض الضوابط لإجتناب فوضى المواقع الّتي لم يبق لبعضها إلاّ أن تطلق على نفسها "موسوعة القوانين والمعارف ". مع الملاحظ أن مثل هذه المواقع تخضع مثلا في فرنسا إلى ترخيص مسبق من هياكل المحاماة.
نقاش
أثار نقاش مشروع تنقيح الفصل 40 من الدستور الخاصّة بإشتراط تقديم المترشّح لرئاسة الجمهورية لعدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية وذلك بجعل الشرط غير ملزم لمن لا يقدر على توفيره من المترشحين وتعويضه في هذه الحالة بشرط أن يكون المترشح مسؤولا أوّل لحزب سياسي منتخبا لهذا المركز مباشرا لوظيفته منذ عامين على الأقل يوم الترشح.و حسب النائب الاستاذ مصطفى اليحياوي، أن النص الجديد نص مؤقّت ينتهي مفعوله بإنتهاء أجل تقديم الترشحات لرئاسة الجمهورية بالنسبة لإنتخابات 2009.و بالتالي لا يمكن تصنيفه في خانة قانون دستوري لأنّه لا يتضمّن أي تنقيح للدستور. وحسب رأي النائب أن أحكام الدستور لا تتحمّل الإستثناء وإلاّ تحوّل الدستور ذاته إلى وثيقة بلا قيمة تجوز مخالفتها كلّما إقتضت الظروف أو الإرادات وتفقد بذلك العلوية والقداسة والديمومة الّتي هي من خاصيات الدستور.
معايير تسعير أتعاب المحاماة
من المواضيع الّتي تضمّنتها مجلّة المحامي الصّادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، موضوع "أتعاب المحاماة" الّذي تناوله الأستاذ محمّد فاضل محفوظ الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بصفاقس. ولهذا المقال القانوني أهمية خاصّة لكونه صادر عن طرف مضطلع بتسعير أتعاب المحاماة.و بإعتبار ان قانون المحاماة لم يتعرّض إلى مقاييس تقدير أتعاب المحاماة، فقد رجع الأستاذ محفوظ إلى القانون المقارن، وإنتهى إلى أن الأتعاب تحدّد حسب العرف وحسب الجهد المبذول وصعوبة الملف أو المهمّة وثروة الحريف وأهمية القضية والمصاريف المبذولة من المحامي وشهرته ومدى عنايته بالقضية .و هي تقريبا نفس المعاييرالّتي إعتمدها فقه الفروع الجهوية .و لكن كما أكّد صاحب المقال، لا يوجد أي تحديد لتلك المعايير في فقه القضاء التونسي الّذي يعمد دائما إلى الحط من التسعيرة دون أي تعليل أو بحيثيات نموذجية. فلماذا لا تعقد ندوات مشتركة على مستوى محاكم الإستئناف تطارح مختلف الإشكاليات والتعريف بالمعايير المعمول بها دوليا؟
جزاء مكلف للسهو
دائرتان قضائيتان الأولى بإبتداية تونس والثانية بمحكمة الإستئناف بتونس ودوائر قضائية أخرى بمحاكم أخرى، تعتبر أن عدم إمضاء المحامي على عريضة الدعوى المدنية الإبتدائية تفضي إلى بطلانها وسندها في ذلك أن الفصل 69 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، الّذي ينص على أن الدعوى ترفع بعريضة يحرّرها محامي الطالب... كما أنّ الفصل 68 من نفس المجلّة ينص على وجوبية المحامي.. هذا التعليل لم يستسغه المحامون ويرون في ذلك تزيّدا لا يوجد ما يبرّره خاصّة وأن الفصل 70 من نفس المجلّة عددّ الحالات الّتي يقع فيها إبطال عرائض الدعوى على سبيل الحصر ولا نجد حالة سهو المحامي عن توقيع عريضة الدعوى ووضع ختمه. كما أن للدعوى المدنية إجراءات تدلّ على هوية محرّر الدعوى بدءا من محضر الإستدعاء إلى تحرير كشف في المؤيّدات إلى الحضور في الجلسات. وحتّى وإذا إفترضنا أن هذه الدّوائر لها غيرة على المحاماة وتخشى أن يقع إنتحال صفة المحامي عند تحرير الدّعوى (وهذا أمر ممكن) فبإمكانها بوسائلها الخاصّة أن تتثبّت في الأمر. وبعض المحامين الّذين إشتكوا من هذا الأمر لاحظوا أنه غالبا ما يحدث سهو فلا يمضي المحامي، ويمكن للمحكمة إذا تطلب من المحامي المعني شخصيا برفع السهو ولو بحكم تحضيري، لأن الحكم بإبطال عريضة الدعوى وخاصّة في الطور الإستئنافي لا يسبّب تعطيلا لمصالح المتقاضي فقط، بل يسبّب بذل مصاريف جديدة، بل قد يسبّب وضعيات لا تحمد عقباها. إنّه مجرّد لفت نظر لإجتهاد يطبّق في دوائر دون أخرى، فتصبح الأمور مرتبطة بحسن أو سوء حظ هذا الساهي وذاك..
في الإنتظار
ما يزال البعض يتساءلون عن موعد الإعلان عن مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للمحاماة. بل أن بعض خرّيجي الجامعات من اختصاصات شعبة تقنيات علوم القضاء، تساءلوا عن إمكانية إضطلاع المعهد بتكوين ورسكلة كتبة المحامين. وبخصوص التساؤل الأوّل بعض المصادر المقرّبة أكدت أن الموعد لم يحدّد بعد ،و قد يتحدّد في مستهل ماي المقبل وبخصوص التساؤل الثاني، تجدر الملاحظة أن قانون إنشاء المعهد لم يتعرّض لتكوين ورسكلة كتبة المحامين ولكن بالإمكان القيام بدورات خاصة في إطار النشاط العلمي للمعهد.
الدفع بالألوان
وضعت على ذمّة المحامين طوابع المحاماة الجديدة بالقباضات الّتي تمّ بشأنها الإتفاق بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومصالح وزارة المالية.و قد تمّ تحديد قائمات القباضات الّتي ستتكفّل بالتوزيع ولم يقع إسناد عملية التوزيع إلى كل القباضات نظرا لأن تكاليف التوزيع تقدّر حسب عدد القباضات الّتي تتكلّف بهذه العملية ،و هي تكاليف تسترجع إلى جانب مصاريف الإصدار لفائدة الخزينة العامّة بواسطة الخصم من محاصيل التوزيع، طبق الفصل 5 من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرخ في 22 ماي 1993 والفصل 64 من مجلّة المحاسبة العمومية.مع العلم انّه فضلا على ذلك تخصم نسبة 8% لفائدة الخزينة العامّة مقابل مصاريف التتبّع طبق القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي1993. وطوابع المحاماة الجديدة ذات 6 دنانير و12 دينارا و18 دينارا، مختلفة الألوان وغير مرقّمة .
تمديد
قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التمديد في أجل قبول مطالب إنخراط المحامين في صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين وذلك إلى 15 ماي المقبل. والمعلوم ان نسبة الإنخراط المسجّلة في حدود 40 بالمائة من عدد المحامين.و الملاحظ أن الإقبال على الإنخراط سجّل لدى المحامين لدى التعقيب والمحامين المتمرّنين.
تأخر التصريح بالأحكام وتضمينها
بعض الدّوائر القضائية بابتدائية لا تصرّح بالأحكام في المواعيد المحدّدة لها ،و بعض الكتابات لا تضمّن الأحاكم الجناحية في الإبّان، الأمر الّذي يحول دون اطلاع المتقاضي بمنطوق الحكم لإتخاذ قرار بخصوص الإستئناف من عدمه. فهل من إهتمام بالموضوع.
ندوة دولية
تنظّم الجمعية الدولية للمحامين الشبّان ايام 29 و30 و31 ماي المقبل ندوة دولية حول إحالة الشركات المفلسة أو الّتي هي في أزمة وذلك بمدينة كومو بإيطاليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.