الأعمال الّتي تخضع لوضع طابع المحاماة مازالت محل جدل، بل ان الجدل حولها أصبح أشدّ تشنّجا بعد أن ارتفعت معاليم الطوابع. والمعلوم أن الفصل 6 من القانون عدد 53 لسنة 1993المتعلّق بإصدار مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، حدّد الأعمال الخاضعة وجوبا لطابع المحاماة، وهي عرائض الدعاوى والإعلامات بالنيابة ومطالب الإستئناف والإعتراض والتعقيب بجميع أصنافها المقدّمة لدى مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية على إختلاف درجاتها وكذلك لدى النيابة العمومية والتحقيق. وتسثنى من ذلك الأعمال المتعلّقة بقضايا المنتفعين بإعانة عدلية أو الّتي فيها تسخير وكذلك قضايا النفقة وحوادث الشغل والمنح العائلية. كما تخضع لطابع المحاماة مطالب تسعير الأتعاب والعقود المتعلّقة بالعقّارات المرسّمة بإدارة الملكية العقّارية ويوضع طابع المحاماة في هذه الحالة على النسخة الموجّهة لهذه الإدارة. وللتذكير انه سبق لأحد المحامين إبّان صدور القانون تقديم مطلب توضيحي للمصالح المختّصة بوزارة المالية، وتمّ التأكيد على أن ما ورد بالنص هو على سبيل الحصر. والغريب أن كل محكمة أصبحت لها إجتهاداتها، بل أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، أخذ هو الآخر ،نفس المنحى بدعوى أن الأموال تعود لمصلحة المحامين.نعم لتكن خدمة مصلحة المحامين ولكن طبق نصوص قانونية عامّة ومجرّدة وليس طبق إجتهادات موغلة في الإختلاف.. مخلّفات «الدمغة» بخصوص آثار الترفيع في معلوم طابع المحاماة، أشارت بعض المصادر إلى أن عرائض الشكايات والأذون على العرائض،، أصبحت تقدّم بإسم المتقاضين مباشرة. وفي إنتظار أن يأتي دور القضايا التي لا يكون فيها المحامي وجوبي، سيتحوّل بعض المحامين بسبب تكاليف " الدمغة" (و هو الإسم القديم للتامبر أو الطّابع)،إلى كتّاب عموميين يحرّرون ويمضي المتقاضون بدلهم قبل تقديم العرائض للدوائر المختصّة... مدير إداري وفنّي لصندوق تقاعد والحيطة للمحامين عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 23 ماي الماضي جلسة تواصل النظر في بقية جدول أعمالها يوم السبت 24 ماي الجاري .و قد إقتصر اليوم الأول على النظر في ملّفين تأديبيين وفي عدد من الملفّات الإجتماعية، التي تجاوزت الخمسين ملفا. والمقصود بالملفّات الإجتماعية الملفّات التي لها صلة بمساعدات المحامين الّذين تعترضهم صعوبات في تحمّل تكاليف علاج الحالات المكلفة.كما وقع تأجيل عدد آخر من الملفات التأديبية إلى جلسة قادمة.كما نظر المجلس في اليوم الثاني أي يوم السبت في عدد من ملفات الترسيم. كما تقرّر إنتداب مدير إداري وفني لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين.و قد تمّ إختيار المدير من ضمن 14 عرضا، وقد يكون أخذ بعين الإعتبار لقبول المنتدب تجربته في مجال التأمين رغم أنه كان عند إنتدابه، إطارا بإحدى المؤسّسات البنكية. أمر المحاكم الجديدة تمّ بمقتضى الأمر عدد 1805 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 ماي 2008 إحداث ثلاث محاكم جديدة، الأولى المحكمة الإبتدائية تونس 2 ومرجع نظرها الترابي، الزهور وسيدي حسين والسيجومي والحرارية والوردية والكبارية وجبل الجلود، وتكون محاكم النواحي التابعة لها تونس 2 (جديدة) والزهور والوردية. أمّا المحكمة المحدثة الثانية فهي المحكمة الإبتدائية سوسة 2 وتضم، حمام سوسة والقلعة الكبرى والقلقة الصغرى وسيدي بوعلي وأكودة وهرقلة والنفيضة وبوفيشة وكندار والناحيتين التابعتين لها سوسة 2 (جديدة) والنفيضة. أما المحكمة الثالثة في المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 وتشمل صفاقسالغربيةوصفاقس الجنوبية وطينة والمحرس والغريبة والصخيرة وعقارب ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة، وتكون النواحي التّابعة لها، صفاقس 2 (جديدة) والمحرس وعقارب.ثالثة الإبتدائية سوسة 2 . وراء كل جديد مشقّة؟ لا شك أن التقسيم الجديد سيفضي إلى التقليل من إكتظاظ المحاكم الكبرى، ولكن سيزيد في أتعاب ( أي مشاق ) المحامين، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، سيحتاج الأمر إلى بنية تحتية جديدة تكون مستجيبة لمتطلّبات العمل القضائي، وكذلك إلى زاد بشري ما زالت المحاكم الحالية الموزّعة على مختلف جهات الجمهورية تشكو من نواقصه. وبخصوص تونس فإن المحامي سيصبح محتاجا إلى جهازG.P.R.S. للتعرّف على الدوائر القضائية الترابية المختصّة. الّلجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين إجتمعت اللّجنة الوطنية التّابعة للإتحاد الدولي للمحامين يوم الجمعة الماضي بدار المحامي للإعداد للمشاركة في المؤتمر المقبل للإتحاد الدولي للمحامين الّذي سينعقد ببوخراست برومانيا. وقرّرت اللّجنة جلسة عامّة للأعضاء المنخرطين لضبط برنامج عمل وللنظر في كيفية تفعيل المشاركة في المؤتمرات وفي الندوات العلمية. أول إشكالية في تطبيق قانون المعهد الأعلى للمحاماة إشكالية قانونية أفتتح بها تأويل تطبيق القانون الخاص بالمعهد الأعلى للمحاماة. وقد كان الحسم القضائي في شوطه الأوّل من محكمة الإستئناف بتونس ضد ما تمسّكت به الهيئة الوطنية للمحامين. وموضوع الإشكال يتمحور حول تطبيق الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 الذي ينص على أنه يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين كل من يتحصل في اجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمّقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية... على أن يقدّم مطلب الترسيم في اجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ الحصول على الشهادة العلمية.. وحسب رأي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، فإن تقديم مطلب الترسيم بعد أجل 3 أشهر من الحصول على إحدى الشهائد العليا المذكورة آنفا،لايقبل.و لكن رأت محكمة الإستئناف أن أجل 3 أشهر لا يأخذ بعين الإعتبار إلاّ بعد مرور 4 سنوات على دخول القانون حيّز التنفيذ. وبعابرة أوضح فإن باب الإلتحاق بالمحاماة بالنسبة للمتحصلين على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمّقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية، أي إلى حدود أوت 2010. هذا الإجتهاد لم يرض مجلس الهيئة لذلك قرّرت الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية... أرقام مواصلة لنشر بعض المقترحات والأراء التي وردت بالتقرير التمهيدي الذي أعدّته لجنة خاصة من المحامين والذي نشرنا فقرات منه الأسبوع الماضي، يمكن الإشارة إلى أنّه، وإلى غاية 14 مارس 200_ تاريخ إعداد التقرير، يبلغ عدد المتمرنين 2179 ويقابله مبلغ إشتراكات في حدود 000د217.900، ويبلغ عدد المحامين لدى الإستئناف 2161 وتكون مساهماتهم في الإشتراكات 000د540.250، أما المحامين لدى التعقيب فإن عددهم 1408 محام تكون مساهمتهم في حدود 000د424.400 بحيث يكون مجموع المداخيل من الإشتراكات في حدود 000د1.82550، وإذا أضفنا مساهمات المتقاعدين وعددهم 80، بحساب 000د20.000، وإذا اعتبرنا 175 أرملة و87 قاصرا و8 معقين غير ملزمين بدفع المساهمات حسب الأمر، فإن مجمل المداخيل سيكون في حدود 000د1.255.000. وهذا المبلغ حسب رأي اللّجنة ،لا يفي بالحاجة لتمويل نظام التغطية الصحية وتوابعها.الأمر الذّي يقتضي تخصيص جزء من موارد التامبر لتدعيم هذا النظام، كم يجب تخصيص جزء من موارد التامبر لتمويل نظام رأس المال عند الوفاة. تباشير الجلسات العامّة السنوية أراد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن يكون سبّاقا في الإعلان عن موعد عقد جلسته العامّة، وذلك بأن عيّنها ليوم 20 جوان المقبل.و هذه الجلسة العامّة العادية هي الأولى للمجلس الّذي انتخب في الصّائفة الماضية، وبالتّالي ستشكّل هذه الجلسة الفرصة الأولى لتقييم أداء مجلس الفرع، في فترة تميّزت بتركيز قاعدة المحامين على مستجدّات التقاعد والتأمين الصحّي.