يجتمع نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، لاستكمال اللمسات الأخيرة للجانب الشكلي لطلب الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 (المصادق عليه في 10 ديسمبر الجاري)، قبل تقديمه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما أكده نائب الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، في تصريح إعلامي. ورجح الشامخي إمكانية تقديم طلب الطعن إلى الهيئة عشية اليوم، رغم أن آجال الطعن لم تنته بعد، مبينا ان النواب منكبون على التدقيق في الجانب الشكلي للمطلب، وذلك لتجنب فرضية رفضه شكلا، لاسيما وأن "كافة شروط قبول الطعن متوفرة بداية من عدد النواب الممضين عليه (ثلاثون نائبا)، وصولا الى مضمون الطعن الذي يشمل مشروع قانون المالية بأكمله لا الفصل 61 فقط "حسب قوله. وتتمثل أهم الطعون التي سيتقدم بها نواب المعارضة، في مضمون الفصل 61 الذي قال الشامخي إنه "ليس له أي ارتباط بالميزانية، ولا مبرر لجوده، ولم يكن موجودا في الصيغة الأصلية التي تقدم بها وزير المالية، بل وقع إدراجه لاحقا». وأضاف في هذا السياق، أنه "عادة ما تكون كل الفصول في قانون المالية مرتبطة ببعضها البعض، إلا أن هذا الفصل لا علاقة له بالمشروع برمته"، علاوة على أنه جزء من قانون المصالحة المالية والاقتصادية وقد تم إدراجه بالقوة في قانون المالية"، حسب تقديره. يذكر أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 حظي بمصادقة 106 من النواب، فى حين احتفظ 16 نائبا بأصواتهم وسط رفض كبير من المعارضة التي اعتبرت أنه "يقنن لتبييض الأموال"، فى حين رأى فيه الائتلاف الحاكم "خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد إضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية". وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية. يذكر أن القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن الهيئة تتولى النظر في مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه (الفصل 18). ويقصد بمشاريع القوانين، كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب، والتي لم يتم ختمها بعد وتعتبر سائر المحاكم غير مخول لها مراقبة دستورية القوانين (الفصل 3)، وتبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن (الفصل 20). وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار (الفصل 21).