رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو الطعن في قانون المالية لسنة 2016
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2015

يجتمع نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، لاستكمال اللمسات الأخيرة للجانب الشكلي لطلب الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 (المصادق عليه في 10 ديسمبر الجاري)، قبل تقديمه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما أكده نائب الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، في تصريح إعلامي.
ورجح الشامخي إمكانية تقديم طلب الطعن إلى الهيئة عشية اليوم، رغم أن آجال الطعن لم تنته بعد، مبينا ان النواب منكبون على التدقيق في الجانب الشكلي للمطلب، وذلك لتجنب فرضية رفضه شكلا، لاسيما وأن "كافة شروط قبول الطعن متوفرة بداية من عدد النواب الممضين عليه (ثلاثون نائبا)، وصولا الى مضمون الطعن الذي يشمل مشروع قانون المالية بأكمله لا الفصل 61 فقط "حسب قوله.
وتتمثل أهم الطعون التي سيتقدم بها نواب المعارضة، في مضمون الفصل 61 الذي قال الشامخي إنه "ليس له أي ارتباط بالميزانية، ولا مبرر لجوده، ولم يكن موجودا في الصيغة الأصلية التي تقدم بها وزير المالية، بل وقع إدراجه لاحقا».
وأضاف في هذا السياق، أنه "عادة ما تكون كل الفصول في قانون المالية مرتبطة ببعضها البعض، إلا أن هذا الفصل لا علاقة له بالمشروع برمته"، علاوة على أنه جزء من قانون المصالحة المالية والاقتصادية وقد تم إدراجه بالقوة في قانون المالية"، حسب تقديره.
يذكر أن الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 حظي بمصادقة 106 من النواب، فى حين احتفظ 16 نائبا بأصواتهم وسط رفض كبير من المعارضة التي اعتبرت أنه "يقنن لتبييض الأموال"، فى حين رأى فيه الائتلاف الحاكم "خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد إضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية".
وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيل هذه المكاسب إلى البلاد التونسية.
يذكر أن القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن الهيئة تتولى النظر في مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه (الفصل 18).
ويقصد بمشاريع القوانين، كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب، والتي لم يتم ختمها بعد وتعتبر سائر المحاكم غير مخول لها مراقبة دستورية القوانين
(الفصل 3)، وتبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن (الفصل 20).
وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار (الفصل 21).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.