عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش : محاكمة المسعودي أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 08 - 2012

نشر موقع هيومن رايتس ووتش اليوم الإربعاء على موقعه الرسمي موقفه من محاكمة أيوب المسعودي المستشار السابق لرئيس الجمهورية أمام المحكمة العسكرية، وفي ما يلي النصّ الكامل الذي تمّ نشره:
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّه وفي 15 أوت الجاري ، وجهت إلى أيوب المسعودي تهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملا بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملا بالفصل 128 من المجلة الجزائية. وسوف يمثل أيوب المسعودي لأول مرة أمام قاضي التحقيق اليوم الاربعاء.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد إحدى العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب أن لا يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان".
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون التونسي يعطي للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، وهذا أيضا يجب أن يخضع إلى تنقيح.
ويسمح الفصل 91 من مجلة القضاء العسكري بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كلّ شخص "تعمّد... تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء، أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".
كما يُجرّم الفصل 128 من المجلة الجزائية التشهير بموظف عمومي واتهامه بارتكاب أعمال غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
وكان أيوب المسعودي قد استقال من منصبه كمستشار للمرزوقي بعدما قامت تونس بتسليم بغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إلى السلطات الليبية بقرار من رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وقال المسعودي لوسائل الإعلام إن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، قائد القوات المسلحة، أخلا بواجبيهما ولم يعلما الرئيس المرزوقي بعملية التسليم في الوقت المناسب. وانتقد المرزوقي عملية التسليم التي قال إنها تمت دون علمه.
وفي 17 أوت الجاري، قال أيوب المسعودي ل هيومن رايتس ووتش إنه بينما كان يعبر الديوانة في مطار تونس متجهًا إلى باريس، أعلمه عون ديوانة بأن المحكمة العسكرية أصدرت في شأنه حظر سفر. وأضاف: "أعتقد أن هذا الحظر والتهم الموجهة إلي هي نتيجة لانتقادي العلني لدور الجيش في تسليم بغدادي المحمودي".
وتنتهك التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية ل أيوب المسعودي حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. وفي 2011، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات إلى الدول بشأن التزاماتها في ما يتعلق بحرية التعبير بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة العالية التي يمنحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم المس بحرية التعبير "في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة".
كما عبرت اللجنة عن قلقها من القوانين المتعلقة بمسائل من قبيل عدم احترام السلطة، وعدم احترام العلم والرموز، واحترام شرف المسؤولين العموميين، وأكدت على أن لا تمنع الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة. ولضمان حرية تعبير قوية، يجب أن لا يُسمح للمسؤولين والمؤسسات برفع دعاوى قضائية متعلقة بالتشهير، أو توكيل من ينوبهم للقيام بذلك، كرد على الانتقاد الذي يتعرضون له.
وينص المبدأ 7 (ب) من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مبادئ تضم أفضل الممارسات في هذا المجال، على أنه:
لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقادًا أو إهانة إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمة أو دولة أجنبية، أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها إلا إذا كانت توجد نية للانتقاد أو الإساءة من شأنها التحريض على العنف المباشر.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على تونس إلغاء القوانين التي تُجرّم التشهير، وضمان التطرق إلى التشهير بطريقة مناسبة في القانون المدني.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه إضافة إلى انتهاك حرية التعبير، يُعتبر السماح بمحاكمة المسعودي، وهو شخص مدني، أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات. ويمنح القانون التونسي صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية للنظر في عديد الأعمال التي يرتكبها أشخاص مدنيون وعسكريون على حد السواء.
على إثر خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، أدخلت الحكومة الانتقالية إصلاحات على نظام القضاء العسكري. وأدخل المرسوم رقم 69 الصادر في 29 جويلية 2011 عديد الإصلاحات الهامة، ولكنه لم يقلص من صلاحيات المحاكم العسكرية بما يجعلها مقتصرة على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون.
واتفق خبراء حقوق الإنسان الدوليون على أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك سلامة إجراءات التقاضي التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل شخص في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
وينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وهي وثيقة من إعداد خبراء وقُدمت إلى الأمم المتحدة سنة 2006، على أنه لا يجب أن تُعطى، من حيث المبدأ، للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. وفي جميع الأحوال، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب أي نوع من الجرائم أمام محاكم مدنية.
إن منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حاضر بشكل قوي في النظام الإقليمي الأفريقي. ومنعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعنية بتأويل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما نصّ القرار المتعلق بالمحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا على أن الغرض من المحاكم العسكرية هو تحديد الجرائم ذات الطابع العسكري الخالص التي يرتكبها الأفراد العسكريون دون سواهم. كما نصت اللجنة الأفريقية على أن المحاكم العسكرية لا يجب "في أي حال من الأحوال أن تُحاكم المدنيين".
وقال إريك غولدستين: "يجب على القانون التونسي أن يجعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.