انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش : محاكمة المسعودي أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات
نشر في الصباح نيوز يوم 22 - 08 - 2012

نشر موقع هيومن رايتس ووتش اليوم الإربعاء على موقعه الرسمي موقفه من محاكمة أيوب المسعودي المستشار السابق لرئيس الجمهورية أمام المحكمة العسكرية، وفي ما يلي النصّ الكامل الذي تمّ نشره:
قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّه وفي 15 أوت الجاري ، وجهت إلى أيوب المسعودي تهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملا بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملا بالفصل 128 من المجلة الجزائية. وسوف يمثل أيوب المسعودي لأول مرة أمام قاضي التحقيق اليوم الاربعاء.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد إحدى العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب أن لا يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان".
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون التونسي يعطي للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين، وهذا أيضا يجب أن يخضع إلى تنقيح.
ويسمح الفصل 91 من مجلة القضاء العسكري بفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على كلّ شخص "تعمّد... تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء، أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".
كما يُجرّم الفصل 128 من المجلة الجزائية التشهير بموظف عمومي واتهامه بارتكاب أعمال غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.
وكان أيوب المسعودي قد استقال من منصبه كمستشار للمرزوقي بعدما قامت تونس بتسليم بغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، إلى السلطات الليبية بقرار من رئيس الوزراء حمادي الجبالي. وقال المسعودي لوسائل الإعلام إن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، والجنرال رشيد عمار، قائد القوات المسلحة، أخلا بواجبيهما ولم يعلما الرئيس المرزوقي بعملية التسليم في الوقت المناسب. وانتقد المرزوقي عملية التسليم التي قال إنها تمت دون علمه.
وفي 17 أوت الجاري، قال أيوب المسعودي ل هيومن رايتس ووتش إنه بينما كان يعبر الديوانة في مطار تونس متجهًا إلى باريس، أعلمه عون ديوانة بأن المحكمة العسكرية أصدرت في شأنه حظر سفر. وأضاف: "أعتقد أن هذا الحظر والتهم الموجهة إلي هي نتيجة لانتقادي العلني لدور الجيش في تسليم بغدادي المحمودي".
وتنتهك التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية ل أيوب المسعودي حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه. وفي 2011، أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجيهات إلى الدول بشأن التزاماتها في ما يتعلق بحرية التعبير بموجب المادة 19، وأكدت على القيمة العالية التي يمنحها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعدم المس بحرية التعبير "في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة".
كما عبرت اللجنة عن قلقها من القوانين المتعلقة بمسائل من قبيل عدم احترام السلطة، وعدم احترام العلم والرموز، واحترام شرف المسؤولين العموميين، وأكدت على أن لا تمنع الدول الأطراف انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة. ولضمان حرية تعبير قوية، يجب أن لا يُسمح للمسؤولين والمؤسسات برفع دعاوى قضائية متعلقة بالتشهير، أو توكيل من ينوبهم للقيام بذلك، كرد على الانتقاد الذي يتعرضون له.
وينص المبدأ 7 (ب) من مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وهي مبادئ تضم أفضل الممارسات في هذا المجال، على أنه:
لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب توجيهه انتقادًا أو إهانة إلى الأمة أو الدولة أو رموزهما، أو إلى الحكومة أو مؤسساتها أو موظفيها، أو إلى أمة أو دولة أجنبية، أو إلى رموزها أو حكومتها أو مؤسساتها إلا إذا كانت توجد نية للانتقاد أو الإساءة من شأنها التحريض على العنف المباشر.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على تونس إلغاء القوانين التي تُجرّم التشهير، وضمان التطرق إلى التشهير بطريقة مناسبة في القانون المدني.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إنه إضافة إلى انتهاك حرية التعبير، يُعتبر السماح بمحاكمة المسعودي، وهو شخص مدني، أمام محكمة عسكرية انتهاك للحق في المحاكمة العادلة ولضمانات سلامة الإجراءات. ويمنح القانون التونسي صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية للنظر في عديد الأعمال التي يرتكبها أشخاص مدنيون وعسكريون على حد السواء.
على إثر خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، أدخلت الحكومة الانتقالية إصلاحات على نظام القضاء العسكري. وأدخل المرسوم رقم 69 الصادر في 29 جويلية 2011 عديد الإصلاحات الهامة، ولكنه لم يقلص من صلاحيات المحاكم العسكرية بما يجعلها مقتصرة على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد عسكريون.
واتفق خبراء حقوق الإنسان الدوليون على أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك سلامة إجراءات التقاضي التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على حق كل شخص في أن يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
وينص مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، وهي وثيقة من إعداد خبراء وقُدمت إلى الأمم المتحدة سنة 2006، على أنه لا يجب أن تُعطى، من حيث المبدأ، للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. وفي جميع الأحوال، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن محاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب أي نوع من الجرائم أمام محاكم مدنية.
إن منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حاضر بشكل قوي في النظام الإقليمي الأفريقي. ومنعت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المعنية بتأويل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. كما نصّ القرار المتعلق بالمحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا على أن الغرض من المحاكم العسكرية هو تحديد الجرائم ذات الطابع العسكري الخالص التي يرتكبها الأفراد العسكريون دون سواهم. كما نصت اللجنة الأفريقية على أن المحاكم العسكرية لا يجب "في أي حال من الأحوال أن تُحاكم المدنيين".
وقال إريك غولدستين: "يجب على القانون التونسي أن يجعل صلاحية المحاكم العسكرية مقتصرة على الجرائم العسكرية الصرفة التي يرتكبها عناصر من القوات المسلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.