لا يزال قانون 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق باستهلاك مادة الزطلة يثير الكثير من الجدل حيث تباينت بشأنه الآراء ففي الوقت الذي تطالب فيه بعض الجهات السياسية والحقوقية ضرورة مراجعته ترى أطراف اخرى العكس. اعتبر المحامي الهادي العبيدي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن قانون 52 لا يزال ساري المفعول ما لم يصدر قانون ينسخه وان كان هذا القانون تسبب في مآسي كثيرة لشباب في مقتبل العمر. واكد أن رئاسة الجمهورية ومستشاريها يرمون إلى اصدار مبادرة ترمي إلى قانون ينظم مادة المخدرات معتبرا أن الشكل الذي طرحوا به هذه المبادرة فيه مخالفة صريحة لرئيس الجمهورية للدستور مشيرا انه ليس من حق رئيس الجمهورية تعليق قانون استهلاك المخدرات. واعتبر أن رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى فشل السلطة في معالجة ظاهرة استهلاك المخدرات وانه عوض أن يعلن حرب على المروجين وعصابات المخدرات التجا إلى التفكير في تخفيف العقاب عن المستهلكين. ورأى أن الحل يبدأ بالقضاء على أسباب انتشار تلك الظاهرة التي تفشت في المدارس والمعاهد ومعالجة مشكل البطالة والتنمية. واضاف محدثنا أن رئيس الجمهورية وأحزاب السلطة يقومون بحملة انتخابية للانتخابات البلدية القادمة والهاء الرأي العام عن المسائل الحيوية على غرار غلاء المعيشة ومشاكل التشغيل... وقال في سياق متصل أنه مع مراجعة قانون 52 لسنة 1992 كتوسيع صلاحيات القاضي على غرار إمكانية النظر في تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية لا ن تعليق القانون سينجر عنه انتشار الظاهرة مضيفا أن السبسي بدأ حملة الانتخابات البلدية بقانون 52. من جهته اعتبر سمير بن عمر انه لو يتم تعليق قانون 52 ستكون فضيحة يكتبها التاريخ لا يمكن السكوت عنها لان تونس ستكون اول دولة عربية وافريقية لا تجرم استهلاك المخدرات معتبرا أن من يطالبون تعليق عقوبة استهلاك الزطلة هم في خدمة بعض لوبيات الفساد ويبحثون عن التموقع السياسي بعد فشلهم وعجزهم فبدل تقديم برامج تساهم في نجاح البلاد نراهم اليوم يبحثون عن بعض الإجراءات التي ستسمح لهم بإعادة التموقع وكسب بعض الأصوات وهذا تشجيع للشباب على استهلاك المخدرات وانتشار الجريمة. وعبر بن عمر عن رفضه اقحام المجلس الأعلى للأمن في موضوع قانون 52 كما شدد على رفضه لما اسماه تجاوز مؤسسات الجمهورية وخرق القانون. وأكد أن رفضه تعليق قانون 52 لا يعني أنه ضد المستهلكين بل يعتبرهم ضحايا أباطرة التهريب والترويج للمخدرات. واعتبر أن هناك حلول أخرى على غرار إلغاء الفصل 12 من قانون المخدرات الذي يمنع القاضي إصدار عقوبة التخفيف عن المستهلك. من جهته اعتبر وكيل الجمهورية بابتدائية قفصة محمد الخليفي أن قانون 52 فيه شقين الأول يتعلق بالاستهلاك والثاني الترويج . ..مضيفا أنه من خلال تجربته في القضاء فإن أغلب المستهلكين الذين يحالون على المحاكم هم من الشباب وأغلبهم من جنس الذكور ومن فئة الطلبة والتلاميذ متابعا "أن قانون 52 قيد القاضي في تطبيقه إذ نص على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 المتعلق بالتخفيف وبالتالي العقوبات التي كانت تصدر من طرف القاضي كانت قاسية تتراوح بين عام و 5 سنوات سجنا وخطايا بين الألف والخمسة آلاف دينار ...والقاضي يكون غير مخير في التخفيف عن المتهم. ويبدو أن المشرع صدر هذا القانون لم ينظر إلى المتهم وظروفه الاجتماعية وترك هامش التقدير للقا ضي. وقال في سياق متصل أن هذا القانون رغم قساوته لم يقلص من عدد المستهلكين بل ان ظاهرة الاستهلاك تفاقمت خاصة في ظل الإنفلات الامني بعد الثورة. واعتبر أن الحل يكمن في تنقيح القانون لا تعليقه مضيفا أن القانون لا يزال ساري المفعول ولا يمكن تعليقه إلا بنسخه بقانون جديد أو تعديله و الغاء بعض احكامه معتبرا أن تعليقه سيمثل سابقة خطيرة وسيفتح الباب للتعدي على القانون مؤسسات الدولة لأن إلغاؤه لا يتم إلا وفق سياقات قانونية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تعليقه سيساهم في تفشي الجريمة. واعتبر انه إلى حد الآن لا توجد ارادة سياسية وجدية للدولة في مكافحة بارونات المخدرات مشددا على ضرورة أن تنكب الجهود الأمنية والمخابراتية على عصابات ترويج المخدرات. و ضرورة بناء مراكز للمعالجة من الإدمان على المخدرات.