طالب مركز تونس لحرية الصحافة كل الجهات الرسمية المعنية بتوضيحات بخصوص مصادرة العدد الأخير وإيقاف اصدار صحيفة "الثورة نيوز". كما اعتبر المركز أن الاستناد إلى الفصل الثامن من القانون المنظم لحالة الطوارئ هو حادثة خطيرة تفتح الباب أمام ممارسات لضرب حرية التعبير. وأضاف المركز بأن الخروق المهنية الواضحة التي تقع فيها الصحيفة المذكورة فإن المحاسبة فيها يقع على عاتق الهياكل المهنية لقطاع الإعلام هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، وأن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة. وفي التالي نص البيان: إيقاف "الثورة نيوز" مركز تونس لحرية الصحافة يطالب بتوضيحات حول استخدام قانون الطوارئ تعرضت صحيفة "الثورة نيوز" يوم الخميس 6 أفريل إلى مصادرة "كل نسخ العدد 221 ليوم الجمعة 7 أفريل" وفق بيان للصحيفة عل موقعها على الانترنت وأضاف البيان إن أعوانا بالزي المدني قدموا إلى المطبعة (الشركة التونسية لفنون الرسمSTAG) وصادروا كل عدد يوم الجمعة 7 أفريل من جريدة "الثورة نيوز". وقال الموقع ذاته أن قرارا صدر بإيقاف الصحيفة، استنادا إلى الفصل الثامن من الأمر عدد 50 لسنة 1978 الخاص بحالة الطوارئ والذي يخوّل لوزير الداخلية اتخاذ "كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية المسرحية وتم إبلاغ مدير الجريدة وصاحب المطبعة بذلك. ولم تصدر السلط المعنية الى حد يوم الاثنين 10 أفريل أي بلاغ توضح فيه ملابسات ايقاف الصحيفة المذكورة لكن السيد ياسر مصباح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية اكد لوحدة الرصد بمركز تونس لحرية الصحافة ان "الوزارة هي سلطة تنفيذية قامت بتطبيق القانون اي ما ينص عليه قانون الطوارئ " وحول تخوف الصحفيين من ان يكون تدخل السلطة وطريقة ايقاف الصحيفة سابقة خطيرة تهدد حرية ألتعبير رد السيد مصباح بان "منظمات وطنية طالبت الحكومة في جويلية الماضي بإيقاف "الثورة نيوز" كما ان هيئة مكافحة الفساد قد ذهبت اخيرا في نفس الاتجاه ثم إنه من حق هذه الصحيفة ان تلتجئ إلى القضاء ". إن مركز تونس لحرية الصحافة يطالب بتوضيحات من كل الجهات الرسمية المعنية بخصوص مصادرة العدد المذكور وإيقاف الصحيفة، ويعتبر أن الاستناد إلى الفصل الثامن من القانون المنظم لحالة الطوارئ هو حادثة خطيرة تفتح الباب أمام ممارسات لضرب حرية التعبير. وإذ يشير مركز تونس لحرية الصحافة بان الخروق المهنية الواضحة التي تقع فيها الصحيفة المذكورة فإنه يذكّر أن الهياكل المهنية لقطاع الإعلام هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، وأن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة.