ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنفوا خطيرين على النظام والأمن العامين/ رجال أعمال.. إطارات بالديوانة.. ومهربون تحت الإقامة الجبرية
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 05 - 2017

رجال أعمال تم إيقافهم خلال اليومين الماضيين وقد بلغ عدد الموقوفين ثمانية والعدد مرشح للارتفاع من بين رجال أعمال وإعلاميين وإطارات بالديوانة ومهربين.. وقد لف عمليات الإيقاف ووضع الموقوفين تحت الإقامة الجبرية الكثير من الغموض وتكاد تكون المعلومات حول هذا الموضوع منعدمة.
وقد قامت فرق أمنية مختصة بإذن من رئاسة الحكومة بعمليات الإيقاف وفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ والذي يخول للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية.
قائمة الموقوفين..
وفق ما أفادنا به مصدر مطلع من الحرس الوطني فإن قائمة الموقوفين شملت إلى حدود مساء أمس رجل الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ديواني سابق ورجل أعمال) ونجيب بن اسماعيل (تاجر مورد) وعفيف ذويب (رجل أعمال) ورضا العيادي (عقيد سابق بالديوانة) والمدعو وشواشة (مهرب) وسليم زروق (رجل أعمال) وعبد السلام اليونسي (ديواني سابق).
وقد أكد لنا مصدرنا أن هناك بطاقات جلب صدرت في حق مجموعة أخرى من الشخصيات المعروفة بالإضافة إلى وضع 360 شخصية في قائمة الممنوعين من السفر مشددا على أن الإيقافات لا تتم إلا من قبل الحرس الوطني.
للإشارة فإنه بعد إيقاف رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي تم القبض على نجيب بن إسماعيل وهو تاجر مختص في توريد التوابل سيطر منذ سنوات على السوق التونسية من الشمال إلى الجنوب ويذكر أن لديه ممتلكات بالإمارات العربية والصين فضلا عن عقارات بجهة البحيرة بتونس العاصمة وانطلقت أعماله مع الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا لينطلق من هناك نحو مصر.
قانون الطوارئ وعلاقته بالإقامة الجبرية
ينص الفصل 48 من الدستور التونسي على أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وفق أستاذ القانون منذر الشارني مبينّا أن هذه الضوابط لا توضع إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وتهدف إلى حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
في السادس والعشرين من شهر جانفي 1978 صدر الأمر عدد 49 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في تونس.
ومن بين الصلاحيات المعطاة بالأمر 49 لوزير الداخلية وضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وقد نص الفصل 51 على انه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية، في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم».
وخلال حالة الطوارئ يمكن لوزير الداخلية أو للوالي في الحدود الترابية للولاية اتخاذ عديد الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها بالأمر 49 .
الإقامة الجبرية
وفق أستاذ القانون منذر الشارني فإن الإقامة الجبرية هي إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته دون توجيه اتهامات إليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ.
ولا تلجأ السلطات التنفيذية إلى إجراء الإقامة الجبرية إلا لأسباب أمنية لتفادي خطورة الشخص المعني على النظام أو الأمن العامين ويكمن الطابع الاستثنائي للإجراء في انه يسمح للدولة بحرمان الشخص من حريته رغم عدم توجيه اتهام جنائي إليه فقط بناء على انه يمثل تهديدا للأمن في الحاضر أو في المستقبل.
وتترك للحكومة لتقرير درجة ضرر نشاط الشخص المعني بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
الشرعية..
يعتبر غير شرعي أي قرار لا يستند إلى قواعد قانونية سابقة الوضع.
ومن مبادئ الشرعية أن يكون النص القانوني متوافقا مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ويجب أن تعلن الدولة رسميا عن القرار حتى يعلم به العموم ومنهم من سيشملهم ذلك القرار، وذلك بتحديد نطاقه الزمني والترابي ودوافعه.
المبادئ..
من مبادئ الشرعية أن يكون القرار كتابيا وفرديا، يهم احد أفراد الناس، تونسيا كان أم أجنبيا مقيما، ولا يصح أن يصدر القرار ضد مجموعة سياسية أو عرقية أو دينية أو سكّان منطقة معينة، وإلا اعتبر قرارا مبنيا على التمييز.
ولا يصح اتخاذ قرار الإقامة الجبرية إلا أثناء حالة الطوارئ وفي المناطق التي أعلنت فيها تلك الحالة (كامل تراب الدولة أو بعض مناطقها) ويجب أن يكون القرار مبررا تبريرا كافيا بدوافع الحفاظ على الآمن والنظام العامين، وهو أمر متروك للسلطة التنفيذية. وهي سلطة تقديرية ممنوحة لها بموجب الطبيعة الإدارية للقرار المذكور والخاضعة للرقابة اللاحقة بالقضاء.
الإعلام والتعليل..
إن السلطة المصدرة للقرار يجب أن تعلم بصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها الشخص المعنى بالقرار المتخذ ضده.
ويجب إعلام الشخص بالقرار وبأسبابه باللغة التي يفهمها، وللشخص المعني الحق في معرفة سبب اتخاذ القرار ضده. ويجب إعلامه بتلك الأسباب في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
الطعن..
من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته.
وتنظر المحكمة في مدى شرعية القرار ويمكن لها أن تقرر إلغاءه إذا كان غير شرعي أو غير مبرر.
وبصدور حكم إلغاء القرار، يجب إعلام المعني به فورا وعلى السلطة التنفيذية احترام مقتضيات الحكم القضائي المذكور وإلا كنا إزاء حالة اعتقال تعسفي.
ولكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
المحكمة الإدارية..
يتيح القانون التونسي لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه وفق إجراءات دعاوى الإلغاء، كما يسمح الإجراء بطلب التعويض من الدولة في حال إلغاء القرار لعدم شرعيته. ويجب أن تكون آجال النظر في الدعوى معقولة وألا تطول أكثر من اللازم.
كيف يعيشون؟
تنص المادة 5 من الأمر 49 على أنه «يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وعائلاتهم .
ويتمتع الشخص المعني وعائلته بالرعاية الصحية وكل المستلزمات المعيشية التي يتمتع بها سكان منطقته كما يحظر ممارسة التعذيب ضده أو تسليط أي معاملات أو عقوبات قاسية أو مهينة أو غير إنسانية عليه أو على عائلته.
متى ينتهي مفعول الإقامة الجبرية؟
حسب الأمر 49 مادة 11 فانه «ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ».
يحتاج الأمر 49 إلى تنقيحات جوهرية حتى يتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية، وذلك في العديد من جوانبه.
مفيدة القيزاني
جريدة الصباح بتاريخ 25 ماي 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.