السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صنفوا خطيرين على النظام والأمن العامين/ رجال أعمال.. إطارات بالديوانة.. ومهربون تحت الإقامة الجبرية
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 05 - 2017

رجال أعمال تم إيقافهم خلال اليومين الماضيين وقد بلغ عدد الموقوفين ثمانية والعدد مرشح للارتفاع من بين رجال أعمال وإعلاميين وإطارات بالديوانة ومهربين.. وقد لف عمليات الإيقاف ووضع الموقوفين تحت الإقامة الجبرية الكثير من الغموض وتكاد تكون المعلومات حول هذا الموضوع منعدمة.
وقد قامت فرق أمنية مختصة بإذن من رئاسة الحكومة بعمليات الإيقاف وفق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بفرض حالة الطوارئ والذي يخول للسلطة التنفيذية ممثّلة في وزيري الداخلية والعدل ورئيس الحكومة وضع أي شخص يُعْتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية.
قائمة الموقوفين..
وفق ما أفادنا به مصدر مطلع من الحرس الوطني فإن قائمة الموقوفين شملت إلى حدود مساء أمس رجل الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ديواني سابق ورجل أعمال) ونجيب بن اسماعيل (تاجر مورد) وعفيف ذويب (رجل أعمال) ورضا العيادي (عقيد سابق بالديوانة) والمدعو وشواشة (مهرب) وسليم زروق (رجل أعمال) وعبد السلام اليونسي (ديواني سابق).
وقد أكد لنا مصدرنا أن هناك بطاقات جلب صدرت في حق مجموعة أخرى من الشخصيات المعروفة بالإضافة إلى وضع 360 شخصية في قائمة الممنوعين من السفر مشددا على أن الإيقافات لا تتم إلا من قبل الحرس الوطني.
للإشارة فإنه بعد إيقاف رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي تم القبض على نجيب بن إسماعيل وهو تاجر مختص في توريد التوابل سيطر منذ سنوات على السوق التونسية من الشمال إلى الجنوب ويذكر أن لديه ممتلكات بالإمارات العربية والصين فضلا عن عقارات بجهة البحيرة بتونس العاصمة وانطلقت أعماله مع الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا لينطلق من هناك نحو مصر.
قانون الطوارئ وعلاقته بالإقامة الجبرية
ينص الفصل 48 من الدستور التونسي على أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها وفق أستاذ القانون منذر الشارني مبينّا أن هذه الضوابط لا توضع إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وتهدف إلى حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
في السادس والعشرين من شهر جانفي 1978 صدر الأمر عدد 49 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في تونس.
ومن بين الصلاحيات المعطاة بالأمر 49 لوزير الداخلية وضع بعض الأشخاص تحت الإقامة الجبرية.
وقد نص الفصل 51 على انه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية، في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ويتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم».
وخلال حالة الطوارئ يمكن لوزير الداخلية أو للوالي في الحدود الترابية للولاية اتخاذ عديد الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها بالأمر 49 .
الإقامة الجبرية
وفق أستاذ القانون منذر الشارني فإن الإقامة الجبرية هي إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته دون توجيه اتهامات إليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ.
ولا تلجأ السلطات التنفيذية إلى إجراء الإقامة الجبرية إلا لأسباب أمنية لتفادي خطورة الشخص المعني على النظام أو الأمن العامين ويكمن الطابع الاستثنائي للإجراء في انه يسمح للدولة بحرمان الشخص من حريته رغم عدم توجيه اتهام جنائي إليه فقط بناء على انه يمثل تهديدا للأمن في الحاضر أو في المستقبل.
وتترك للحكومة لتقرير درجة ضرر نشاط الشخص المعني بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
الشرعية..
يعتبر غير شرعي أي قرار لا يستند إلى قواعد قانونية سابقة الوضع.
ومن مبادئ الشرعية أن يكون النص القانوني متوافقا مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ويجب أن تعلن الدولة رسميا عن القرار حتى يعلم به العموم ومنهم من سيشملهم ذلك القرار، وذلك بتحديد نطاقه الزمني والترابي ودوافعه.
المبادئ..
من مبادئ الشرعية أن يكون القرار كتابيا وفرديا، يهم احد أفراد الناس، تونسيا كان أم أجنبيا مقيما، ولا يصح أن يصدر القرار ضد مجموعة سياسية أو عرقية أو دينية أو سكّان منطقة معينة، وإلا اعتبر قرارا مبنيا على التمييز.
ولا يصح اتخاذ قرار الإقامة الجبرية إلا أثناء حالة الطوارئ وفي المناطق التي أعلنت فيها تلك الحالة (كامل تراب الدولة أو بعض مناطقها) ويجب أن يكون القرار مبررا تبريرا كافيا بدوافع الحفاظ على الآمن والنظام العامين، وهو أمر متروك للسلطة التنفيذية. وهي سلطة تقديرية ممنوحة لها بموجب الطبيعة الإدارية للقرار المذكور والخاضعة للرقابة اللاحقة بالقضاء.
الإعلام والتعليل..
إن السلطة المصدرة للقرار يجب أن تعلم بصفة رسمية ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها الشخص المعنى بالقرار المتخذ ضده.
ويجب إعلام الشخص بالقرار وبأسبابه باللغة التي يفهمها، وللشخص المعني الحق في معرفة سبب اتخاذ القرار ضده. ويجب إعلامه بتلك الأسباب في أسرع وقت حتى يتمكن من الطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة.
الطعن..
من حق الشخص المشمول بقرار الإقامة الجبرية أن يطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة لطلب مراجعته.
وتنظر المحكمة في مدى شرعية القرار ويمكن لها أن تقرر إلغاءه إذا كان غير شرعي أو غير مبرر.
وبصدور حكم إلغاء القرار، يجب إعلام المعني به فورا وعلى السلطة التنفيذية احترام مقتضيات الحكم القضائي المذكور وإلا كنا إزاء حالة اعتقال تعسفي.
ولكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض.
المحكمة الإدارية..
يتيح القانون التونسي لمن صدر ضده قرار في الإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه وفق إجراءات دعاوى الإلغاء، كما يسمح الإجراء بطلب التعويض من الدولة في حال إلغاء القرار لعدم شرعيته. ويجب أن تكون آجال النظر في الدعوى معقولة وألا تطول أكثر من اللازم.
كيف يعيشون؟
تنص المادة 5 من الأمر 49 على أنه «يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وعائلاتهم .
ويتمتع الشخص المعني وعائلته بالرعاية الصحية وكل المستلزمات المعيشية التي يتمتع بها سكان منطقته كما يحظر ممارسة التعذيب ضده أو تسليط أي معاملات أو عقوبات قاسية أو مهينة أو غير إنسانية عليه أو على عائلته.
متى ينتهي مفعول الإقامة الجبرية؟
حسب الأمر 49 مادة 11 فانه «ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ».
يحتاج الأمر 49 إلى تنقيحات جوهرية حتى يتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية، وذلك في العديد من جوانبه.
مفيدة القيزاني
جريدة الصباح بتاريخ 25 ماي 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.