مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    حالة الطقس يوم الخميس 2 ماي 2024    مدرب بيارن : أهدرنا الفوز والريال «عَاقبنا»    أخبار الاتحاد المنستيري...رهان على «الدربي» وفريق كرة السلة يرفع التحدي    صفاقس...حالة استنفار بسبب سقوط جزء من عمارة بقلب المدينة ... غلق الشارع الرئيسي... وإخلاء «أكشاك» في انتظار التعويضات!    في خطإ على الوطنية الأولى: دكتور وكاتب يتحول إلى خبير اقتصادي    في أقل من أسبوع.. أعاصير مدمرة وفيضانات اجتاحت هذه الدول    وفاة الفنانة الجزائرية حسنة البشارية    بنزرت ..أسفر عن وفاة امرأة ... حادث اصطدام بين 3سيارات بالطريق السيارة    سعيد يعود احد مصابي وعائلة احد ضحايا حادثة انفجار ميناء رادس ويسند لهما الصنف الأول من وسام الشغل    وزارة الشباب والرياضة تصدر بلاغ هام..    اتفاقية تمويل    غدا الخميس: وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي يوقعان اتفاقا ينهي توتر العلاقة بينهما..    وزارة السياحة تقرّر احداث فريق عمل مشترك لمعاينة اسطول النقل السياحي    المؤتمر الإفريقي الأول حول "آفاق تنمية الدواجن بإفريقيا" على هامش الدورة 20 للصالون المتوسطي للتغذية الحيوانية وتربية الماشية    المجلس الوطني للجهات والاقاليم ...لجنة صياغة النظام الداخلي تنطلق الخميس في النظر في الاحكام العامة والعضوية والحصانة (الناطق باسم اللجنة)    عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف سيف غزال بمقابلتين وخطايا مالية ضد النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي    النادي الافريقي- جلسة عامة عادية واخرى انتخابية يوم 7 جوان القادم    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    عيد العمال العالمي: تجمع نقابي لاتحاد عمال تونس وسط استمرار احتجاج الباعة المتجولين    عيد العمال العالمي: تدشين المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة بعد أشغال ترميم دامت ثلاث سنوات    الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي    تونس تعرب عن أسفها العميق لعدم قبول عضوية فلسطين في المنظمة الأممية    الاحتفاظ بتلميذ تهجم على استاذته بكرسي في احد معاهد جبل جلود    القصرين: وفاة معتمد القصرين الشمالية عصام خذر متأثرا بإصاباته البليغة على اثر تعرضه لحادث مرور الشهر الفارط    جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    ندوات ومعارض وبرامج تنشيطية حول الموروث التراثي الغزير بولاية بنزرت    بعد تتويجه بعديد الجوائز العالمية : الفيلم السوداني "وداعا جوليا " في القاعات التونسية    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    اعتراف "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية خطيرة.. ما القصة؟    الفنانة درصاف الحمداني تطلق أغنيتها الجديدة "طمني عليك"    تفاصيل الاطاحة بمروجي مخدرات..    هام/ إصدار 42 ملحقا تعديليا من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص    التشكيلة الاساسية للنادي الصفاقسي والترجي التونسي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' تستهدف الحسابات المصرفية لمستخدمي هواتف ''أندرويد''..#خبر_عاجل    هام/ وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية دعما لتلاميذ البكالوريا..    وزارة التجارة: لن نُورّد أضاحي العيد هذه السنة    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: كلّ التفاصيل حول الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية.. وهذه عقوبة المخالفين
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 06 - 2017

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي يتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
وفي الآتي نص هذا الأمر الحكومي :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي أحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها للرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
الفصل 2 علاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سائقو السيارات الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الإشراف على فرق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين تابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين تابعين لوزارة الداخلية.
ويتم بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الداخلية ضبط عدد الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتركيبتها ومجال تدخلها الجغرافي.
ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية تقع تسميته بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وتتم المصادقة على البرنامج الشهري من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويحال نظير منه للإعلام إلى وزارة الداخلية قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويباشر المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلف بتنسيق ومتابعة أعمال الفرق المشتركة مهامه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،
الفصل 4 تجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية صادرة عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 5 علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، فإن الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضبط كالآتي :
1 بالنسبة لسيارات المصلحة :
دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
إذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة مستوفى التعمير حسب التراتيب الجاري بها العمل.
2 بالنسبة لسيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية :
بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
3 بالنسبة للسيارات الوظيفية :
بطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وظيفية بالنسبة للسائق، سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها :
أولا : عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
ثانيا : استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي :
1/هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية
2/رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
3/التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
4/ استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
5/ نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
6/ نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.
الفصل 7 علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطايا وفقا لأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 تكلف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات من التراخيص المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق. وتتلوى الهيئة المذكورة توجيه تقارير المراقبة ونسخ من المعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
وتحرص هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهم.
الفصل 9 يتعين على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في اجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي بما تم اتخاذه من إجراءات، ويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات المقررة بخصوص المخالفين.
الفصل 10 تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رفع تقرير سنوي حول مراقبة السيارات الإدارية يتضمن البيانات والإحصائيات السنوية لعمليات المراقبة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الذي يحيله إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس دائرة المحاسبات.
ويتضمن التقرير السنوي حول مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق تقييما لمدى استجابة مختلف الهياكل العمومية الخاضعة للمراقبة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية ولتوصيات هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا السياق.
الفصل 11 بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، تستمر وزارة الداخلية في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.