تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    نيويورك: الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات المؤيدين لغزة    تونس: الإحتفاظ بعنصر تكفيري مفتّش عنه    علم تونس لن يرفع في الأولمبياد    جبل الجلود تلميذ يعتدي على أستاذته بواسطة كرسي.    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الفيلم السّوداني المتوّج عالميا 'وداعًا جوليا' في القاعات التّونسية    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    دعما لمجهودات تلاميذ البكالوريا.. وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية جهوية    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    عاجل: وفاة معتمد القصرين    انطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الشغل وتدشين دار الاتحاد في حلتها الجديدة    بنزرت: وفاة امرأة في حادث اصطدام بين 3 سيارات    اليوم: طقس بحرارة ربيعية    تونس: 8 قتلى و472 مصاب في حوادث مختلفة    البطولة العربية السادسة لكرة اليد للاواسط : المغرب يتوج باللقب    الهيئة العامة للشغل: جرد شركات المناولة متواصل    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    جولة استكشافية لتلاميذ الاقسام النهائية للمدارس الابتدائية لجبال العترة بتلابت    نتائج صادمة.. امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    اتفاق لتصدير 150 ألف طن من الاسمدة الى بنغلاديش سنة 2024    الليلة في أبطال أوروبا... هل يُسقط مبابي «الجدار الأصفر»؟    الكرة الطائرة : احتفالية بين المولودية وال»سي. آس. آس»    «سيكام» تستثمر 17,150 مليون دينار لحماية البيئة    أخبار المال والأعمال    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    لبنان: 8 ضحايا في انفجار مطعم بالعاصمة بيروت وقرار عاجل من السلطات    موظفون طردتهم "غوغل": الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد مع حكومة الكيان الصهيوني غير قانوني    غدا الأربعاء انطلاقة مهرجان سيكا الجاز    قرعة كأس تونس للموسم الرياضي 2023-2024    اسقاط قائمتي التلمساني وتقية    تأخير النظر في قضية ما يعرف بملف رجل الأعمال فتحي دمّق ورفض الإفراج عنه    تعزيز أسطول النقل السياحي وإجراءات جديدة أبرز محاور جلسة عمل وزارية    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    هذه تأثيرات السجائر الإلكترونية على صحة المراهقين    قفصة: تواصل فعاليات الاحتفال بشهر التراث بالسند    وزيرة النقل في زيارة لميناء حلق الوادي وتسدي هذه التعليمات..    تحذير من برمجية ''خبيثة'' في الحسابات البنكية ...مالقصة ؟    ناجي جلّول: "أنوي الترشّح للانتخابات الرئاسية.. وهذه أولى قراراتي في حال الفوز"    الاستثمارات المصرح بها : زيادة ب 14,9 بالمائة    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    إحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني    أمير لوصيف يُدير كلاسيكو الترجي والنادي الصفاقسي    إصطدام 3 سيارات على مستوى قنطرة المعاريف من معتمدية جندوبة    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    ربع نهائي بطولة مدريد : من هي منافسة وزيرة السعادة ...متى و أين؟    التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء..أمطار منتظرة..    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    الخليدية .. أيام ثقافية بالمدارس الريفية    زيادة في أسعار هذه الادوية تصل إلى 2000 ملّيم..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي..كلّ التفاصيل حول طريقة التعامل مع المخالفين في مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية كمناطق عسكرية محجرة
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 07 - 2017

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة.
وفي ما يلي نص الأمر:
"إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 61 رابعا الفقرة الخامسة منه،
وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بإحداث مجلس الأمن القومي،
وعلى مداولات مجلس الأمن القومي بتاريخ 8 ماي و28 جوان 2017.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول تعلن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك.
الفصل 2 تضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة، وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي.
ويتم تحيين قائمة هذه المناطق العسكرية المحجرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وطبق نفس إجراءات ضبطها.
الفصل 3 يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها.
الفصل 4 يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.
الفصل 5 يخول للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.
الفصل 6 تسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل المناطق العسكرية المحجرة لفائدة الضباط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها والضباط العاملين بالوحدات العسكرية الراجعة لها بالنظر تلك المناطق.
الفصل 7 يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك كل في ما يخصه.
الفصل 8 تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 10 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.