بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة صادق نواب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال جلستهم الصباحية وجلستهم المسائية على الفصول التالية من مجلة الجماعات المحلية بعضها معدلا وبعضها الآخر في صيغته الأصلية: الفصل21 معدلا : تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بينها وبين والسلطة المركزية. وتبت المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها. ويشار إلى أن اللجنة حذفت ما يلي:»تحدث بمقتضى أمر حكومي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة للمصالحة بين الجماعات المحلية للنظر في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية. في حال تعذر عملية المصالحة يمكن للجماعات المحلية عرض تنازع الاختصاص على المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وفي حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في تنازع الاختصاص». الفصل 22 في صيغته الأصلية: يتولى كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق والتعاون بين البلديات والجهات والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها. الفصل 23 في صيغته الأصلية: تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام. القسم الرابع: في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية الفصل 24 معدلا: تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية خاصة تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصاتها مع مراعاة التشريع الوطني. تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي وفي حدود اختصاصاتها. تصنف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات إقليمية. تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. وتستشير وجوبا في الغرض المحكمة الإدارية المختصة في أجل شهر. الفصل 25 معدلا: يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوض بصفة استثنائية جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويبقى التفويض ساريا ما لم يقع انهاء العمل به. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها لها القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.