اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعوان الأمن والديوانة والجباية والاستخلاص والقضاة معنيون بمشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في الصباح نيوز يوم 08 - 10 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا.
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى الرؤساء الثلاث، أعضاء الحكومة والبرلمان، ومحافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
كما تشمل أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذى تحصلت "وات" على نسخة منه، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاءها ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وكذلك القضاة.
كما تضم القائمة كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والمديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات والمكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي والمعتمدين الأول والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات والولايات.
وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية وكل عون للدولة أو لمؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وألزم المشروع الذى تمت احالته الى مجلس نواب الشعب، أنه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).
وهو يتضمن 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).
ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتضمن بالتصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،ا لموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها، سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح، الى جانب التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب "على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح".
وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في "الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية".
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع "بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة".
أما الهدية فقد ضبطها المشروع "بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية".
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.
كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).
وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.