حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



31 وظيفة عليا وادارية معنية بقانون التصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غيرالمشروع
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 04 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق "بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام" توسيع قائمة الأشخاص والأصناف المهنية والاختصاصات والأسلاك المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح ليشمل 31 وظيفة عليا واخرى ادارية او مالية بمختلف القطاعات المهنية .
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضائها رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، كلا من محافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء مجلس ادارتها وأعضائها .
وتشمل هذه القائمة أيضا أعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة و كتبة المحاكم. إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (30 مارس 2017) ، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها و رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها و رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها و كذلك القضاة.
وتشمل القائمة ايضا كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة و المديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات و المكلف العام بنزاعات الدولة و حافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدين الأول والمعتمدين و الكتاب العامين للبلديات والولايات.
وتطال القائمة التي تضمنها مشروع القانون الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور و الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور و المستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وألزم المشروع المعروض على الخاضعين للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم القيام بذلك في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5)
ويتضمن المشروع التي تحصلت (وات) على نسخة منه على 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب تهم أحكاما عامة ،والتوقي من الإثراء غير المشروع ،و تضارب المصالح و العقوبات الى جانب أحكام ختامية وانتقالية.
وبحسب الفصل 6 من مشروع القانون يجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح للقائم بالتصريح وقرينه وأبنائه القصر، حول المكاسب الموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها،سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم .
أما الجزء الثاني المتعلق بالتصريح بالمصالح فيتضمن التصريح حول الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفته عضوا في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يتعين على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه ، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وسعى مشروع القانون إلى تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي حصر في" الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية."
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع «بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة.»
كما نص مشروع القانون على جملة من العقوبات لمرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع في تونس من بينها السجن خمس سنوات وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة حسب ما نص عليه الفصل 38 من المشروع وذلك لكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون «تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية سواء لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة//.
وضمن الباب الثاني للمشروع المتعلق بالعقوبات ، نص القانون على ان المحكمة يمكنها ان تحكم ايضا في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى.
وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
كما تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد القيام بمهام التقصي والتحقق وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها بخصوص شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون وإذا تبين للهيئة وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة.
وإذا تعلقت جريمة الإثراء غير المشروع على معنى الفصل 41، بأحد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والمتمتعين بحصانة يتم طلب رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة عجز المشتبه به عن إثبات مشروعية مصادر ثروته بصورة معقولة أو حجم إنفاقه مقارنة بمصادر دخله اعتبر المشروع ذلك قرينة على اقترافه لجريمة الإثراء غير المشروع.
كما نص مشروع القانون على انه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا للشروط والآجال المضبوطة اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير.
واعتبر القانون ان التصريح بالمكاسب والمصالح هو شرط للمباشرة بالنسبة للأشخاص المعينين في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين كما يعاقب بخطية ب 300 دينار عن كل شهر تأخير لكل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه.
وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية ب 20 ألف دينار ويعد امتناعه قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
ويعاقب أيضا كل شخص على معنى الفصل 36 كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوى عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع كما يضاعف العقاب في صورة تعمد عدم التصريح بالمكاسب الموجودة خارج تراب الجمهورية. (وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.