مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تنقيح الفصول 33و24و11..لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية
نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 10 - 2017

صادقت لجنة التشريع العام، مساء الأربعاء، على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ، بعد اتمام تنقيح مشاريع الفصول 33 و24 و11 من مشروع هذا القانون، والتى قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها.
وأصبح مشروع الفصل 33 من مشروع قانون الأحكام المشتركة معدلا ينص ، على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما، من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة ".
وأثناء النقاش، في اجتماع اللجنة لمساء الأربعاء، تقدم عدد من النواب بمقترحات تعديل لمشروع الفصل 33 ، وأكدوا على ضرورة توفير مزيد من الاجراءات الضامنة لاحترام استقلالية هذه الهيئات دون التخلي عن الدور الرقابي للمجلس عليها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن النواب سينظرون في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،خلال الجلسة العامة المقررة ليوم الجمعة القادم، وهو اليوم العاشر للمهلة القانونية لإعادة النظر في الفصول التي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها.
وكانت لجنة التشريع العام، اجتمعت بعد أمس الثلاثاء واستمعت الى رأي الخبيرين في القانون شفيق صرصار والفاضل موسى بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الصادر يوم 8 أوت 2017، والذي ينص على قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ورفض الطعن في ما عداه.
يذكر أن الهيئة كانت تلقت، في جويلية 2017، عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية، بسبب مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور. وبخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، أكد النواب الممضون على الطعن، أنه "يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، دون أن ينص الدستور على ذلك.وأشاروا إلى أنّ "إعطاء الدستور المجلس مهمة انتخاب أعضاء الهيئة، لا يبرر منح المجلس لنفسه صلاحية جديدة، بدعوى توازي الصيغ والأشكال".
وتجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 5 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.