صادقت لجنة التشريع العام، مساء الأربعاء، على تقريرها بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ، بعد اتمام تنقيح مشاريع الفصول 33 و24 و11 من مشروع هذا القانون، والتى قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها. وأصبح مشروع الفصل 33 من مشروع قانون الأحكام المشتركة معدلا ينص ، على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما، من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة ". وأثناء النقاش، في اجتماع اللجنة لمساء الأربعاء، تقدم عدد من النواب بمقترحات تعديل لمشروع الفصل 33 ، وأكدوا على ضرورة توفير مزيد من الاجراءات الضامنة لاحترام استقلالية هذه الهيئات دون التخلي عن الدور الرقابي للمجلس عليها. من جانبه، أكد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن النواب سينظرون في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،خلال الجلسة العامة المقررة ليوم الجمعة القادم، وهو اليوم العاشر للمهلة القانونية لإعادة النظر في الفصول التي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريتها. وكانت لجنة التشريع العام، اجتمعت بعد أمس الثلاثاء واستمعت الى رأي الخبيرين في القانون شفيق صرصار والفاضل موسى بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الصادر يوم 8 أوت 2017، والذي ينص على قبول الطعن شكلا وفي الأصل، بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، ورفض الطعن في ما عداه. يذكر أن الهيئة كانت تلقت، في جويلية 2017، عريضة طعن في دستورية قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 5 جويلية، بسبب مخالفة الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وفق نص العريضة، للعنوان الوارد بالباب السادس والفصول من 125 إلى 130 من الدستور. وبخصوص الفصل 33 من مشروع القانون موضوع الطعن، أكد النواب الممضون على الطعن، أنه "يتعارض مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور، لتنصيصه على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من عضو أو أكثر من أعضائها، دون أن ينص الدستور على ذلك.وأشاروا إلى أنّ "إعطاء الدستور المجلس مهمة انتخاب أعضاء الهيئة، لا يبرر منح المجلس لنفسه صلاحية جديدة، بدعوى توازي الصيغ والأشكال". وتجدر الاشارة الى أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 5 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته واعتراض 5 نواب على المشروع.(وات)