أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2017-2018 . وفي ما يلي نص البيان، الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه: «إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان على حركة الاعتراض على قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2017-2018 بتاريخ 14/11/2017. وإذ يذكر بما سبق أن سجله في نطاق متابعته لعمل مجلس القضاء العدلي ولإجراءات بته في الحركة القضائية 2017-2018 و تقييمه لها في بيانه الصادر بتاريخ 07/09/2017 فانه يسجل : I - من حيث إجراءات إقرار الحركة الاعتراضية : - التأخير الكبير في البت في مطالب التظلم و الذي امتد إلى شهرين من تاريخ بداية السنة القضائية 2017/2018 في خرق صارخ لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و التي أوجبت البت في مطالب التظلم في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب مما أدى الى تعطل سير العمل العادي بعديد المحاكم التي تشكو نقصا في عدد القضاة فضلا عن حالة الارباك و الغموض التي عاشها القضاة المعنيين بمطالب التظلم. - غياب لقواعد الشفافية والتعتيم التام على أعمال مجلس القضاء العدلي بخصوص البت في الاعتراضات على الحركة القضائية ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها . - الاعلان عن الحركة القضائية الاعتراضية بصفة متأخرة بتاريخ 14 نوفمبر 2017 عبر شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) والتنصيص على بداية سريان أغلب القرارات المتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة المشمولين بها بداية من يوم 15 نوفمبر 2017 دون امهالهم فترة زمنية معقولة لإتمام الأعمال المتعهدين بها من مفاوضة وتلخيص أحكام خاصة وأن عددا كبيرا منهم كانوا أعضاء في تركيبة هيئات قضائية بالجلسات المنعقدة قبيل الاعلان عن الحركة القضائية. - تواصل الخرق الجوهري المتمثل في عدم تمكين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من إجراء رقابتها على معايير البت في الاعتراضات على الحركة القضائية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء والقضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي رغم تحفظ عدد من أعضاء المجلس الأعلى على الطريقة الصورية والمرتجلة للمصادقة على الحركة الاعتراضية. - غياب لأي رؤية لمجلس القضاء العدلي مصاغة في تقرير يشرح فيه للقضاة وللرأي العام تصوره حول الحركة القضائية وحركة الاعتراض عليها ومدى اندراجهما في حلقات التأسيس لقضاء مستقل طبق الدستور والمعايير الدولية ووفق ما يتطلع إليه المجتمع من إصلاح قضائي على اعتبار أنه مجلس مستقل يختص بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين طبق مبادئ الكفاءة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص ويخضع إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. II – من حيث مضامين قرارات الحركة الاعتراضية : يلاحظ: 1 - اقتصار الحركة الاعتراضية على 57 قاضيا فقط من بينهم 12 قاضيا قدموا مطالب مناقلة وذلك من جملة ما يناهز 300 مطلب اعتراض بما يؤكد محدودية الدور الذي اضطلع به مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بجلسته العامة في تجاوز الإخلالات الجوهرية التي شابت الحركة القضائية الأصلية وفي انصاف القضاة وتمكينهم من حقوقهم طبق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية والأقدمية رغم الملاحظات الدقيقة والمفصلة المبلغة إليهما من جمعية القضاة التونسيين والوعود المقدمة لإصلاح الأخطاء وتلافي النقائص وتجاوز الإخلالات 2 - عدم مراجعة مجلس القضاء العدلي أي قرار من قرارات إسناد المسؤوليات القضائية والتي حصلت فيها خروقات بينة لمعايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد والتقدمية في وضعيات معلومة و ثابتة بالحجج و المؤيدات بما يقيم الدليل على إصرار المجلس و تعمده إسناد المسؤوليات القضائية في غياب لمبادئ الكفاءة والحياد والاستقلالية. 3 - مواصلة اتباع منهج المحاباة والمجاملة في الاستجابة لمطالب النقل واسناد الخطط القضائية دون العمل على تدارك ما شاب الحركة القضائية من خروقات و تجاوزات الأمر الذي تجلى أساسا من خلال : - عدم إصلاح الخروقات الصارخة للأقدمية المستوجبة في نيل الخطط القضائية سواء على مستوى الرتبة الثالثة أو الرتبة الثانية في غياب تام للوضوح في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية - عدم الجواب عن المأخذ الأساسي المتعلق بإسناد الخطط المستحدثة خلال الحركة القضائية للمقربين من رئاسة مجلس القضاء العدلي دون علم عموم القضاة مما حرمهم من التناظر على تلك الخطط طبق مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص وبما آل إلى تكريس ممارسات المحسوبية والمحاباة. - الإبقاء على ما جاء بالحركة القضائية الأصلية من تجريد لعدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة في غياب تام للوضوح في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد ودون تقييم للأداء طبق مبدأ المواجهة والإنصات وحق الدفاع. - تواصل عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث بالجملة عبر المحاكم وبالمحكمة العقارية وفروعها وخاصة في محاكم الداخل سواء في مراكز العمل القضائي العادي أوفي المسؤوليات القضائية بما من شأنه أن يستديم ما طرحه ذلك النقص من صعوبات جمة في سير العمل القضائي وأن يعيق سير مرفق العدالة في ظروف عادية. - عدم تلافي ما أحدثته الحركة الأصلية من إفراغ للدوائر الجنائية على مستوى المحاكم الابتدائية من مستشاريها وما تسبب فيه ذلك من شلل في عمل تلك الدوائر خاصة بالمحاكم الداخلية بما نتج عنه بروز عدة إشكاليات في ارتباط بتركيبة تلك الدوائر أغفلت الحركة الاعتراضية إيجاد الحلول الملائمة لها رغم ارتباط عمل الدوائر المذكورة بمادة الجنايات ذات العلاقة المباشرة بحماية الحريات وضمان الحقوق. - استبقاء العقوبات المقنعة التي أقرتها الحركة القضائية الأصلية من خلال عديد قرارات النقل للقضاة خارج مقتضيات مصلحة العمل على خلفية نشاطهم في هياكل جمعية القضاة التونسيين بما يؤكد وجود رغبة ملحة في استعادة أساليب نظام الاستبداد في توظيف الحركة القضائية للترهيب والترغيب للحد من استقلال القضاة. - الإغفال الكلي للاختلال في توزيع القضاة عبر المحاكم والذي أدى إلى استدامة وضعية تهميش المحاكم الداخلية في الشمال الغربي والوسط الغربي وبالجنوب التي تفاقم نقص عدد القضاة بها دون تعويضهم وما آل إليه ذلك من اضطراب حاد وخطير في سير العمل بتلك المحاكم و إلى عدم قدرتها على التصدي للبت في القضايا. - انعدام الشفافية من خلال الاستجابة لبعض مطالب النقل دون غيرها رغم تساوي القضاة المعنيين بها من حيث الأقدمية ومدة العمل بالمحاكم الداخلية وتحمل الأعباء العائلية والابقاء على وضعيات الحيف والميز التي رافقت تطبيق مبدأ العمل لفائدة المصلحة العامة بالحركة القضائية الأصلية وإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وإذ يتمنى التوفيق للقضاة الذين تحصلوا بموجب الحركة الاعتراضية على نقلهم وترقياتهم وأحرزوا على مسؤوليات قضائية طبق مبادئ الجدارة و النزاهة والحيادية والاستقلال فإنه : 1) يعبّر عن خيبة أمله من نتيجة حركة الاعتراضات باعتبارها أكدت وثبتت الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي شابت الحركة القضائية الأصلية بما مثل تراجعا متعمدا على مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء طبق الدستور ومبادئ الشفافية والكفاءة والحيادية والاستقلالية. 2) يؤكد أن خلاصة عمل المجلس الأعلى للقضاء من خلال الحركة القضائية الأصلية وحركة الاعتراضات لا تدعم دور القضاء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ولا يضمن حسن سير القضاء عبر المحاكم والمؤسسات القضائية. 3) يرفض الأسلوب المعتمد من المجلس الأعلى للقضاء في التواصل مع الرأي العام ومع القضاة بالاقتصار على بيانات فضفاضة لا يلتزم ضمنها بواجب التوضيح والرد المقنع على المآخذ الجوهرية بخصوص إدارته للمسارات المهنية للقضاة وسير مرفق العدالة في استخفاف بخضوعه لمبادئ الشفافية والمساءلة والحكومة باعتباره مجلسا في خدمة المجتمع والعدالة لا في خدمة نفسه وأشخاصه والمقربين منه والموالين له 4) يدعو القضاة الذين لم يقع الاستجابة لمطالب اعتراضهم إلى الطعن في الحركة القضائية أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية وينبههم إلى أن أجل تقديم ذلك الطعن أقصاه شهر من تاريخ نشر الحركة و يذكرهم بأحكام الفصل 56 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه «يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ. يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية. « وبأحكام الفصل 77 من نفس القانون الذي نص على أنه «إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق الفصل 116 من الدستور.... تنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها بهذا القانون....»