قالت عضو لجنة تنظيم الإدارة شؤون القوات الحاملة للسلاح منية إبراهيم " إنّ الانتهاء من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه صلب اللجنة سيكون على أقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم". وأوضحت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء اليوم الجمعة، أن اللجنة ستنتهي اليوم من المصادقة على فصول المجلّة بالنظر إلى أنها بلغت الفصل 350 المتعلّق بالإقليم، وسيبقى أمامها النظر في الفصول التي تم إرجاؤها والبالغ عددها 23 فصلا، إضافة إلى قانون الإصدار. ولفتت إلى أنّ مجلّة الجماعات المحليّة هي الإطار القانوني الذي سينظّم المجال الانتخابي والمجالس المنتخبة، مبينة أن اللجنة حريصة على المصادقة على المشروع قبل الإنتخابات البلدية ليكون المترشح على دراية بالصلاحيات وبطرق تسيير المجالس المنتخبة . وأوضحت أن العمل حول المجلة كان بطريقة تشاركية وبحضور المجتمع المدني وجهة المبادرة التي كانت متعاونة وعند مناقشة أي باب من المجلة تقدم خبيرا للتفسير والتوضيح، مؤكدة أنه تم التوافق حول مشروع القانون بنسبة 70 أو 80 بالمائة بالنظر إلى أنّ التصويت على أغلب فصولها كان بالإجماع وبحضور نواب من مختلف الكتل، حسب تعبيرها. وقالت " إنّ اللجنة قد أحدثت الكثير من التغييرات على المجلة وحاولت إيجاد انسجام بين الفصول وتقوية الصلاحيات في إطار إحترام مبدئي التدبير الحر ووحدة الدولة"، مشددة على أهمية أن تنظر لجنة التوافقات وإثر المصادقة على المجلة صلب اللجنة في الفصول التي لم يتم الحسم فيها فقط ، لأن عرض كافة الفصول على لجنة التوافقات سيعطّل المصادقة عليها خلال الجلسة العامة. وكانت لجنة تنظيم الإدارة قد عقدت جلسات مسترسلة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس خصصت لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية النظر في الباب المتعلق بالجهة. وصادقت في هذا الاطار على أحكام القسم الثالث المتعلق برئيس الجهة ومساعديه، موضوع الفصول من 316 إلى 322 . وأرجأت التصويت على الفصل 316 الذي ينص على وجوب أن يكون من بين مساعدي رئيس الجهة ممثّل عن المعارضة، حيث أجمع أغلب المتدخلين على صعوبة تحديد مفهوم المعارضة في مثل هذه المجالس المحلية، وتباينت المواقف حول كيفية ضمان التوازن داخل هياكل المجلس الجهوي. كما صادقت اللجنة على القسم الرابع المتعلّق بصلاحيات رئيس الجهة وعلى 6 فصول( 323 الى 329 ) مع تأجيل التصويت على الفصل 330 المتعلق بإمكانية حلول الوالي محلّ رئيس الجهة في صورة تقاعسه الفادح أو عجزه الجلي عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب. كما تمّت المصادقة على القسمين الخامس والسادس المتعلّقين بمكتب الجهة وبإدارة الجهة الذي اعتبرت اللجنة أنّ مضمونه جاء مقتضبا وصادقت بناء على ذلك على إضافة نفس مضمون الفصول الواردة بالقسم المتعلق بإدارة البلدية إلى هذا القسم. وبخصوص القسم السابع المتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها صادقت اللجنة على فصوله من 334 إلى 341 باستثناء الفصل 337 الذي لم يحض بالموافقة باعتبار تعرّضه أيضا إلى إمكانية حلول الوالي محلّ رئيس الجهة في حالة تقاعس رئيس الجهة الجلي عن القيام بما تفرضه القوانين رغم وجود خطر مؤكّد. من جهة أخرى صادقت اللجنة على الفصلين 342 و343 من القسم الثامن المتعلق باللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي . كما أضافت قسم تاسع بعنوان يتعلق بالتعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى، ويتضمّن أحكام كل من الفصلين 292 و293 اللذين وردا في الصيغة الأصلية لمشروع القانون ضمن القسم المتعلق بصلاحيات الجهة. هذا وقد شرعت اللجنة في التصويت على أحكام الباب الثالث والأخير المتعلق بالإقليم حيث صادقت على الفصول 344 و 345 و346 و 347 منه.(وات)