رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أُسقطت منه 3 فصول .."الصباح نيوز" تنشر ال48 فصلا المُصادق عليها من مشروع مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 04 - 2018

انطلقت منذ حين تحت قبة البرلمان أشغال لجنة التوافقات حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل البرلمانية والوصول الى مقترحات تعديل توافقية يقع عرضها على التصويت خلال الجلسة العامة.
وبين محمد الناصر جبيرة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أنه تم الى الحد الان التوافق على واحد وستين فصلا.
وينتظر ان تستأنف الجلسة العامة اشغالها بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. وتجدر الاشارة الى أنه تم الى حد الآن اسقاط ثلاثة فصول وهي الفصل السادس والفصل التاسع والفصل الحادي والخمسون وتمت المصادقة على 48 فصلا.
وتنص الفصول التي سقطت على ما يلي:
الفصل السادس: يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
الفصل التاسع: تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقفه خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها. على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير. يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
الفصل 51: تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
مساهمات الجماعات المحلية بحساب صفر فاصل واحد بالمائة من تحويلت صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلسة التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني وصفر فاصل صفر خمسة بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقية الجماعات المحلية، موارد من ميزانية الدولة، الهبات والتبرعات، موارد أخرى. تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
الفصول المصادق عليها
استئناسا بالمعطيات المنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب وعلى صفحة منظمة البوصلة تجدر الاشارة الى ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب صادقت على الفصول الآتي ذكرها وذلك بعد تعديل العديد منها:
الفصل الأول:
تهدف هذه المجلة إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.
الفصل الثاني:
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية و المالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
الفصل الثالث:
تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون. يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها. يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.
الفصل الرابع:
تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.
الفصل الخامس:
تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.
الفصل السادس:
هذا الفصل سقط ويتعلق بتفرغ رؤساء الجماعات المحلية
الفصل السابع:
باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين أقل من خمس وثلاثين سنة.
الفصل الثامن:
تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء. يمكن ابرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية.
الفصل التاسع:
هذا الفصل سقط ويتعلق بالتأجير
الفصل العاشر:
تلتزم الجماعة المحلية بتوفير آليات ووسائل العمل الضرورية لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي الإعاقة.
الفصل 11:
لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرّر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.
الفصل 12:
يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية. يتمّ التكليف بموجب مداولة يتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية. تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف
الفصل 13: تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيّات منقولة من السلطة المركزية. تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية
الفصل 14:
تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية. لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّرا جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينهما. يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس عشر:
يقع توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلّيّة. الفصل السادس عشر:
يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية. يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية. تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
الفصل السابع عشر :
تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.
الفصل الثامن عشر:
تمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى.
الفصل التاسع عشر:
تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويّا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
سعيدة بوهلال
الفصل 20:
يمارس الإقليم الصلاحيات التنمويّة ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة. يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه. لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة. تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف. يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 21:
يضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على راي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الادارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الادارية.
الفصل 22:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.
الفصل 23:
تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم التداول في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
الفصل 24:
تنظر المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من أجل تعهدها على أن يتمّ الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تُصدر قرارها في أجل أقصاه شهر. وتبتّ المحكمة الإدارية المختصة ترابيّا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 139 من هذه المجلة.
الفصل الخامس والعشرون:
تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية. تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل السادس والعشرون:
تتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.
الفصل 27:
يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 28:
تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
الفصل 29: يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور. ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل. كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.
الفصل 30:
تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها. كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل. ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها. تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا .
الفصل 31:
لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين. لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد ثلاثة استفتاءات خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية. لا يمكن اجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية. وعلى مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
الفصل 32:
يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه. تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتمّ الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ إعلامه بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها.
الفصل 33:
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعيّن توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شريطة أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.
يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.
الفصل 34:
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة ب:
مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
التسيير المالي
التصرف في الأملاك
العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
الأشغال والاستثمارات المزمع انجازها من طرف الجماعة المحلية.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة. تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة خاصة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.
سعيدة بوهلال
الفصل الخامس والثلاثون:
يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المواطنين يتم خلالها تقديم ايضاحات من المجلس ومقترحات من المواطنين قبل اتخاذ القرارات التالية:
مراجعة المعاليم المحلية،
إبرام عقود التعاون والشراكة،
المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،
تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى،
التصرف في الأملاك العمومية،
القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،
تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.
كما يمكن تنظيم الجلسة عند ايداع طلب معلل من قبل خمسة بالمائة المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
الفصل السادس والثلاثون:
الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطني وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي. استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد أخذ رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا. يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 37:
تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية " المموّل من ميزانية الدولة. ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية. تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.
الفصل 38:
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات الجماعات المحليّة وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي. استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون، تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد أخذ رأي للمحكمة الإدارية العليا. يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 39:
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية. تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين. تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة. وتحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. ويمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها بوثائق الاتفاقية رفص مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام. للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة الملفة بالشؤون الخارجية أمام محكمة الاستئناف الادارية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها. ويكون قرار المحكمة الادارية العليا باتا. وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية الى حين صدور قرار قضائي بات. للسلطة المركزية الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية لا يتم الافصاح عنها الا لأعضاء الهيئة القضائية للمحكمة الادارية العليا.
الفصل 40:
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. تنشر الاتفاقيات على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
الفصل 41:
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سمعة تونس وسيادتها. يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها.
الفصل 42:
لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم. تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان. تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن صفر فاصل خامسة بالمائة من ميزانية التصرف
الفصل 43:
تحدث لجنة وطنية تُعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحلّيين وفقا للقانون. وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية على النحو التالي:
رئيس اللجنة،
عضوان ممثّلان للبلديات،
عضو ممثّل للجهات،
عضو ممثل للأقاليم،
عضو عن الوزارة المكلّفة بالتكوين،
ويُراعى مبدا التناصف في التعيين.
ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره. تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتُحمل نفقات تسييره على ميزانيّته. يتعهد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
الفصل 44:
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الاعلام.
تتكفّل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر الالكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بنسخة من تلك القرارات بكلّ الوسائل المؤمّنة. وبطلب من الجماعة المحلية يتمّ نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفّل الجماعة المعنية بكلفة النشر.
الفصل الخامس والأربعون:
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الفصل السادس والاربعون:
يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:
- النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات،
السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية،
- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي،
- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحللين وأعوان الجماعات المحلية،
ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلطة العمومية.
الفصل 47:
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز الشهرين عن إعلان نتائج الانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختصّ ترابيا،
رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان على أن تكون من جهات مختلفة،
رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأضعف من حيث مؤشر التنمية على أن تكون من جهات مختلفة،
رؤساء الجهات؛
رؤساء الأقاليم،
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
الفصل 48:
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا. وتكون مدة رئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس في دورة أولى وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يُصرّح بفوز الأصغر سنّا
ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة. في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل. يتم سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء بعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 49:
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس. وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان. يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
الفصل خمسون:
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.