إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    الذكاء الاصطناعي يشعل أزمة عالمية في رقائق الذاكرة    تجهيزات وتكوين وسجلّ إلكتروني: خطة متكاملة لتطوير الطبّ الإنجابي    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ مدينة العلوم تحسمها بخصوص امكانية رؤية هلال رمضان غدا..    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    النجم الساحلي يرد على بلاغ الترجي الرياضي    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    شنوا يصير لبدنك كي تقص على القهوة؟...حاجات تصدمك    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في دستورية مشروع قانون الجماعات المحلية..هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تصدر قرارها
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2018

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية.
وفي ما يلي فحوى القرار:
"باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،
وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل "مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان" ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين مهما كانت جنسيتهم ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،
الهيئة
من حيث الشّكل :
حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،
وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل..."،
وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم قبول الطّعن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.