انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة    تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في دستورية مشروع قانون الجماعات المحلية..هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تصدر قرارها
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2018

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية.
وفي ما يلي فحوى القرار:
"باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،
وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل "مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان" ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين مهما كانت جنسيتهم ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،
الهيئة
من حيث الشّكل :
حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،
وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل..."،
وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم قبول الطّعن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.