عاجل/ رصد طائرات مسيرة حلقت فوق سفن أسطول الصمود..آخر المستجدات ورفع درجة الحذر..    عاجل/ هجوم إلكتروني على هذه المطارات..وهذه التفاصيل..    汽车零部件领域:中国10家供应商代表团赴突尼斯参加对接会    قبل ما تسكر كرهبتك.. اعمل خطوة صغيرة تحمي ''الموتور''!    خطير/صيحة فزع: أكثر من 50% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مهددة بالافلاس والاندثار..    المطر في تونس: وين كانت أكثر الكميّات حسب المدن؟    عاجل: إضراب عام في إيطاليا ...وهذا هو السبب    تاكر كارلسون يُلمح إلى "مؤامرة يهودية" وراء اغتيال تشارلي كيرك    أكسيوس: ترامب طلب عقد لقاء مع زعماء عرب وأردوغان لبحث ملف غزة    جراية التقاعد المبكر للمرأة: شروط، وثائق، وكمية المبلغ... كل شيء لازم تعرفو    كيفاش تعرف السمك ''ميّت'' قبل ما تشريه؟    حفل كبير اليوم في باريس... شوفو شكون من العرب في القائمة    عاجل : مباريات قوية مؤجلة من الجولة السابعة في الرابطة الأولى هذا الأربعاء!    عاجل للتوانسة: عامر بحبّة يحذّر من تقلبات جوية قوية ويكشف هذه تفاصيل    بداية مبشرة مع أول أيام الخريف: أمطار وصواعق في هذه الدول العربية    المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد    تونس على موعد مع حدث فلكي غريب بدخول الخريف... الشمس تعانق خط الاستواء..شنيا الحكاية؟!    تحذير طبي جديد يخص حبوب شائعة الاستعمال بين النساء...شنيا؟    علامات خفية لأمراض الكلى...رد بالك منها و ثبت فيها ؟    الحماية المدنية : 408 تدخلات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر    القصرين: تراجع إصابات داء الكلب وتواصل الحملة الوطنية للتلقيح    قفصة: تسجيل رجّة أرضية بقوّة 3،2 في الساعات الأولى من صباح الإثنين    5 سنوات سجناً لشيخ حاول اغتصاب طفل بحديقة الباساج    أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات أطيح بأفرادها عبر "درون"    6 سنوات سجنا لكهل استدرج طفل قاصر وطلب منه تصوير فيدوهات...    انطلاق حملات نظافة كبرى في دور الثقافة والمكتبات العمومية والجهوية    نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب تنظم دورة تدريبية حول "أدوات ادارة المكتبات"    قراءة سوسيولوجية في تطوّر العلوم لدى المسلمين    محاولة تهريب أكثر من 500 كغ من المخدرات: الاحتفاظ بموظفة في شركة خاصة وموظف في الديوانة    تواصل ارتفاع أسعار السيارات الشعبية في تونس.. وهذه أحدث الأسعار حسب الماركات..    الدورة الاولى لصالون الابتكارات الفلاحية والتكنولوجيات المائية من 22 الى 25 اكتوبر المقبل بمعرض قابس الدولي    تنبيه/ احتجاجات وغلق لهذه الطريق..#خبر_عاجل    تقلبات جوية مرتقبة.. ومرصد سلامة المرور يحذّر مستعملي الطريق    القبض على مروّج مخدرات بحوزته كوكايين وزطلة ..    البطولة الفرنسية : موناكو يتفوق على ميتز 5-2    أول تعليق من أمريكا بشأن اعتراف "حلفائها" بدولة فلسطين    عاجل/ آخر مستجدّات فقدان مهاجرين تونسيّين في عرض البحر منذ أسبوع..    أول لقاء علني بعد الخلاف.. تأبين الناشط اليميني كيرك يجمع ترامب وماسك    السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج    طقس الاثنين: خلايا رعدية وأمطار غزيرة محليا مع تساقط البرد... التفاصيل    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري يروض اسود الشرق السيراليوني برباعية نظيفة    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    درجات الحرارة لهذا اليوم..    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في دستورية مشروع قانون الجماعات المحلية..هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين تصدر قرارها
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 05 - 2018

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية.
وفي ما يلي فحوى القرار:
"باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،
وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل "مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان" ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين مهما كانت جنسيتهم ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،
الهيئة
من حيث الشّكل :
حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،
وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه "تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل..."،
وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم قبول الطّعن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.