في تصريح خص به "الصباح نيوز" حول ما تردد من جدل حول وضع وزير الداخلية اشخاص تحت الاقامة الجبرية دون موجب قانوني أفادنا الناطق الرسمي لوزارة الداخلية سفيان الزعق ان هذا الإجراء من صميم إختصاص وزير الداخلية وان وضع اشخاص تحت الاقامة الجيرية يندرج في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي يُخوّل بالفصل 5 منه لوزير الداخلية وضع شخص تحت الإقامة الجبرية في نطاق الإجراءات الوقائية التحفّظية وذلك درءً للمخاطر وحفاظا على الأمن والنظام العامين وحماية سلامة المواطن. واضاف مجدثنا انه بناءً على ذلك ومنذ شهر ماي 2017 تولّى وزير الداخلية تفعيل الفصل 5 سالف الذكر كإجراء وقائي في إطار مقاومة الفساد علما وأنه لم يبق أي شخص خاضع لإجراء الإقامة الجبرية الذي تم تفعيله ضمن آليات محاربة الفساد، إذ تم رفع الإقامة الجبرية على 10 اشخاص بعد التحري في وضعياتهم وانتفاء الموجب بينما تمت إحالة 12 شخصا على القضاء الذي أصدر بطاقات إيداع في شأنهم . وحول مدى تلاؤم هذا الإجراء مع مبادئ جوهرية تتعلق بالدستور وبالمراجع الدولية قال محدثنا ان فيما يخص بعض الدول المتقدمة فان يتم اعتماد نفس الآليات على غرار القانون المقارن وخاصة القانون الفرنسي المتعلق بحالة الطوارئ على غرار القانون عدد 385 المؤرخ في 03 أفريل 1955 والمنقح بالقانون عدد 1501 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 وبالتحديد في الفصل السادس منه. واضاف انه من ناحية أخرى فإن العديد من الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء تولّوا ممارسة حقهم في الطعن أمام المحكمة الإدارية باعتبار أن هذا القرار يندرج ضمن القرارات الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء. وان المحكمة الإدارية قررت رفض تلك الطعون بناءً على أن "قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية هو إجراء سليم له سند قانوني يتمثل في أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 50 المشار إليه آنفا" وأنه يندرج في نطاق تفعيل الصلاحيات المخوّلة إلى وزير الداخلية فيما يخص إمكانية وضع شخص تحت الإقامة الجبرية إذا كان نشاطه يمثّل خطرا على الأمن والنظام العاميين.