تقدّم اليوم المحامي عماد بن حليمة بأربعة مطالب الى وزير الداخلية في مراجعة قرار اخضاع كل من منوبيه ياسين الشنّوفي، الإخوين جنيّح، ونجيب بن سماعيل. وقد ورد بالمطالب التي تقدم بها الأستاذ بن حليمة أن وزير الداخليّة تولّى خلال ندوة صحفيّة مشتركة الإعلان عن قائمة إسمية في الأشخاص الذين اتخذت ضدهم قرارات في اخضاعهم للإقامة الجبرية تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26/01/1978 المنظم لحالة الطوارئ بالجمهورية التونسية. ولاحظ بمطالبه بأن منح سلطة وضع شخص تحت الإقامة الجبريّة لوزير الداخلية باعتباره إجراء استثنائي مقيّد بتوفر شرط جوهري وهو اعتبار الشخص المتخذ ضده الإجراء يشكّل نشاطه خطرا على الامن و النظام العامين بالمنطقة او المناطق التي ينشط فيها او يقيم فيها عادة. وأضاف بن حليمة في مطالبه أنه تم اخضاع موكّليه الشنوفي، الإخوين جنيح ونجيب اسماعيل الى اجراء الوضع تحت الإقامة الجبريّة دون الافصاح عن المنطقة الترابية المعينة او البلدة التي يجب أن يقيموا بها ولا أحد بالتالي من عائلاتهم يعرف اليوم مقر اقامتهم و قد تناهى لعلمهم انهم محتجزين داخل ثكنة معتبرا بمطالبه أن ذلك يتعارض مع أحكام الفصل 5 من الامر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26/01/1978 المنظم لحالة الطوارئ بالجمهورية التونسية، الذي يحدد مفهوم الإقامة الجبريّة بحصر تنقّلات الشّخص في بلدة أو منطقة ترابيّة معيّنة دون إخضاعه للاحتجاز المغلق. وتابع ملاحظا بأن اخضاع موكّليه لهذا الإجراء الاستثنائي على خلفية أحداث اعتصام الكامور بمنطقة تطاوين و التي ثبت تورط بعض المهربين و رجال الاعمال في تحريكها. ولاحظ أن وجه الربط غائب بين منطقة التوتر بتطاوين و منوّبيه الذيين يقيمون بالعاصمة و لا علاقة لهم بهذه الأحداث أو بغيرها و لا قرينة يمكن ان تقوم على ان تمتعهم بالحرية يشكّل خطرا على الأمن العام أو النظام العام بالمنطقة التي يقيم فيها أو بغيرها من المناطق. واعتبر أن القرار الإداري الذي اصدره وزير الداخلية في حق كل من منوبيه مخالف للقانون و فيه مسّ بحقوق جوهريّة دون وجه حق و يرتب مسؤولية مدنية على معنى أحكام الفصلين 84 و 85 من مجلة الالتزامات و العقود اللذان جاء بهما انه يمكن القيام بدعوى التعويض رأسا ضد الموظف الذي ارتكب الخطأ الفاحش كما يمكن ترتيب مسؤولية مرفقية بحسب الحالة . وطالب بن حليمة في خاتمة مطالبه وزير الداخلية رفع الاجراء المتخذ في حق موكليه لمخالفة القرار مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ و ذلك في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تلقي وزير الداخلية هذه المطالب حتى لا يضطر لرفع قضية مدنية للمطالبة بتعويضات وكذلك قضية جزائية على معنى الفصل أحكام الفصل 103 من المجلة الجزائية الذي يعاقب الموظف العمومي من اجل الاعتداء على الحرية الذاتية دون موجب قانوني وهو ما حصل بالنسبة لموكليه الذين تم احتجازهم حسب رأيه بثكنة في مخالفة صريحة لشروط اتخاذ الاجراء و إطار تنفيذه.