بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية محاكمة ألفة الرياحي : "هيومن رايتس" تدعو تونس لتعديل قانون التشهير وإلغاء تجريمه
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 03 - 2013

نشرت اليوم الثلاثاء المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش" بيانا دعت فيه السلطات التونسية إلى تعديل القانون المتعلق بالتشهير.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا الذي نشرته المنظمة في موقعها الرسمي :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن التهم الجديدة الموجهة إلى أستاذة جامعية ومدوّنة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسؤولين حكوميين تبرز الحاجة إلى إلغاء تجريم التشهير في تونس. ويواجه الشخصان عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنتين بسبب الكشف عن تجاوزات مزعومة لوزير الشؤون الخارجية والمقرر العام للدستور بالمجلس الوطني التأسيسي.
يجب على السلطات التونسية تعديل القانون المتعلق بالتشهير بأسرع ما يمكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وتؤكد هذه المعايير على أن يتم اعتبار التشهير مسألة مدنية، وليس جريمة عقوبتها السجن. كما تعترف هذه المعايير بأن الشخصيات العامة لها الحق في حماية سمعتها، ولكن عليها تحمل قدر أكبر من الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "للقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير تأثير سلبي على حرية التعبير، وهي لا تخدم المصلحة العامة لأنها تمنع الناس من التحدث علنًا عن الفساد أو أي تصرف آخر من جانب الموظفين العموميين. لقد حان الوقت كي تُلقي تونس بقوانين التشهير القمعية إلى مزبلة التاريخ".
وفي 8 مارس 2013، وجهت السلطات تهمًا بالتشهير إلى المدونة ألفة الرياحي. وكانت الرياحي قد نشرت معلومات تتعلق بمزاعم حول سوء التصرف في المال العام في حق رفيق عبد السلام قبل أن يغادر منصب وزير الخارجية في مارس ، بما في ذلك وصولات مالية تُثبت أنه أمضى عدة ليالي في أحد الفنادق الفخمة في تونس على حساب الدولة.
وقبل ذلك بأسبوعين، استلمت رجاء بن سلامة، محللة نفسية وأستاذة جامعية، استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في تونس العاصمة بتهمة التشهير بمسؤول عمومي. وتستند التهمة إلى دعوى رفعها ضدها الحبيب خضر، نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الأغلبية حركة النهضة والمقرر العام لمشروع الدستور.
وتواجه ألفة الرياحي ورجاء بن سلامة، إذا تمت إدانتهما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر عملا بأحد فصول القانون الذي يُجرم التشهير، أو لمدة سنتين اثنتين إذا تمت إدانتهما بتوجيه تهم خاطئة بسوء التصرف في حق مسؤولين.
وكانت ألفة الرياحي قد وجهت عبر مدونتها، في 26 ديسمبر 2012، تهمة إلى رفيق عبد السلام بقضاء عدة ليالي في أحد فنادق العاصمة مع سيدة مجهولة الهوية على حساب الدولة. ونفى رفيق عبد السلام تهمة سوء التصرف وقال إن السيدة من أقاربه. وفي 29 ديسمبر ، نشرت ألفة الرياحي معلومات إضافية تتضمن وثائق يبدو أنها تُبرز تحويل أموال من حكومة أجنبية إلى حساب وزارة الخارجية.
وفي 15 جانفي الماضي، مثلت ألفة الرياحي أمام إحدى المحاكم في تونس العاصمة بصفتها شاهدة، وليست متهمة. ولكن في 8 مارس الماضي ، استلمت استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق لتواجه تهمًا تحت الفصول 245 و128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات. ويتحدث الفصل 245 عن "قذف [التشهير ب] موظف عمومي". وعملا بمجلة الاتصالات، التي تم تبنيها سنة 2001، تواجه ألفة الرياحي تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وهي تهمة تستوجب عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين اثنتين وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (770 دولاراً أمريكياً). وفي جلسة 8 مارس ، رفع قاضي التحقيق حظر السفر الذي تم فرضه على ألفة الرياحي في 15 جانفي الماضي.
كما وجهت السلطات تهمًا إلى رجاء بن سلامة بعد أن انتقدت الحبيب خضر في لقاء تلفزيوني على قناة حنبعل اتهمته فيه بتغيير نص الفصل الدستوري المتعلق بحرية التعبير بما يجعل صياغته أكثر تقييدا للحريات، حسب الصياغة المقترحة من حزب حركة النهضة الإسلامي.
واتفقت لجنة الحقوق والحريات، وهي إحدى اللجان التأسيسية الستة المكلفة بصياغة مشروع الدستور، بغالبية تصويت 11 ضدّ عشرة على أن يكون نص الفصل 26 من الدستور الجديد كالتالي: "حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة. لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حرية الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات".
ولكن في سبتمبر2012، أرسلت لجنة التنسيق والصياغة في المجلس الوطني التأسيسي، اللجنة المكلفة بترتيب جميع فصول مشروع الدستور، نصّ فصل معدّل فيه رؤية تقييدية لحرية التعبير التي يجب حمايتها فقط إذا كانت لا تمس من حقوق الآخرين أو سمعتهم أو الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
واتهمت رجاء بن سلامة الحبيب خضر بإجبار اللجنة على تبني الصيغة التقييدية التي اقترحتها حركة النهضة، واعتبرت انه " خان مؤتمن". وفي 21 فبرايرالماضي استلمت رجاء بن سلامة استدعاءً، وبعد ذلك بأسبوع مثلت أمام قاضي التحقيق. وسوف تمثل مجددًا أمامه في 5 أفريل القادم.
يُعرّف الفصل 245 من المجلة الجزائية القذف (التشهير) على أنه "كلّ ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية". بينما ينص الفصل 247 علي عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 240 دينارًا (168 دولاراً أمريكياً) في حق كل من يُشهّر بشخص أو مؤسسة حكومية. كما ينص الفصل 128 على عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين في حق كل شخص تتم إدانته باتهام مسؤول عمومي بارتكاب جريمة أثناء أداء مهامه دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك.
وقامت السلطات المؤقتة التي حكمت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت ب زين العابدين بن علي في 2011 بتعديل قانون الصحافة الذي كان ساري المفعول في عهده. وكان هذا القانون ينصّ على عقوبة أقسى في حق من يُشهر بأعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين العموميين، والأشخاص العاملين لصالح السلطات العمومية من تلك التي تُفرض على من يُشهر بمواطنين عاديين. وحافظ القانون الذي تم اعتماده في 2011 على اعتبار التشهير جريمة عقوبتها غرامة مالية تصل إلى ألفي دينار (1278 دولاراً أمريكياً) ولكنه ألغي النص القانوني الذي ينص على عقوبة الحبس في حق من يُشهر بمسؤول عمومي.
وقال إريك غولدستين: "إنه لأمر مشين أن تواصل السلطات القضائية التونسية توجيه تهم جنائية بالتشهير إلى مدونين وأشخاص آخرين قد تتسبب في سجنهم لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير. لقد عبّر التونسيون بكل وضوح على رفضهم التام لمثل هذه الممارسات".
وتنتهك المحاكمة الجنائية للأشخاص بسبب انتقاد مسؤولين عموميين بشكل سلمي المعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمتع المسؤولون بحق حماية سمعتهم، بما في ذلك الحماية من التشهير، ولكن بصفتهم أشخاصًا رغبوا في لعب دور ما في الشؤون العامة، فانه عليهم التحلي بقدر أكبر من التسامح مع الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا التمييز يخدم المصلحة العامة لأنه يُصعّب على أصحاب مراكز النفوذ استخدام القانون لردع أو معاقبة منتقديهم وكل من يرغب في الكشف عن تجاوزاتهم، ويُسهل الحوارات العامة المتعلقة بمسائل الحوكمة والمصلحة العامة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة تتكون من خبراء مستقلين تقوم بتقديم تأويلات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، إنه "يجب أن تُصاغ قوانين التشهير بعناية لضمان... أن لا تُستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير. تشمل جميع هذه القوانين، ولا سيما قوانين التشهير الجنائية، أحكامًا تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقة، وألا تُطبق في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق".
وينبغي ايلاء الاعتبار على الأقل فيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بدون نية سيئة... وينبغي للدول الأطراف... أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير. لا ينبغي في أي حال من الأحوال الاقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشدّ الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة".
ولأن تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بأحكامه.
وقال إريك غولدستين: "يتحمل المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية جوهرية في حماية وتعزيز الحق في حرية التعبير الذي تم تغييبه بسبب قوانين التشهير الجنائي في سنوات ما قبل انتفاضة 2011. ويجب على تونس إلغاء جميع الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي يُمكن أن يستخدمها أصحاب النفوذ والمدعون لخنق المنتقدين والمعارضين وتقييد النقاشات العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.