غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على خلفية محاكمة ألفة الرياحي : "هيومن رايتس" تدعو تونس لتعديل قانون التشهير وإلغاء تجريمه
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 03 - 2013

نشرت اليوم الثلاثاء المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش" بيانا دعت فيه السلطات التونسية إلى تعديل القانون المتعلق بالتشهير.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا الذي نشرته المنظمة في موقعها الرسمي :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن التهم الجديدة الموجهة إلى أستاذة جامعية ومدوّنة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسؤولين حكوميين تبرز الحاجة إلى إلغاء تجريم التشهير في تونس. ويواجه الشخصان عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنتين بسبب الكشف عن تجاوزات مزعومة لوزير الشؤون الخارجية والمقرر العام للدستور بالمجلس الوطني التأسيسي.
يجب على السلطات التونسية تعديل القانون المتعلق بالتشهير بأسرع ما يمكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير. وتؤكد هذه المعايير على أن يتم اعتبار التشهير مسألة مدنية، وليس جريمة عقوبتها السجن. كما تعترف هذه المعايير بأن الشخصيات العامة لها الحق في حماية سمعتها، ولكن عليها تحمل قدر أكبر من الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "للقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير تأثير سلبي على حرية التعبير، وهي لا تخدم المصلحة العامة لأنها تمنع الناس من التحدث علنًا عن الفساد أو أي تصرف آخر من جانب الموظفين العموميين. لقد حان الوقت كي تُلقي تونس بقوانين التشهير القمعية إلى مزبلة التاريخ".
وفي 8 مارس 2013، وجهت السلطات تهمًا بالتشهير إلى المدونة ألفة الرياحي. وكانت الرياحي قد نشرت معلومات تتعلق بمزاعم حول سوء التصرف في المال العام في حق رفيق عبد السلام قبل أن يغادر منصب وزير الخارجية في مارس ، بما في ذلك وصولات مالية تُثبت أنه أمضى عدة ليالي في أحد الفنادق الفخمة في تونس على حساب الدولة.
وقبل ذلك بأسبوعين، استلمت رجاء بن سلامة، محللة نفسية وأستاذة جامعية، استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في تونس العاصمة بتهمة التشهير بمسؤول عمومي. وتستند التهمة إلى دعوى رفعها ضدها الحبيب خضر، نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الأغلبية حركة النهضة والمقرر العام لمشروع الدستور.
وتواجه ألفة الرياحي ورجاء بن سلامة، إذا تمت إدانتهما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر عملا بأحد فصول القانون الذي يُجرم التشهير، أو لمدة سنتين اثنتين إذا تمت إدانتهما بتوجيه تهم خاطئة بسوء التصرف في حق مسؤولين.
وكانت ألفة الرياحي قد وجهت عبر مدونتها، في 26 ديسمبر 2012، تهمة إلى رفيق عبد السلام بقضاء عدة ليالي في أحد فنادق العاصمة مع سيدة مجهولة الهوية على حساب الدولة. ونفى رفيق عبد السلام تهمة سوء التصرف وقال إن السيدة من أقاربه. وفي 29 ديسمبر ، نشرت ألفة الرياحي معلومات إضافية تتضمن وثائق يبدو أنها تُبرز تحويل أموال من حكومة أجنبية إلى حساب وزارة الخارجية.
وفي 15 جانفي الماضي، مثلت ألفة الرياحي أمام إحدى المحاكم في تونس العاصمة بصفتها شاهدة، وليست متهمة. ولكن في 8 مارس الماضي ، استلمت استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق لتواجه تهمًا تحت الفصول 245 و128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات. ويتحدث الفصل 245 عن "قذف [التشهير ب] موظف عمومي". وعملا بمجلة الاتصالات، التي تم تبنيها سنة 2001، تواجه ألفة الرياحي تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وهي تهمة تستوجب عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين اثنتين وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (770 دولاراً أمريكياً). وفي جلسة 8 مارس ، رفع قاضي التحقيق حظر السفر الذي تم فرضه على ألفة الرياحي في 15 جانفي الماضي.
كما وجهت السلطات تهمًا إلى رجاء بن سلامة بعد أن انتقدت الحبيب خضر في لقاء تلفزيوني على قناة حنبعل اتهمته فيه بتغيير نص الفصل الدستوري المتعلق بحرية التعبير بما يجعل صياغته أكثر تقييدا للحريات، حسب الصياغة المقترحة من حزب حركة النهضة الإسلامي.
واتفقت لجنة الحقوق والحريات، وهي إحدى اللجان التأسيسية الستة المكلفة بصياغة مشروع الدستور، بغالبية تصويت 11 ضدّ عشرة على أن يكون نص الفصل 26 من الدستور الجديد كالتالي: "حرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع مضمونة. لا يجوز الحد من حرية الإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حرية الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات".
ولكن في سبتمبر2012، أرسلت لجنة التنسيق والصياغة في المجلس الوطني التأسيسي، اللجنة المكلفة بترتيب جميع فصول مشروع الدستور، نصّ فصل معدّل فيه رؤية تقييدية لحرية التعبير التي يجب حمايتها فقط إذا كانت لا تمس من حقوق الآخرين أو سمعتهم أو الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
واتهمت رجاء بن سلامة الحبيب خضر بإجبار اللجنة على تبني الصيغة التقييدية التي اقترحتها حركة النهضة، واعتبرت انه " خان مؤتمن". وفي 21 فبرايرالماضي استلمت رجاء بن سلامة استدعاءً، وبعد ذلك بأسبوع مثلت أمام قاضي التحقيق. وسوف تمثل مجددًا أمامه في 5 أفريل القادم.
يُعرّف الفصل 245 من المجلة الجزائية القذف (التشهير) على أنه "كلّ ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية". بينما ينص الفصل 247 علي عقوبة بالحبس تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 240 دينارًا (168 دولاراً أمريكياً) في حق كل من يُشهّر بشخص أو مؤسسة حكومية. كما ينص الفصل 128 على عقوبة بالسجن تصل إلى سنتين في حق كل شخص تتم إدانته باتهام مسؤول عمومي بارتكاب جريمة أثناء أداء مهامه دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك.
وقامت السلطات المؤقتة التي حكمت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت ب زين العابدين بن علي في 2011 بتعديل قانون الصحافة الذي كان ساري المفعول في عهده. وكان هذا القانون ينصّ على عقوبة أقسى في حق من يُشهر بأعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين العموميين، والأشخاص العاملين لصالح السلطات العمومية من تلك التي تُفرض على من يُشهر بمواطنين عاديين. وحافظ القانون الذي تم اعتماده في 2011 على اعتبار التشهير جريمة عقوبتها غرامة مالية تصل إلى ألفي دينار (1278 دولاراً أمريكياً) ولكنه ألغي النص القانوني الذي ينص على عقوبة الحبس في حق من يُشهر بمسؤول عمومي.
وقال إريك غولدستين: "إنه لأمر مشين أن تواصل السلطات القضائية التونسية توجيه تهم جنائية بالتشهير إلى مدونين وأشخاص آخرين قد تتسبب في سجنهم لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير. لقد عبّر التونسيون بكل وضوح على رفضهم التام لمثل هذه الممارسات".
وتنتهك المحاكمة الجنائية للأشخاص بسبب انتقاد مسؤولين عموميين بشكل سلمي المعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويتمتع المسؤولون بحق حماية سمعتهم، بما في ذلك الحماية من التشهير، ولكن بصفتهم أشخاصًا رغبوا في لعب دور ما في الشؤون العامة، فانه عليهم التحلي بقدر أكبر من التسامح مع الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا التمييز يخدم المصلحة العامة لأنه يُصعّب على أصحاب مراكز النفوذ استخدام القانون لردع أو معاقبة منتقديهم وكل من يرغب في الكشف عن تجاوزاتهم، ويُسهل الحوارات العامة المتعلقة بمسائل الحوكمة والمصلحة العامة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة تتكون من خبراء مستقلين تقوم بتقديم تأويلات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، إنه "يجب أن تُصاغ قوانين التشهير بعناية لضمان... أن لا تُستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير. تشمل جميع هذه القوانين، ولا سيما قوانين التشهير الجنائية، أحكامًا تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع عن الحقيقة، وألا تُطبق في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق".
وينبغي ايلاء الاعتبار على الأقل فيما يتعلق بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشرت خطأ بدون نية سيئة... وينبغي للدول الأطراف... أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير. لا ينبغي في أي حال من الأحوال الاقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشدّ الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة".
ولأن تونس طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بأحكامه.
وقال إريك غولدستين: "يتحمل المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية جوهرية في حماية وتعزيز الحق في حرية التعبير الذي تم تغييبه بسبب قوانين التشهير الجنائي في سنوات ما قبل انتفاضة 2011. ويجب على تونس إلغاء جميع الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية التي يُمكن أن يستخدمها أصحاب النفوذ والمدعون لخنق المنتقدين والمعارضين وتقييد النقاشات العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.