تم بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل 103 جديد من مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال ب 122 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض. وينص هذا الفصل على أن على اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية، اتخاذ تدابير في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل والجهات الاممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الارهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع اتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص او التنظيمات أو الكيانات. ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بما باشروه من عمليات تجميد ومدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها. وتضبط بأمر حكومي اجراءات تنفيذ لقرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد. وعلى اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب احالة قرارات التجميد على اللجنة التونسية للتحاليل المالية لادراجها بقاعدة البينات المنصوص عليها بالفصل 123 من هذا القانون.