ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي.. كلّ الشروط الجديدة للانتفاع ببرنامج المسكن الأول والقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي...
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 01 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
يذكر أنّ الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده في الآتي نصّه:
"الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي، في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض، شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
الفصل 2 تحول الاعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة لفائدة البرنامج، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى حساب خاص يفتح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.
الفصل 4 يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.
كما يمكن للدولة وبهدف تدعيم البرنامج توفير أراض من رصيدها الخاص طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو من منتوج المنشآت العمومية الناشطة في قطاع تهيئة الأراضي والتفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين لإنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط البرنامج.
الفصل 5 تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا والتي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا.
الفصل 6 تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية التمويل الذاتي في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى للقرض: 20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار
مدة الإمهال: 5 سنوات بدون فائض قبل بداية تسديد القرض
مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال: 7 سنوات
نسبة الفائض: 2%
الضمان: رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن.
الفصل 7 لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع، واستكمال تسديد كامل قيمة القرض المسند بعنوان التمويل الذاتي أصلا وفائضا.
وفي صورة بيع العقار خلال الاثني عشرة سنة المشار إليها أعلاه يتعيّن على المنتفع خلاص مبلغ التمويل الذاتي بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المسند من البنك، تحتسب من تاريخ الحصول على مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 8 تحمّل على المبالغ غير المسدّدة في آجالها بعنوان القرض الميسّر نسبة الفائض الموظّفة على القرض الميسّر مضاف إليها نقطة مائوية واحدة (1%).
الفصل 9 يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن في إطار البرنامج ربط الصلة بالباعث العقاري المعني الذي تم إدراج مشروعه ضمن قائمة تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان وتحيّن آليا بحسب ما يوفره الباعثون العقاريون من منتوج في إطار هذا البرنامج وتوضع على ذمة الراغبين في الانتفاع به.
ويجب على الراغب في اقتناء مسكن الحصول على وثيقة حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة وعدد المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.
الفصل 10 يبادر كل راغب في اقتناء مسكن ضمن هذا البرنامج بعد تحديد اختياره، بالاتصال بالبنك المقرض لتكوين ملف للحصول على قرض لتمويل عملية الاقتناء.
يتولى البنك المقرض دراسة الملف وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي وشروط إسناد مبلغ التمويل الذاتي.
الفصل 11 يتولى البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ المرصودة بعنوان التمويل الذاتي بناء على طلب من البنك المقرض يكون مرفقا بموافقته المبدئية على عملية تمويل اقتناء المسكن.
الفصل 12 تتولى البنوك المقرضة متابعة استخلاص القروض المسندة بعنوان التمويل الذاتي وتحويل المبالغ المستخلصة دوريا إلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي مدّ وزارتي المالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكشوفات ثلاثية حول استعمالات موارد البرنامج والاستخلاصات المنجزة.
الفصل 13 يتم تحديد واجبات كل طرف متدخل في البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبنوك المنخرطة في البرنامج.
كما تضبط الاتفاقية الإجراءات التطبيقية للعمليات المشار إليها بالفصول 9 و10 و11 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."
أما نص الأمر الجديد المنقح لنص الامر السابق، والصادر في العدد الأخير للرائد الرسمي فينص على ما يلي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.