قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدلو بدلوها مجددا حول مسألة استقلال القضاء وعزل القضاة في تونس
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2013

دعت المنظمة العالمية " هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس المجلس الوطني التأسيسي، في بيان صادر عنها، إلى تمكين الهيئة القضائية الجديدة من صلاحية مراجعة قرارات عزل القضاة.
وفي ما يلي نصّ البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني التأسيسي في تونس الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه. وسوف ينظر المجلس التأسيسي في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسوف تعوّض هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية. ورغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسّن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمسّ استقلاليتهم عن الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، الذي تأسس سنة 1967، يُستخدم في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية. ويُتوقع أن ينظر المجلس التأسيسي في مشروع القانون هذا الأسبوع. وكان المجلس قد ناقش مشروعًا سابقًا في جويلية 2012، ولكنه قام بتجميده بعد ذلك بشهر بعد أن رفضت بعض الأحزاب منح الهيئة الوقتية الاستقلالية المالية والإدارية.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة. وتتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نصّ قانوني قويّ يتعلق بهيئة القضاء".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة ب بن علي منذ سنتين. وواصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم. وفي ماي 2012 ، قام نور الدين البحيري، وزير العدل انذاك، بعزل 75 قاضيًا بشكل تعسفي بعد ان اتهمهم بالفساد وجرائم أخرى وحرمهم من التمتع بفرصة الدفاع عن أنفسهم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتحديد الأدلة على أن قرارات العزل كانت غير عادلة وتعسفية بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة قضاة ممن شملتهم هذه القرارات. واتهم هؤلاء القضاة وزير العدل بتطبيق إجراءات تأديبية تجاهلت أبسط مقومات المحاكمة العادلة والشفافة وانتهكت المعايير الدولية الكفيلة بتحقيق استقلالية القضاء. ولم يتمكن هؤلاء القضاة من الإطلاع على ملفاتهم، ولم اقم هيئة مستقلة بالاستماع إليهم، كما أن الوزير لم يحدد المعايير التي تم بمقتضاها عزلهم أو الأدلة التي تدعم قراراته. كما امتنع وزير العدل عن الإجابة عن طلب تقدمت به هيومن رايتس ووتش والقضاة العشرة للإطلاع على ملفاتهم والتهم الدقيقة المنسوبة إليهم.
وقال إيريك غولدستين: "إن الطريقة التي اعتمدها وزير العدل لإقالة أكثر من سبعين قاضيًا في ماي قوضت أي أمل في إمكانية إنشاء منظومة قضائية مستقلة بشكل فعلي في تونس ما بعد بن علي. ويتعين على المجلس التأسيسي، وهو بصدد مناقشة مشروع القانون الجديد هذا الأسبوع، أن يعطي لهيئة القضاء الجديدة صلاحية إعادة فتح ملفات القضاة الذين تم عزلهم".
وينص مشروع القانون المقترح على أن تعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء، وأن تشرف على تعيين وترقية ونقل وتأديب القضاة. ويحتوي مشروع القانون الذي سوف ينظر فيه المجلس التأسيسي على تحسينات هامة مقارنة بالمشروع الذي تمت مناقشته في جويلية 2012. ويقترح المشروع الجديد أن تتمتع الهيئة الوقتية باستقلالية إدارية ومالية، وأن يمثل القضاة فيها نصف الأعضاء العشرين، وأن يتم انتخابهم بشكل مباشر من زملائهم القضاة، وأن تتكون باقي التركيبة من رئيس محكمة التعقيب، ومسؤولون كبار عن النيابة العمومية، ونائبين من المجلس التأسيسي، وممثلين عن هيئة المحامين، وآخرين عن المجتمع المدني والمجال الأكاديمي، إضافة إلى المتفقد العام لوزارة العدل.
ولكن عندما تنظر الهيئة في الأمور التأديبية، فان تركيبتها سوف تتكون من سبعة أعضاء فقط، ومن بينهم أقلية من ثلاثة قضاة منتخبين، في ما تعين السلطة التنفيذية الأعضاء الأربعة الآخرين. وتتعارض هذه التركيبة مع المعايير الدولية الخاصة بتأديب القضاة.
وبينما لا يقدم القانون الدولي نموذجًا واحدًا لضمان استقلالية القضاء، إلا أنه يُشجع الدول على إنشاء هيئة للإشراف على القضاء لا تسيطر عليها السلطات التنفيذية والتشريعية. وتنص عديد الآليات الدولية على أن تتكون هذه الهيئة من قضاة وغير قضاة، وأن يكون عدد كبير من أعضائها، أو أغلبيتهم، منتخبين من قبل السلطة القضائية.
وعلى سبيل المثال، ينص الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة التابع للمجلس الأوروبي على أن توجد هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها قضاة منتخبون من زملائهم باتباع طرق تضمن أوسع تمثيل للسلطة القضائية. ويجب أن تكون الهيئة على ذلك النحو خاصة في ما يتعلق بالمسائل التأديبية التي ينص الميثاق على أن يكون فيها أغلب الأعضاء من القضاة المنتخبين.
كما لا يحتوي نص مشروع القانون على ضمانات كافية لمنع التدخل السياسي في انتخاب القضاة لأن العملية الانتخابية برمتها سوف تُشرف عليها لجنة داخل المجلس الوطني التأسيسي.
ولكن مشروع القانون الجديد يوفر حماية أفضل للقضاة من النقلة التعسفية، وهو الإجراء الذي كان يتم اتخاذه في فترة حكم بن علي لإرسال القضاة إلى مناطق نائية بسبب عدم الالتزام بإرادة الحكومة. وكان المشروع السابق يتضمن صياغة غير واضحة يُمكن أن تُستخدم لنقلة القضاة بسبب "مصلحة العمل". ولكن المشروع الجديد يمنع نقلة القضاة دون موافقتهم الكتابية، باستثناء الحالات التي تكون فيها النقلة "ضرورية" لتحقيق "مصلحة العمل". وتم تحديد هذا الاستثناء بشكل أفضل في مشروع القانون الجديد وهو يقتصر على الحالات التي تكون فيها شغورات في المحاكم، أو عند تعيين قضاة في مناصب جديدة، أو عند حصول ارتفاع كبير في حجم العمل في إحدى المحاكم، أو عند تعيين موظفين قضائيين في محاكم جديدة. كما يوفر مشروع القانون حماية أكبر من النقل التعسفية بالتنصيص على أن تبحث الهيئة الوقتية عن متطوعين للعمل في المركز الجديد، وإذا تعذر ذلك، فان الهيئة مُلزمة بتعيين قاض يعمل في مكان قريب من ذلك المركز.
ولكن مشروع القانون لا يحدد الأسباب التي يمكن اعتمادها لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق أحد القضاة، ويكتفي بالإشارة إلى القوانين الجاري بها العمل. ولأن قانون سنة 1967 يسمح لمجلس التأديب باتخاذ إجراءات ضدّ أي قاض متهم بانتهاك "واجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة"، فان عدم التنصيص على مفاهيم أكثر دقة من شأنه تعريض القضاة إلى إجراءات تأديبية بشكل تعسفي.
إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن تبقى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1967 المنظم للسلطة القضائية التي لا تتعارض مع القانون الجديد سارية المفعول. وهذا يعني أن القانون سوف يحافظ على السلطة الممنوحة لوزير العدل في المسائل التأديبية المتعلقة ب:
إصدار إنذارات للقضاة بغض النظر عن أي عقوبات تأديبية تصدر عن الهيئة الوقتية، في الحالات المستعجلة، تعليق مهام القاضي الخاضع للتحقيق إلى أن تتخذ الهيئة قرارًا نهائيًا بشأن الإجراء التأديبي الذي سوف يُتخذ في حقه.
وقال إيريك غولدستين: "يجب على المجلس الوطني التأسيسي التقيد بالمعايير الدولية لضمان حماية القضاة من تعليق مهامهم أو عزلهم عن العمل بشكل تعسفي. كما يجب تمكين أي قاض متهم بارتكاب جريمة ما من إجراء قضائي عادل وشفاف ومحايد".
واستنادًا إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2005، فإنه يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.
كما ينص التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي لجنة الخبراء التي تقدم تفسيرات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة، أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
كما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين إن أي قانون يحكم المنظومة القضائية يجب أن يوفر توضيحًا دقيقًا للانتهاكات التي يرتكبها القضاة والتي تنجم عنها إجراءات تأديبية، ومدى خطورة الانتهاكات والإجراءات التأديبية الخاصة التي تستوجبها.
وقال إيريك غولدستين: "أمام المجلس الوطني التأسيسي فرصة للمساعدة على تحقيق استقلالية القضاء بشكل قوي والقطع مع الانتهاكات التي كانت تشهدها تونس، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإدخال تعديلات ضرورية على مشروع القانون الحالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.