رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدلو بدلوها مجددا حول مسألة استقلال القضاء وعزل القضاة في تونس
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2013

دعت المنظمة العالمية " هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس المجلس الوطني التأسيسي، في بيان صادر عنها، إلى تمكين الهيئة القضائية الجديدة من صلاحية مراجعة قرارات عزل القضاة.
وفي ما يلي نصّ البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني التأسيسي في تونس الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه. وسوف ينظر المجلس التأسيسي في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسوف تعوّض هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية. ورغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسّن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمسّ استقلاليتهم عن الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، الذي تأسس سنة 1967، يُستخدم في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية. ويُتوقع أن ينظر المجلس التأسيسي في مشروع القانون هذا الأسبوع. وكان المجلس قد ناقش مشروعًا سابقًا في جويلية 2012، ولكنه قام بتجميده بعد ذلك بشهر بعد أن رفضت بعض الأحزاب منح الهيئة الوقتية الاستقلالية المالية والإدارية.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة. وتتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نصّ قانوني قويّ يتعلق بهيئة القضاء".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة ب بن علي منذ سنتين. وواصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم. وفي ماي 2012 ، قام نور الدين البحيري، وزير العدل انذاك، بعزل 75 قاضيًا بشكل تعسفي بعد ان اتهمهم بالفساد وجرائم أخرى وحرمهم من التمتع بفرصة الدفاع عن أنفسهم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتحديد الأدلة على أن قرارات العزل كانت غير عادلة وتعسفية بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة قضاة ممن شملتهم هذه القرارات. واتهم هؤلاء القضاة وزير العدل بتطبيق إجراءات تأديبية تجاهلت أبسط مقومات المحاكمة العادلة والشفافة وانتهكت المعايير الدولية الكفيلة بتحقيق استقلالية القضاء. ولم يتمكن هؤلاء القضاة من الإطلاع على ملفاتهم، ولم اقم هيئة مستقلة بالاستماع إليهم، كما أن الوزير لم يحدد المعايير التي تم بمقتضاها عزلهم أو الأدلة التي تدعم قراراته. كما امتنع وزير العدل عن الإجابة عن طلب تقدمت به هيومن رايتس ووتش والقضاة العشرة للإطلاع على ملفاتهم والتهم الدقيقة المنسوبة إليهم.
وقال إيريك غولدستين: "إن الطريقة التي اعتمدها وزير العدل لإقالة أكثر من سبعين قاضيًا في ماي قوضت أي أمل في إمكانية إنشاء منظومة قضائية مستقلة بشكل فعلي في تونس ما بعد بن علي. ويتعين على المجلس التأسيسي، وهو بصدد مناقشة مشروع القانون الجديد هذا الأسبوع، أن يعطي لهيئة القضاء الجديدة صلاحية إعادة فتح ملفات القضاة الذين تم عزلهم".
وينص مشروع القانون المقترح على أن تعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء، وأن تشرف على تعيين وترقية ونقل وتأديب القضاة. ويحتوي مشروع القانون الذي سوف ينظر فيه المجلس التأسيسي على تحسينات هامة مقارنة بالمشروع الذي تمت مناقشته في جويلية 2012. ويقترح المشروع الجديد أن تتمتع الهيئة الوقتية باستقلالية إدارية ومالية، وأن يمثل القضاة فيها نصف الأعضاء العشرين، وأن يتم انتخابهم بشكل مباشر من زملائهم القضاة، وأن تتكون باقي التركيبة من رئيس محكمة التعقيب، ومسؤولون كبار عن النيابة العمومية، ونائبين من المجلس التأسيسي، وممثلين عن هيئة المحامين، وآخرين عن المجتمع المدني والمجال الأكاديمي، إضافة إلى المتفقد العام لوزارة العدل.
ولكن عندما تنظر الهيئة في الأمور التأديبية، فان تركيبتها سوف تتكون من سبعة أعضاء فقط، ومن بينهم أقلية من ثلاثة قضاة منتخبين، في ما تعين السلطة التنفيذية الأعضاء الأربعة الآخرين. وتتعارض هذه التركيبة مع المعايير الدولية الخاصة بتأديب القضاة.
وبينما لا يقدم القانون الدولي نموذجًا واحدًا لضمان استقلالية القضاء، إلا أنه يُشجع الدول على إنشاء هيئة للإشراف على القضاء لا تسيطر عليها السلطات التنفيذية والتشريعية. وتنص عديد الآليات الدولية على أن تتكون هذه الهيئة من قضاة وغير قضاة، وأن يكون عدد كبير من أعضائها، أو أغلبيتهم، منتخبين من قبل السلطة القضائية.
وعلى سبيل المثال، ينص الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة التابع للمجلس الأوروبي على أن توجد هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها قضاة منتخبون من زملائهم باتباع طرق تضمن أوسع تمثيل للسلطة القضائية. ويجب أن تكون الهيئة على ذلك النحو خاصة في ما يتعلق بالمسائل التأديبية التي ينص الميثاق على أن يكون فيها أغلب الأعضاء من القضاة المنتخبين.
كما لا يحتوي نص مشروع القانون على ضمانات كافية لمنع التدخل السياسي في انتخاب القضاة لأن العملية الانتخابية برمتها سوف تُشرف عليها لجنة داخل المجلس الوطني التأسيسي.
ولكن مشروع القانون الجديد يوفر حماية أفضل للقضاة من النقلة التعسفية، وهو الإجراء الذي كان يتم اتخاذه في فترة حكم بن علي لإرسال القضاة إلى مناطق نائية بسبب عدم الالتزام بإرادة الحكومة. وكان المشروع السابق يتضمن صياغة غير واضحة يُمكن أن تُستخدم لنقلة القضاة بسبب "مصلحة العمل". ولكن المشروع الجديد يمنع نقلة القضاة دون موافقتهم الكتابية، باستثناء الحالات التي تكون فيها النقلة "ضرورية" لتحقيق "مصلحة العمل". وتم تحديد هذا الاستثناء بشكل أفضل في مشروع القانون الجديد وهو يقتصر على الحالات التي تكون فيها شغورات في المحاكم، أو عند تعيين قضاة في مناصب جديدة، أو عند حصول ارتفاع كبير في حجم العمل في إحدى المحاكم، أو عند تعيين موظفين قضائيين في محاكم جديدة. كما يوفر مشروع القانون حماية أكبر من النقل التعسفية بالتنصيص على أن تبحث الهيئة الوقتية عن متطوعين للعمل في المركز الجديد، وإذا تعذر ذلك، فان الهيئة مُلزمة بتعيين قاض يعمل في مكان قريب من ذلك المركز.
ولكن مشروع القانون لا يحدد الأسباب التي يمكن اعتمادها لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق أحد القضاة، ويكتفي بالإشارة إلى القوانين الجاري بها العمل. ولأن قانون سنة 1967 يسمح لمجلس التأديب باتخاذ إجراءات ضدّ أي قاض متهم بانتهاك "واجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة"، فان عدم التنصيص على مفاهيم أكثر دقة من شأنه تعريض القضاة إلى إجراءات تأديبية بشكل تعسفي.
إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن تبقى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1967 المنظم للسلطة القضائية التي لا تتعارض مع القانون الجديد سارية المفعول. وهذا يعني أن القانون سوف يحافظ على السلطة الممنوحة لوزير العدل في المسائل التأديبية المتعلقة ب:
إصدار إنذارات للقضاة بغض النظر عن أي عقوبات تأديبية تصدر عن الهيئة الوقتية، في الحالات المستعجلة، تعليق مهام القاضي الخاضع للتحقيق إلى أن تتخذ الهيئة قرارًا نهائيًا بشأن الإجراء التأديبي الذي سوف يُتخذ في حقه.
وقال إيريك غولدستين: "يجب على المجلس الوطني التأسيسي التقيد بالمعايير الدولية لضمان حماية القضاة من تعليق مهامهم أو عزلهم عن العمل بشكل تعسفي. كما يجب تمكين أي قاض متهم بارتكاب جريمة ما من إجراء قضائي عادل وشفاف ومحايد".
واستنادًا إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2005، فإنه يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.
كما ينص التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي لجنة الخبراء التي تقدم تفسيرات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة، أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
كما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين إن أي قانون يحكم المنظومة القضائية يجب أن يوفر توضيحًا دقيقًا للانتهاكات التي يرتكبها القضاة والتي تنجم عنها إجراءات تأديبية، ومدى خطورة الانتهاكات والإجراءات التأديبية الخاصة التي تستوجبها.
وقال إيريك غولدستين: "أمام المجلس الوطني التأسيسي فرصة للمساعدة على تحقيق استقلالية القضاء بشكل قوي والقطع مع الانتهاكات التي كانت تشهدها تونس، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإدخال تعديلات ضرورية على مشروع القانون الحالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.