إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدلو بدلوها مجددا حول مسألة استقلال القضاء وعزل القضاة في تونس
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 03 - 2013

دعت المنظمة العالمية " هيومن رايتس ووتش" أمس الخميس المجلس الوطني التأسيسي، في بيان صادر عنها، إلى تمكين الهيئة القضائية الجديدة من صلاحية مراجعة قرارات عزل القضاة.
وفي ما يلي نصّ البيان الذي نشرته المنظمة على موقعها الرسمي :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الوطني التأسيسي في تونس الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه. وسوف ينظر المجلس التأسيسي في مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسوف تعوّض هذه الهيئة المجلس الأعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته كجهة مسؤولة على سير المنظومة القضائية. ورغم أن مشروع القانون الجديد فيه تحسّن عن المشروع الذي سبقه في 2012، إلا أنه لا يزال يثير مخاوف من مدى قدرة الوزراء على التأثير على قرارات تأديب القضاة ومسائل أخرى تمسّ استقلاليتهم عن الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، الذي تأسس سنة 1967، يُستخدم في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية. ويُتوقع أن ينظر المجلس التأسيسي في مشروع القانون هذا الأسبوع. وكان المجلس قد ناقش مشروعًا سابقًا في جويلية 2012، ولكنه قام بتجميده بعد ذلك بشهر بعد أن رفضت بعض الأحزاب منح الهيئة الوقتية الاستقلالية المالية والإدارية.
وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تونس في أمس الحاجة إلى قضاء مستقل بعد أن كانت السلطات السياسية منذ سنوات عديدة تتلاعب بالمحاكم وتحرم الناس من العدالة. وتتوفر للمجلس الوطني التأسيسي فرصة للقطع مع التدخل في المحاكم بتبني نصّ قانوني قويّ يتعلق بهيئة القضاء".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز وضمان استقلالية القضاء منذ الإطاحة ب بن علي منذ سنتين. وواصلت وزارة العدل بشكل خاص التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم والتخطيط لعزلهم. وفي ماي 2012 ، قام نور الدين البحيري، وزير العدل انذاك، بعزل 75 قاضيًا بشكل تعسفي بعد ان اتهمهم بالفساد وجرائم أخرى وحرمهم من التمتع بفرصة الدفاع عن أنفسهم.
وقامت هيومن رايتس ووتش بتحديد الأدلة على أن قرارات العزل كانت غير عادلة وتعسفية بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة قضاة ممن شملتهم هذه القرارات. واتهم هؤلاء القضاة وزير العدل بتطبيق إجراءات تأديبية تجاهلت أبسط مقومات المحاكمة العادلة والشفافة وانتهكت المعايير الدولية الكفيلة بتحقيق استقلالية القضاء. ولم يتمكن هؤلاء القضاة من الإطلاع على ملفاتهم، ولم اقم هيئة مستقلة بالاستماع إليهم، كما أن الوزير لم يحدد المعايير التي تم بمقتضاها عزلهم أو الأدلة التي تدعم قراراته. كما امتنع وزير العدل عن الإجابة عن طلب تقدمت به هيومن رايتس ووتش والقضاة العشرة للإطلاع على ملفاتهم والتهم الدقيقة المنسوبة إليهم.
وقال إيريك غولدستين: "إن الطريقة التي اعتمدها وزير العدل لإقالة أكثر من سبعين قاضيًا في ماي قوضت أي أمل في إمكانية إنشاء منظومة قضائية مستقلة بشكل فعلي في تونس ما بعد بن علي. ويتعين على المجلس التأسيسي، وهو بصدد مناقشة مشروع القانون الجديد هذا الأسبوع، أن يعطي لهيئة القضاء الجديدة صلاحية إعادة فتح ملفات القضاة الذين تم عزلهم".
وينص مشروع القانون المقترح على أن تعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء، وأن تشرف على تعيين وترقية ونقل وتأديب القضاة. ويحتوي مشروع القانون الذي سوف ينظر فيه المجلس التأسيسي على تحسينات هامة مقارنة بالمشروع الذي تمت مناقشته في جويلية 2012. ويقترح المشروع الجديد أن تتمتع الهيئة الوقتية باستقلالية إدارية ومالية، وأن يمثل القضاة فيها نصف الأعضاء العشرين، وأن يتم انتخابهم بشكل مباشر من زملائهم القضاة، وأن تتكون باقي التركيبة من رئيس محكمة التعقيب، ومسؤولون كبار عن النيابة العمومية، ونائبين من المجلس التأسيسي، وممثلين عن هيئة المحامين، وآخرين عن المجتمع المدني والمجال الأكاديمي، إضافة إلى المتفقد العام لوزارة العدل.
ولكن عندما تنظر الهيئة في الأمور التأديبية، فان تركيبتها سوف تتكون من سبعة أعضاء فقط، ومن بينهم أقلية من ثلاثة قضاة منتخبين، في ما تعين السلطة التنفيذية الأعضاء الأربعة الآخرين. وتتعارض هذه التركيبة مع المعايير الدولية الخاصة بتأديب القضاة.
وبينما لا يقدم القانون الدولي نموذجًا واحدًا لضمان استقلالية القضاء، إلا أنه يُشجع الدول على إنشاء هيئة للإشراف على القضاء لا تسيطر عليها السلطات التنفيذية والتشريعية. وتنص عديد الآليات الدولية على أن تتكون هذه الهيئة من قضاة وغير قضاة، وأن يكون عدد كبير من أعضائها، أو أغلبيتهم، منتخبين من قبل السلطة القضائية.
وعلى سبيل المثال، ينص الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة التابع للمجلس الأوروبي على أن توجد هيئة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، يكون ما لا يقل عن نصف أعضائها قضاة منتخبون من زملائهم باتباع طرق تضمن أوسع تمثيل للسلطة القضائية. ويجب أن تكون الهيئة على ذلك النحو خاصة في ما يتعلق بالمسائل التأديبية التي ينص الميثاق على أن يكون فيها أغلب الأعضاء من القضاة المنتخبين.
كما لا يحتوي نص مشروع القانون على ضمانات كافية لمنع التدخل السياسي في انتخاب القضاة لأن العملية الانتخابية برمتها سوف تُشرف عليها لجنة داخل المجلس الوطني التأسيسي.
ولكن مشروع القانون الجديد يوفر حماية أفضل للقضاة من النقلة التعسفية، وهو الإجراء الذي كان يتم اتخاذه في فترة حكم بن علي لإرسال القضاة إلى مناطق نائية بسبب عدم الالتزام بإرادة الحكومة. وكان المشروع السابق يتضمن صياغة غير واضحة يُمكن أن تُستخدم لنقلة القضاة بسبب "مصلحة العمل". ولكن المشروع الجديد يمنع نقلة القضاة دون موافقتهم الكتابية، باستثناء الحالات التي تكون فيها النقلة "ضرورية" لتحقيق "مصلحة العمل". وتم تحديد هذا الاستثناء بشكل أفضل في مشروع القانون الجديد وهو يقتصر على الحالات التي تكون فيها شغورات في المحاكم، أو عند تعيين قضاة في مناصب جديدة، أو عند حصول ارتفاع كبير في حجم العمل في إحدى المحاكم، أو عند تعيين موظفين قضائيين في محاكم جديدة. كما يوفر مشروع القانون حماية أكبر من النقل التعسفية بالتنصيص على أن تبحث الهيئة الوقتية عن متطوعين للعمل في المركز الجديد، وإذا تعذر ذلك، فان الهيئة مُلزمة بتعيين قاض يعمل في مكان قريب من ذلك المركز.
ولكن مشروع القانون لا يحدد الأسباب التي يمكن اعتمادها لاتخاذ إجراءات تأديبية في حق أحد القضاة، ويكتفي بالإشارة إلى القوانين الجاري بها العمل. ولأن قانون سنة 1967 يسمح لمجلس التأديب باتخاذ إجراءات ضدّ أي قاض متهم بانتهاك "واجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة"، فان عدم التنصيص على مفاهيم أكثر دقة من شأنه تعريض القضاة إلى إجراءات تأديبية بشكل تعسفي.
إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن تبقى أحكام القانون رقم 29 لسنة 1967 المنظم للسلطة القضائية التي لا تتعارض مع القانون الجديد سارية المفعول. وهذا يعني أن القانون سوف يحافظ على السلطة الممنوحة لوزير العدل في المسائل التأديبية المتعلقة ب:
إصدار إنذارات للقضاة بغض النظر عن أي عقوبات تأديبية تصدر عن الهيئة الوقتية، في الحالات المستعجلة، تعليق مهام القاضي الخاضع للتحقيق إلى أن تتخذ الهيئة قرارًا نهائيًا بشأن الإجراء التأديبي الذي سوف يُتخذ في حقه.
وقال إيريك غولدستين: "يجب على المجلس الوطني التأسيسي التقيد بالمعايير الدولية لضمان حماية القضاة من تعليق مهامهم أو عزلهم عن العمل بشكل تعسفي. كما يجب تمكين أي قاض متهم بارتكاب جريمة ما من إجراء قضائي عادل وشفاف ومحايد".
واستنادًا إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2005، فإنه يحق لموظفي القضاء الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق مهام أو طرد أن يحصلوا على ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في أن يمثلهم ممثل قانوني يختارونه، وفي مراجعة مستقلة للقرارات المتعلقة بالتأديب أو تعليق المهام أو الطرد.
كما ينص التعليق العام رقم 32 للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي لجنة الخبراء التي تقدم تفسيرات مُلزمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقًا لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو من دون إبداء أسباب محددة، أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
كما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين إن أي قانون يحكم المنظومة القضائية يجب أن يوفر توضيحًا دقيقًا للانتهاكات التي يرتكبها القضاة والتي تنجم عنها إجراءات تأديبية، ومدى خطورة الانتهاكات والإجراءات التأديبية الخاصة التي تستوجبها.
وقال إيريك غولدستين: "أمام المجلس الوطني التأسيسي فرصة للمساعدة على تحقيق استقلالية القضاء بشكل قوي والقطع مع الانتهاكات التي كانت تشهدها تونس، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإدخال تعديلات ضرورية على مشروع القانون الحالي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.