صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نابل .. العيد الوطني للشجرة ... 720 ألف شتلة... للغراسة    مبروكي: انتداب 4 آلاف عون صحة 'ترقيع مؤقت' لا يعالج أزمة القطاع    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    كأس العالم لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره البلجيكي    البطولة الإفريقية للترياتلون : المنتخب التونسي للشباب يُتوج ب4 ذهبيات وفضية في السنيغال    أمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش تدعو التأسيسي للتعجيل بمعالجة مشروع قانون هيئة القضاء
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 08 - 2012

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين إنه ينبغي على المجلس الوطني التأسيسي في تونس التعجيل بمعالجة العيوب الموجودة في مشروع قانون من شأنه السماح باستمرار التعدي على استقلال القضاء.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين نشرته في موقعها الرسمي أنّ سوف يُنشئ مشروع القانون هيئة قضائية وقتية تُشرف على تعيين وترقية وفصل القضاة، وأضافت أنّ هذا المشروع يمنح للسلطة التنفيذية دورًا أقل ولكن لا يزال كبيرًا في تركيبة الهيئة، ولا يُقدم مبادئ توجيهية محددة خاصة بالخطوات المُتبعة لفصل القضاة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون يُبقي على إمكانية فصل ونقل القضاة بشكل تعسفي.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يفتقر مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة قضائية وقتية إلى حماية القضاة من الفصل من العمل والنقل بشكل تعسفي. يتعين على المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل تمرير قانون يوصف بالوقتي ولكن قد تكون له تداعيات طويلة الأمد".
وذكّرت هيومن رايتس في بيانها أنّ لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي قد بدأت منذ فيفري في دراسة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي، وأنّه في 27 جويلية الماضي، شرعت الجلسة العامة في مراجعة مشروع القانون الذي تقدمت به هذه اللجنة. وتنص القواعد الإجرائية على أن يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون قبل التصويت عليه فصلا فصلا.
وتطرقت المنظمة في ذات البيان، إلى فترة حُكم زين العابدين بن علي، "الذي خُلع في جانفي 2011"، مبيّنة أنّه كانت توجد هيئة تُسمى المجلس الأعلى للقضاء تستعملها السلطة التنفيذية لضرب استقلال القضاء، حيث كان الرئيس يُعيِّن بشكل مباشر أو غير مباشر 13 من أصل 19 عضوًا في هذا المجلس ولكن المجلس الوطني التأسيسي علّق عمل المجلس الأعلى للقضاء في ديسمبر.
وأضافت المنظمة في بيانها أنّ مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة الوقتية من ستة أعضاء منتخبين بشكل مباشر من طرف القضاة وخمسة أعضاء بحكم مناصبهم، وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام لوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية. كما ينصّ المشروع على إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا المُقترح يبقى ضعيفًا بالنظر إلى تمثيلية القضاة في موضوع التأديب، حيث لن يتجاوز عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس الجديد قاضيين اثنين في كلّ رتبة من الرتب القضائية الثلاث. وعندما ينعقد المجلس للنظر في المسائل التأديبية، فإن الحضور من بين القضاة المنتخبين يقتصر على القاضي الذي يمثل نفس المستوى القضائي الذي ينتمي له القاضي موضوع التأديب، إضافة إلى الأعضاء الخمسة الذين تعينهم السلطة التنفيذية، وهو ما ينتج عنه تمثيلية ضعيفة للقضاة في المسائل التأديبية.
كما سوف يمنح مشروع القانون لرئيس الوزراء صلاحيات تقديرية لقبول أو رفض قرارات الهيئة المتعلقة بتعيين وترقية ونقل القضاة، وهو ما يعزز سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأكّدت هيومن رايتس ووتش وجود جانب إيجابي في مشروع القانون يتمثل في استرجاع حق القضاة في استئناف قرارات هيئة القضاء لدى المحكمة الإدارية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك مطابق للمعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، تضمن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الحق في "أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة مستقلة".
كما بيّنت المنظمة أنّ مشروع القانون لا ينص على ضمانات لحماية عمل القضاة، وهي إحدى الركائز الأساسية لاستقلالية القضاء ومبدأ الأمن الوظيفي مكرّس في عديد المعايير الدولية والإقليمية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا التي اعتمدتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وللتذكير فإنّ هذه المبادئ تنص على أن لا يتم تعليق عمل القضاة أو فصلهم إلا في ظروف استثنائية واستنادًا إلى معايير موضوعية مُحددة بشكل جيّد.
وعملا بالقانون رقم 2967، فان النظام الأساسي الصادر سنة 1967 المتعلق بنظام القضاء والذي هو في حاجة إلى إصلاح، ينص على أن نقلة القضاة تتم "لمصلحة العمل"، وهو مفهوم فضفاض تم استعماله في فترة بن علي لتنفيذ عمليات نقل تعسفية في حق قضاة مستقلين.
وقالت هيومن رايتس أنّ مشروع القانون الجديد يحتوي على عبارات مماثلة تسمح بنقلة القضاة تبعاً "لما تقتضيه مصلحة العمل كما لا يحدد مشروع القانون بشكل جيّد المخالفات التي تستدعي إجراءات تأديبية، ويشير فقط إلى القوانين الجاري بها العمل مثل قانون 1967، الذي يعطي الأحقية لمجلس التأديب اتخاذ قرارات في "كل عمل من شأنه أن يُخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي"
باعتبار أن هذا القانون لا يحدد المخالفات والعقوبات المناسبة لها؛ فإنه يترك الباب مفتوحًا أمام السلطة التنفيذية لفرض إجراءات تأديبية تعسفية.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين إنه يتعين في القوانين التي تنظم الجهاز القضائي أن تقدم تفصيلات توجيهية حول مخالفات القضاة التي من شأنها أن تؤدي إلى إجراءات تأديبية، ودرجة خطورة المخالفات التي تستوجب تدابير تأديبية معينة.
وقال إريك غولدستين: "القضاء المستقل هو أحد الركائز الأساسية في الحكومات الديمقراطية. ويتعين على المجلس التأسيسي اتخاذ ضمانات قوية كفيلة بحماية استقلال القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.