عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهمّ العاملين والعاملات في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.. إجراءات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 04 - 2019

صدر أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي، المنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي:
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 13 نقطة "ب" والفصل 15 فقرة أخيرة والفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 22 فقرة "ب "من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 13 (نقطة "ب "جديدة):
ب ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 15 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، كامل نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام.
الفصل 18 (فقرة أخيرة جديدة):
ويمكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو سنويا أو بصفة مسبقة غير أنه لا يفتتح الحق في المنافع إلا بعد الخلاص الفعلي للاشتراكات وانقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.
الفصل 22 (فقرة "ب" جديدة):
ب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه فقرة "و" إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 4 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثانية إلى الفصل 10 وفقرة أخيرة إلى الفصل 12 وفقرة أخيرة إلى الفصل 16 وفقرة ثانية إلى الفصل 19، فيما يلي نصها:
الفصل 2 (فقرة "و"):
و النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
ويقصد بالعملة الموسميين والمتنقلين: العملة المستخدمون لدى مؤجر واحد بصفة غير منتظمة ولفترة تقل عن 45 يوما في الثلاثية الواحدة أو المستخدمون لدى عدة مؤجرين.
الفصل 4 (فقرة ثانية):
ويتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين المتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، الانخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 (فقرة ثانية):
يتم انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقا بالوثائق المستوجبة وخاصة شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، تثبت ممارسة النشاط الفلاحي وتحدد الوثائق المطلوبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 10 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن تقديم مطالب الانخراط بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 12 (فقرة أخيرة):
يتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهرين من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.
الفصل 16 (فقرة أخيرة):
ويتحمل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.
الفصل 19 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن استخلاص الاشتراكات بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.