الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي''    جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء    مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول    طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس"    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهمّ العاملين والعاملات في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.. إجراءات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 04 - 2019

صدر أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي، المنشور في العدد الأخير من الرائد الرسمي:
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 13 نقطة "ب" والفصل 15 فقرة أخيرة والفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 22 فقرة "ب "من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 13 (نقطة "ب "جديدة):
ب ثلثي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك الصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 15 (فقرة أخيرة جديدة):
ويتحمل الصيادون المستقلون وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والحرفيين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، كامل نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام.
الفصل 18 (فقرة أخيرة جديدة):
ويمكن دفع هذه الاشتراكات شهريا أو سنويا أو بصفة مسبقة غير أنه لا يفتتح الحق في المنافع إلا بعد الخلاص الفعلي للاشتراكات وانقضاء مدد النشاط الفعلي الراجعة لها.
الفصل 22 (فقرة "ب" جديدة):
ب الأجر الأدنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي 25 يوما في الشهر والجاري به العمل في تاريخ افتتاح الحق في الجراية بالنسبة للأشخاص المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصيادين البحريين العاملين على مراكب لا تفوق حمولتها 5 أطنان حجمية والصيادين المستقلين وصغار المجهزين وصغار الفلاحين وصغار المربين والنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
الفصل 2 تضاف إلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المشار إليه أعلاه فقرة "و" إلى الفصل 2 وفقرة ثانية إلى الفصل 4 وفقرة ثانية إلى الفصل 8 وفقرة ثانية إلى الفصل 10 وفقرة أخيرة إلى الفصل 12 وفقرة أخيرة إلى الفصل 16 وفقرة ثانية إلى الفصل 19، فيما يلي نصها:
الفصل 2 (فقرة "و"):
و النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع.
ويقصد بالعملة الموسميين والمتنقلين: العملة المستخدمون لدى مؤجر واحد بصفة غير منتظمة ولفترة تقل عن 45 يوما في الثلاثية الواحدة أو المستخدمون لدى عدة مؤجرين.
الفصل 4 (فقرة ثانية):
ويتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين المتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، الانخراط بهذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 (فقرة ثانية):
يتم انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقا بالوثائق المستوجبة وخاصة شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، تثبت ممارسة النشاط الفلاحي وتحدد الوثائق المطلوبة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 10 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن تقديم مطالب الانخراط بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 12 (فقرة أخيرة):
يتعين على النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، إحالة الوثائق المذكورة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل شهرين من وقوع الحدث الذي يمس بوضعيتهم كمضمونين اجتماعيين وإلا فإن حقوقهم تكون عرضة إلى السقوط بمرور الزمن.
الفصل 16 (فقرة أخيرة):
ويتحمل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، دفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة.
الفصل 19 (فقرة ثانية):
غير أنه يمكن استخلاص الاشتراكات بالنسبة للنساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
الفصل 3 يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة "و" من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.