تبعا للجدل الذي اثاره ترشّح القاضي نزار الشوك مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس للانتخابات الرئاسية اتصلنا بالاستاذ عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي للتوضيح هل أن القضاة لهم الحق في الترشح للرئاسية والتشريعية أم لا؟ فأفادنا أن حسم هذا النقاش القانوني يكون بالرجوع الى القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنظّم للانتخابات والاستفتاء. اذ جاء الفصل 40 من القانون المشار اليه أنه يحق الترشح للإنتخابات الرئاسية لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الاسلام على أن يكون سنه 35 سنة فما فوق ولا يكون موضوع منع من الموانع القانونية. وأضاف أن الفصل 5 من قانون الانتخابات عرّف النّاخب بأنه كل شخص تونسي متمتّع بالحقوق المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون. ومن بين أولائك الممنوعين من ممارسة حق الانتخاب نجد في سلك الوظيفة العمومية الا العسكريين دون غيرهم. لذلك فإن النتيجة القانونية أن المترشح المذكور ( في اشارة الى القاضي نزار الشوك) غير ممنوع قانونا من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والامر ليس كذلك اذا كان متعلقا بالانتخابات التشريعية فقد جاء بالفصل 20 من القانون الانتخابي انه لا يحق لرؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية والمعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد والقضاة أن يترشّحوا للإنتخابات التشريعية الا بعد تقديم استقالتهم او احالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل. اضافة الى أنه لا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الاقل قبل تقديم ترشّحهم، مضيفا أن المنع التشريعي الاستثنائي الواضح لترشح القضاة للانتخابات التشريعية يؤكد مبدأ حرية الترشح للانتخابات في غير تلك الصورة المنصوص فيها صراحة على المنع.