غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار هيئة الانتخابات "تفعيل" حق المساجين في الانتخاب.. إشكاليات تنظيمية وترتيبية مطروحة.. البداية بسجن صوّاف.. وإمكانية التعميم واردة
نشر في الصباح نيوز يوم 11 - 05 - 2019

لئن مثّل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل السجناء بسجل الناخبين والسماح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سابقة بطلب من قاضي تنفيذ العقوبات، سابقة في تاريخ الانتخابات والقضاء التونسي، إلا أنها تطرح عدة إشكاليات تنظيمية ولوجيستية وحتى قانونية تتعلق أساسا بكيفية تأمين مكاتب الاقتراع داخل السجون، وفي طريقة تأمين تواصل السجناء المعنيين بحق الاقتراع مع الحملات الانتخابية للقائمات المترشحة..
لم ينف عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، وجود إشكاليات تنظيمية وترتيبية في علاقة بموضوع حق السجناء في الانتخاب. وقال إجابة عن سؤال «الصباح» بخصوص كيفية تطبيق ما يسمح به القانون الانتخابي من حق فئة معينة من السجناء: أولا، في تسجيل أسمائهم بالسجل الانتخابي، وثانيا من ممارسة حقهم في الاقتراع، حيث أنّ القانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمنع المساجين الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم يحاكموا بعد أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية من حقهم المدني في التسجيل والانتخابات، وبالتالي فإننا أمام وضعية «تفعيل» القانون الذي ظل غير مطبق.
وأوضح البرينصي أن عدة دول في العالم تسمح بممارسة المساجين لحقهم في الانتخاب داخل السجون وبالتالي فإن قضاء العقوبة يجب ألا يحرم السجين من حقه. علما أن الفصل 5 من قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014، لا يمنع حق الانتخاب سوى عمن يقضي عقوبة تكميلية يقرها القضاء تحرمه من حقوقه المدنية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت طلبا من إدارة السجون ب»صواف» من ولاية زغوان، وبدعم من قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين تسجيل المساجين تمهيدا لتامين تنظيم عملية الاقتراع. وقال إن الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان عاينت الظروف التي سيتم فيها التسجيل وبعد التنسيق مع الهيئة المركزية تمت الموافقة على التجربة.
التجربة بسجن صواف مع إمكانية التعميم..
وشدد عضو مجلس الهيئة على أن الأمر يتعلق حاليا فقط بالسجن المدني بصواف، مؤكدا أنه تم بالتنسيق مع وزارة العدل وقاضي تنفيذ العقوبات، فتح مكتب تسجيل في السجن المدني ب»صوّاف» لتمكين السجناء من الانتخاب، لكنه لم ينف إمكانية تعميم التجربة على بقية السجون بالتشاور والتنسيق مع وزارة العدل والإدارة العامة للسجون. مشددا على أن ضرورة توفر شروط أخرى مهمة لتأمين عملية الاقتراع في صورة اتخاذ قرار نهائي من الهيئة مثل توفر الحد الأدنى من عدد المساجين المسجلين الذين يسمح لهم بالاقتراع لفتح مكتب اقتراع داخل السجن.
وإن كان القانون الانتخابي حدد العدد الأقصى للناخبين المسجلين في كل مكتب اقتراع ب600 ناخب في التشريعية والرئاسية، و450 ناخبا في البلدية، إلا انه صمت عن ذكر العدد الأدنى من الناخبين لكل مكتب اقتراع. وقد يتراوح العدد الأدنى بين 50 و100 ناخب، لكن عموما يرجع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية تحديد الحد الأدنى لعدد الناخبين لكل مكتب اقتراع وفقا لشروط موضوعية مثل العدد الجملي للناخبين المرسمين في الدائرة الانتخابية والعامل الجغرافي وتوفر فضاءات الاقتراع..
من التقييد إلى الإطلاق
لكن لماذا لم تبادر الهيئة من تلقاء نفسها إلى تنظيم عمليات اقتراع داخل السجون خلال انتخابات 2014 أو خلال الانتخابات البلدية؟. عن هذا السؤال يؤكد عضو مجلس هيئة الانتخابات أن المسألة تنظيمية بالأساس وتتطلب بعض التنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية المعنية لإنجاح العملية، وأيضا مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب..
وبالعودة إلى الجانب القانوني، الذي يتحدث عن منع كل سجين من ممارسة حقه الانتخابي في صورة فقدان حقوقه المدنية، أوضح البرنيصي أن الفصل السادس من القانون الانتخابي ينصّ على أنّ جميع المساجين يتمتّعون مبدئيّا بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة بما فيها حقّ الاقتراع، باستثناء المحكومين بعقوبات تكميليّة (على معنى الفصل 5 من مجلة العقوبات الجزائية) تنص على حرمانهم من حق الانتخاب، والمسجونين من أجل جناية تفوق مدة عقوبتها 10 سنوات. علما ان من يقضون عقوبات تكميلية وتمنع مشاركتهم في الانتخاب يعتبر عددهم قليلاً ولا يتعدى 1 في المائة من إجمالي السجناء.
ولا يعرف بالتحديد عدد السجناء المسموح لهم بحق الانتخاب، لكن عموما يقدر عددهم بالآلاف إذا ما استثنينا المحكومين المدانين بأحكام تفوق 10 سنوات سجنا أو المورطين في قضايا جنائية..
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم 35 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ضيق من مجال حق الاقتراع للمساجين، من أذلك أن الفصل 5 من نفس القانون نص على أن يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب :
الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.
الأشخاص المحجور عليهم.
الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.
ليتم عند وضع القانون الأساسي للانتخاب والاستفتاء لسنة 2014 مراجعة شروط المنع لينص بالفصل 5 على ما يلي:
«يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
وبالفصل 6 (جديد) الذي ينص على أنه لا يُرسّم بسجل الناخبين :
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
- العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
ومعلوم أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تتحدث عن إمكانية ان يسلط القاضي عقوبات تكميلية للمتهم المدان، مثل الإقامة الجبرية، المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية: الوظائف العمومية أو بعض المهن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، حق الاقتراع.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.