رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار هيئة الانتخابات تفعيل حق المساجين في الانتخاب.. إشكاليات تنظيمية وترتيبية مطروحة.. البداية بسجن صوّاف.. وإمكانية التعميم واردة
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2019

لئن مثّل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل السجناء بسجل الناخبين والسماح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سابقة بطلب من قاضي تنفيذ العقوبات، سابقة في تاريخ الانتخابات والقضاء التونسي، إلا أنها تطرح عدة إشكاليات تنظيمية ولوجيستية وحتى قانونية تتعلق أساسا بكيفية تأمين مكاتب الاقتراع داخل السجون، وفي طريقة تأمين تواصل السجناء المعنيين بحق الاقتراع مع الحملات الانتخابية للقائمات المترشحة..
لم ينف عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، وجود إشكاليات تنظيمية وترتيبية في علاقة بموضوع حق السجناء في الانتخاب. وقال إجابة عن سؤال «الصباح» بخصوص كيفية تطبيق ما يسمح به القانون الانتخابي من حق فئة معينة من السجناء: أولا، في تسجيل أسمائهم بالسجل الانتخابي، وثانيا من ممارسة حقهم في الاقتراع، حيث أنّ القانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمنع المساجين الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم يحاكموا بعد أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية من حقهم المدني في التسجيل والانتخابات، وبالتالي فإننا أمام وضعية «تفعيل» القانون الذي ظل غير مطبق.
وأوضح البرينصي أن عدة دول في العالم تسمح بممارسة المساجين لحقهم في الانتخاب داخل السجون وبالتالي فإن قضاء العقوبة يجب ألا يحرم السجين من حقه. علما أن الفصل 5 من قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014، لا يمنع حق الانتخاب سوى عمن يقضي عقوبة تكميلية يقرها القضاء تحرمه من حقوقه المدنية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت طلبا من إدارة السجون ب»صواف» من ولاية زغوان، وبدعم من قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين تسجيل المساجين تمهيدا لتامين تنظيم عملية الاقتراع. وقال إن الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان عاينت الظروف التي سيتم فيها التسجيل وبعد التنسيق مع الهيئة المركزية تمت الموافقة على التجربة.
التجربة بسجن صواف مع إمكانية التعميم..
وشدد عضو مجلس الهيئة على أن الأمر يتعلق حاليا فقط بالسجن المدني بصواف، مؤكدا أنه تم بالتنسيق مع وزارة العدل وقاضي تنفيذ العقوبات، فتح مكتب تسجيل في السجن المدني ب»صوّاف» لتمكين السجناء من الانتخاب، لكنه لم ينف إمكانية تعميم التجربة على بقية السجون بالتشاور والتنسيق مع وزارة العدل والإدارة العامة للسجون. مشددا على أن ضرورة توفر شروط أخرى مهمة لتأمين عملية الاقتراع في صورة اتخاذ قرار نهائي من الهيئة مثل توفر الحد الأدنى من عدد المساجين المسجلين الذين يسمح لهم بالاقتراع لفتح مكتب اقتراع داخل السجن.
وإن كان القانون الانتخابي حدد العدد الأقصى للناخبين المسجلين في كل مكتب اقتراع ب600 ناخب في التشريعية والرئاسية، و450 ناخبا في البلدية، إلا انه صمت عن ذكر العدد الأدنى من الناخبين لكل مكتب اقتراع. وقد يتراوح العدد الأدنى بين 50 و100 ناخب، لكن عموما يرجع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية تحديد الحد الأدنى لعدد الناخبين لكل مكتب اقتراع وفقا لشروط موضوعية مثل العدد الجملي للناخبين المرسمين في الدائرة الانتخابية والعامل الجغرافي وتوفر فضاءات الاقتراع..
من التقييد إلى الإطلاق
لكن لماذا لم تبادر الهيئة من تلقاء نفسها إلى تنظيم عمليات اقتراع داخل السجون خلال انتخابات 2014 أو خلال الانتخابات البلدية؟. عن هذا السؤال يؤكد عضو مجلس هيئة الانتخابات أن المسألة تنظيمية بالأساس وتتطلب بعض التنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية المعنية لإنجاح العملية، وأيضا مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب..
وبالعودة إلى الجانب القانوني، الذي يتحدث عن منع كل سجين من ممارسة حقه الانتخابي في صورة فقدان حقوقه المدنية، أوضح البرنيصي أن الفصل السادس من القانون الانتخابي ينصّ على أنّ جميع المساجين يتمتّعون مبدئيّا بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة بما فيها حقّ الاقتراع، باستثناء المحكومين بعقوبات تكميليّة (على معنى الفصل 5 من مجلة العقوبات الجزائية) تنص على حرمانهم من حق الانتخاب، والمسجونين من أجل جناية تفوق مدة عقوبتها 10 سنوات. علما ان من يقضون عقوبات تكميلية وتمنع مشاركتهم في الانتخاب يعتبر عددهم قليلاً ولا يتعدى 1 في المائة من إجمالي السجناء.
ولا يعرف بالتحديد عدد السجناء المسموح لهم بحق الانتخاب، لكن عموما يقدر عددهم بالآلاف إذا ما استثنينا المحكومين المدانين بأحكام تفوق 10 سنوات سجنا أو المورطين في قضايا جنائية..
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم 35 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ضيق من مجال حق الاقتراع للمساجين، من أذلك أن الفصل 5 من نفس القانون نص على أن يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب :
الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.
الأشخاص المحجور عليهم.
الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.
ليتم عند وضع القانون الأساسي للانتخاب والاستفتاء لسنة 2014 مراجعة شروط المنع لينص بالفصل 5 على ما يلي:
«يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
وبالفصل 6 (جديد) الذي ينص على أنه لا يُرسّم بسجل الناخبين :
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
- العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
ومعلوم أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تتحدث عن إمكانية ان يسلط القاضي عقوبات تكميلية للمتهم المدان، مثل الإقامة الجبرية، المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية: الوظائف العمومية أو بعض المهن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، حق الاقتراع.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.