تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    في بالك: الحالة النفسية يمكن أن يكون لها علاقة بألم الرقبة!    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار هيئة الانتخابات تفعيل حق المساجين في الانتخاب.. إشكاليات تنظيمية وترتيبية مطروحة.. البداية بسجن صوّاف.. وإمكانية التعميم واردة
نشر في الصباح يوم 11 - 05 - 2019

لئن مثّل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل السجناء بسجل الناخبين والسماح لهم بممارسة حقهم في الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة سابقة بطلب من قاضي تنفيذ العقوبات، سابقة في تاريخ الانتخابات والقضاء التونسي، إلا أنها تطرح عدة إشكاليات تنظيمية ولوجيستية وحتى قانونية تتعلق أساسا بكيفية تأمين مكاتب الاقتراع داخل السجون، وفي طريقة تأمين تواصل السجناء المعنيين بحق الاقتراع مع الحملات الانتخابية للقائمات المترشحة..
لم ينف عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، وجود إشكاليات تنظيمية وترتيبية في علاقة بموضوع حق السجناء في الانتخاب. وقال إجابة عن سؤال «الصباح» بخصوص كيفية تطبيق ما يسمح به القانون الانتخابي من حق فئة معينة من السجناء: أولا، في تسجيل أسمائهم بالسجل الانتخابي، وثانيا من ممارسة حقهم في الاقتراع، حيث أنّ القانون الانتخابي لسنة 2014 لا يمنع المساجين الموقوفين على ذمة التحقيق والذين لم يحاكموا بعد أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية من حقهم المدني في التسجيل والانتخابات، وبالتالي فإننا أمام وضعية «تفعيل» القانون الذي ظل غير مطبق.
وأوضح البرينصي أن عدة دول في العالم تسمح بممارسة المساجين لحقهم في الانتخاب داخل السجون وبالتالي فإن قضاء العقوبة يجب ألا يحرم السجين من حقه. علما أن الفصل 5 من قانون الانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014، لا يمنع حق الانتخاب سوى عمن يقضي عقوبة تكميلية يقرها القضاء تحرمه من حقوقه المدنية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت طلبا من إدارة السجون ب»صواف» من ولاية زغوان، وبدعم من قاضي تنفيذ العقوبات لتأمين تسجيل المساجين تمهيدا لتامين تنظيم عملية الاقتراع. وقال إن الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان عاينت الظروف التي سيتم فيها التسجيل وبعد التنسيق مع الهيئة المركزية تمت الموافقة على التجربة.
التجربة بسجن صواف مع إمكانية التعميم..
وشدد عضو مجلس الهيئة على أن الأمر يتعلق حاليا فقط بالسجن المدني بصواف، مؤكدا أنه تم بالتنسيق مع وزارة العدل وقاضي تنفيذ العقوبات، فتح مكتب تسجيل في السجن المدني ب»صوّاف» لتمكين السجناء من الانتخاب، لكنه لم ينف إمكانية تعميم التجربة على بقية السجون بالتشاور والتنسيق مع وزارة العدل والإدارة العامة للسجون. مشددا على أن ضرورة توفر شروط أخرى مهمة لتأمين عملية الاقتراع في صورة اتخاذ قرار نهائي من الهيئة مثل توفر الحد الأدنى من عدد المساجين المسجلين الذين يسمح لهم بالاقتراع لفتح مكتب اقتراع داخل السجن.
وإن كان القانون الانتخابي حدد العدد الأقصى للناخبين المسجلين في كل مكتب اقتراع ب600 ناخب في التشريعية والرئاسية، و450 ناخبا في البلدية، إلا انه صمت عن ذكر العدد الأدنى من الناخبين لكل مكتب اقتراع. وقد يتراوح العدد الأدنى بين 50 و100 ناخب، لكن عموما يرجع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وفروعها الجهوية تحديد الحد الأدنى لعدد الناخبين لكل مكتب اقتراع وفقا لشروط موضوعية مثل العدد الجملي للناخبين المرسمين في الدائرة الانتخابية والعامل الجغرافي وتوفر فضاءات الاقتراع..
من التقييد إلى الإطلاق
لكن لماذا لم تبادر الهيئة من تلقاء نفسها إلى تنظيم عمليات اقتراع داخل السجون خلال انتخابات 2014 أو خلال الانتخابات البلدية؟. عن هذا السؤال يؤكد عضو مجلس هيئة الانتخابات أن المسألة تنظيمية بالأساس وتتطلب بعض التنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية المعنية لإنجاح العملية، وأيضا مع ممثلي المجتمع المدني والأحزاب..
وبالعودة إلى الجانب القانوني، الذي يتحدث عن منع كل سجين من ممارسة حقه الانتخابي في صورة فقدان حقوقه المدنية، أوضح البرنيصي أن الفصل السادس من القانون الانتخابي ينصّ على أنّ جميع المساجين يتمتّعون مبدئيّا بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة بما فيها حقّ الاقتراع، باستثناء المحكومين بعقوبات تكميليّة (على معنى الفصل 5 من مجلة العقوبات الجزائية) تنص على حرمانهم من حق الانتخاب، والمسجونين من أجل جناية تفوق مدة عقوبتها 10 سنوات. علما ان من يقضون عقوبات تكميلية وتمنع مشاركتهم في الانتخاب يعتبر عددهم قليلاً ولا يتعدى 1 في المائة من إجمالي السجناء.
ولا يعرف بالتحديد عدد السجناء المسموح لهم بحق الانتخاب، لكن عموما يقدر عددهم بالآلاف إذا ما استثنينا المحكومين المدانين بأحكام تفوق 10 سنوات سجنا أو المورطين في قضايا جنائية..
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم 35 المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي ضيق من مجال حق الاقتراع للمساجين، من أذلك أن الفصل 5 من نفس القانون نص على أن يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب :
الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.
الأشخاص المحجور عليهم.
الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.
ليتم عند وضع القانون الأساسي للانتخاب والاستفتاء لسنة 2014 مراجعة شروط المنع لينص بالفصل 5 على ما يلي:
«يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
وبالفصل 6 (جديد) الذي ينص على أنه لا يُرسّم بسجل الناخبين :
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
- العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
ومعلوم أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية تتحدث عن إمكانية ان يسلط القاضي عقوبات تكميلية للمتهم المدان، مثل الإقامة الجبرية، المراقبة الإدارية، مصادرة المكاسب، الحجز الخاص، الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية: الوظائف العمومية أو بعض المهن حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية، حق الاقتراع.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.