معهد باستور: تسجيل حالة وفاة و4 اصابات بداء الكلب منذ بداية 2024    المدير العام للديوانة في زيارة تفقد لتطاوين    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    إجراء أول اختبار لدواء يتصدى لعدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    "تيك توك" تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية    ماكرون: هناك احتمال أن تموت أوروبا    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تكريم فريق مولودية بوسالم للكرة الطائرة بعد بلوغه الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأندية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفير تونس باندونيسيا    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    عاجل: غرق مركب صيد على متنه بحّارة في المهدية..    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا صدور أمر اعتماد جهاز تسجيل عمليات خدمات الاستهلاك على عين المكان..
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 12 - 2019

صدر الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات « caisses enregistreuses » المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان والذي يهمّ مسدي الخدمات خاصة المقاهي والمطاعم....
وفي الاتي فحوى الأمر الذي تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان من خلال تحديد خصائص الجهاز المذكور وواجبات الأطراف المتدخلة.
الفصل 2 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" لتسجيل كلّ معاملاتها مع الحرفاء.
الفصل 3 تتكون منظومة أجهزة تسجيل العمليات من:
"جهاز تسجيل العمليات" المركز على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان والمتكون من:
? "وحدة تسجيل العمليات" التي تمكّن من جمع وحفظ العمليات المنجزة على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان،
? "وحدة المعطيات الجبائية" التي تمكّن من حماية وإرسال المعطيات التي تم جمعها.
"المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات" التي تمكن على مستوى المصالح المختصة بوزارة المالية من استقبال وتسجيل ومعالجة المعطيات المرسلة من قبل وحدة المعطيات الجبائية.
الفصل 4 تتم المصادقة على وحدة المعطيات الجبائية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.
ويتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مطابقا للشروط الفنية المضبوطة بكراس الشروط المعد للغرض وأن يكون مصادقا عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
الفصل 5 تعتبر معاملات تستوجب اعتماد جهاز تسجيل العمليات من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان:
عمليات شراء المنتجات أو الخدمات من قبل الحريف،
عمليات إصدار الوصولات التقديرية،
عمليات الإرجاع،
العمليات المنجزة خلال فترة التكوين التي تخول استعمال جهاز تسجيل العمليات.
يتعين أن تكون العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات مطابقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المادة الجبائية.
الباب الثاني: خصائص جهاز تسجيل العمليات
الفصل 6 يتعين أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات الذي يتم تركيزه لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان على الخصائص التالية:
الاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
تقصي آثار البرمجيات الخاصة بتسجيل العمليات وأنظمة التشغيل المستعملة،
إصدار إنذارات في صورة سوء الاستخدام أو وجود عمليات تحيل،
تسجيل العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي،
ولا يمكن أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات على خصائص تمكّن من تعديل العمليات المنجزة أو فسخها كما لا يمكن أن يحتوي على خصائص تمكّن من تغيير المعطيات المبرمجة مسبقا والمتعلقة بالخدمات أو المنتجات وذلك بداية من إدراج المعاملات إلى غاية تسجيلها وطباعة الوصل.
الفصل 7 يتعين أن يخول جهاز تسجيل العمليات إصدار:
تقرير الكتروني يومي لغلق الحساب،
تقرير الكتروني مالي للمقابيض والبيوعات التي تمت خلال اليوم.
الفصل 8 يتعين أن تمكن العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات من طباعة وصل يسلم للحريف يتضمن خاصّة التنصيصات التالية:
رقم الوصل،
معرف وحدة المعطيات الجبائية ومعرف وحدة تسجيل العمليات،
معرف العون الذي أنجز العملية،
تاريخ العملية،
الاسم الاجتماعي والتجاري للمؤسسة والمعرف الجبائي،
نوع العملية (عملية شراء منتوج أو خدمة، عملية إرجاع، عملية تكوين)،
نوع الوصل (عادي، نسخة برقم مخالف، تقديري)،
قائمة المقتنيات وكميتها وثمنها دون اعتبار الأداءات ونسب الأداءات،
المبلغ الجملي للعملية ومبلغ الأداءات،
طريقة الدفع،
المبلغ المدفوع من قبل الحريف والمبلغ الذي يتم إرجاعه له،
رمز الاستجابة السريعة.
الباب الثالث: واجبات مزودي أجهزة تسجيل العمليات
الفصل 9 تضبط المصالح المختصة بوزارة المالية قائمة المزودين المعتمدين لتوفير أجهزة تسجيل عمليات مطابقة لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وذلك لفائدة المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
تضبط الشروط التي يتعين أن تتوفر في المزودين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بكراس الشروط المعد للغرض.
الفصل 10 يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية، المعطيات المتعلقة بالنوع والصنف والرقم التسلسلي لكل أجهزة تسجيل العمليات التي تمّ بيعها.
كما يتعين على المزودين المذكورين أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات خاصة المعطيات التالية:
رقم التصنيع،
هوية الحريف: المعرف الجبائي والاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي والعنوان والاسم التجاري،
عنوان تركيز جهاز تسجيل العمليات،
الرقم التسلسلي والخصائص التقنية والبرمجيات المركزة على جهاز تسجيل العمليات،
تاريخ بداية الخدمة.
ويتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات تسليم الحريف نسخة من شهادة المصادقة المسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية تحمل ختم المزود.
الفصل 11 يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمات صيانة أو إصلاح الأجهزة التي يتم بيعها. وفي صورة إسداء خدمات صيانة يتعين عليهم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بتاريخ ونوع عملية الصيانة وطبيعة العطب والأجهزة الجديدة التي تم تركيزها في صورة تعويض الأجهزة موضوع عملية الصيانة.
كما يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بأعمال التحيّل التي تتم معاينتها لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
الباب الرابع: واجبات مستعملي أجهزة تسجيل العمليات
الفصل 12 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان استعمال جهاز تسجيل عمليات مطابق لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم اقتناؤه لدى المزودين المعتمدين من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتعين على المؤسسات المذكورة الحصول على شهادة مصادقة الكترونية لكل جهاز تسجيل عمليات تستعمله.
الفصل 13 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان تسجيل جهاز تسجيل العمليات لدى المصالح المختصة بوزارة المالية قبل استعماله طبقا لدليل إجراءات معد في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
ويتعين على المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان عند أوّل عملية تسجيل تقديم خاصة المعطيات التالية:
قطاع وطبيعة النشاط،
العنوان،
تاريخ بداية خدمة جهاز تسجيل العمليات،
مكتب مراقبة الأداءات المختص،
نسبة الأداء على القيمة المضافة،
تقدير لعدد الإيصالات الشهري ولرقم المعاملات الشهري والأعباء الشهرية.
كما يتعين تحيين المعطيات المذكورة عند الاقتضاء.
الفصل 14 يتعين أن يكون لكل مستعمل لجهاز تسجيل العمليات مهما كانت وظيفته بالمؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان معرف خاص يمكّن من تحديد هويته ومسجل بقاعدة بيانات جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 15 تلتزم المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان ب:
استعمال جهاز تسجيل العمليات بصفة دائمة،
ضمان وجود اتصال دائم ودون انقطاع بين وحدة تسجيل العمليات ووحدة المعطيات الجبائية والمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
إصلاح الأعطاب التقنية التي تطرأ على الجهاز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام دون أن يتجاوز العدد الجملي للأيام التي يكون فيها الجهاز معطّبا عشرة (10) أيام في السنة،
إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة حينية بكلّ الأعطاب التقنية التي تمنع جهاز تسجيل العمليات من إرسال المعطيات إلى المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.
يتم إصلاح الأعطاب التقنية حصرا من قبل المزودين المعتمدين طبقا لمقتضيات الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 يتعين على المؤسسات التي تعتمد أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية في صورة التوقف بصفة نهائية أو وقتية عن استعمال جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 17 تطبق العقوبات الواردة بالفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس: أحكام مختلفة
الفصل 18 تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال الامتثال لأحكام هذا الأمر الحكومي من قبل المؤسسات المذكورة حسب صنفها.
الفصل 19 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.