تم صلب مشروع قانون المالية لسنة 2016 وتحديدا الفصل 39 إلزام المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان باعتماد جهاز تسجيل العمليات لتحديد رقم معاملاتها المتأتي من نشاطها . وقد ورد في مشروع القانون ان ضبط الطرق العملية لاعتماد الجهاز المذكور سيتم تحديدها بمقتضى أمر حكومي. كما تم إقرار عقوبة جزائية في صورة عدم اعتماد الجهاز المذكور أو تزوير المعلومات المسجّلة به وهذه العقوبة تقدر ب السجن من 16 يوم الى 3 سنوات وخطية مالية ب1000 دينار الى 50000 دينار حسب الفصل 94 من مجلة الاجراءات الجبائية. هذا الاجراء سيم تطبيقه على المؤسسات التي تسدي خدمات استهلاك على عين المكان كالمطاعم والمقاهي وقاعات الشائ وقد يتم تطبيقه فيما بعد على مؤسسات اخرى كالمؤسسات التي تقوم بعمليات البيع بالتفصل. لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية