صدور أمر حكومي جديد لتصنيف المؤسسات المطالبة باعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان    وزارة الفلاحة تعلن عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر &1649;خر    بعْد عامين من حربٍ ضروس: غزة تُولد من تحت الركام    بوتين: روسيا وسوريا تتمتعان بعلاقات خاصة منذ عقود    خلال تكريمهم من قبل نقابة الصحافيين ...صحافيون مشاركون في أسطول الصمود يدلون بشهاداتهم    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تهزم اتحاد الأنصار في مباراة متأخرة    تراوحت بين 12 و31 سنة.. صدور أحكام سجنية ضد عناصر شبكة دولية لتهريب الكوكايين    بلغت 58 مليمترا.. امطار غزيرة بولايتي القيروان وسوسة    النادي الافريقي يفوز وديا على موج منزل عبد الرحمان 3-1    بعد تهديد ترامب بنقل مباريات في المونديال.. الفيفا يعلق    صفاقس: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 29 أكتوبر الجا ري وسط توقعات بصابة قياسيّة تناهز 515 ألف طن    حجز أكثر من 11 طنا من الأغذية الفاسدة: وداعا «للإرهاب الغذائي» بداية من السنة الجديدة    المنستير : عروض فنية مختلفة وثرية في "أكتوبر الموسيقي" بالمنستير من 18 إلى 31 أكتوبر    جائزة «أبو القاسم الشابي» للأدب العربي .. 7 روايات تونسية في القائمة الطويلة من بين 20 رواية عربية    بهدوء: السّعادة في الوهم!    محمد بوحوش يكتب:صورة الأرامل في الأدب والمجتمع    عبد المجيد بلعيد بعد صدور الإستئناف: أين ملف علي العريّض؟    "لا معنى لوضع المعاهدات والصكوك الدولية في غياب الردع والمحاسبة"    انتبه: رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كم/س مع السحب الرعدية    الليلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة    الوسلاتية: سرقة 39 رأس غنم على ملك شقيقين    القصرين تستقبل 27,500 دعسوقة    مسيرة قابس: إصابات في صفوف الأمنيين والمحتجين    صندوق الضمان الاجتماعي: تمديد أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الإشتراكات للثلاثية الثالثة لسنة 2025 إلى الاثنين 20 أكتوبر    المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" يفتتح دورته الثالثة من ولاية توزر    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: إنقاذ طفل ال 12 سنة بعد تعرّضه لتوقف قلبي مفاجئ    عاجل/ تركيا ترسل فريق "بحث تحت الأنقاض" إلى غزة..    باحث تونسي يتصدر قراءات العالم الأكاديمية ويحصد جائزة «Cairn / الفكر 2025»    في بالك : 15 أكتوبر هو اليوم العالمي لغسل اليدين ...شوف الحكاية كاملة    بإشراف وزير الفلاحة ووالي جندوبة: خبراء يبحثون آفاق زراعة اللفت السكري    عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي لبقية اليوم..أمطار رعدية بهذه المناطق..    في ذكرى الجلاء .. مجلس نواب الشعب يحث على "الاقتداء بنضالات وتضحيات شهداء تونس"..    النادي الإفريقي يتعادل وديا مع النجم الخلادي    النادي الإفريقي: «حل» فرع شبان كرة الطائرة    البرتغالي كريستيانو رونالدو يصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم    عاجل/ الجيش اكد انها ليست لرهائنه: ما قصة الجثة التي حيرت إسرائيل..؟    روسيا رداً على ترامب: إمدادات البنزين في السوق المحلية مستقرة    تنبيه/ هذا آخر أجل لإيداع التصريح الشهري و التصريح الثلاثي..    الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني"    مستشفى الرابطة: يوم مفتوح لتقصي هشاشة العظام في هذا الموعد    عاجل ولأوّل مرة في تونس: مشروع وطني لإنتاج أمهات الدواجن    نسور قرطاج في مواجهة قوية قبل كأس العرب: البرازيل والأردن في الطريق!    مرصد الطقس والمناخ يُحذّر: المنخفض الجوي يقترب من الأجواء التونسية!    شنوّا صار في تونس نهار 15 أكتوبر 1963؟    رياض دغفوس: تسجيل حالات كوفيد-19 محدودة ولا تهدد النظام الصحي    بين الأسطورة والذكاء الاصطناعي: قصة جواز سفر من دولة لا وجود لها تهزّ الإنترنت    الزهروني : الاطاحة بعصابة السطو على المنازل    بداية من اليوم..انطلاق حملة التلقيح ضد "القريب"..    عاجل : أمريكا تلغي تأشيرات دخول ل6 أجانب من هذه الجنسيات    صندوق النقد الدولي يتوقع ان تبلغ نسبة النمو في تونس 2،5 بالمائة سنة 2025    غدا الاربعاء: الدخول مجّاني الى هذه المواقع.. #خبر_عاجل    تكريم الدكتور عبد الجليل التميمي في نوفمبر المقبل خلال حفل تسليم جائزة العويس للثقافة    عاجل/ بشرى سارة بخصوص صابة زيت الزيتون لهذا العام..    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا صدور أمر اعتماد جهاز تسجيل عمليات خدمات الاستهلاك على عين المكان..
نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2019

صدر الأمر الحكومي المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات « caisses enregistreuses » المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان والذي يهمّ مسدي الخدمات خاصة المقاهي والمطاعم....
وفي الاتي فحوى الأمر الذي تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي:
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان من خلال تحديد خصائص الجهاز المذكور وواجبات الأطراف المتدخلة.
الفصل 2 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" لتسجيل كلّ معاملاتها مع الحرفاء.
الفصل 3 تتكون منظومة أجهزة تسجيل العمليات من:
"جهاز تسجيل العمليات" المركز على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان والمتكون من:
? "وحدة تسجيل العمليات" التي تمكّن من جمع وحفظ العمليات المنجزة على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان،
? "وحدة المعطيات الجبائية" التي تمكّن من حماية وإرسال المعطيات التي تم جمعها.
"المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات" التي تمكن على مستوى المصالح المختصة بوزارة المالية من استقبال وتسجيل ومعالجة المعطيات المرسلة من قبل وحدة المعطيات الجبائية.
الفصل 4 تتم المصادقة على وحدة المعطيات الجبائية طبقا لمقتضيات الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.
ويتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مطابقا للشروط الفنية المضبوطة بكراس الشروط المعد للغرض وأن يكون مصادقا عليه من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
الفصل 5 تعتبر معاملات تستوجب اعتماد جهاز تسجيل العمليات من قبل المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان:
عمليات شراء المنتجات أو الخدمات من قبل الحريف،
عمليات إصدار الوصولات التقديرية،
عمليات الإرجاع،
العمليات المنجزة خلال فترة التكوين التي تخول استعمال جهاز تسجيل العمليات.
يتعين أن تكون العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات مطابقة للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المادة الجبائية.
الباب الثاني: خصائص جهاز تسجيل العمليات
الفصل 6 يتعين أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات الذي يتم تركيزه لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان على الخصائص التالية:
الاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
تقصي آثار البرمجيات الخاصة بتسجيل العمليات وأنظمة التشغيل المستعملة،
إصدار إنذارات في صورة سوء الاستخدام أو وجود عمليات تحيل،
تسجيل العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي،
ولا يمكن أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات على خصائص تمكّن من تعديل العمليات المنجزة أو فسخها كما لا يمكن أن يحتوي على خصائص تمكّن من تغيير المعطيات المبرمجة مسبقا والمتعلقة بالخدمات أو المنتجات وذلك بداية من إدراج المعاملات إلى غاية تسجيلها وطباعة الوصل.
الفصل 7 يتعين أن يخول جهاز تسجيل العمليات إصدار:
تقرير الكتروني يومي لغلق الحساب،
تقرير الكتروني مالي للمقابيض والبيوعات التي تمت خلال اليوم.
الفصل 8 يتعين أن تمكن العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات من طباعة وصل يسلم للحريف يتضمن خاصّة التنصيصات التالية:
رقم الوصل،
معرف وحدة المعطيات الجبائية ومعرف وحدة تسجيل العمليات،
معرف العون الذي أنجز العملية،
تاريخ العملية،
الاسم الاجتماعي والتجاري للمؤسسة والمعرف الجبائي،
نوع العملية (عملية شراء منتوج أو خدمة، عملية إرجاع، عملية تكوين)،
نوع الوصل (عادي، نسخة برقم مخالف، تقديري)،
قائمة المقتنيات وكميتها وثمنها دون اعتبار الأداءات ونسب الأداءات،
المبلغ الجملي للعملية ومبلغ الأداءات،
طريقة الدفع،
المبلغ المدفوع من قبل الحريف والمبلغ الذي يتم إرجاعه له،
رمز الاستجابة السريعة.
الباب الثالث: واجبات مزودي أجهزة تسجيل العمليات
الفصل 9 تضبط المصالح المختصة بوزارة المالية قائمة المزودين المعتمدين لتوفير أجهزة تسجيل عمليات مطابقة لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وذلك لفائدة المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
تضبط الشروط التي يتعين أن تتوفر في المزودين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بكراس الشروط المعد للغرض.
الفصل 10 يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية، المعطيات المتعلقة بالنوع والصنف والرقم التسلسلي لكل أجهزة تسجيل العمليات التي تمّ بيعها.
كما يتعين على المزودين المذكورين أن يقدموا للمصالح المختصة بوزارة المالية عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات خاصة المعطيات التالية:
رقم التصنيع،
هوية الحريف: المعرف الجبائي والاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي والعنوان والاسم التجاري،
عنوان تركيز جهاز تسجيل العمليات،
الرقم التسلسلي والخصائص التقنية والبرمجيات المركزة على جهاز تسجيل العمليات،
تاريخ بداية الخدمة.
ويتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية بيع جهاز تسجيل عمليات تسليم الحريف نسخة من شهادة المصادقة المسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية تحمل ختم المزود.
الفصل 11 يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمات صيانة أو إصلاح الأجهزة التي يتم بيعها. وفي صورة إسداء خدمات صيانة يتعين عليهم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بتاريخ ونوع عملية الصيانة وطبيعة العطب والأجهزة الجديدة التي تم تركيزها في صورة تعويض الأجهزة موضوع عملية الصيانة.
كما يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بأعمال التحيّل التي تتم معاينتها لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
الباب الرابع: واجبات مستعملي أجهزة تسجيل العمليات
الفصل 12 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان استعمال جهاز تسجيل عمليات مطابق لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم اقتناؤه لدى المزودين المعتمدين من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتعين على المؤسسات المذكورة الحصول على شهادة مصادقة الكترونية لكل جهاز تسجيل عمليات تستعمله.
الفصل 13 يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان تسجيل جهاز تسجيل العمليات لدى المصالح المختصة بوزارة المالية قبل استعماله طبقا لدليل إجراءات معد في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
ويتعين على المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان عند أوّل عملية تسجيل تقديم خاصة المعطيات التالية:
قطاع وطبيعة النشاط،
العنوان،
تاريخ بداية خدمة جهاز تسجيل العمليات،
مكتب مراقبة الأداءات المختص،
نسبة الأداء على القيمة المضافة،
تقدير لعدد الإيصالات الشهري ولرقم المعاملات الشهري والأعباء الشهرية.
كما يتعين تحيين المعطيات المذكورة عند الاقتضاء.
الفصل 14 يتعين أن يكون لكل مستعمل لجهاز تسجيل العمليات مهما كانت وظيفته بالمؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان معرف خاص يمكّن من تحديد هويته ومسجل بقاعدة بيانات جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 15 تلتزم المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان ب:
استعمال جهاز تسجيل العمليات بصفة دائمة،
ضمان وجود اتصال دائم ودون انقطاع بين وحدة تسجيل العمليات ووحدة المعطيات الجبائية والمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات،
إصلاح الأعطاب التقنية التي تطرأ على الجهاز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام دون أن يتجاوز العدد الجملي للأيام التي يكون فيها الجهاز معطّبا عشرة (10) أيام في السنة،
إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة حينية بكلّ الأعطاب التقنية التي تمنع جهاز تسجيل العمليات من إرسال المعطيات إلى المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.
يتم إصلاح الأعطاب التقنية حصرا من قبل المزودين المعتمدين طبقا لمقتضيات الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 يتعين على المؤسسات التي تعتمد أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية في صورة التوقف بصفة نهائية أو وقتية عن استعمال جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 17 تطبق العقوبات الواردة بالفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.
الباب الخامس: أحكام مختلفة
الفصل 18 تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال الامتثال لأحكام هذا الأمر الحكومي من قبل المؤسسات المذكورة حسب صنفها.
الفصل 19 وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.