عاجل: البرلمان يُصادق على مقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم    تتويج للسينما التونسية في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأقادير المغربية    مدينة العلوم بتونس تنظم يوم 19 ديسمبر 2025 حفل اطلاق نشر سلسلة من 16 كتيّب علمي باللغة العربية    طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها..    بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27    توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار    تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل    فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي    عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟    الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية    صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة    كأس افريقيا 2025: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية    محكمة فرنسية تُطالب سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو لمبابي    beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة    27 مهاجرا بين قتيل ومفقود في غرق قارب حرقة..#خبر_عاجل    أوتوروت تونس تُحذّر من مخاطر الأمطار على الطرقات    يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط"    مسؤولون سابقون بهذه الشركة يمثلون أمام القضاء..#خبر_عاجل    رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات: مستعدون لتطبيق نظام ال «آف سي ار 2 »    وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة    مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر: الهروب من التوبة.. في جولة عروض    الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق    عاجل/ قروض بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء..    عاجل/ اتفاق غزة: "حماس" تقترح..    تونس: إيقاف شاب متورّط في سرقات السيّارات باستخدام تقنيات متطورة    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية    ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان    بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي    تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة    انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    شنوّا حكاية المواد المحجوزة وعلاقتها برأس العام؟    اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!..    أول تعليق لأحمد الأحمد بطل عملية سيدني    مسؤولون أمريكيون: تسوية نحو 90% من الخلافات بشأن اتفاق سلام في أوكرانيا    هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب..    موعد تقلّص التّقلّبات الجوّية    قريبا: افتتاح وكالتين قنصليتين جديدتين لتونس بأجاكسيو وبوردو    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟    كأس القارات للأندية قطر 2025:باريس سان جيرمان يواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي غدا الاربعاء    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين    ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر النسخة النهائية لمشروع قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم
نشر في الصباح نيوز يوم 31 - 03 - 2020

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على النسخة النهائية لمشروع قانون التفويض للحكومة في إصدار مراسيم، في ما يلي نص مشروع القانون الذي توصّلت إليه اللجنة بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام وتمّ فيها أجراء جملة من التعديلات على المشروع الذي تقدّمت به الحكومة:
مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).
الفصل الأول:
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:
أولا: الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى:
- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا،
- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا،
- تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لازمة فيروس كورونا على ان لا يتجاوز سقف هذا التدخل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،
ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
- إقرار احكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم،
- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور،
- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال،
ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي: ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:
- ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به،
- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات،
- حماية البيئة ،
رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:
- اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،
- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.
الفصل 2:
تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل خمسة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
وتُعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.
تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.
الفصل 3:
يُمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
الفصل 4:
تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب الى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.
الفصل 5:
يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.