عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إيران تعلن تفكيك شبكة جواسيس إسرائيلية تشغل طائرات مسيرة    النادي الإفريقي: بلاغ جديد من لجنة الإنتخابات    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    غسل قشرة "الدلاع" و"البطيخ" ضروري قبل الاستهلاك    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    اللية..الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار    عاجل/ حصيلة أوّلية: 76 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم الخميس    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    المتحف العسكري بمنوبة يتحصّل على علامة الجودة "مرحبا "    نُقل إلى المستشفى.. ريال مدريد يعلن تطورات حالة مبابي    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    عاجل/ إضراب ب3 أيام بشركة الملاحة    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    هكذا علّق بوتين على "احتمال" اغتيال خامنئي.. #خبر_عاجل    الترجي الجرجيسي يضم مدافع الملعب القابسي مختار بن زيد    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرائد الرسمي/ مرسوم يحدد الاجراءات الاستثنائية للأعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 04 - 2020

صدر بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته،وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأوّل
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين
الفصل الأوّل تمدد آجال الإجراءات والوضعيات الإدارية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، مع مراعاة الحالات التي من شأنها المس من حقوقهم.
الفصل 2 يعتبر الأعوان العموميون خلال فترة الحجر الصحي الشامل في حالة مباشرة.
الفصل 3 تتمّ ملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط مدة العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
ويضبط عدد ساعات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 تسند العطلة لبعث مؤسسة وتتم الإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة
أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
الفصل 5 يمكن بصفة استثنائية إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
يواصل الأعوان العموميون المعنيون الانتفاع بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.
الفصل 6 يمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
يتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا في الغرض يتم تبليغه إلى الأعوان العموميين المعنيين بكل وسيلة تثبت ذلك.
يتعيّن على الأعوان العموميين إنجاز الأعمال الموكولة
اليهم بطريقة العمل عن بعد في توقيت يحدده رئيس الإدارة أو المؤسسة.
الباب الثاني
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات
والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
الفصل 7 يُعلق طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 8 يمكن استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير والمداولة واللجان للمنشآت والمؤسسات العمومية على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور والتصويت للأعضاء ولا يعتد بتفويض الحضور.
الفصل 9 يتعيّن على المصالح الإدارية ملاءمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضة عليها ومعالجتها وفق ما تقتضيه الحاجة وبالنجاعة المطلوبة بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات الضرورية.
ويمكنها للغرض ضبط إجراءات مبسطة تنشرها للعموم بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 10 يتم التمديد في التراخيص الإدارية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
الفصل 11 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.