لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرائد الرسمي/ مرسوم يحدد الاجراءات الاستثنائية للأعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 04 - 2020

صدر بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته،وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأوّل
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين
الفصل الأوّل تمدد آجال الإجراءات والوضعيات الإدارية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، مع مراعاة الحالات التي من شأنها المس من حقوقهم.
الفصل 2 يعتبر الأعوان العموميون خلال فترة الحجر الصحي الشامل في حالة مباشرة.
الفصل 3 تتمّ ملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط مدة العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
ويضبط عدد ساعات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 تسند العطلة لبعث مؤسسة وتتم الإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة
أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
الفصل 5 يمكن بصفة استثنائية إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
يواصل الأعوان العموميون المعنيون الانتفاع بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.
الفصل 6 يمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
يتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا في الغرض يتم تبليغه إلى الأعوان العموميين المعنيين بكل وسيلة تثبت ذلك.
يتعيّن على الأعوان العموميين إنجاز الأعمال الموكولة
اليهم بطريقة العمل عن بعد في توقيت يحدده رئيس الإدارة أو المؤسسة.
الباب الثاني
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات
والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
الفصل 7 يُعلق طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 8 يمكن استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير والمداولة واللجان للمنشآت والمؤسسات العمومية على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور والتصويت للأعضاء ولا يعتد بتفويض الحضور.
الفصل 9 يتعيّن على المصالح الإدارية ملاءمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضة عليها ومعالجتها وفق ما تقتضيه الحاجة وبالنجاعة المطلوبة بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات الضرورية.
ويمكنها للغرض ضبط إجراءات مبسطة تنشرها للعموم بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 10 يتم التمديد في التراخيص الإدارية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
الفصل 11 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.