عاصفة رياح تضرب سواحل نابل الليلة..والوالية تطلق نداء استنفار عاجل..    عاجل/ شركة الطرقات السيارة تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر..    عاجل: بطولة فزاع الدولية: ذهبية جديدة للبطل ياسين الغربي    عاجل/ تقلبات قوية تضرب البلاد الليلة... تفاصيل نشرة المتابعة..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بطولة ايطاليا: إنتر ميلان يواجه جوفنتوس في قمة الجولة ال25    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    قبلي: استئناف نشاط مركز الرعاية الصحية الأساسية بمنطقة بشري    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. امر حكومي مفصل حول تنظيم العمل بحصتين ..
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 03 - 2020

صدر بالرائد الرسمي ،أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته.
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون
عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى التوقي والحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.
الفصل 2 بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة على فترتين بحساب خمس (5) ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كالتالي:
الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (س8) إلى الساعة الواحدة ظهرا (س 13)
الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30) إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (س 14.30)
الفصل 3 يتم توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة.
الفصل 4 يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 يمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية:
- مرض السكري غير المتوازن،
- أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
- الأمراض القلبية،
- مرض الفشل الكلوي،
- مرض الفشل الكبدي،
- الأمراض السرطانية.
ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 6 يعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر.
الفصل 7 يمكن لرؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.
وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي
كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.
الفصل 8 تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.
ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.
وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.
الفصل 9 لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على:
- أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،
- الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،
- الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي.
الفصل 10 يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة
أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.
الفصل 11 في صورة تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 12 ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة.
الفصل 13 يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.