طيران الإمارات تتصدّر الترتيب العالمي لأقوى العلامات التجارية    تحت مظلة الأمم المتحدة... مؤتمر "حل الدولتين" يُعقد أواخر الشهر الجاري    عاجل - تونس: أمطار بين 20 و40 ملم متوقعة اليوم في هذه المناطق    مهم للناجحين في الباك 2025: كيفاش تاخو كلمة السر للتوجيه الجامعي؟    صدمة في العالم : يقتل ابنته ''لاعبة التنس'' بسبب شهرتها على السوشيال ميديا    علاش الكليماتيزور يخرج في هواء سخون وهو في وضع التبريد؟    شنوة الحاجات اللي ما لازمش تدخل لغسالة المواعن؟    ليفربول يحجب رقم 20 الخاص بجوتا إلى الأبد    التمديد مجدّدا في منحة تسليم الشعير الى حدود هذا الأجل..#خبر_عاجل    ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين لكشف وتوضيح ما يحدث من اجرام بيئي في خليج المنستير    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 5 إلى 11 جويلية 2025)    الترجي الجرجيسي: تربصات بالجملة .. ومواجهتين وديتين في البرنامج    عاجل/ السجن 20 عاما ضد كاتب عام سابق بنقابة الحرس الوطني من اجل هذه التهم    بطولة العالم للكرة الطائرة للفتيات: المنتخب الوطني يواجه اليوم منتخب جمهورية الدومينيكان    عاجل – للتونسيين: ''يوم عطلة'' في جويلية للموظفين في القطاعين العام والخاص    شهداء في قصف متواصل على غزة منذ فجر اليوم.. #خبر_عاجل    عاجل/ عاصفة قبلي وتوزر: مهندس بالرصد الجوي يقدّم تفسيرا للظاهرة    الدوري الماسي – ملتقى موناكو: التونسي محمد أمين الجهيناوي في المركز الثامن بسباق 3000 متر موانع    من الكراء للملكية... مشروع قانون جديد على طاولة مجلس الوزراء بش يسهّل الحلم بالمسكن للتونسيين !    كارلسون لا يستبعد احتمال عمل إبستين مع الموساد وممارسة الابتزاز لصالح إسرائيل    المنستير: توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة وانجاز مركّب تقني وتأهيل مركز التكوين محور اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية    عاجل/ البنتاغون: صاروخ إيراني أصاب قاعدة "العديد" في قطر    عاجل/ فرنسا ترحّل تونسيا محكوم بالسجن 132 عاما    لافروف: نحذر الولايات المتحدة وحلفاءها من خلق تهديدات أمنية لروسيا وكوريا الشمالية    بالقفطان والبرنس.. نجل زيدان وزوجته يحييان التراث المغربي    عاجل/ اليوم: أمطار غزيرة ورياح تتجاوز سرعتها 80 كلم/س بهذه المناطق    ترامب يكشف عن طريقة جديدة لتسليح أوكرانيا    جلسة بوزارة التجهيز لمتابعة تقدم تنفيذ مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2025    معالم وآثار: توزر... دار بن عزوز .. منارة داخل المدينة العتيقة    تاريخ الخيانات السياسية (12) بين الحجّاج و ابن الأشعث    مخطط التنمية 2026 – 2030: اقتراح 132 مشروع بمدينة الحمامات    مصادر دبلوماسية: مؤتمر الأمم المتحدة لحل الدولتين سيعقد في 28 و29 جويلية    تونس – القلعة الكبرى: العثور على فتاة ميتة في منزلها بحبل ملتف حول رقبتها    قرطاج لا يُغَنَّى فيه مجانًا... تصريح رسمي يحسم الجدل حول مشاركة الفنانة أحلام    الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية    بالمناسبة .. .مهازل مهرجان قرطاج وفضائحه    في ظلّ غياب الخصوصية والتميّز والإمكانيات: ما الهدف من كثرة المهرجانات في سوسة؟    منظمة الصحة العالمية تكرّم سعيّد    الاسباني كارولوس ألكاراز يتأهل الى الدور النهائي لبطولة ويمبلدون    تلامذة من تونس يلمعو عربياً في تحدي كبير! شكونهم؟    توزر: تواصل التدخلات لإزالة آثار العاصفة الرملية    ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية " تتضمن دراسات وفتاوى لأعلام الزيتونة    تونس: البنك الأوروبي للإستثمار مستعد لتمويل مشاريع ذات النجاعة الطاقية ومكافحة الهدر المائي والنقل الحديدي    ديوان الإفتاء يصدر مجلة "فتاوى تونسية "    البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في تونس سيبلغ 1.9% في 2025...    القصرين: حجز 11 طناً من البطاطا المخزنة خارج المسالك القانونية بمدينة بوزقام    موفى جوان 2025: عجز تونس التجاري يتفاقم إلى 9،900 مليار دينار..    ما ترقدش بكري؟ المخ، القلب، والمعدة يدفعوا الثمن!    كأس العالم للأندية 2025: صراع محتدم على الحذاء الذهبي قبل االمباراة النهائية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أزمة ديون جديدة تهدد انطلاقة النادي الإفريقي قبل موسم 2025-2026    ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي    مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منظمة الصحة العالمية تمنح رئيس الجمهورية درع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح..    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    سعيّد: كلّ تظاهرة ثقافيّة أو فنيّة يجب أن تتنزّل في إطار قضايا الحريّة والتحرّر    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي/المشيشي يرفع اجور الولاة.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 09 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر2020 يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة.
جاء بالرائد الرسمي ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 ،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت
2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل92 من الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق
بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 417 لسنة 1975 المؤرخ في 27 جوان 1975 ، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 ، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006
وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 11 لسنة
2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 ، وعلى الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط
المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2016 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول
تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عناصر تأجيرالولاة والامتيازات المخولة لهم.
الفصل 2 يشتمل التأجير الشهري للولاة على العناصرالتالية:
- مرتب أساسي مقداره: 1300 د.
- منحة تمثيل مقدارها: 1050 د.
- منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د.
- منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها:
1780 د.
يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان
المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عندالوفاة.
الفصل 3 يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصليةبتأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية.
غير أنه وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الولاة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط إسنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي.
تدفع الدولة المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب
الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة.
الفصل 4 يتمتع الوالي بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.
الفصل 5 ينتفع الولاة بالامتيازات التالية:
مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتُحمل على ميزانية
الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية.
كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر ب 500 دينار، وتُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
حراسة مسكن الوالي من مشمولات المصالح الأمنية المختصة.
يوضع على ذمة الوالي:
- عونان يكلفان بشؤون المسكن.
- سيارتان وسائقان.
كما ينتفع بحصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر.
الفصل 6 تقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلاه المسندة
للوالي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن ب 600 دينار، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 7 يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة.
ولا يجوز في هذه الوضعية الجمع مع أي مرتب أو أجر أو منحة عمومية وتعتبر مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة نشاط فعلي فقط في احتساب الأقدمية المنصوص
عليها بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.
كما يخضع المرتب المخول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 8 بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي يواصل الوالي الذي له صفة العون العمومي التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية كان يشغلها إلى حين تسميته في خطة أخرى وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 .
الفصل 10 وزير الداخلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.