غوغل تسرح 28 موظفا احتجّوا على عقد مع الكيان الصهيوني    حراك 25 جويلية يناشد رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة    عاجل/ بعد منع عائلات الموقوفين من الوصول الى المرناقية: دليلة مصدق تفجرها..    برج السدرية: انزلاق حافلة تقل سياحا من جنسيات مختلفة    في اجتماعات الربيع: وزيرة الاقتصاد تواصل سلسلة لقاءاتها مع خبراء ومسؤولي مؤسسات تمويل دولية    اليوم: انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    وزير السياحة يلتقي رئيس الغرفة الوطنية للنقل السياحي    طيران الإمارات تعلق إنجاز إجراءات السفر للرحلات عبر دبي..    بعد فيضانات الإمارات وعُمان.. خبيرة أرصاد تكشف سراً خطيراً لم يحدث منذ 75 عاما    عاجل/ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب هذه الولاية التركية..    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر هذا البلاغ    التوقعات الجوية لهذا اليوم..سحب كثيفة مع الأمطار..    عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    فرنسا: إصابة فتاتين في عملية طعن أمام مدرسة شرقي البلاد    الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي    سلطنة عمان: ارتفاع عدد الوفيات جراء الطقس السيء إلى 21 حالة    اللجان الدائمة بالبرلمان العربي تناقش جملة من المواضيع تحضيرا للجلسة العامة الثالثة للبرلمان    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    عاجل/ هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين: اللّيلة تنقضي مدّة الإيقاف التحفّظي    عاجل/ بعد "أمير كتيبة أجناد الخلافة": القبض على إرهابي ثاني بجبال القصرين    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    طبربة: إيقاف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم لمواد مخدرة في صفوف الشباب والتلاميذ    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    أبطال أوروبا: تعيينات مواجهات الدور نصف النهائي    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    بوركينا فاسو تطرد 3 دبلوماسيين فرنسيين لهذه الأسباب    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    هام/ تطوّرات حالة الطقس خلال الأيام القادمة..#خبر_عاجل    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    البنك المركزي : ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي/المشيشي يرفع اجور الولاة.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 09 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر2020 يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة.
جاء بالرائد الرسمي ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 ، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 ،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت
2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل92 من الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق
بالقانون الأساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 417 لسنة 1975 المؤرخ في 27 جوان 1975 ، وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 ، وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006
وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 11 لسنة
2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 ، وعلى الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط
المرتب الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 251 لسنة 2016 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول
تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عناصر تأجيرالولاة والامتيازات المخولة لهم.
الفصل 2 يشتمل التأجير الشهري للولاة على العناصرالتالية:
- مرتب أساسي مقداره: 1300 د.
- منحة تمثيل مقدارها: 1050 د.
- منحة المسؤولية مقدارها: 1250 د.
- منحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها:
1780 د.
يخضع هذا التأجير للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان
المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عندالوفاة.
الفصل 3 يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصليةبتأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية.
غير أنه وفي جميع الحالات لا يمكن الجمع بين التأجير المتأتي من الإدارة الأصلية وتأجير الولاة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار المنح التي يرتبط إسنادها بالمباشرة الفعلية في الإدارة الأصلية في حالة المحافظة على التأجير الأصلي.
تدفع الدولة المساهمات في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وتحتسب هذه المبالغ على أساس المرتب
الشهري والامتيازات العينية المخولة للولاة.
الفصل 4 يتمتع الوالي بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينار في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.
الفصل 5 ينتفع الولاة بالامتيازات التالية:
مسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا وتُحمل على ميزانية
الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية.
كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر ب 500 دينار، وتُحمل على ميزانية الدولة مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة.
وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
حراسة مسكن الوالي من مشمولات المصالح الأمنية المختصة.
يوضع على ذمة الوالي:
- عونان يكلفان بشؤون المسكن.
- سيارتان وسائقان.
كما ينتفع بحصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر.
الفصل 6 تقدر الامتيازات العينية المذكورة أعلاه المسندة
للوالي بما في ذلك المسكن الوظيفي أو منحة السكن ب 600 دينار، وتكون خاضعة للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 7 يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في خطة.
ولا يجوز في هذه الوضعية الجمع مع أي مرتب أو أجر أو منحة عمومية وتعتبر مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة نشاط فعلي فقط في احتساب الأقدمية المنصوص
عليها بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.
كما يخضع المرتب المخول وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 8 بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي يواصل الوالي الذي له صفة العون العمومي التمتع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية كان يشغلها إلى حين تسميته في خطة أخرى وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 .
الفصل 10 وزير الداخلية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.