أثار إعلان تمديد حضر التجول لفترة ثانية جدلا لدى الرأي العام بولاية المنستير المتمثل في المدة المتراوحة بين 7 و 30 ديسمبر بخصوص تلائم فترة حضر التجول المعلنة مع حالة الطوارئ. و باتصال "الصباح نيوز" بوالي الجهة السيد أكرم السبري أوضح أن قرار التمديد في فترة حضر التجول تم اتخاذه بناءا على قرارات اللجنة العلمية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا و ذلك للمدة المقترحة من اللجنة المذكورة ، إلا أن قرار حضر الجولان لا يمكن اتخاذه إلا في ضل حالة الطوارئ التي يعلنها سيادة رئيس الجمهورية، و قد تم اتخاذ قرار حضر التجول المؤرخ في 6 ديسمبر 2020 بعد الاطلاع على الأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المؤرخ في 24 نوفمبر 2020 و المتعلق بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر واحد ينتهي مفعوله بتاريخ 25 ديسمبر 2020 وهو ما يعني إقرار حضر الجولان لأن لا يبقى ساري المفعول بعد 25 ديسمبر إلا في حالة صدور أمر رئاسي جديد بتمديد حالة الطوارئ، و في خلافه فإنه سيقع إنهاء العمل بحضر الجولان باعتبار و ان إعلان حالة الطوارئ هي التي تفتح باب إعلان حضر الجولان و تطبيق مقتضيات الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 و الفصل 77 من الدستور.