تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناجي الجمل: أكثر من نصف فصول النظام الداخلي للبرلمان تمّ تعديلها..وهذه المقترحات المتعلقة بالحصانة
نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 12 - 2020


افاد رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل إنّ "أكثر من نصف الفصول الواردة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قد تمّ تعديلها بإلغاء جزء منها أو بإضافة فقرات إليها" مبيّنا انّ اللجنة قد صادقت على مقترحات تعديل النظام الداخلي على ان تنظر فيها الجلسة العامّة المبرمجة لهذه المسالة يوم الثلاثاء 5 جانفي 2021 . وبين ناجي الجمل (حركة النهضة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ أبرز التعديلات التي ستعرض على الجلسة العامّة تتعلّق أساسا بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الاجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل او ما يعبر عنه بالسّياحة الحزبيّة إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة. وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة أنّه تمّ إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة . وبخصوص غيابات النواب أكّد الجمل انّه تمّ تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الادنى للجلسات العامة المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الإقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الاطار. أمّا "السياحة الحزبية" قد أوضح الجمل أنّ التعديل المقترح نصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وانّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) مبيّنا انّ إشكالا دستوريا تعلّق بهذه النقطة "لكن سيتمّ تدارس المسألة والتفاعل في خصوصها خلال الجلسة العامّة". وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على انّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا ) . ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية. وحول موضوع الحصانة أفاد رئيس اللجنة بأنه تمّ تعديل الإجراءات المتعلّقة بها نحو مزيد ضبط هذه الاجراءات وتوضيحها وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على اساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة الى رئيس البرلمان واذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس احالة الملف حالا الى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني . أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته. وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبيرعن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو احد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه . وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة قد صادقت يوم 17 نوفمبر الماضي على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه بأغلبية الاعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب اخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة . وتم تجميع التعديلات المقترحة صلب تقرير اللجنة وفق أربعة محاور أساسية وهي التعديلات على مستوى هياكل المجلس في إطار تطوير العمل البرلماني وعلى مستوى تنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية نحو ترشيد الزمن التشريعي وتحقيق النجاعة وعلى مستوى الاحكام المرتبطة بممارسة النائب لوظائفه نحو تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية ومزيد تنظيمها وعلى مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حاليا نحو ضمان استمرارية عمل المجلس صلب الظروف الاستثنائية. من جهتها اعتبرت منظمة البوصلة في تقريرها السنوي حول عمل مجلس النواب ،أنه وبالرغم من تعثر عمل لجنة النظام الداخلي في النظر في تعديلات النظام الداخلي ،فإنها نجحت في تمرير بعض المقترحات الجيدة فيما يتعلق بتدعيم حضور النواب بالجلسات العامة واللجان من بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف المسندة للنائب يتم اليا في صورة تجاوز الغياب، خلال نفس الشهر، جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت او ثلاث جلسات في اعمال اللجان وعن كل غياب غير شرعي عن اشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس. كما نوّهت البوصلة بالمصادقة على طريقة جديدة لإثبات الحضور بالجلسة العامة اذ ان تسجيل الحضور لم يعد كافيا بل يجب تسجيله في بداية اشغالها وقبل المرور الى التصويت او بالمشاركة في ثلثي عمليات التصويت. وفيما يتعلق بالأسئلة الشفاهية أشارت البوصلة إلى أنّ اهم ما صادقت عليه اللجنة هو ان ينظم المجلس شهريا جلسة اسئلة شفاهية كما انها حددت المدة القصوى للسؤال وللإجابة ب 7 دقائق والمدة القصوى للتعقيب ب 3 دقائق مع المصادقة أيضا على منع النائب من طرح اسئلة شفاهية لبقية الدورة البرلمانية ان لم يحضر ليقدم سؤاله او يعين من ينوبه الى جانب تحديد مدة جلسة الحوار مع الحكومة بأربع ساعات فقط بعد ان كانت تمتد على حوالي اثنتي عشر ساعة.(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.