التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 %    عاجل/ هذه حصيلة ضحايا الطائرة الأمريكية التي تم استهدافها في العراق..    عاجل: سفارة تونس بالكويت تنظّم رحلات للتوانسة الراغبين في العودة عبر السعودية    أبطال إفريقيا: دفعة معنوية كبيرة للترجي الرياضي قبل مواجهة الأهلي المصري    لاعب جديد يعزز صفوف المنتخب الوطني    تأجيل محاكمة المتهمين في ملف ''التسفير 2'' لجلسة 24 أفريل    شكونهم الأقارب الذين تجوز فيهم الزكاة؟    البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026    خريجو التكوين السياحي في تونس: 100% خدمة وضمان مستقبل!    عاجل : دوي انفجار قرب قاعدة تركية    قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية    عاجل/ سفارة تونس بالكويت توجه نداء هام للجالية التونسية الراغبة في العودة..    السفارة توضّح: التوانسة الكلّ في السعودية بخير    الجمعية التونسية للوساطة تنظم جلسة نقاش حول رصد النزاعات داخل الجامعة يوم 14 مارس 2026.    عاجل/ في ظل تواصل الحرب: رحلات جوية لاجلاء التونسيين العالقين بهذه الدولة الخليجية..    أورنج تونس تواصل الابتكار وتطلق خدمتها الجديدة للإنترنات عبر الأقمار الصناعية Orange Satellite لتعزيز الاتصال في المناطق المعزولة    عمادة المهندسين : قطاع زيت الزيتون قادر على أن يصبح رافعة للنمو الاقتصادي في تونس    عاجل: "البنك البريدي" قادم ب3 فرضيات كبرى.. ولكن..    عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج    الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية    افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "بيبان المدينة"... رحلة رقمية تفاعلية بين معالم المدينة العتيقة بتونس    تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة    النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني    سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة    أوقات الصلاة ليوم الجمعة 13 مارس 2026    أفضل وقت لتناول حبوب الحديد في رمضان    عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات بباردو..    الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة    اليوم العالمي للكلى: وزارة الصحة تؤكد أن أمراض الكلى أصبحت من أبرز تحديات الصحة العمومية    الدوري الأوروبي لكرة القدم : بورتو يفوز على مضيفه شتوتغارت (2-1)    عاجل/من بينهم هذا النائب السابق بالبرلمان: أحكام بالسجن بين 7 و11 سنة ضد هؤلاء..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد..    تونس تشدّد: حماية المرأة اليوم تشمل زادة الاعتداءات عبر الأنترنت    المعهد الوطني للاستهلاك ينبّه التوانسة: ردّ بالك تشري وانت جيعان    النجم الساحلي: تعيينات بالجملة صلب الهيئة المديرة    عاجل : ترامب يحذر هذه الدولة من المشاركة في كأس العالم    الدوري الأوروبي: فوز أستون فيلا وخسارة نوتنغهام فورست في ذهاب الدور ثمن النهائي    ألكاراز يواجه ميدفيديف في نصف نهائي إنديان ويلز    الليلة: 18 متحفا تونسيا يفتح أبوابه ليلا ضمن تظاهرة "ليلة المتاحف"    الغاز يقود موجة ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا    ابدأ نهارك بأذكار الصباح من القرآن والسنة    عاجل/ في أول رد له: ترامب يوجه هذه الرسالة الى خامنئي..    صادم : باسبورك فيه جراثيم أكثر من صباطك...شنوا الحكاية ؟    دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. متفوتوش    عضو بالكونغرس يدعو لترحيل المسلمين ويثير غضبا واسعا    عاجل : بالفيديو ...نعيم السليتي يفاجئ الجمهور التونسي بهذا القرار و هذه الرسالة    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا دون تسجيل أضرار    تقديرات عسكرية: إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة تواجه عقبات استراتيجية كبيرة    عاجل: رجوع الأمطار؟ تقلبات جوية قوية منتظرة في شمال إفريقيا    بين بنزرت وسجنان.. وفاة كهل وإصابة 3 اشخاص في حادث مرور    بعد التقلبات المسائية: كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)    خطير: شوف كي تأكل بزربة وقت الإفطار شنّوة ينجم يصيرلك؟    هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    من الحي المحمدي إلى قاعة الأوبرا: ناس الغيوان أو "رولينج ستونز أفريقيا".. صدى الثورة الفنية الذي لا يشيخ    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أودع في مكتب الضبط ب"التأسيسي":مشروع قانون جديد ينّظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 12 - 2013

جاء في الشقيقة الصباح اليوم ان "مركز المواطنة" وجمعية "شباب بلا حدود" أودعا صباح أمس بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو مقترح مشروع قانون انتخابي يتضمن 167 فصلا صاغه مختصون في المجال الانتخابي على ضوء أحكام مشروع الدستور وبعد تدارك الثغرات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011.
وتم في هذا المشروع الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه والذي من المنتظر تقديمه في لقاء صحفي يوم السبت القادم تحديد مجال تطبيقه وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والاستفتاء إن تم اللجوء إليه.
كما تم فيه إقرار حق الملاحظين في متابعة كامل المسار الانتخابي وإلزام الهيئة الانتخابية بتنظيم شروط اعتمادهم حيث تبدأ مهمتهم مع إرساء الهيئة وتتواصل إلى حين إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات وبالتالي لا تنحصر في مراقبة يوم الاقتراع.
كما يسمح مشروع القانون الانتخابي بإرساء سجل دائم للناخبين يتم تشكيله تدريجيا بالاعتماد، في مرحلة أولى، على قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم تحيينها، وفي مرحلة ثانية، من خلال فتح باب الترسيم إراديا بالسجل قبل كل انتخابات أو استفتاء ومن خلال إلزام الهياكل الإدارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل بمد الهيئة بالمعطيات الخاصة بالممنوعين من حق الانتخاب.
كما يتمثل سجل الناخبين في قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين لممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات على غرار الأفراد الذين سنهم سبعة عشر سنة والذين سيبلغون سن الثماني عشر يوم الاقتراع، والذين تبقى مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاء رهينة إتمام بعض الاجراءات الإضافية مثل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتحيين معطياتهم من خلال الترسيم الإرادي. وسيسمح التحيين المستمر لهذا السجل بضبط قائمات الناخبين الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب فعليا في الانتخابات أو الاستفتاء.
وتم التخلي في هذا المشروع على الترسيم الآلي إذ أثبتت انتخابات 23 أكتوبر 2011 ضعف إقبال المسجلين آليا وبلغت نسبة مشاركة المسجلين إراديا في الاقتراع 84 بالمائة بينما لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين المسجلين آليا 13 بالمائة.
وتمت إحاطة عملية الترسيم بسجل الناخبين بضمانات أولها فتح المجال أمام الناخبين، في أجل معقول قبل بدء عملية تقديم الترشحات في الانتخابات أو المشاركة في الاستفتاء، لترسيم أسمائهم بسجل الناخبين أو تحيين المعطيات المتعلقة بهم، ثم وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج ونشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطلاع عليها. وهو ما سيمكن الهيئة من تصحيح سجل وقائمات الناخبين على ضوء الاعتراضات التي يتقدم بها الناخبون لشطب أو إضافة اسم، إضافة إلى إلزام الهيئة بالقيام بالحملات التحسيسية والتوعوية والتفسيرية اللازمة لتمكين كل من تتوفر فيه شروط الناخب من التسجيل في مرحلة أولى ومن توفير كل الوسائل الضرورية لتمكينه من الممارسة الفعلية لحقه في الانتخاب في أحسن الظروف في مرحلة ثانية.
شروط الانتخاب
ضبط مشروع القانون الانتخابي شروط الانتخاب ودققها ووسع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب وحاول ترشيد الترشحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى لا يتكرر نفس ما حدث خلال انتخابات المجلس التأسيسي اذ بلغ عدد القائمات المترشحة 1781 قائمة داخل الجمهورية وخارجها. وتبيّن أثناء الحملة الانتخابية عدم جدية العديد منها في حين أنها استفادت من التمويل العمومي.
كما أدى هذا العدد الهائل من القائمات إلى تعقيد ورقة التصويت وعدم وضوحها وهو تسبب في صعوبات كبيرة للأميين في ممارسة حقهم في الانتخاب وارتفاع عدد الأوراق الملغاة التي مثلت 3،54بالمائة من الأوراق المستخرجة من الصندوق ولهذا اعتمد المشروع على آلية التزكية من قبل عدد أدني من الناخبين المرسمين بالدائرة المزمع الترشح بها وآلية ارجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية.
الاستفتاءات
ونظم مشروع القانون الانتخابي مسألة الاستفتاءات ببيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء وهي رئيس الجمهورية وإلزامية نشر نص المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للناخبين والأحزاب المشاركة في الاستفتاء الاطلاع عليه وبيان صيغة السؤال المعروض على الاستفتاء وتحديد الإجابات على الاستفتاء والتي لا تكون إلا ب"نعم" أو "لا" وتنظيم عملية مشاركة الأحزاب في الاستفتاء.
ونظم مشروع القانون ممارسة الأميين لحقهم في الاقتراع من خلال إلزام الهيئة الانتخابية باتخاذ كافة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على ممارسة هذا الحق، وسعى المشروع إلى إحكام تنظيم الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء وتمويلها من حيث بيان المبادئ التي تحكمها ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها واحترام حرمة المترشحين والناخبين وأعراضه وفرض عقوبات على المخالفين و احترام حق الدفاع ومنع المشروع الإشهار السياسي في الثلاثة أشهر التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وأبرز وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات مستبعدا وسائل الاعلام الأجنبية. وأوضح صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الرقابية وضبط العقوبات لمخالفات قواعد الحملة الانتخابية ونظّم تمويل الحملة في اتجاه تجاوز النقائص التي تضمنها كل من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 والمرسوم عدد 91 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمتعلّق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي والأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.