جلسة عمل بوزارة الصحة حول مشروع الشبكة المتوسطية للصحة الواحدة    تنبيه/ انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    لأول مرة: تزويد جزيرة جالطة بنظام للوقاية من الحرائق الناجمة عن الصواعق    يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم    المتلوي :انطلاق العمل بجهاز "سكانار" حديث بالمستشفى الجهوي بالجهة    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    رئيس الجمهورية يدعو إلى تذليل الصعوبات أمام صغار الفلاحين    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم سيدني سافرا قبل شهر من الحادث إلى الفلبين    بوتين يصدر قانونا لمصادرة منازل "الأوكرانيين الفارين"    ترامب: 59 دولة ترغب في المشاركة بقوة الاستقرار بغزة    كأس القارات للأندية قطر 2025:باريس سان جيرمان يواجه فلامنغو البرازيلي في النهائي غدا الاربعاء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    طقس اليوم: أمطار متفرقة والحرارة بين 12 و20 درجة    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    المتلوي تدخل عصر التشخيص الرقمي بجهاز سكانار حديث    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    بَعد «هروب» الدريدي إلى الجزائر ... اتّهامات وغضب في باردو    كأس العرب 2025: الأردن يضرب موعدًا مع المغرب في النهائي بعد إقصاء السعودية    جريمة مقتل تلميذ في الزهروني تبوح بأسرارها ... راقبه وطعنه في قلبه وشقيقته أخفت السكين    أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 سنة    المغرب ينجح في العبور إلى نهائي كأس العرب..#خبر_عاجل    ذكرى ثورة 17 ديسمبر: برنامج احتفالي متنوّع في سيدي بوزيد    في يوم واحد: إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة لمرضى القصور الكلوي بهذا المستشفى الجهوي    زغوان: إسناد دفعة ثانية من القروض الموسمية لدعم قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين (فرع البنك التونسي للتضامن)    عاجل: عملية بيضاء في مطار صفاقس طينة الدولي... التفاصيل    احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة السابعة للايام التجارية للصناعات التقليدية في هذه الفترة    قسم العربيّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ينظم لقاء علميا يوم 18 ديسمبر الجاري احتفاء باليوم العالمي للغة العربية    توضيح رسمي: شنيا الفرق بين نسبة الفائدة ونسبة الرباء ؟    آخر أجل لاستكمال إجراءات سفر الحجيج    يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية    اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل    هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة    معز بن غربية ينضم رسميا إلى قناة تونسنا    القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي    صادم: عملية طبية نادرة ولكنها نجحت.. نمو أذن امرأة في قدمها...والسبب؟    عاجل: أمطار وفيضانات تحصد الأرواح وتُعطّل الدراسة بعدة دول عربية    بطولة كرة اليد: كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الساحلي يتصدر برنامج مباريات الجولة الثامنة إيابا    عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية..    اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة    قضية الموسم في كرة اليد: النادي الإفريقي يقدم اثارة ضد الترجي الرياضي بسبب البوغانمي    عاجل/ من بينها تونس: موجة تقلبات جوية تضرب هذه الدول..    خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام    العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    سوري الأصل.. أحمد الأحمد البطل الذي تصدى لمنفذي هجوم سيدني    HONOR تطلق في تونس هاتفها الجديد HONOR X9d    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أودع في مكتب الضبط ب"التأسيسي":مشروع قانون جديد ينّظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 12 - 2013

جاء في الشقيقة الصباح اليوم ان "مركز المواطنة" وجمعية "شباب بلا حدود" أودعا صباح أمس بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو مقترح مشروع قانون انتخابي يتضمن 167 فصلا صاغه مختصون في المجال الانتخابي على ضوء أحكام مشروع الدستور وبعد تدارك الثغرات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011.
وتم في هذا المشروع الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه والذي من المنتظر تقديمه في لقاء صحفي يوم السبت القادم تحديد مجال تطبيقه وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والاستفتاء إن تم اللجوء إليه.
كما تم فيه إقرار حق الملاحظين في متابعة كامل المسار الانتخابي وإلزام الهيئة الانتخابية بتنظيم شروط اعتمادهم حيث تبدأ مهمتهم مع إرساء الهيئة وتتواصل إلى حين إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات وبالتالي لا تنحصر في مراقبة يوم الاقتراع.
كما يسمح مشروع القانون الانتخابي بإرساء سجل دائم للناخبين يتم تشكيله تدريجيا بالاعتماد، في مرحلة أولى، على قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم تحيينها، وفي مرحلة ثانية، من خلال فتح باب الترسيم إراديا بالسجل قبل كل انتخابات أو استفتاء ومن خلال إلزام الهياكل الإدارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل بمد الهيئة بالمعطيات الخاصة بالممنوعين من حق الانتخاب.
كما يتمثل سجل الناخبين في قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين لممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات على غرار الأفراد الذين سنهم سبعة عشر سنة والذين سيبلغون سن الثماني عشر يوم الاقتراع، والذين تبقى مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاء رهينة إتمام بعض الاجراءات الإضافية مثل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتحيين معطياتهم من خلال الترسيم الإرادي. وسيسمح التحيين المستمر لهذا السجل بضبط قائمات الناخبين الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب فعليا في الانتخابات أو الاستفتاء.
وتم التخلي في هذا المشروع على الترسيم الآلي إذ أثبتت انتخابات 23 أكتوبر 2011 ضعف إقبال المسجلين آليا وبلغت نسبة مشاركة المسجلين إراديا في الاقتراع 84 بالمائة بينما لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين المسجلين آليا 13 بالمائة.
وتمت إحاطة عملية الترسيم بسجل الناخبين بضمانات أولها فتح المجال أمام الناخبين، في أجل معقول قبل بدء عملية تقديم الترشحات في الانتخابات أو المشاركة في الاستفتاء، لترسيم أسمائهم بسجل الناخبين أو تحيين المعطيات المتعلقة بهم، ثم وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج ونشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطلاع عليها. وهو ما سيمكن الهيئة من تصحيح سجل وقائمات الناخبين على ضوء الاعتراضات التي يتقدم بها الناخبون لشطب أو إضافة اسم، إضافة إلى إلزام الهيئة بالقيام بالحملات التحسيسية والتوعوية والتفسيرية اللازمة لتمكين كل من تتوفر فيه شروط الناخب من التسجيل في مرحلة أولى ومن توفير كل الوسائل الضرورية لتمكينه من الممارسة الفعلية لحقه في الانتخاب في أحسن الظروف في مرحلة ثانية.
شروط الانتخاب
ضبط مشروع القانون الانتخابي شروط الانتخاب ودققها ووسع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب وحاول ترشيد الترشحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى لا يتكرر نفس ما حدث خلال انتخابات المجلس التأسيسي اذ بلغ عدد القائمات المترشحة 1781 قائمة داخل الجمهورية وخارجها. وتبيّن أثناء الحملة الانتخابية عدم جدية العديد منها في حين أنها استفادت من التمويل العمومي.
كما أدى هذا العدد الهائل من القائمات إلى تعقيد ورقة التصويت وعدم وضوحها وهو تسبب في صعوبات كبيرة للأميين في ممارسة حقهم في الانتخاب وارتفاع عدد الأوراق الملغاة التي مثلت 3،54بالمائة من الأوراق المستخرجة من الصندوق ولهذا اعتمد المشروع على آلية التزكية من قبل عدد أدني من الناخبين المرسمين بالدائرة المزمع الترشح بها وآلية ارجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية.
الاستفتاءات
ونظم مشروع القانون الانتخابي مسألة الاستفتاءات ببيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء وهي رئيس الجمهورية وإلزامية نشر نص المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للناخبين والأحزاب المشاركة في الاستفتاء الاطلاع عليه وبيان صيغة السؤال المعروض على الاستفتاء وتحديد الإجابات على الاستفتاء والتي لا تكون إلا ب"نعم" أو "لا" وتنظيم عملية مشاركة الأحزاب في الاستفتاء.
ونظم مشروع القانون ممارسة الأميين لحقهم في الاقتراع من خلال إلزام الهيئة الانتخابية باتخاذ كافة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على ممارسة هذا الحق، وسعى المشروع إلى إحكام تنظيم الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء وتمويلها من حيث بيان المبادئ التي تحكمها ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها واحترام حرمة المترشحين والناخبين وأعراضه وفرض عقوبات على المخالفين و احترام حق الدفاع ومنع المشروع الإشهار السياسي في الثلاثة أشهر التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وأبرز وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات مستبعدا وسائل الاعلام الأجنبية. وأوضح صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الرقابية وضبط العقوبات لمخالفات قواعد الحملة الانتخابية ونظّم تمويل الحملة في اتجاه تجاوز النقائص التي تضمنها كل من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 والمرسوم عدد 91 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمتعلّق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي والأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.