"رويترز".. المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي    فرنسا.. إغلاق 4 قاعات سينما بباريس والسبب صادم!    نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للمسرحية التونسية "زنوس"    مع رفض الافراج عن المتّهمين...الاستئناف تباشر النظر في لغز «الغرفة السوداء»    ترامب يغلق المجال الجوي فوقها تمهيدا لعمليات برية ...أجواء حرب في فنزويلا    الرابطة الثانية    مونديال كرة اليد سيدات .. تونس من أجل الإطاحة ببولونيا    كأس التحدي العربي للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري 3 - 0    بعد حجز 35 كلغ من الكوكايين و25 ألف قرص مخدر: كشف شبكة دولية تنشط بين تونس وهولندا    "التونيسار" توضّح    في اختتام الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية...تونس تتوّج بالذهب والبرنز    ايام قرطاج السنيمائية تكرم المخرج ورجل المسرح الراحل الفاضل الجزيري    أولا وأخيرا .. نحن أفسد الفاسدين    ادماج الشعّال في المسالك السياحية    قروض ب10 ملاين من غير فوائد...والخلاص يبدى بعد عام    طقس الليلة.. سحب كثيفة والحرارة بين 2 و11 درجة    دوري ابطال افريقيا.. الترجي يعود بالتعادل من أنغولا    بمناسبة الاحتفال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. تونس تدعو جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها وتكريس العدالة الدولية    النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الرواندي 79-66    بعد المصادقة على ''سيارة لكل عائلة'': شوف الشروط    إيقاف شيماء عيسى تنفيذا لحكم نهائي صادر في حقها في قضية التآمر(مصدر قضائي)    البرلمان يصادق على الترفيع في منحة المرضى بحساسية الدابوق السيلياكيني الى 130 دينار    طقس تونس: أيام هادئة واستراحة قبل عودة الخير والبركة    وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر    معهد الرصد الجوّي: شتاء أكثر دفئاً من المعتاد    "الأندلس جسر بين الثقافات" محور فعالية ثقافية للأكاديمية الدبلوماسية بتونس والمعهد الثقافي الإسباني    الأستاذ الجامعي الدكتور رضا مامي : انضمامي إلى الأكاديمية المكسيكية للتاريخ والجغرافيا تكريم يتجاوز شخصي    تونس في صدارة المأساة: 27 امرأة قُتلن في أقل من سنة!    أسرار أرباح صناع المحتوى من هدايا ''تيك توك''...,كيفاش تتحصّل عليها؟    صفاقس: نجاة سائق سيارة إثر اصطدامه بقطار في قرقور    إسناد عشرة أصناف من الجوائز في إطار النسخة الثانية من مسابقة تاكس اواردز 2025    منها زيادة الجوائز المالية: تغييرات كبيرة في النسخة الجديدة من كأس العرب    توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة جندوبة ومنظمة "أندا" لدعم ريادة الأعمال لدى الطلبة    بنزرت: إنجاز مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر بفضاء المكتبة الجهوية    دكتورة تقترح: كيف تزور مريض هزلو لتر زيت زيتون في عوض باكو حلو    مدرّب يموت بسكتة قلبية بعد تحدّ غذائي مجنون!    البطولة الإنقليزية: صدام أرسنال وتشيلسي يفرض نفسه في أبرز مواجهات الجولة 13    قبلي: اختتام الايام الجراحية للناسور الشرياني الوريدي بالمستشفى الجهوي    تحويل مؤقت لحركة المرور بهذه المدينة    اليوم: التوانسة يستقبلوا فصل الشتاء    محاكمة سعد لمجرّد في قضية إغتصاب جديدة..#خبر_عاجل    مصر: مصرع أسرة من 5 أفراد في حادث مأساوي    اليوم.. بداية فصل الشتاء    عاجل/ وزيرة المالية: "لا يمكن تنفيذ جميع الانتدابات في سنة مالية واحدة"    تسريب صادم.. "علاقة خطيرة" بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال    "إيرباص" تصدر أوامر استدعاء 6000 طائرة من طراز "A320".. ما السبب؟    البيت الأبيض يطلق "قاعة عار" إلكترونية لوسائل الإعلام المتهمة بنشر أخبار مزيفة    كأس العرب فيفا 2025 – المنتخب التونسي يشرع في تحضيراته لمباراة سوريا وشكوك حول مشاركة هذا اللاعب..    استراحة الويكاند    رسميا: الإعلان عن موعد الدورة 40 لمعرض الكتاب..#خبر_عاجل    غلق 4 معاصر في باجة ...شنية الحكاية ؟    الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية و"كوناكت" ترفضان إسقاط الفصل 47 من مشروع قانون المالية 2026    حادثة تكسير وتخريب المترو رقم 5: نقل تونس تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل    تعرضت للابتزاز والتهديد ثم عثر عليها ميتة: الكشف عن تفاصيل جديد حول وفاة اعلامية معروفة..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة استثنائية..    خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ...    عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً    اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أودع في مكتب الضبط ب"التأسيسي":مشروع قانون جديد ينّظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 12 - 2013

جاء في الشقيقة الصباح اليوم ان "مركز المواطنة" وجمعية "شباب بلا حدود" أودعا صباح أمس بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو مقترح مشروع قانون انتخابي يتضمن 167 فصلا صاغه مختصون في المجال الانتخابي على ضوء أحكام مشروع الدستور وبعد تدارك الثغرات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011.
وتم في هذا المشروع الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه والذي من المنتظر تقديمه في لقاء صحفي يوم السبت القادم تحديد مجال تطبيقه وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والاستفتاء إن تم اللجوء إليه.
كما تم فيه إقرار حق الملاحظين في متابعة كامل المسار الانتخابي وإلزام الهيئة الانتخابية بتنظيم شروط اعتمادهم حيث تبدأ مهمتهم مع إرساء الهيئة وتتواصل إلى حين إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات وبالتالي لا تنحصر في مراقبة يوم الاقتراع.
كما يسمح مشروع القانون الانتخابي بإرساء سجل دائم للناخبين يتم تشكيله تدريجيا بالاعتماد، في مرحلة أولى، على قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم تحيينها، وفي مرحلة ثانية، من خلال فتح باب الترسيم إراديا بالسجل قبل كل انتخابات أو استفتاء ومن خلال إلزام الهياكل الإدارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل بمد الهيئة بالمعطيات الخاصة بالممنوعين من حق الانتخاب.
كما يتمثل سجل الناخبين في قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين لممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات على غرار الأفراد الذين سنهم سبعة عشر سنة والذين سيبلغون سن الثماني عشر يوم الاقتراع، والذين تبقى مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاء رهينة إتمام بعض الاجراءات الإضافية مثل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتحيين معطياتهم من خلال الترسيم الإرادي. وسيسمح التحيين المستمر لهذا السجل بضبط قائمات الناخبين الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب فعليا في الانتخابات أو الاستفتاء.
وتم التخلي في هذا المشروع على الترسيم الآلي إذ أثبتت انتخابات 23 أكتوبر 2011 ضعف إقبال المسجلين آليا وبلغت نسبة مشاركة المسجلين إراديا في الاقتراع 84 بالمائة بينما لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين المسجلين آليا 13 بالمائة.
وتمت إحاطة عملية الترسيم بسجل الناخبين بضمانات أولها فتح المجال أمام الناخبين، في أجل معقول قبل بدء عملية تقديم الترشحات في الانتخابات أو المشاركة في الاستفتاء، لترسيم أسمائهم بسجل الناخبين أو تحيين المعطيات المتعلقة بهم، ثم وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج ونشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطلاع عليها. وهو ما سيمكن الهيئة من تصحيح سجل وقائمات الناخبين على ضوء الاعتراضات التي يتقدم بها الناخبون لشطب أو إضافة اسم، إضافة إلى إلزام الهيئة بالقيام بالحملات التحسيسية والتوعوية والتفسيرية اللازمة لتمكين كل من تتوفر فيه شروط الناخب من التسجيل في مرحلة أولى ومن توفير كل الوسائل الضرورية لتمكينه من الممارسة الفعلية لحقه في الانتخاب في أحسن الظروف في مرحلة ثانية.
شروط الانتخاب
ضبط مشروع القانون الانتخابي شروط الانتخاب ودققها ووسع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب وحاول ترشيد الترشحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى لا يتكرر نفس ما حدث خلال انتخابات المجلس التأسيسي اذ بلغ عدد القائمات المترشحة 1781 قائمة داخل الجمهورية وخارجها. وتبيّن أثناء الحملة الانتخابية عدم جدية العديد منها في حين أنها استفادت من التمويل العمومي.
كما أدى هذا العدد الهائل من القائمات إلى تعقيد ورقة التصويت وعدم وضوحها وهو تسبب في صعوبات كبيرة للأميين في ممارسة حقهم في الانتخاب وارتفاع عدد الأوراق الملغاة التي مثلت 3،54بالمائة من الأوراق المستخرجة من الصندوق ولهذا اعتمد المشروع على آلية التزكية من قبل عدد أدني من الناخبين المرسمين بالدائرة المزمع الترشح بها وآلية ارجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية.
الاستفتاءات
ونظم مشروع القانون الانتخابي مسألة الاستفتاءات ببيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء وهي رئيس الجمهورية وإلزامية نشر نص المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للناخبين والأحزاب المشاركة في الاستفتاء الاطلاع عليه وبيان صيغة السؤال المعروض على الاستفتاء وتحديد الإجابات على الاستفتاء والتي لا تكون إلا ب"نعم" أو "لا" وتنظيم عملية مشاركة الأحزاب في الاستفتاء.
ونظم مشروع القانون ممارسة الأميين لحقهم في الاقتراع من خلال إلزام الهيئة الانتخابية باتخاذ كافة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على ممارسة هذا الحق، وسعى المشروع إلى إحكام تنظيم الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء وتمويلها من حيث بيان المبادئ التي تحكمها ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها واحترام حرمة المترشحين والناخبين وأعراضه وفرض عقوبات على المخالفين و احترام حق الدفاع ومنع المشروع الإشهار السياسي في الثلاثة أشهر التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وأبرز وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات مستبعدا وسائل الاعلام الأجنبية. وأوضح صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الرقابية وضبط العقوبات لمخالفات قواعد الحملة الانتخابية ونظّم تمويل الحملة في اتجاه تجاوز النقائص التي تضمنها كل من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 والمرسوم عدد 91 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمتعلّق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي والأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.