جاء في الشقيقة الصباح اليوم ان "مركز المواطنة" وجمعية "شباب بلا حدود" أودعا صباح أمس بمكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو مقترح مشروع قانون انتخابي يتضمن 167 فصلا صاغه مختصون في المجال الانتخابي على ضوء أحكام مشروع الدستور وبعد تدارك الثغرات التي تمت ملاحظتها عند تطبيق المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011. وتم في هذا المشروع الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه والذي من المنتظر تقديمه في لقاء صحفي يوم السبت القادم تحديد مجال تطبيقه وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والاستفتاء إن تم اللجوء إليه. كما تم فيه إقرار حق الملاحظين في متابعة كامل المسار الانتخابي وإلزام الهيئة الانتخابية بتنظيم شروط اعتمادهم حيث تبدأ مهمتهم مع إرساء الهيئة وتتواصل إلى حين إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاءات وبالتالي لا تنحصر في مراقبة يوم الاقتراع. كما يسمح مشروع القانون الانتخابي بإرساء سجل دائم للناخبين يتم تشكيله تدريجيا بالاعتماد، في مرحلة أولى، على قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم تحيينها، وفي مرحلة ثانية، من خلال فتح باب الترسيم إراديا بالسجل قبل كل انتخابات أو استفتاء ومن خلال إلزام الهياكل الإدارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل بمد الهيئة بالمعطيات الخاصة بالممنوعين من حق الانتخاب. كما يتمثل سجل الناخبين في قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين لممارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات على غرار الأفراد الذين سنهم سبعة عشر سنة والذين سيبلغون سن الثماني عشر يوم الاقتراع، والذين تبقى مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاء رهينة إتمام بعض الاجراءات الإضافية مثل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتحيين معطياتهم من خلال الترسيم الإرادي. وسيسمح التحيين المستمر لهذا السجل بضبط قائمات الناخبين الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب فعليا في الانتخابات أو الاستفتاء. وتم التخلي في هذا المشروع على الترسيم الآلي إذ أثبتت انتخابات 23 أكتوبر 2011 ضعف إقبال المسجلين آليا وبلغت نسبة مشاركة المسجلين إراديا في الاقتراع 84 بالمائة بينما لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين المسجلين آليا 13 بالمائة. وتمت إحاطة عملية الترسيم بسجل الناخبين بضمانات أولها فتح المجال أمام الناخبين، في أجل معقول قبل بدء عملية تقديم الترشحات في الانتخابات أو المشاركة في الاستفتاء، لترسيم أسمائهم بسجل الناخبين أو تحيين المعطيات المتعلقة بهم، ثم وضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج ونشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطلاع عليها. وهو ما سيمكن الهيئة من تصحيح سجل وقائمات الناخبين على ضوء الاعتراضات التي يتقدم بها الناخبون لشطب أو إضافة اسم، إضافة إلى إلزام الهيئة بالقيام بالحملات التحسيسية والتوعوية والتفسيرية اللازمة لتمكين كل من تتوفر فيه شروط الناخب من التسجيل في مرحلة أولى ومن توفير كل الوسائل الضرورية لتمكينه من الممارسة الفعلية لحقه في الانتخاب في أحسن الظروف في مرحلة ثانية. شروط الانتخاب ضبط مشروع القانون الانتخابي شروط الانتخاب ودققها ووسع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب وحاول ترشيد الترشحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية حتى لا يتكرر نفس ما حدث خلال انتخابات المجلس التأسيسي اذ بلغ عدد القائمات المترشحة 1781 قائمة داخل الجمهورية وخارجها. وتبيّن أثناء الحملة الانتخابية عدم جدية العديد منها في حين أنها استفادت من التمويل العمومي. كما أدى هذا العدد الهائل من القائمات إلى تعقيد ورقة التصويت وعدم وضوحها وهو تسبب في صعوبات كبيرة للأميين في ممارسة حقهم في الانتخاب وارتفاع عدد الأوراق الملغاة التي مثلت 3،54بالمائة من الأوراق المستخرجة من الصندوق ولهذا اعتمد المشروع على آلية التزكية من قبل عدد أدني من الناخبين المرسمين بالدائرة المزمع الترشح بها وآلية ارجاع التمويل العمومي للحملة الانتخابية. الاستفتاءات ونظم مشروع القانون الانتخابي مسألة الاستفتاءات ببيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء وهي رئيس الجمهورية وإلزامية نشر نص المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للناخبين والأحزاب المشاركة في الاستفتاء الاطلاع عليه وبيان صيغة السؤال المعروض على الاستفتاء وتحديد الإجابات على الاستفتاء والتي لا تكون إلا ب"نعم" أو "لا" وتنظيم عملية مشاركة الأحزاب في الاستفتاء. ونظم مشروع القانون ممارسة الأميين لحقهم في الاقتراع من خلال إلزام الهيئة الانتخابية باتخاذ كافة التراتيب والإجراءات العملية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على ممارسة هذا الحق، وسعى المشروع إلى إحكام تنظيم الحملة الانتخابية أو الحملة المتعلقة بالاستفتاء وتمويلها من حيث بيان المبادئ التي تحكمها ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها واحترام حرمة المترشحين والناخبين وأعراضه وفرض عقوبات على المخالفين و احترام حق الدفاع ومنع المشروع الإشهار السياسي في الثلاثة أشهر التي تسبق انطلاق الحملة الانتخابية وخلالها ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وأبرز وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات مستبعدا وسائل الاعلام الأجنبية. وأوضح صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الرقابية وضبط العقوبات لمخالفات قواعد الحملة الانتخابية ونظّم تمويل الحملة في اتجاه تجاوز النقائص التي تضمنها كل من المرسوم الانتخابي عدد 35 لسنة 2011 والمرسوم عدد 91 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمتعلّق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي والأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في3 أوت 2011 المتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.