ليفربول يعلن رسميا خليفة كلوب    منوبة.. إيقاف شخص أوهم طالبين أجنبيين بتمكينهما من تأشيرتي سفر    رئيس الاتحاد يشرف على اختتام الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    تحويل ظرفي لحركة المرور على مستوى جسري الجمهورية والقرش الأكبر    مطالبة بتوفير 10 مليارات وحصد التتويجات: هيئة «السي. آس. آس» تحت الضّغط    الدّورة الثّالثة لمؤتمر مستقبل الطّيران المدني: وزيرة التّجهيز تقدّم رؤية تونس في مجال الطّيران المدني في أفق 2040    الثلاثاء: حالة الطّقس ودرجات الحرارة    المسابقة العالميّة الكبرى لجودة زيت الزيتون بنيويورك 26 ميداليّة لتونس    ما هي الدول التي أعلنت الحداد العام على رئيسي ومرافقيه؟    المهدية .. الملتقى الوطني لفنون الصّورة والسّينما والفنون التّشكيلية .. عروض ثريّة للإبداعات والمواهب التلمذيّة    رئيس الحكومة في زيارة ميدانية للشمال الغربي للبلاد التونسية    سجن سنية الدهماني .. يتواصل    مع الشروق .. إدانة... بنصف الحقيقة    القيروان: انتشال جثة إمرأة من قاع فسقية ماء بجلولة    رقم مفزع/ من 27 جنسية: هذا عدد الأفارقة المتواجدين في تونس..    هل فينا من يجزم بكيف سيكون الغد ...؟؟... عبد الكريم قطاطة    التضامن.. الإحتفاظ ب3 اشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة    الليلة: سحب عابرة ورياح قوية والحرارة تتراوح بين 16 و26 درجة    عاجل: وسائل إعلام رسمية: انتخابات الرئاسة في إيران ستجرى في 28 جوان    فقدان 23 تونسيا في'حَرْقة': ايقاف 5 متهمين من بينهم والدة المنظّم واحد المفقودين    مدير عام ديوان تربية الماشية: النحل يساهم في ثلث غذاء الإنسان    بنزرت تستعد لاستقبال أبناء الجالية المقيمين بالخارج    والي بن عروس: فخور ب"دخلة" جماهير الترجي وأحييهم ب"عاطفة جيّاشة"    أغنية لفريد الأطرش تضع نانسي عجرم في مأزق !    النادي الصفاقسي : اصابة وضّاح الزّايدي تتطلب راحة باسبوعين    إضراب عن العمل بإقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة    بودربالة يوجه الى نظيره الايراني برقية تعزية في وفاة إبراهيم رئيسي    وزارة التربية: هذه هي الانشطة المسموح بها بالمؤسسات التربوية خارج أوقات التدريس    وزيرة السعادة تحافظ على مركزها ال9 في التصنيف العالمي    أبطال إفريقيا: الكشف عن مدة غياب "علي معلول" عن الملاعب    تقرير يتّهم بريطانيا بالتستر عن فضيحة دم ملوّث أودت بنحو 3000 شخص    سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 15 لمعرض التسوق بمشاركة حوالي 50 عارضا    كيف قتل "رئيسي"..خطأ تقني أم ضباب أم حادث مدبر..؟    تزامنا مع عيد الاضحى : منظمة ارشاد المستهلك توجه دعوة لقيس سعيد    نحو الترفيع في حجم التمويلات الموجهة لإجراء البحوث السريرية    وزارة التشغيل تمدّد في آجال التسجيل في برنامج مساندة المؤسسات الصغرى المتعثرة إلى غاية يوم 16 جوان القادم    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    انطلقت أشغاله الميدانيّة: التعداد السكاني دعامة للتنمية الاقتصادية    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    دول إفريقية مستعدّة لتنظيم عودة منظوريها طوعيا من تونس    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    بينهم زعيم عربي.. زعماء دول قتلوا بحوادث تحطم طائرات    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني..من هو ؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصباح نيوز" تنشر التنقيحات الواردة في قانون إحداث هيئة الانتخابات كما وردت بالرائد الرسمي
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 01 - 2014

جاء في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي قانون أساسي عدد 52 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتمّ وفق هذا القانون تنقيح أحكام الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 من الفصل 6 والفقرات الأولى و2 و3 و4 من الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012.
وفي ما يلي التنقيحات الواردة في القانون المذكور :
الفصل 6 (فقرة 6 جديدة) - تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند ضبط المترشحين وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
الفصل 6 (فقرة 7 جديدة) - تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل 7 من هذا القانون. وتتولى ترتيب المترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 5 والمستوفين للشروط المذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي. وفي صورة التساوي بين مرشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة.
الفصل 6 (فقرة 8 جديدة) - يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن.
الفصل 6 (فقرة 9 جديدة) - يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة.
الفصل 6 (فقرة 10 جديدة) - يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين المنصوص عليهم بالفقرة 8 من هذا الفصل باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة أولى جديدة) - لا يجوز الطعن إلا في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية وذلك من قبل المترشحين دون سواهم في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي. ولا يكون الطعن إلا فيما تعلق بالشروط الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 23 مكرر (فقرة 2 جديدة) - وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته. ويرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر تبليغ العريضة إلى المجلس التشريعي.
الفصل 23 مكرر (فقرة 3 جديدة) - ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يوم واحد من تاريخ تبليغها إليه.
الفصل 23 مكرر (فقرة 4 جديدة) - وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها وتأذن بالتنفيذ على المسودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.