جاء في الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي قانون أساسي عدد 52 لسنة 2013 مؤرخ في 28 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتمّ وفق هذا القانون تنقيح أحكام الفقرات 6 و7 و8 و9 و10 من الفصل 6 والفقرات الأولى و2 و3 و4 من الفصل 23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012. وفي ما يلي التنقيحات الواردة في القانون المذكور : الفصل 6 (فقرة 6 جديدة) - تقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يقع اعتماده عند ضبط المترشحين وترتيبهم ويتم إقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. الفصل 6 (فقرة 7 جديدة) - تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل 7 من هذا القانون. وتتولى ترتيب المترشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 5 والمستوفين للشروط المذكورة ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي. وفي صورة التساوي بين مرشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا. وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخاب مجلس الهيئة. الفصل 6 (فقرة 8 جديدة) - يحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يومان من تاريخ انتهاء آجال الطعن. الفصل 6 (فقرة 9 جديدة) - يتم التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء صنفا صنفا في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة. الفصل 6 (فقرة 10 جديدة) - يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من بين المرشحين المنصوص عليهم بالفقرة 8 من هذا الفصل باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون. الفصل 23 مكرر (فقرة أولى جديدة) - لا يجوز الطعن إلا في قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية وذلك من قبل المترشحين دون سواهم في أجل يوم واحد من تاريخ نشر القائمة النهائية للمترشحين بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي. ولا يكون الطعن إلا فيما تعلق بالشروط الواردة بالفصل 7 من هذا القانون. الفصل 23 مكرر (فقرة 2 جديدة) - وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته. ويرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر تبليغ العريضة إلى المجلس التشريعي. الفصل 23 مكرر (فقرة 3 جديدة) - ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يوم واحد من تاريخ تبليغها إليه. الفصل 23 مكرر (فقرة 4 جديدة) - وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه يومان من تاريخ رد الجهة المدعى عليها وتأذن بالتنفيذ على المسودة.