تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنقيح قانون هيئة الانتخابات: نحو تعديل سلّم التقييم وطرق الطعن
نشر في التونسية يوم 03 - 01 - 2014

التونسية (تونس)
تقدم مؤخرا عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون سيتم بمقتضاه تنقيح واتمام أحكام الفصلين 6 و23 مكرر من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة صلاحيات وقواعد سير عمل اللجنة الخاصة المحدثة صلب المجلس التشريعي بموجب الفصل 6 من قانون الهيئة وبغاية تفادي الصعوبات التي طرحها تأويل وتطبيق ذلك الفصل بخصوص إلزامية السلم التقييمي وعلاقته بإجراء التصويت داخل اللجنة المذكورة .
كما يهدف المشروع إلى تنقيح إجراءات وقواعد التصويت صلب الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما ييسر إجراءها دون اطالتها أو تعطيلها فضلا عن تدقيق إجراءات الطعن الواردة في الفصل 23 مكرر واتمامها ضمانا لجدية الطعون والاسراع في ارساء الهيئة .
وينص مقترح التنقيح على إضافة فقرات جديدة للفصل السادس من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات حيث تقوم اللجنة الخاصة بمقتضى التنقيح بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لتقييم كفاءة وخبرة المترشحين ثم اقراره بتوافق أعضائها .
ومن التنقيحات المقترحة أيضا أن تتولى اللجنة الخاصة دراسة ملفات الترشح والتداول على ضوء ملف كل مترشح بالاعتماد على شروط العضوية المقررة بالفصل السابع من القانون الاساسي لهيئة الانتخابات ،وتتولى ترتيب المترشحين من كل صنف من الأصناف والمستوفين للشروط ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني للمجلس ولا يعتدّ بأي سحب للترشح بعد النشر ولا أثر له على بقية إجراءات انتخابات مجلس الهيئة .
ويحيل رئيس اللجنة الخاصة القائمة النهائية للمترشحين المرتبين تفاضليا حسب كل صنف على الجلسة العامة للمجلس التشريعي لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وتجرى عملية الانتخاب في الجلسة العامة للمجلس على مرحلتين .
ويتم التصويت صلب الجلسة العامة في مرحلة أولى لانتخاب 36 مترشحا على أساس 4 مترشحين من كل صنف باعتماد التناصف وبالتصويت السري على الأسماء ويصرّح في هذه المرحلة بفوز المترشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات ،ويرتب المرشحون تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها .
ويتم التصويت في مرحلة ثانية لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة من بين المترشحين الفائزين في المرحلة الأولى وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة .
يختار كل عضو من المجلس التشريعي 9 أعضاء من بين المرشحين ال36 المرتبين تفاضليا ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها .
الطعون
لا يجوز الطعن في قرار لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين المرتبين تفاضليا والتي ستحال على الجلسة .
وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداته وبرفع الطعن وجوبا بواسطة محام مرسم لدى التعقيب وتكون العريضة معللة ومؤيدة ومشفوعة بالمؤيدات .
وفي صورة صدور حكم قضائي بالإلغاء تجتمع اللجنة الخاصة لتعديل القائمة النهائية للمرشحين وتطبيق ذلك الحكم وتنشر القائمة بعد التعديل بالموقع الالكتروني للمجلس التأسيسي وتحيلها مباشرة إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات ويكون قرار اللجنة الخاصة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل لأي وجه من وجوه الطعن أو الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.