انطلقت مساء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 أشغال أولى الجلسات العامة بعد عودة النواب المنسحبين إلى صالف عملهم داخل المجلس وذلك بحضور 160 نائبا ونائبة، وقد تم بعد تلاوة التقرير المتعلق بمقترح قانون أساسي عدد 56 لسنة 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المصادقة على المرور إلى مناقشة فصول مقترح القانون فصلا فصلا بعد تصويت 133 نائبا بنعم وتحفّظ نائبين. وقد توصّل رؤساء الكتل خلال اجتماعهم اليوم إلى التوافق بشأن جملة من مقترحات التعديل التي قسّمت إلى فصلين يقضي الأوّل يتنقيح الفقرتين السابعة والتاسعة من الفصل السادس من قانون الهيئة العليا للانتخابات. وحسب الفقرة السابعة الجديدة فإنّ اللجنة الخاصة بالفرز تتولى انتخاب 36 مرشحا على أساس 4 مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من قانون الهيئة باعتماد التناصف ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وبالاستئناس بالسلم التقييمي ولها في ذلك السلطة التقديرية التامة. وتنشر القائمة النهائية بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي . ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر. أمّا الفقرة التاسعة الجديدة التي تم التوافق بشأنها فتنص على أن يتولى رئيس المجلس التشريعي دعوة المرشحين الستة والثلاثين للاستماع إليهم في الجلسة العامة وعدم الحضور لا يوقف التصويت. ويضاف بمقتضى الفصل الثاني ضمن المقترحات التي تم التوافق بشأنها لقانون الهيئة فقرة 11 جديدة وفصل 23 مكرر وفصل 32 مكرر وفصل 34 مكرر. فصل 6 فقرة 11 جديدة "في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين قبل اكتمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بين المرشحين المتبقين من نفس الصنف". الفصل 23 مكرر "لا يجوز الطعن في أعمال اللجنة إلا ممن له الصفة والمصلحة وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قرار قائمة المرشحين الستة والثلاثين على الموقع الالكتروني". الفصل 34 مكرر "بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لنبت فيها فيها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة".