انطلقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي لمساء اليوم الأحد على الساعة الخامسة و30 دقيقة . وخصص الجزء الأول من الجلسة العامة للنظر في مقترحات تعديل لبعض فصول مشروع الدستور تمّ التوافق عليها مع رؤساء الكتل وممثلي المجموعات خلال اجتماع انعقد ظهر اليوم الأحد. وتمّ في افتتاح الجلسة التصويت على تعديل الفصل 17 من مشروع الدستور بموافقة 180 واحتفاظ 2 ورفض 2، وفيما يلي نصّه: "تعويض عبارة "قوات الأمن الوطني" بعبارة "قوات الأمن الداخلي" وإثر ذلك تمت المصادقة على الفصل 17 من مشروع الدستور في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 182 واحتفاظ 4 ورفض نائب، ليصبح النص النهائي على النحو التالي: "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام". هذا وتمت المصادقة على تعديل توافقي للفصل 126 من مشروع الدستور بموافقة 187 واحتفاظ 5 ورفض 3، ينصّ على إدراج تسمية "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" صلب الفقرة الأولى من الفصل. كما تمت المصادقة على الفصل 126 من مشروع الدستور في صيغته النهائية (معدّلا) بموافقة 186 واحتفاظ 8 ورفض 1، وفيما يلي نصّه: تتولى هيئة الانتخابات، وتسمّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج. تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها. تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين. وفي نهاية الجزء الأول من الجلسة العامة تمت المصادقة على تعديل توافقي للفصل 144 من مشروع الدستور بموافقة 191 واحتفاظ 8 ورفض 4، ينصّ على تعديل الفقرة الأخيرة كالتالي: "يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء. ويتمّ قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين". ليصبح الفصل 144 بذلك بعد تعديله والمصادقة عليه على النحو التالي : "كل مبادرة تعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل. يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتمّ قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".