قررت هيئة الدفاع عن الفتاة مريم التي قام عونا أمن باغتصابها استئناف الحكم الصادر مساء الاثنين الفارط في حق المتهمين الثلاثة في القضية معتبرة أن الحكم يمثل صدمة لا للضحية فحسب وانما أيضا للسان الدفاع والمنظمات الحقوقية. وأكدت الحقوقية ورئيسة جمعية مناهضة التعذيب وعضو لجنة الدفاع عن مريم راضية النصراوي في ندوة صحفية اليوم الخميس تحت شعار لا للافلات من العقاب من أجل محاكمة عادلة ومنصفة أن هيئة الدفاع ماضية في الدفاع عن موكلتها باستئناف الحكم الذي لئن مثل خطوة في اتجاه الحد من الافلات من العقاب الا أنه لم يراع مبدأ التناسق بين العقوبة والجريمة. وأوضحت النصراوي أن نص الحكم خففت فيه الاحكام على الرغم من توفر أدلة الادانة وشروط التشديد التي لخصتها في استعمال الصفة والتهديد والعنف عند الاغتصاب الجماعي الذي أقدم عليه عونان مهمتهما في الاصل حماية أمن المواطن. وأشارت الى أن مشكلا كبيرا يعترض لجنة الدفاع يتعلق خاصة بأن الاستئناف في مثل هذه القضايا لا يسمح فيه للقائم بالحق الشخصي بمناقشة التهمة وانما فقط بتدعيم الطلبات الاولية مؤكدة ضرورة ضم المتهم الثالث في القضية الى تهمة المشاركة في الاغتصاب على اعتباره يسر على المتهمين الاخرين عملية الاغتصاب بعد اصطحاب مرافقها بلال . وأشارت من ناحية أخرى الى الهنات التي رافقت جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة جراء ما قالت انها محاولة عرقلة مرافعات لجنة الدفاع عن الضحية من قبل رئيس الجلسة وجرها الى جدل جانبي حول بعض التفاصيل الاجرائية غير المعقولة . واستفسرت ممثلة الفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان يسرى فرواس عن القواعد التي استندت اليها المحكمة في حكمها على العون الثالث رغم أن شروط المشاركة تنطبق عليه كما استغربت وسائل التخفيف التي توفرت للمغتصبين مطالبة الدولة بالاعتذار للضحية ومراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بالقضايا الجنسية. وأكدت أن مثل هذا الحكم المستفز أعطى ضوء اخضر للماسكين بالسلطة للاعتداء على النساء ولم ينصف المرأة مؤكدة أن قضية الحال تستوجب تشديد الحكم على المتهمين على معنى الفصل 114 الذي يقر بتشديد الحكم بثلث المدة في حال كان من ارتكب الجريمة موظف دولة استعمل صفته أو وسائل الدولة في ذلك. ومن جانبها بينت أستاذة القانون وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع أن الاحكام في الاغتصاب مع ممارسة العنف الجسدي على الضحية يقتضي أحكاما تصل الى حدود الاعدام على معنى الفصل 227 من المجلة الجزائية لتصل الى حكم بمدى الحياة على معنى الفصل 217 في حال توفر شروط التخفيف الا أنه من غير المعقول أن تنزل الاحكام الى حدود 7 سنوات وما جرى به العمل في مثل هذه القضايا الحكم بين 15 و20 سنة حسب طرحها. كما دفعت المختصة في القانون في اتجاه ملاءمة المنظومة القانونية التونسية مع المواثيق الدولية التي صادقت على تونس ومنها بالخصوص اتفاقية روما وعدم التفرقة بين تهمتي الاعتداء بالفاحشة والاغتصاب. ودعت المتدخلات الى مواصلة الاحتجاج والوقوف الى جانب مريم والتصدي الى كافة أشكال العنف المسلط على المراة ومقاومة الافلات من العقاب. ويشار الى الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بثبوت ادانة أعوان الامن الثلاثة المتهمين فى قضية اغتصاب الفتاة. وقررت سجن كلا من عوني الامن وليد بن المولدي الفرياني ومحمد شوقي بن عمار لمدة سبع سنوات وذلك بتهمة مواقعة أنثى دون رضاها على معنى أحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجن المتهم محمد ساسي البرهومي لمدة عامين اثنين وتخطيته ب 20 الف دينار وحرمانه من مباشرة الوظائف العمومية وتسيير مرفق عمومي من أجل جريمة ارشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك. يشار الى أن ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام حصلت بالضاحية الشمالية للعاصمة في شهر سبتمبر من سنة 2012 عندما اتهمت فتاة عوني أمن باغتصابها داخل سيارة واتهمت عونا اخر بابتزاز خطيبها الذي كان برفقتها ساعة الحادثة وطلب الرشوة منه وفق روايتها.