عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي هذه الطريق..استئناف حركة المرور..    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    الوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    عاجل-من غدوة: قابس ومدنين وتطاوين....اضطرابات كبيرة في التزود بالماء    عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    عاجل/ الترجي الرياضي يعلن في بلاغ رسمي..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزير الداخلية..#خبر_عاجل    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا: السجن وخطايا مالية هامة لكل من يلقي الزبالة او يحرقها او يتلف الحاويات ..
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2014

في إطار تطويرٌ المنظومة الردعيةٌ والعقابية في المجال البيئي بالبلديات ونتيجة للمشهد الذي تٌكرر في أغلب المدنوالأحياء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخ مع انتشار الروائح الكريهة رغم وجودالنصوص القانونية والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلية حيثٌ لم تساهم في ردع السلوكيات المخلةبالبيئة، قامت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي بعدة إجراءات، ويشير الفصل 76 من مشروع القانون إلى أنه
- أضيفت إلى عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والفصل الأوّل منه والفصل 6 منه عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة ".
- غيرت تسمية "العنوان الثاني" في معاينة المخالفات "من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ كما يلٌي "في معاينة المخالفات والجنح ".
- تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ ف 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ عبارة "أو الجنحة "مباشرة بعد عبارة "لمرتكبي المخالفة"، كما تعوض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6، 7، 9 و10.
أما الفصل 77 من هذا القسم فينص على إلغاء فصلين2 و3 في القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة، ليعوض بفصلين جديدين، حيث ينص الفصل 2 جديد على أنه تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمينٌ:
-مخالفات
-جنح
وترتب المخالفات المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثلاثة أصناف.
وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 3 جديد – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
-مأمور والضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين "أ" و"ب ".
-أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
-الأعوان المحلفون والمؤهلون للغرض التابعينٌ للوكالة الوطنيةٌ لحماية المحيطٌ ولوكالة حماية وتهيئة الشريطٌ الساحلي.
-الأطباء والبياطرة والمهندسينٌ ذوي الإختصاص والفنيين الساميينٌ للصحة المحلفين والمؤهلينٌ للغرض.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة تمّ تحديدها وضبط طريقة إستعمالها بأمر.
تٌم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنيةٌ.
كما يشير الفصل 78 من قانون المالية التكميلي إلى أنه يضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و10 ثالثا و10 رابعا كما يلٌي نصها :
الفصل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة بجميعٌ الوسائل المخوّلة قانونا.
الفصل 10 مكرّر – يمٌكن لرئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ تسليطٌ خطيةٌ إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته و تٌمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز.
تسلط الخطيةٌ الإداريةٌ بقرار معلّل من رئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنيةٌ بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتٌم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميهٌ على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتٌمّ التنصيصٌ على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظيره من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطيةٌ الإداريةٌ بالقباضة الماليةٌ المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطيةٌ خلال هذا الأجل يتولي المحاسب العمومي المختصّ استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحليةٌ المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العموميةٌ.
الفصل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بينٌ 16 يوما و 3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطيةٌ للفضلات الموضوعة في الأماكن العموميةٌ.
- الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزليةٌ والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
- تلويثٌ الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت.
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العموميةٌ أو المناطق الخضراء.
- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراض غيرٌ المبنية أو بمجاري المياه والأوديةٌ و الشواطئ.
- إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.
- عدم تسييجٌ أرض غيرٌ مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييجٌ بما عرضها لصب الفضلات.
- تربية الحيوانات بما فيها النحل و الطيور و مثيلها داخل المحلات السكنية مما تٌسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.
- عدم صيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.
- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجملٌ والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحليةٌ المعنية.
- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفيةٌ لا تستجيب للشروط الصحية.
- إحداث أي نوع من الضجيجٌ أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
- الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية قصد عرض منتوجات للبيع دون ترخص.
-ذبح الحيوانات أو سلخها على خلاف الصيغ القانونية.
ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز.
وفي صورة العود يتٌمّ الحكم بضعف العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 10 رابعا:
علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميليةٌ وذلك في مجال النظافة والعنايةٌ بالبيئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.