وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا: السجن وخطايا مالية هامة لكل من يلقي الزبالة او يحرقها او يتلف الحاويات ..
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2014

في إطار تطويرٌ المنظومة الردعيةٌ والعقابية في المجال البيئي بالبلديات ونتيجة للمشهد الذي تٌكرر في أغلب المدنوالأحياء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخ مع انتشار الروائح الكريهة رغم وجودالنصوص القانونية والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلية حيثٌ لم تساهم في ردع السلوكيات المخلةبالبيئة، قامت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي بعدة إجراءات، ويشير الفصل 76 من مشروع القانون إلى أنه
- أضيفت إلى عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والفصل الأوّل منه والفصل 6 منه عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة ".
- غيرت تسمية "العنوان الثاني" في معاينة المخالفات "من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ كما يلٌي "في معاينة المخالفات والجنح ".
- تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ ف 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ عبارة "أو الجنحة "مباشرة بعد عبارة "لمرتكبي المخالفة"، كما تعوض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6، 7، 9 و10.
أما الفصل 77 من هذا القسم فينص على إلغاء فصلين2 و3 في القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة، ليعوض بفصلين جديدين، حيث ينص الفصل 2 جديد على أنه تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمينٌ:
-مخالفات
-جنح
وترتب المخالفات المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثلاثة أصناف.
وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 3 جديد – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
-مأمور والضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين "أ" و"ب ".
-أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
-الأعوان المحلفون والمؤهلون للغرض التابعينٌ للوكالة الوطنيةٌ لحماية المحيطٌ ولوكالة حماية وتهيئة الشريطٌ الساحلي.
-الأطباء والبياطرة والمهندسينٌ ذوي الإختصاص والفنيين الساميينٌ للصحة المحلفين والمؤهلينٌ للغرض.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة تمّ تحديدها وضبط طريقة إستعمالها بأمر.
تٌم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنيةٌ.
كما يشير الفصل 78 من قانون المالية التكميلي إلى أنه يضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و10 ثالثا و10 رابعا كما يلٌي نصها :
الفصل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة بجميعٌ الوسائل المخوّلة قانونا.
الفصل 10 مكرّر – يمٌكن لرئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ تسليطٌ خطيةٌ إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته و تٌمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز.
تسلط الخطيةٌ الإداريةٌ بقرار معلّل من رئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنيةٌ بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتٌم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميهٌ على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتٌمّ التنصيصٌ على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظيره من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطيةٌ الإداريةٌ بالقباضة الماليةٌ المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطيةٌ خلال هذا الأجل يتولي المحاسب العمومي المختصّ استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحليةٌ المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العموميةٌ.
الفصل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بينٌ 16 يوما و 3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطيةٌ للفضلات الموضوعة في الأماكن العموميةٌ.
- الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزليةٌ والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
- تلويثٌ الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت.
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العموميةٌ أو المناطق الخضراء.
- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراض غيرٌ المبنية أو بمجاري المياه والأوديةٌ و الشواطئ.
- إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.
- عدم تسييجٌ أرض غيرٌ مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييجٌ بما عرضها لصب الفضلات.
- تربية الحيوانات بما فيها النحل و الطيور و مثيلها داخل المحلات السكنية مما تٌسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.
- عدم صيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.
- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجملٌ والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحليةٌ المعنية.
- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفيةٌ لا تستجيب للشروط الصحية.
- إحداث أي نوع من الضجيجٌ أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
- الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية قصد عرض منتوجات للبيع دون ترخص.
-ذبح الحيوانات أو سلخها على خلاف الصيغ القانونية.
ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز.
وفي صورة العود يتٌمّ الحكم بضعف العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 10 رابعا:
علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميليةٌ وذلك في مجال النظافة والعنايةٌ بالبيئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.