تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا: السجن وخطايا مالية هامة لكل من يلقي الزبالة او يحرقها او يتلف الحاويات ..
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2014

في إطار تطويرٌ المنظومة الردعيةٌ والعقابية في المجال البيئي بالبلديات ونتيجة للمشهد الذي تٌكرر في أغلب المدنوالأحياء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخ مع انتشار الروائح الكريهة رغم وجودالنصوص القانونية والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلية حيثٌ لم تساهم في ردع السلوكيات المخلةبالبيئة، قامت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي بعدة إجراءات، ويشير الفصل 76 من مشروع القانون إلى أنه
- أضيفت إلى عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والفصل الأوّل منه والفصل 6 منه عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة ".
- غيرت تسمية "العنوان الثاني" في معاينة المخالفات "من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ كما يلٌي "في معاينة المخالفات والجنح ".
- تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ ف 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ عبارة "أو الجنحة "مباشرة بعد عبارة "لمرتكبي المخالفة"، كما تعوض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6، 7، 9 و10.
أما الفصل 77 من هذا القسم فينص على إلغاء فصلين2 و3 في القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة، ليعوض بفصلين جديدين، حيث ينص الفصل 2 جديد على أنه تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمينٌ:
-مخالفات
-جنح
وترتب المخالفات المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثلاثة أصناف.
وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 3 جديد – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
-مأمور والضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين "أ" و"ب ".
-أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
-الأعوان المحلفون والمؤهلون للغرض التابعينٌ للوكالة الوطنيةٌ لحماية المحيطٌ ولوكالة حماية وتهيئة الشريطٌ الساحلي.
-الأطباء والبياطرة والمهندسينٌ ذوي الإختصاص والفنيين الساميينٌ للصحة المحلفين والمؤهلينٌ للغرض.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة تمّ تحديدها وضبط طريقة إستعمالها بأمر.
تٌم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنيةٌ.
كما يشير الفصل 78 من قانون المالية التكميلي إلى أنه يضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و10 ثالثا و10 رابعا كما يلٌي نصها :
الفصل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة بجميعٌ الوسائل المخوّلة قانونا.
الفصل 10 مكرّر – يمٌكن لرئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ تسليطٌ خطيةٌ إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته و تٌمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز.
تسلط الخطيةٌ الإداريةٌ بقرار معلّل من رئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنيةٌ بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتٌم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميهٌ على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتٌمّ التنصيصٌ على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظيره من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطيةٌ الإداريةٌ بالقباضة الماليةٌ المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطيةٌ خلال هذا الأجل يتولي المحاسب العمومي المختصّ استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحليةٌ المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العموميةٌ.
الفصل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بينٌ 16 يوما و 3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطيةٌ للفضلات الموضوعة في الأماكن العموميةٌ.
- الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزليةٌ والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
- تلويثٌ الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت.
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العموميةٌ أو المناطق الخضراء.
- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراض غيرٌ المبنية أو بمجاري المياه والأوديةٌ و الشواطئ.
- إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.
- عدم تسييجٌ أرض غيرٌ مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييجٌ بما عرضها لصب الفضلات.
- تربية الحيوانات بما فيها النحل و الطيور و مثيلها داخل المحلات السكنية مما تٌسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.
- عدم صيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.
- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجملٌ والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحليةٌ المعنية.
- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفيةٌ لا تستجيب للشروط الصحية.
- إحداث أي نوع من الضجيجٌ أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
- الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية قصد عرض منتوجات للبيع دون ترخص.
-ذبح الحيوانات أو سلخها على خلاف الصيغ القانونية.
ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز.
وفي صورة العود يتٌمّ الحكم بضعف العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 10 رابعا:
علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميليةٌ وذلك في مجال النظافة والعنايةٌ بالبيئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.