احتجاجات القيروان: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    نابل: تدعيم المستشفى المحلي بقرمبالية بوحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة السابعة للايام التجارية للصناعات التقليدية في هذه الفترة    توننداكس ينهي معاملات أوّل حصّة من الأسبوع على وقع سلبي    الليلة: أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق..    3 أطفال بمفردهم في المنزل...الحريق ينهي حياتهم في لحظات!    دراسة: النساء في ال ''parking'' خير من الرجال    ديوان الطيران المدني: إمكانية ظهور سحابة من الدخان بمطار صفاقس..#خبر_عاجل    توضيح رسمي: شنيا الفرق بين نسبة الفائدة ونسبة الرباء ؟    قسم العربيّة بكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ينظم لقاء علميا يوم 18 ديسمبر الجاري احتفاء باليوم العالمي للغة العربية    عاجل: نقابات التعليم تعلن وقفة احتجاجية وطنية في هذا التاريخ    آخر آجال إستكمال إجراءات السفر الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل    انيس بوجلبان مدربا جديدا لمنتخب تحت 23 سنة خلفا لعبد الحي بن سلطان    يوم دراسي برلماني لمناقشة مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية    القصرين: الوضع الوبائي المرتبط بالامراض الحيوانية مستقر...لكن    اتحاد الفلاحين: سعر خروف العيد سيتجاوز الألفي دينار.. لهذه الاسباب #خبر_عاجل    القيروان: النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا للكشف عن ملابسات وفاة شاب من حي علي باي    هند صبري تكشف حقيقة خلافها مع هذه الممثلة    معز بن غربية ينضم رسميا إلى قناة تونسنا    انتخاب وحيد العبيدي رئيسًا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    صادم: عملية طبية نادرة ولكنها نجحت.. نمو أذن امرأة في قدمها...والسبب؟    عاجل: الإفريقي يطالب بهزم الترجي جزائيًا بعد الدربي..والسبب البوغانمي    بطولة كرة اليد: كلاسيكو النادي الإفريقي والنجم الساحلي يتصدر برنامج مباريات الجولة الثامنة إيابا    الرابطة الثانية: عثمان الشهايبي مدربا جديدا لمستقبل القصرين    عاجل: أمطار وفيضانات تحصد الأرواح وتُعطّل الدراسة بعدة دول عربية    الكاف: خلال يوم...إجراء 13 عمليّة زرع وصلة شريانيّة وريديّة لمرضى القصور الكلوي    المغرب : 37 حالة وفاة جرّاء سيول آسفي    جربة: تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات وتطبيقاتها في هذا الموعد    اتحاد بن قردان يكشف برنامج مبارياته الودية خلال تربص بسوسة    عاجل/ احباط تهريب رجلي أعمال ممنوعين من السفر عبر الحدود البرية..    المهدية: افتتاح الشباك الموحد لإتمام إجراءات مناسك الحج لموسم 2026    جمع أكثر من مليون دولار لبطل هجوم أستراليا    خبر سارّ للتوانسة: إنخفاض سوم الدجاج في رأس العام    العثور على هذا المخرج وزوجته جثتين هامدتين داخل منزلهما..#خبر_عاجل    مسؤول بوزارة الصحة للتونسيات: ''ما تشريش الكحُل'' من السواق    شنيا يصير لبدنك وقلبك وقت تاكل شوربة العدس؟    هيئة السلامة الصحية للأغذية: حجز وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق محلات لصنع المرطبات    الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا يعقد مجلسه الوطني من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة    أيام قرطاج السينمائية 2025: فيلم "كان يا مكان في غزة" يركز على الهشاشة الاجتماعية لشباب القطاع المحاصر ويضع الاحتلال خارج الكادر    القيروان: الدورة الثالثة ل"مهرجان الزيتون الجبلي وسياحة زيت الزيتون التونسي"    من بينهم تونسيون: "ملتقى الفنانين" بالفجيرة يحتضن 90 فنانا من العالم    10 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة أعوان وموظفي العدلية سابقا    حجز 1400 قطعة مرطبات مجمّدة غير صالحة للإستهلاك..#خبر_عاجل    فلوسك تحت السيطرة: خطوات بسيطة باش تولّي واعي بمصاريفك    بطولة كرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثالثة إيابا.. والترتيب    بداية من جانفي: إذا دقّوا عليكم الباب...راهو استبيان على النقل مش حاجة أخرى    الزهروني: إيقاف مشتبه به في جريمة طعن تلميذ حتى الموت    ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟    شنيا حقيقة امضاء لسعد الدريدي مع شباب قسنطينة؟..بعد جمعة برك في باردو    عاجل: جمعية القضاة تحذر: ترهيب القضاة يهدد العدالة في تونس    كأس العرب قطر 2025: المغرب والإمارات في مواجهة حاسمة من أجل بلوغ النهائي    بعد هجوم سيدني.. أستراليا تدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة    إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس ومقاطعة اشغال اللجان (الجامعة العامة للنقل)    أولا وأخيرا .. أنا لست عربيا ولن أكون    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا: السجن وخطايا مالية هامة لكل من يلقي الزبالة او يحرقها او يتلف الحاويات ..
نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 07 - 2014

في إطار تطويرٌ المنظومة الردعيةٌ والعقابية في المجال البيئي بالبلديات ونتيجة للمشهد الذي تٌكرر في أغلب المدنوالأحياء الكبرى التي تحولت إلى مصب شاسع وعملاق للفضلات والأوساخ مع انتشار الروائح الكريهة رغم وجودالنصوص القانونية والتي كانت محل انتقادات من قبل الجماعات المحلية حيثٌ لم تساهم في ردع السلوكيات المخلةبالبيئة، قامت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي بعدة إجراءات، ويشير الفصل 76 من مشروع القانون إلى أنه
- أضيفت إلى عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والفصل الأوّل منه والفصل 6 منه عبارة "النظافة العامة" مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة ".
- غيرت تسمية "العنوان الثاني" في معاينة المخالفات "من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ كما يلٌي "في معاينة المخالفات والجنح ".
- تضاف إلى الفقرة 2 من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ ف 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ عبارة "أو الجنحة "مباشرة بعد عبارة "لمرتكبي المخالفة"، كما تعوض عبارة "قاضي الناحية" بعبارة "المحكمة المختصة" وذلك أينما وجدت بالفصول 6، 7، 9 و10.
أما الفصل 77 من هذا القسم فينص على إلغاء فصلين2 و3 في القانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة، ليعوض بفصلين جديدين، حيث ينص الفصل 2 جديد على أنه تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمينٌ:
-مخالفات
-جنح
وترتب المخالفات المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة إلى ثلاثة أصناف.
وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
الفصل 3 جديد – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
-مأمور والضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-أعوان الشرطة والحرس البلدي من الصنفين "أ" و"ب ".
-أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
-الأعوان المحلفون والمؤهلون للغرض التابعينٌ للوكالة الوطنيةٌ لحماية المحيطٌ ولوكالة حماية وتهيئة الشريطٌ الساحلي.
-الأطباء والبياطرة والمهندسينٌ ذوي الإختصاص والفنيين الساميينٌ للصحة المحلفين والمؤهلينٌ للغرض.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة تمّ تحديدها وضبط طريقة إستعمالها بأمر.
تٌم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من الوزارات المعنيةٌ.
كما يشير الفصل 78 من قانون المالية التكميلي إلى أنه يضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيبٌ حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحليةٌ الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و10 ثالثا و10 رابعا كما يلٌي نصها :
الفصل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيبٌ حفظ الصحة والنظافة العامة بجميعٌ الوسائل المخوّلة قانونا.
الفصل 10 مكرّر – يمٌكن لرئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ تسليطٌ خطيةٌ إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمنطقة البلدية المعنية مرجع النظر.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته و تٌمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز.
تسلط الخطيةٌ الإداريةٌ بقرار معلّل من رئيسٌ الجماعة المحلية المعنيةٌ الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنيةٌ بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتٌم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميهٌ على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الامتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتٌمّ التنصيصٌ على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظيره من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطيةٌ الإداريةٌ بالقباضة الماليةٌ المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطيةٌ خلال هذا الأجل يتولي المحاسب العمومي المختصّ استخلاص الخطية وفق إجراءات استخلاص ديون الجماعات المحليةٌ المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العموميةٌ.
الفصل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بينٌ 16 يوما و 3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطيةٌ للفضلات الموضوعة في الأماكن العموميةٌ.
- الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزليةٌ والمتأتية من المؤسسات والمنشآت والمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
- تلويثٌ الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو من المؤسسات والمنشآت.
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العموميةٌ أو المناطق الخضراء.
- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراض غيرٌ المبنية أو بمجاري المياه والأوديةٌ و الشواطئ.
- إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.
- عدم تسييجٌ أرض غيرٌ مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييجٌ بما عرضها لصب الفضلات.
- تربية الحيوانات بما فيها النحل و الطيور و مثيلها داخل المحلات السكنية مما تٌسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.
- عدم صيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.
- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجملٌ والتمسيد وقاعات الأفراح وغيرها.
- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحليةٌ المعنية.
- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفيةٌ لا تستجيب للشروط الصحية.
- إحداث أي نوع من الضجيجٌ أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
- الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية قصد عرض منتوجات للبيع دون ترخص.
-ذبح الحيوانات أو سلخها على خلاف الصيغ القانونية.
ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة من إزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز.
وفي صورة العود يتٌمّ الحكم بضعف العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 10 رابعا:
علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميليةٌ وذلك في مجال النظافة والعنايةٌ بالبيئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.