تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية بالنيابة السابق سليم بسباس يقدم عبر "الصباح نيوز" قراءته الخاصة في مشروع قانون المالية التكميلي
نشر في الصباح نيوز يوم 18 - 07 - 2014

مكننا السيد سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في حكومة الترويكا قراءة في مشروع قانون المالية نوردها لكم فيما يلي :
إن تقرير الميزانية التكميلية لسنة 2014 المؤرح في 4 جويلية 2014 يعد أول وثيقة رسمية أنجزتها الحكومة التوافقية، بعد أكثر من خمس أشهر من تاريخ تشكلها، كشفت فيها عن برنامجها و توجهاتها الظرفية ورِؤاها المستقبلية. و تجدر الملاحظة أن الحكومة الحالية شارفت على نصف المدة الموكولة لها لإنجاز مهمتها.
لذا انطلاقا من ممارساتها السابقة و ما أنجزته وما لم تنجزه من أعمال و بعد التمعن في فحوى التقرير المحال على المجلس التأسيسي و المنشور لدي العموم، يمكنني أن استنتج مفارقة صارخة بين كل من السلوك الفعلي و الخطاب المصرح به من طرف حكومة السيد مهدي جمعة و التي يمكن تلخيصها كتالي:
1- خطاب يطغى عليه، من جهة التأكيد على قطيعة جذرية مع السياسات المنتهجة من قبل الحكومات الانتقالية السابقة، ومن جهة ثانية، التبشير ببرنامج طموح على مدى متوسط و بعيد و بناء الخيارات الاستراتيجية.
2- في المقابل، ممارسة يطغى عليها الاستمرارية و تواصل انجاز الاجراءات و الاصلاحات المنطلقة و المبرمجة من قبل حكومات الترويكا بالخصوص، و من جهة ثانية، بطء كبير في الانجاز و تردد محير في مجابهة الأوضاع الظرفية يؤشران إلى تواضع صريح في الأداء الحكومي.
غياب هذا الانسجام بين الخطاب و الممارسة و عدم إدراك أن سلامة الحوكمة، خاصة في المراحل الانتقالية، تتأسس على نسج سياسات تستجيب بصفة دقيقة للمقتضيات الظرفية مع الانصهار المرن في ديناميكية التغيير، هو الذي جعل، حسب رأينا، أن العديد من الاجراءات المقترحة في مشروع ق.م.ت. 2014، غير ملائمة و لا تنسجم مع مقتضيات السياسة الظرفية التي بفترض أن تيسر عمليات الانتقال السياسي و الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.
إعادة توظيف الأعوان العموميين
الفصل 3
دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إلحاق الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 04 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية،لدى الشركات والمؤسّسات الخاصّة الخاضعة للتشريع التونسي و المنتصبة بالتراب التونسي .
تضبط شروط و إجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
ملاحظة
يمكن أن يكون لهذا الاجراء انعكاسات وخيمة على التصرف في الموارد البشرية للادارة حيث سيترتب عليه مزيد تفريغ الادارة من الكفاءات علاوة على مخاطر فتح أبواب الاغراء و الفساد.
إحداث شركة للتصرف في الأصول
الفصول من 6 إلى 24
ملاحظة
هذا الاجراء يجسم فكرة التواصل و الاستمرارية مع الاصلاحات المنطلقة في حكومتي الترويكا.
يندرج إحداث الشركة التونسية للتصرف في الأصول في شكل شركة خفية الاسم برأس مال 150 م د تمسكه الدولة بالكامل، في إطار إرساء توجهات استراتيجية جديدة للدولة في تمويلها للإقتصاد. و سوف تتولى الشركة المعنية اقتناء الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي وشركات استخلاص الديون وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية المدينة بهدف الرفع من مردوديتها وتدعيم انصهارها في الدورة الاقتصادية.
وفي مقابل اقتناء الديون تصدر الشركة سندات دين غير مادية تتمتع بضمان الدولة تكتتب من طرف مؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون. وتحدّد القيمة الاسمية وأجل التسديد ونسبة تأجير هذه السندات بأمر.
المصالحة مع المطالبين بالضريبة
(الفصول من 25 إلى 27)
ملاحظة
إن الهدف الرئيسي من المصالحة الجبائية هو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة و المواطنين على أساس الثقة و الانصاف و الشفافية. فتوطيد أركان الدولة الديمقراطية يكون مشروطا بتحقيق المصالحة الجبائية التي تضمن انخراط الجميع في أداء الواجب الجبائي.
بناء على ما سبق يتضح أن اجراءات المصالحة الجبائية المقترحة في مشروع ق.م.ت. 2014 غير ملائمة و لا وجاهة لها للاعتبارات التالية:
من حيث النجاعة، إن الوضع الراهن لا يعطي انطباعا على استعادة الثقة و تجاوز سلوك الانتظار و الترقب لدى الفاعلين الاقتصاديين. بل إن الاستعداد للاستحقاق الانتخابي في الأشهر القليلة القادمة سيعزز من هذا المناخ و سيجعل من اجراءات المصالحة عديمة الجدوى و الفاعلية خصوصا و أن تاريخ صدور ق.م.ت. 2014 سيكون متأخرا نسبيا و لن يبقى لتفعيل إجراءاته إلا الوقت القليل. في المقابل سيترتب عن سن هذه الاجراءات في الآونة الحالية إدخال البلبلة و التشويش على المرحلة القادمة لأنها ستحرم حكومة ما بعد الانتخابات من أداة ناجعة لتنفيذ سياستها.
من حيث الزمن، لا يمكن اعتبار مهمة حكومة مهدي جمعة تمثل قطيعة مع المرحلة السابقة بل هي تنصهر في إطار التواصل مع ما أنجزته الحكومات المؤقة السابقة و تنحصر في اختتام المرحلة الانتقالية.
من حيث الطابع الاستثنائي، لقد سبق سن اجراءات مصالحة جبائة شبيهة في نفس الفترة الانتقالية في إطار ق.م.ت. 2012 و تم التمديد فيها لتاريخ 31 مارس 2013. علما و أن المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق على تلك الاجراءات قد أكد على طابعها الاستثنائي وتعهد بأن تكون آخر مصالحة يرخص فيها. لذا لا يمكن قبول تمرير مصالحة جبائية ثانية تشمل نفس الأشخاص و نفس الضرائب في ظرف سنة بعد المصالحة الأولى و في نفس المرحلة الانتقالية.
تحسين المردود الجبائي للأنظمة التقديرية وحث المطالبين بالضريبة للانضواء في النظام الحقيقي ودعم الشفافية والتشجيع على الانخراط في المنظومة الجبائية
الفصول من 25 إلى 29
ملاحظة
إن إصلاح الانظمة التقديرية و دعم القيام بالواجب الجبائي على أساس الشفافية يعتبر من الأهداف ذات الأولوية في الظرف الحالي. لذا تندرج مجموعة الاجراءات المقترحة في سياق التواصل مع ما سبق تكريسه في القوانين المالية المعدة من قبل حكومات الترويكا وتفعيل مسبق لحزمة الاجراءات المضمنة في مشروع الاصلاح الجبائي.
إحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية
الفصل 30
الملاحظة:
الزام أصحاب المهن الغير تجارية ،كالمحامين، غيرالماسكين لمحاسبة, بدفع ضريبة دنيا توازي الضريبة المستوجبة على منظوريهم في القطاع العمومي أو في غياب ذلك معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية، يعد إجراء مشطا و اعتباطيا و غير منصف.
- بالنسبة للشطط: هذا الاجراء يؤدي عمليا إلى حرمان أكثر الفئات هشاشة من المهنيين من الانتفاع بالنظام التقديري و الحال أن هذا الأخير في جوهره وطبيعته موجه لهذه الفئة من المطالبين بالأداء التي لا يسمح مستوى نشاطهم و لا حتى قدراتهم المالية من مسك محاسبة
- بالنسبة للاعتباطية: فإننا ابتعدنا عن فلسفة المساهمة الدنيا المستوجبة المعمول بها في التشريع التونسي و في التشريع المقارن والتي لا يمكن أن تكون إما مبنية على رقم معاملات (قرينة قانونية لارتباط الدخل الافتراصي بحجم النشاط) و إما مساهمة دنيا رمزية تم الترفيع في مبلغها في القانون المالية لسنة 2014 إلى مستوى 300 د في حالة يكون فيه رقم معاملات النشاط أقل من 300.000 د.
- بالنسبة للاإنصاف: تطبيق هذا الاجراء بصفة حصرية على المهن غير التجارية دون غيرهم من الأشخاص المنتفعين بالنظام التقديري يؤدي إلى إنشاء وضعية وتمييز ولاعدالة تتناقض مع مبادئ الانصاف والعدالة الجبائية والمساواة بين المطالبين بالأداء التي تم تكريسهم في الدستور الجديد. كما أن التطبيق سيؤدي إلى خلق حالات من الغبن و القهر لدى صغار المهنيين الذين سيضطرون لتخصيص جل مداخيلهم المتواضعة للجباية.
علاوة أن بعض المهن الحرة ليس لها مثيل بالوظيفة العمومية فكيف سيتم ضبط الحد الأدنى للضريبة المستوجب من قبل ممارسيها ( المحامون ، عدول الإشهاد ، عدول التنفيذ ...).
ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية
الفصل 31 :
ملاحظة
- في غياب استكمال اصلاح و تعصير الإدارة الجبائية، يؤدي تطبيق هذا الاجراء إلى إغراق المصالح الجبائية بخدمات جديدة كما أن استبدال الوصل الجبائي بشهادة في التسوية يؤدي إلى التمديد في الإجراءات و مزيد تعطيل الفاعلين الاقتصاديين. علاوة على ذلك فإن هذا الفصل قد يترتب عنه عزوف الأشخاص عن تسجيل العقود في انتظار أن يشملها التقادم.
- سيكون من الصعب تطبيق هذا الإجراء على قطاعات لم تستوعب بعد معنى الواجب الجبائي وقد يثير غضب العديد منهم تجاه مصالح الجباية والاستخلاص.
إجراءات تهدف إلى دعم الشفافية ومقاومة التهرّب الضريبي
(الفصول من 32 إلى 35)
ملاحظة
هذا الاجراء رغم وجاهته و تناغمه مع استحقاقات المرحلة و متطلبات البناء الديمقراطي والعدالة الجبائية، يعتبر اجراء غير ملائم في هذا الظرف الاستثنائي ولا سيما في إطار قانون مالية تكميلي، موضوعه الأساسي ينحصر في مجابه التحديات الظرفية. علما و أنه قد سبق اقتراح إدراج الاجراءات المتعلقة برفع السر البنكي اثناء إعداد القوانين المالية السابقة 2012 و 2013 و 2014 و لكن في كل مرة يتم ارجاء تبني تلك الاجراءات للاعتبارات التالية:
- عدم ملائمة الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد الذي مازال يتسم بالهشاشة و مجرد التلويح بتكريس شفافية المعاملات البنكية في هذا الظرف الاستثنائي يمكن أّن تكون له عواقب وخيمة على مستوى الودائع البنكية و حجم الادخار مما يعمق أزمة السيولة التي يتخبط فيها حاليا القطاع البنكي.
- أن تكريس شفافية المعاملات المالية يجب أن يكون متزامنا مع استكمال الاصلاح المؤسساتي لأجهزة الدولة و توفير الضمانات الكافية للمتعاملين الاقتصاديين و يتعين بالتالي أن يندرج رفع السر البنكي في إطار جملة الاصلاحات الهيكلية إذ يفترض أن يكون هذا الاجراء الحلقة المتوجة لإصلاح المنظومة الجبائية.
علما و أن نفس هذه الاعتبارات، التي بررت التأجيل في الماضي القريب، ما تزال حاضرة، و ربما بأكثر وضوح، في الوقت الحالي و لا مبرر إذا لإعادة طرح المسألة في ق.م.ت. 2014.
التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب
(الفصول من 36 إلى 38و40 إلى 43)
ملاحظة
التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب يعتبر من الأهداف ذات الأولوية في الظرف الحالي. لذا تندرج مجموعة الاجراءات المقترحة في سياق التواصل مع ما سبق تكريسه في القوانين المالية المعدة من قبل حكومات الترويكا و تفعيل مسبق لحزمة الاجراءات المضمنة في مشروع الاصلاح الجبائي. لكن، من ناحية إدارة الجباية، فإن حسن تطبيق تلك الاجراء يتطلب:
- الحرص على التسريع ببعث هيكل رقابة و تحقيق خاص يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للمهمة (البوليس الجبائي Brigade fiscale).
- تكثيف الرقابة و توجيه الردع أيضا إلى أعوان الإدارة المتورطين في التواطئ والاشتراك مع المهربين والمتهربين مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لتلافي التنسيق و التعاطف و الاغراء (تكثيف حركة الأعوان، عدم توطين الأعوان في مناطق أهاليهم ...إلخ). علما و أنه في غياب هذه الاجراءات الاعتباطية يتحول الردع إلى عامل إضافي لفتح باب الفساد أو للترفيع في مكافئة الفاسدين.
حذف الترفيع بنسبة %25 في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 39 :
ملاحظة
هذا الإجراء يترتب عنه نقص هام في الموارد الجبائية لم يقع احتسابه في التوازنات العامة، لذا يتعين تقديره بصفة موضوعية واتخاذ إجراءات تضمن تعويض هذا النقص في الموارد. وأعتقد أنه لتفادي الكلفة الجبائية يستحسن تنزيل هذا الاجراء مع إصلاح شمولي لنظام الأداء على القيمة المضافة في اتجاه توسيع القاعدة و مراجعة النسب.
إجراءات للحد من كلفة الاستثمارات و التشجيع على التشغيل
الفصل 44
ملاحظة
نظرا للفترة القصيرة المتبقية لسنة 2014 واعتبارا أن عمليات الاستثمار و التشغيل تتطلب الدراسات و الإعداد و اتخاذ القرارات في إطار مؤسساتي معقد فإن الاجراءات التحفيزية المقترحة في ق.م.ت. 2014 لا تكون لها الجدوى المطلوبة و الفاعلية إلا عندما تتعلق بمدة معقولة ممنوحة للمستثمرين لا تقل عن موفي سنة 2015 .
التمديد في المدّة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة للانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة
الفصل 45
ملاحظة
باعتبار أن المدة الممنوحة سابقا ما زالت سارية المفعول إلى موفى سنة 2014 فإن هذا الاجراء يستحسن إدراجه في ق.م. 2015 مع التفكير في تحسينه و مزيد ملاءمته مع توجهات الاصلاح الجبائي (الملاءمة مع التخفيص في نسبة الضريبة على الشركات من 30% إلى %25 ) ; ومقتضيات السياسة الاقتصادية الظرفية (مراجعة الاسثناءات و تحفيز المؤسسات المعنية بنسبة تفاضلية).
إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة
(الفصول من 48 إلى 51)
تم اقتراح إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة تستوجب على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وعلى الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية.
ملاحظة
يندرج هذا الاجراء في إطار تحريك المد التضامني لتوفير موارد استثنائية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولتوفير الإمكانيات اللازمة لميزانية الدولة للمحافظة على توازنات المالية العمومية. كما أن هذا الاجراء يبرره مواصلة الدولة تكبد الأعباء العالية المتعلقة بدعم المواد الأساسية و المحروقات و عدم ملائمة اتخاذ اجراءات تعديلية كبرى في هذه المرحلة الاستثنائية. سياسيا، يتعين دعم هذا الاجراء الذي تسنه حكومة توافقية وغير متحزبة، تحضى بتزكية واسعة و مساندة المنظمات الكبرى و تسعى لختم الشوط الأخير من المرحلة الانتقالية.
حول الطبيعة الاجبارية: استنادا إلى التجارب السابقة و بالخصوص المساهمة الاجبارية لسنة 1991 و المساهمة التطوعية لقانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا يمكن أن نضمن نجاح تطبيق هذا الاقتطاع إلا عندما يكتسي الطابع الاجباري.
حول الطبيعة العادلة: لكي يستجيب لهدف التضامن الوطني يجب أن يتسم هذا الاجراء بمبدأ العدالة و الانصاف. لذا يتعين توسيع مجال تطبيقه إلى فئات أخرى تم استثناؤهم في مشروع القانون حتى ينخرط الجميع قي هذا المد التضامني و لو بمساهمة رمزية:
- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين: ينبغي تشريك الأجراء الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 5000 د و 10.000 د (بنصف يوم عمل).
- بالنسبة للمؤسسات: ينبغي تشريك المؤسسات الاقتصادية التي تنتفع بالإعفاء الكلي (المؤسسات المصدرة كليا، المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية، الناشطة في قطاع التنمية الفلاحية...الخ).
حول المردودية: توسيع مجال تطبيق الاجراء يمكن المحافظة على مردوديته مع التخفيف في التعريفة المقترحة و يكون بالتالي أكثر مقبولية.
تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة
(الفصول من 55 إلى 57)
إحداث معلوم النشر
الفصل 56
ملاحظة
. تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي:
بالنسبة للفواتير وبطاقات وشحن الهاتف القار والجوال لا يتعلق الإجراء المقترح بمجرد التحيين و ملاءمة التعريفة بتطور الأسعار بل بزيادة استثنائية و مشطة بنسبة 25 % من التعريفة الحالية وذلك باعتبار أن عملية التحيين قد سبق تفعيلها (زيادة بنسبة 33% ) منذ أقل من سنتين في إطار كل من ق.م.ت. 2012 و ق.م. 2013.
. إحداث معلوم لعقود الزواج
هذا المعلوم يتعارض مع السياسة الجبائية المنتهجة إلى حد اليوم و التي ينبغي دعمها و التي تهدف تخفيف العبء الجبائي على العائلة و وضع الإطار الجبائي المحفز على الارتباط و التماسك العائلي. أضف إلى ذلك أن هذا المعلوم الجديد هو استفزازي و غير منصف لأنه يستهدف الفئة الأكثر هشاشة يعني الشباب المقبل على الزواج. علاوة و أن المردود الجبائي المنتظر هزيل نسبيا.
. إحداث معلوم النشر
لا يتعلق الأمر بإحداث معلوم جديد و إنما باعادة بعث معلوم قديم تم الغاؤه من قبل نظام المخلوع تكريسا لمبدأ مجانية التقاضي. لذا فإن هذا الاجراء لا ينسجم مع طبيعة المرحلة التي نعيشها بعد ثورة الحرية و الكرامة و التي من المفروض أن ندعم أركان دولة القانون عبر مزيد تيسير و فتح باب التقاضي لجميع المواطنين و تمتين مبدأ مجانية مرفق العدل.
في المقابل إذا كان المقصد هو التخفيف من الاكتظاظ و اثقال كاهل المؤسسة القضائية، خاصة نتيجة تراكم الشكايات غيرالجدية، فإن الحل يمكن أن يكون ردعيا بمضاعفة الخطايا بالنسبة للدعاوي المشطة (RECOURS ABUSIFS).
تشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤسسات والأعمال الثقافية
(الفصل 72)
ملاحظة
نحن بحاجة أيضا إلى توسيع الإطار التحفيزي للرعاية لتشمل أيضا المؤسسات و الأعمال و المشاريع ذات الصبغة العلمية و البحثية المصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.