بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014: اقتطاع أيّام عمل من الأُجراء أصحاب الدخل السنوي الصافي من 10 إلى 40 مليونا
نشر في التونسية يوم 04 - 06 - 2014


نحو رفع السرّ البنكي
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
حوافز للصحافة المكتوبة

تحصلت «التونسية» على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع بقية الوزارات وتضمن هذا المشروع الذي سيتم عرضه في مرحلة أولى للنقاش على مستوى رئاسة الحكومة ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير مع مطلع شهر جويلية القادم، جملة من الإجراءات والقرارات الهامة.
ومن أهم الإجراءات التي تضمنها المشروع الذي جاء في 35 فصلا، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة توظف على الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات والأشخاص المعنويين أي الشركات والمؤسسات الاقتصادية وذلك من خلال اقتطاع أيام عمل من يوم إلى 6 أيّام على امتداد 6 أشهر حسب الدخل السنوي للأجراء.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع القانون المعروض، رفع السر البنكي وربطه بجملة من الشروط والقيود إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف وتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
الأجراء وأصحاب الجرايات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 توظف على كل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولاسيما شريحة الأجراء وأصحاب الجرايات.
وقد تم ضبط المساهمة بمرتب أو جراية يوم في الشهر لمدة تتراوح من شهر واحد إلى 6 أشهر تقتطع خلال السداسية الثانية من 2014 وذلك حسب أهمية الدخل السنوي الصافي كما يلي:
10 آلاف دينار: لا شيء
بين 10 و20 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل
بين 20 و25 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و30 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و35 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
ومن المنتظر أن تدر هذه العملية موارد بقيمة 64 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة
بالنسبة للمهنيين (التجار والصناعيون مسديو الخدمات مهن غير تجارية..) فإنّه تمّ ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى ب300 دينار بالنسبة لكل قسط.
ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الدخل يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 للحد الأدنى المذكور .
المطالبون بالضريبة الآخرون
ضبط المساهمة بما يساوي 15 بالمائة من الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بقيمة 50 دينارا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري والأشخاص المحققين لمداخيل الفلاحة والصيد البحري وب200 دينار بالنسبة للأشخاص الآخرين.
ومن المنتظر تعبئة حوالي 40م.د من هذه الإجراءات.
الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات
وفي ما يهم الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات تم ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي:
1000 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
2500 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة.
10 آلاف دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة.
كما تم ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الشركات تُدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
ومن المنتظر أن يدرّ هذا الإجراء 172 مليون دينار.
أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة البترولية فقد تم ضبط المساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المدفوعة خلال السداسي الثاني من سنة 2013 مع حد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار في غياب إنتاج، ومن المرجح أن يدر هذا الإجراء حوالي 73م.د.
الترفيع في بعض التعريفات
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 مليم إلى 500 مليم ومن المرتقب أن يكون مردود هذا الإجراء 16م.د.
هذا إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 إلى 200 دينار مع اعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات تسلمها القباضة المالية عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة.
ومن المرتقب أن تتم تعبئة حوالي 120 ألف دينار بفضل هذا الإجراء.
رفع السرّ البنكي
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرارا ثوريا يتمثل في رفع السر البنكي بتمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محافظ الأوراق المالية وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي مع الترفيع في العقوبة المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب.
ويقترح المشروع المعروض ضمن هذا الإطار انتهاج المرحلية في تطبيق الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2015 ومن ثمة تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالاداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2016.
كما نص نفس الإجراء على عدم إخضاع الإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة من قيمتها.
تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الدخل الضعيف
سيتم ضمن هذا الإطار إعادة توزيع شرائح الدخل الخاضع للضريبة الواردة بجدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في الشريحة غير الخاضعة للضريبة من 1500 إلى 5 ألاف دينار مع تطبيق هذه الإجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015.
كما تضمن ذات المشروع إجراءات للتشجيع على الاستثمار وللتصدي للتجارة الموازية من خلال الحد من كلفة الاستثمارات والتشغيل بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة بالنسبة للتجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تم اقتراح إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة بداية من تاريخ دخول استثمارات الإحداث طور النشاط الفعلي مع التمديد في المدة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى التخفيف في الضغط الجبائي على أجهزة تكييف الهواء للتصدي للتجارة الموازية وذلك باحتساب مبلغ المعلوم الموظف على هذه الأجهزة المحدد ب10 دنانير على أساس القوة الكهربائية «واط» عوضا عن القوة الحرارية البريطانية(ب تي أي).
إجراءات مختلفة
نص مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي في غرة جويلية القادم على إلغاء أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2014 المتعلقة بتوظيف ضريبة على العقارات والترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة طنّين بمعدل 25 بالمائة.
وسيقع أيضا إلغاء القرار الخاص بإخضاع الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل عقارية أو لأرباح الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط علاوة على إلغاء إحداث إتاوة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
و تم التنصيص على عدم تطبيق المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة والمحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 على المنتجات الموردة قبل غرة جانفي من هذا العام أو التي تم شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وكميات المحركات وقطع الغيار المستعملة الموردة في إطار الحصص المسندة بعنوان سنة 2013.
قرار آخر احتوى عليه المشروع ويهم الصحافة والإعلام خاصة الصحافة المكتوبة ويتمثل في ترشيد إجراءات الانتفاع بالورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء من الآداء على القيمة المضافة وتحسين سيولة مؤسسات الصحافة بحذف واجب الاستظهار بضمان بنكي أو تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.