ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014: اقتطاع أيّام عمل من الأُجراء أصحاب الدخل السنوي الصافي من 10 إلى 40 مليونا
نشر في التونسية يوم 04 - 06 - 2014


نحو رفع السرّ البنكي
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
حوافز للصحافة المكتوبة

تحصلت «التونسية» على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع بقية الوزارات وتضمن هذا المشروع الذي سيتم عرضه في مرحلة أولى للنقاش على مستوى رئاسة الحكومة ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير مع مطلع شهر جويلية القادم، جملة من الإجراءات والقرارات الهامة.
ومن أهم الإجراءات التي تضمنها المشروع الذي جاء في 35 فصلا، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة توظف على الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات والأشخاص المعنويين أي الشركات والمؤسسات الاقتصادية وذلك من خلال اقتطاع أيام عمل من يوم إلى 6 أيّام على امتداد 6 أشهر حسب الدخل السنوي للأجراء.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع القانون المعروض، رفع السر البنكي وربطه بجملة من الشروط والقيود إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف وتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
الأجراء وأصحاب الجرايات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 توظف على كل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولاسيما شريحة الأجراء وأصحاب الجرايات.
وقد تم ضبط المساهمة بمرتب أو جراية يوم في الشهر لمدة تتراوح من شهر واحد إلى 6 أشهر تقتطع خلال السداسية الثانية من 2014 وذلك حسب أهمية الدخل السنوي الصافي كما يلي:
10 آلاف دينار: لا شيء
بين 10 و20 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل
بين 20 و25 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و30 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و35 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
ومن المنتظر أن تدر هذه العملية موارد بقيمة 64 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة
بالنسبة للمهنيين (التجار والصناعيون مسديو الخدمات مهن غير تجارية..) فإنّه تمّ ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى ب300 دينار بالنسبة لكل قسط.
ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الدخل يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 للحد الأدنى المذكور .
المطالبون بالضريبة الآخرون
ضبط المساهمة بما يساوي 15 بالمائة من الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بقيمة 50 دينارا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري والأشخاص المحققين لمداخيل الفلاحة والصيد البحري وب200 دينار بالنسبة للأشخاص الآخرين.
ومن المنتظر تعبئة حوالي 40م.د من هذه الإجراءات.
الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات
وفي ما يهم الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات تم ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي:
1000 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
2500 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة.
10 آلاف دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة.
كما تم ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الشركات تُدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
ومن المنتظر أن يدرّ هذا الإجراء 172 مليون دينار.
أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة البترولية فقد تم ضبط المساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المدفوعة خلال السداسي الثاني من سنة 2013 مع حد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار في غياب إنتاج، ومن المرجح أن يدر هذا الإجراء حوالي 73م.د.
الترفيع في بعض التعريفات
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 مليم إلى 500 مليم ومن المرتقب أن يكون مردود هذا الإجراء 16م.د.
هذا إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 إلى 200 دينار مع اعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات تسلمها القباضة المالية عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة.
ومن المرتقب أن تتم تعبئة حوالي 120 ألف دينار بفضل هذا الإجراء.
رفع السرّ البنكي
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرارا ثوريا يتمثل في رفع السر البنكي بتمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محافظ الأوراق المالية وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي مع الترفيع في العقوبة المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب.
ويقترح المشروع المعروض ضمن هذا الإطار انتهاج المرحلية في تطبيق الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2015 ومن ثمة تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالاداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2016.
كما نص نفس الإجراء على عدم إخضاع الإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة من قيمتها.
تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الدخل الضعيف
سيتم ضمن هذا الإطار إعادة توزيع شرائح الدخل الخاضع للضريبة الواردة بجدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في الشريحة غير الخاضعة للضريبة من 1500 إلى 5 ألاف دينار مع تطبيق هذه الإجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015.
كما تضمن ذات المشروع إجراءات للتشجيع على الاستثمار وللتصدي للتجارة الموازية من خلال الحد من كلفة الاستثمارات والتشغيل بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة بالنسبة للتجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تم اقتراح إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة بداية من تاريخ دخول استثمارات الإحداث طور النشاط الفعلي مع التمديد في المدة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى التخفيف في الضغط الجبائي على أجهزة تكييف الهواء للتصدي للتجارة الموازية وذلك باحتساب مبلغ المعلوم الموظف على هذه الأجهزة المحدد ب10 دنانير على أساس القوة الكهربائية «واط» عوضا عن القوة الحرارية البريطانية(ب تي أي).
إجراءات مختلفة
نص مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي في غرة جويلية القادم على إلغاء أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2014 المتعلقة بتوظيف ضريبة على العقارات والترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة طنّين بمعدل 25 بالمائة.
وسيقع أيضا إلغاء القرار الخاص بإخضاع الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل عقارية أو لأرباح الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط علاوة على إلغاء إحداث إتاوة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
و تم التنصيص على عدم تطبيق المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة والمحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 على المنتجات الموردة قبل غرة جانفي من هذا العام أو التي تم شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وكميات المحركات وقطع الغيار المستعملة الموردة في إطار الحصص المسندة بعنوان سنة 2013.
قرار آخر احتوى عليه المشروع ويهم الصحافة والإعلام خاصة الصحافة المكتوبة ويتمثل في ترشيد إجراءات الانتفاع بالورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء من الآداء على القيمة المضافة وتحسين سيولة مؤسسات الصحافة بحذف واجب الاستظهار بضمان بنكي أو تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.