انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الجمهورية يُؤدي زيارة إلى مصحة العمران والصيدلية المركزية.    عاجل/ ترامب يهدد ايران ويتوعد..    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    لصوص النصوص بين النّقد الغائب والضمير المفقود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    نائب تستنكر    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا ضمن برنامج العودة الطوعية    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014: اقتطاع أيّام عمل من الأُجراء أصحاب الدخل السنوي الصافي من 10 إلى 40 مليونا
نشر في التونسية يوم 04 - 06 - 2014


نحو رفع السرّ البنكي
الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 إلى 500 مليم
حوافز للصحافة المكتوبة

تحصلت «التونسية» على نسخة من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع بقية الوزارات وتضمن هذا المشروع الذي سيتم عرضه في مرحلة أولى للنقاش على مستوى رئاسة الحكومة ثم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير مع مطلع شهر جويلية القادم، جملة من الإجراءات والقرارات الهامة.
ومن أهم الإجراءات التي تضمنها المشروع الذي جاء في 35 فصلا، إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2014 لفائدة ميزانية الدولة توظف على الأشخاص الطبيعيين من أجراء وأصحاب الجرايات والأشخاص المعنويين أي الشركات والمؤسسات الاقتصادية وذلك من خلال اقتطاع أيام عمل من يوم إلى 6 أيّام على امتداد 6 أشهر حسب الدخل السنوي للأجراء.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة في مشروع القانون المعروض، رفع السر البنكي وربطه بجملة من الشروط والقيود إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف وتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف.
الأجراء وأصحاب الجرايات
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي إحداث مساهمة ظرفية استثنائية لدعم موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 توظف على كل الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ولاسيما شريحة الأجراء وأصحاب الجرايات.
وقد تم ضبط المساهمة بمرتب أو جراية يوم في الشهر لمدة تتراوح من شهر واحد إلى 6 أشهر تقتطع خلال السداسية الثانية من 2014 وذلك حسب أهمية الدخل السنوي الصافي كما يلي:
10 آلاف دينار: لا شيء
بين 10 و20 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل
بين 20 و25 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة شهرين
بين 25 و30 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 3 أشهر
بين 30 و35 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 4 أشهر
بين 35 و40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 5 أشهر
أكثر من 40 ألف دينار: اقتطاع يوم عمل لمدة 6 أشهر
ومن المنتظر أن تدر هذه العملية موارد بقيمة 64 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة
بالنسبة للمهنيين (التجار والصناعيون مسديو الخدمات مهن غير تجارية..) فإنّه تمّ ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى ب300 دينار بالنسبة لكل قسط.
ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الدخل يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 للحد الأدنى المذكور .
المطالبون بالضريبة الآخرون
ضبط المساهمة بما يساوي 15 بالمائة من الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بقيمة 50 دينارا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري والأشخاص المحققين لمداخيل الفلاحة والصيد البحري وب200 دينار بالنسبة للأشخاص الآخرين.
ومن المنتظر تعبئة حوالي 40م.د من هذه الإجراءات.
الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات
وفي ما يهم الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات تم ضبط المساهمة بما يساوي 20 بالمائة من مبلغ كل قسط من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجبين خلال سنة 2014 مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي:
1000 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
2500 دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30 بالمائة.
10 آلاف دينار بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة.
كما تم ضبط المساهمة بما يساوي 50 بالمائة من الحد الأدنى للضريبة على الشركات تُدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
ومن المنتظر أن يدرّ هذا الإجراء 172 مليون دينار.
أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة البترولية فقد تم ضبط المساهمة بنسبة 10 بالمائة من الضريبة البترولية المدفوعة خلال السداسي الثاني من سنة 2013 مع حد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار في غياب إنتاج، ومن المرجح أن يدر هذا الإجراء حوالي 73م.د.
الترفيع في بعض التعريفات
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وفواتير وبطاقات تمويل الهاتف من 400 مليم إلى 500 مليم ومن المرتقب أن يكون مردود هذا الإجراء 16م.د.
هذا إلى جانب الترفيع في معلوم الطابع الجبائي الموظف على قرارات الترخيص في فتح محلات بيع المشروبات الكحولية من 200 إلى 500 دينار وعلى رخص شراء وإدخال الأسلحة من 20 إلى 200 دينار مع اعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات تسلمها القباضة المالية عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة.
ومن المرتقب أن تتم تعبئة حوالي 120 ألف دينار بفضل هذا الإجراء.
رفع السرّ البنكي
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قرارا ثوريا يتمثل في رفع السر البنكي بتمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة من الحصول على الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى المتصرفين في محافظ الأوراق المالية وذلك في إطار ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي مع الترفيع في العقوبة المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب.
ويقترح المشروع المعروض ضمن هذا الإطار انتهاج المرحلية في تطبيق الإجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2015 ومن ثمة تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب بالاداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة بداية من غرة جانفي 2016.
كما نص نفس الإجراء على عدم إخضاع الإيداعات المنجزة قبل غرة جانفي 2014 لأحكام هذا القانون شريطة التصريح بها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 ودفع ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة من قيمتها.
تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الدخل الضعيف
سيتم ضمن هذا الإطار إعادة توزيع شرائح الدخل الخاضع للضريبة الواردة بجدول الضريبة على الدخل مع الترفيع في الشريحة غير الخاضعة للضريبة من 1500 إلى 5 ألاف دينار مع تطبيق هذه الإجراء على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2015.
كما تضمن ذات المشروع إجراءات للتشجيع على الاستثمار وللتصدي للتجارة الموازية من خلال الحد من كلفة الاستثمارات والتشغيل بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 بالمائة بالنسبة للتجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
كما تم اقتراح إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا والمقتناة بداية من تاريخ دخول استثمارات الإحداث طور النشاط الفعلي مع التمديد في المدة المخولة للشركات لإدراج أسهمها بالبورصة والانتفاع بنسبة الضريبة على الشركات المنخفضة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى التخفيف في الضغط الجبائي على أجهزة تكييف الهواء للتصدي للتجارة الموازية وذلك باحتساب مبلغ المعلوم الموظف على هذه الأجهزة المحدد ب10 دنانير على أساس القوة الكهربائية «واط» عوضا عن القوة الحرارية البريطانية(ب تي أي).
إجراءات مختلفة
نص مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي في غرة جويلية القادم على إلغاء أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2014 المتعلقة بتوظيف ضريبة على العقارات والترفيع في تعريفة المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة طنّين بمعدل 25 بالمائة.
وسيقع أيضا إلغاء القرار الخاص بإخضاع الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل عقارية أو لأرباح الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري لواجب التصريح في الوجود قبل بدء النشاط علاوة على إلغاء إحداث إتاوة دعم لفائدة الصندوق العام للتعويض توظف على السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
و تم التنصيص على عدم تطبيق المعلوم الموظف على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة والمحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 على المنتجات الموردة قبل غرة جانفي من هذا العام أو التي تم شحنها في بلد التصدير قبل هذا التاريخ وكميات المحركات وقطع الغيار المستعملة الموردة في إطار الحصص المسندة بعنوان سنة 2013.
قرار آخر احتوى عليه المشروع ويهم الصحافة والإعلام خاصة الصحافة المكتوبة ويتمثل في ترشيد إجراءات الانتفاع بالورق المعد لطباعة الصحف بالإعفاء من الآداء على القيمة المضافة وتحسين سيولة مؤسسات الصحافة بحذف واجب الاستظهار بضمان بنكي أو تضمين مبلغ الأداء على القيمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.