تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" : قرارات تعليق نشاط أكثر من 150 جمعية في تونس تعسفية
نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 08 - 2014

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانا على خلفية تعليق نشاط عدد من الجمعيات بتونس.
وفي ما يلي نص البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمنظمة :
"إن القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط أكثر من 150 جمعية في كامل أنحاء البلاد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطها بالإرهاب هي قرارات غير متناسبة وتعسفية. وفي 22 جويلية 2014، قال المتحدث باسم الحكومة إن السلطات أصدرت قرارات بتجميد نشاط 157 جمعية. كما قامت الحكومة بإغلاق محطتين إذاعيتين لأسباب مماثلة.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات تعليق نشاط الجمعيات عقب الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في 16 جويلية ، وذهب ضحيته 15 جنديًا قرب الحدود التونسية الجزائرية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة أن السلطات ستتخذ إجراءات بغلق المحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية التي تنشر خطاب يتسم بالكراهية، وتعليق نشاط المساجد غير مرخص لها والجمعيات التي يُعتقد أن لها صلة بالإرهاب. ولكن يوجد في تونس قانون صادر في سبتمبر 2011 ينص على أن لا أحد غير القضاة يستطيع إصدار قرارات بتعليق نشاط الجمعيات أو حلّها.
قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "توجد أسباب وجيهة تدفع بالسلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية".
حصلت هيومن رايتس ووتش على معطيات تتعلق بقرارات تعليق نشاط 12 جمعية، جاءت جميعها تحت عنوان موحّد: "قرار إيقاف عن النشاط"، وصدرت عن والي الجهة. وتشير جميع القرارات إلى القانون رقم 52 الصادر في 13 جوان 1975، وخاصة الفصلين 10 و11 منه، وكذلك المرسوم المتعلق بالجمعيات، والأمر الوزاري رقم 5183 الصادر في نوفمبر 2013.
يمنح الفصلان 10 و11 الوُلّاة صلاحية مراقبة الهيئات العمومية والمنظمات التي تتلقى تمويلا عموميًا، وتحملّهم مسؤولية الحفاظ على النظام العام والأمن في الولايات التي يشرفون عليها. يُذكر أن قرارات تعليق النشاط التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش صدرت عن خمس وُلاة: هم وُلاة صفاقس، ونابل، والمنستير، وجندوبة، وتونس العاصمة.
لكن الإجراءات المتبعة انتهكت المرسوم رقم 882011 الذي تبنته الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2011. وعوّض هذا القانون قانونًا قمعيًا سابقًا كان يُجرّم الانتماء إلى جمعيات غير معترف بها بشكل رسمي. ولقي القانون الجديد إشادة، وأعتبر خطوة هامة نحو جعل القانون التونسي متماشيًا مع التزامات البلاد تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال حرية تكوين الجمعيات.
ينصّ مرسوم 2011 على أن "تحترم الجمعيات مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان" كما تضبطها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، وأن لا تعتمد على الدعوة إلى العنف والكراهية، والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما ينص المرسوم على أن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بتعليق نشاط الجمعيات أو حلها. ويتم ذلك على ثلاث مراحل: توجيه تحذير إلى الجمعية، يعقبه تعليق لنشاطها لمدة 30 يومًا عبر طلب تقدمه الحكومة إلى المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وإذا لم تقم الجمعية بعد ذلك بتجاوز الخروقات المزعومة، يحق للمحكمة أن تصدر قرارًا بحلّها.
وكانت الحكومة قد اتبعت هذا التمشي في ماي لدى المحكمة الابتدائية التي أصدرت قرارًا بتعليق نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة، وهي منظمة متهمة بالاعتداء على صحفيين وسياسيين وأشخاص آخرين. وتوجد تشريعات أخرى سارية المفعول، مثل قانون سنة 1975، ولكن هذه القوانين لا تعطي الحكومة اي صلاحية في تجاوز قانون الجمعيات بتعليق الجمعيات أو حلها دون اللجوء إلى المحاكم.
يكفل الدستور التونسي، الذي تم تبنيه في 27جانفي 2014، في الفصل 35 "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات". كما ينص في الفصل 49 على انه لا يُمكن فرض أي قيود على الحقوق والحريات المضمونة إلا في إطار ما ينص عليه القانون، وبما لا ينال من جوهرها، وفقط عندما تكون متناسبة و"ضرورية" لحماية غايات مشروعة.
لا تسمح المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه منذ 1996، بفرض أي قيود على تكوين الجمعيات باستثناء تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون "ضرورية لمجتمع ديمقراطي" لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
كما يضمن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف فيه منذ 1983، الحق في تكوين الجمعيات.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقريره الموضوعي لسنة 2012: "يُعتبر وقف عمل جمعية وحلّها غير الطوعي النوعين الأشد صرامة من القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. وعليه، لا ينبغي السماح بذلك إلا إذا كان هناك خطر جليّ ومحدق يؤدي إلى انتهاك جسيم للقانون الوطني، مع الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أن يتناسب هذا الإجراء تمامًا مع الهدف المشروع المنشود، ولا ينبغي استخدامه إلا عندما تكون التدابير الأكثر مرونة غير كافية".
وقال إيريك غولدستين: "لقد تمادت السلطات التونسية عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط، وعليها إعادة النظر في ما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.