إرتفاع في ميزانية وزارة الداخلية    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    في الرياض: وزير السياحة يجدّد التزام تونس بتطوير القطاع ودعم الابتكار السياحي    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" هيومن رايتس ووتش " : القوانين القمعية الموروثة عن بن علي قد تغري السلطة الجديدة في تونس ..وعلى " التأسيسي تغييرها فورا "
نشر في المصدر يوم 17 - 12 - 2011

ورد في تقرير أصدرته منظمة " هيومن رايتس ووتش " بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التونسية تحت عنوان "القوانين القمعية في تونس: أجندة الإصلاح"، أنه توجد اليوم في تونس عشر نقاط تستوجب الإصلاح القانوني، وهي حرية التعبير واستقلالية القضاء حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتجمع، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحرية المواطنين في الترشح للمناصب العامة واختيار مرشحيهم، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، وحرية الانترنت، وحصانة رئيس الدولة.
و حسب التقرير ، الذي ورد في 49 صفحة ، تتسم جميع هذه المجالات بوجود قوانين قاسية موروثة عن بن علي لا زالت سارية المفعول و ينبغي على المجلس التأسيسي في تونس التسريع بمراجعة هذه القوانين قصد ضمان حقوق جميع التونسيين.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد رحل الدكتاتور، ولكن التجربة أثبتت أن الإبقاء على قوانينه القمعية قد يغري الذين يخلفونه بتطبيقها عندما يكون الإطار السياسي مناسبًا. ويجب على المجلس التأسيسي، الذي وقع انتخابه بشكل حر، أن يشرع في إزالة القوانين القمعية التي كانت تُستعمل لخنق المعارضين وإضعاف السلطة القضائية."
قوانين بن علي لا تزال نافذة
أضاف التقرير أن الحكومة الانتقالية في مرحلة ما بعد بن علي استعملت مثلا هذه القوانين الجائرة القديمة لسجن الضابط سمير الفرياني بسبب نشره لمعلومات "من شأنها زعزعة الأمن العام" عندما وجه رسالة مكتوبة إلى وزير الداخلية اتهم فيها ضباطا رفيعي المستوى بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الثورة التونسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الانتقالية بتونس حافظت خلال الأشهر العشر الماضية على العديد من القوانين المثيرة للقلق، ومنها تلك التي تعطي صلاحيات كبيرة للسلطات لمنع التجمعات العامة وفرض قيود على سفر الأشخاص. كما أنها لم تقم بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 الذي تم استعماله أثناء حكم بن علي لمحاكمة أكثر من ألف تونسي تحت تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب وفي غياب الإجراءات التي تحترم حق الفرد في الحصول على دفاع عادل.
قوانين جديدة خطيرة
إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الانتقالية خلال فترة حكمها التي امتدت لعشرة أشهر – حسب هيومن رايتش ووتش - بتبني بعض القوانين التي تمثل خطرًا على حقوق الإنسان والتي يجب على المجلس التأسيسي مراجعتها.
فعلى سبيل المثال، في 22 أكتوبر2011، أي يوم واحد قبل اجراء الانتخابات، قامت الحكومة الانتقالية بإدخال تنقيح على نصوص المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب والتي كانت تحتوي على أحكام قانونية ايجابية وأخرى سلبية. وشددت التنقيحات عقوبات جريمة التعذيب ووسعت في مجال مسؤولية الأشخاص المتورطين في القيام به والتي صارت تشمل كل من يعطى أوامرًا أو يحث أو يتغاضى عن التعذيب.
ولكن القانون أيضًا أصبح يحدد سقوط الدعوي بالتقادم علي جريمة التعذيب ب 15 سنة ، وهو ما يتعارض مع القانون المعمول به دوليا والذي ينص على عدم تحديد أي سقف للعقوبات المتعلقة بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان.
اصلاحات .. لكن مطلوب المزيد
أشادت هيومن رايتس ووتش بسن قانون جديد للصحافة، يوم 24 أكتوبرالماضي، واعتبرته أكثر انفتاحا عن القانون الذي سبقه. لكنها شددت في نفس الوقت على ضرورة مراجعة عديد القوانين القمعية المتعلقة بجرائم التعبير المُضمنة في المجلة الجنائية.
و أشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر العشرة التي امتدت منذ خلع بن علي إلى الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي ، قامت السلطات الانتقالية في تونس بسنّ عدد من القوانين الداعمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك توسيع حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين الأحزاب السياسية.
ونوه التقرير بالقانون المتعلق بالجمعيات الذي صدر يوم 24 سبتمبر 2011 والذي سهل الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الجمعيات، وألغى جميع العقوبات الجنائية المتعلقة بتكوين وتسيير الجمعيات. وكانت حكومة بن علي تستعمل مواد هذا القانون لرفض مطالب عدد هائل من الجمعيات ولسجن آلاف النشطاء من أحزاب المعارضة بسبب "الانتماء" أو
"تقديم خدمات" إلى جمعيات "غير معترف بها".
وأشاد أيضا بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي تمت المصادقة عليه يوم 24 سبتمبر 2011، بعد أن كان النص القديم للأحزاب يُستعمل لتقليص الأسس التي يمكن للتونسيين الارتكاز عليها لتأسيس الأحزاب السياسية.
غير أن هيومن رايتس ووتش أوصت في المقابل بمواصلة اتخاذ إجراءات محددة من شأنها جعل القوانين التونسية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
و قالت أنه لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، يجب على المجلس التأسيسي تنقيح القانون المنظم لمهنة القضاء وإلغاء العمل بأغلبية أصوات السلطة التنفيذية في القرارات المتعلقة بترقية ونقل وتأديب القضاة.
كما قالت إنه ينبغي على المجلس التأسيسي حماية حرية الصحافة والتعبير بشكل عام من خلال إلغاء النصوص القانونية الموجودة في المجلة الجنائية ومجلة الصحافة والتي تفرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف، ومنها توزيع المناشير "التي من شأنها المس من النظام العام والأخلاق الحميدة."
من ذلك مثلا أن قانون الصحافة الجديد حافظ على اعتبار التشهير عملا جنائيا. ورغم أنه ألغى عقوبة السجن إلا أنه حافظ على الغرامات المالية التي تصل إلى عشرة آلاف دينار (سبعة آلاف دولار أمريكي). وقالت هيومن رايتس ووتش انه ينبغي على المجلس التأسيسي تحويل قوانين التشهير من القانون الجنائي إلى القانون المدني وإلغاء مصطلح التشهير بالدين من جميع القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.