وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    عاجل: الافريقي يفوز بإثارته ضد الترجي الرياضي التونسي    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    أبطال إفريقيا: الكاف يسلط عقوبة الويكلو على أحد الأندية المغربية    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    هذه أقوى عملة سنة 2025    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" هيومن رايتس ووتش " : القوانين القمعية الموروثة عن بن علي قد تغري السلطة الجديدة في تونس ..وعلى " التأسيسي تغييرها فورا "
نشر في المصدر يوم 17 - 12 - 2011

ورد في تقرير أصدرته منظمة " هيومن رايتس ووتش " بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الثورة التونسية تحت عنوان "القوانين القمعية في تونس: أجندة الإصلاح"، أنه توجد اليوم في تونس عشر نقاط تستوجب الإصلاح القانوني، وهي حرية التعبير واستقلالية القضاء حرية التنقل وتكوين الجمعيات والتجمع، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحرية المواطنين في الترشح للمناصب العامة واختيار مرشحيهم، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب، وحرية الانترنت، وحصانة رئيس الدولة.
و حسب التقرير ، الذي ورد في 49 صفحة ، تتسم جميع هذه المجالات بوجود قوانين قاسية موروثة عن بن علي لا زالت سارية المفعول و ينبغي على المجلس التأسيسي في تونس التسريع بمراجعة هذه القوانين قصد ضمان حقوق جميع التونسيين.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد رحل الدكتاتور، ولكن التجربة أثبتت أن الإبقاء على قوانينه القمعية قد يغري الذين يخلفونه بتطبيقها عندما يكون الإطار السياسي مناسبًا. ويجب على المجلس التأسيسي، الذي وقع انتخابه بشكل حر، أن يشرع في إزالة القوانين القمعية التي كانت تُستعمل لخنق المعارضين وإضعاف السلطة القضائية."
قوانين بن علي لا تزال نافذة
أضاف التقرير أن الحكومة الانتقالية في مرحلة ما بعد بن علي استعملت مثلا هذه القوانين الجائرة القديمة لسجن الضابط سمير الفرياني بسبب نشره لمعلومات "من شأنها زعزعة الأمن العام" عندما وجه رسالة مكتوبة إلى وزير الداخلية اتهم فيها ضباطا رفيعي المستوى بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الثورة التونسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الانتقالية بتونس حافظت خلال الأشهر العشر الماضية على العديد من القوانين المثيرة للقلق، ومنها تلك التي تعطي صلاحيات كبيرة للسلطات لمنع التجمعات العامة وفرض قيود على سفر الأشخاص. كما أنها لم تقم بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003 الذي تم استعماله أثناء حكم بن علي لمحاكمة أكثر من ألف تونسي تحت تعريف فضفاض لمفهوم الإرهاب وفي غياب الإجراءات التي تحترم حق الفرد في الحصول على دفاع عادل.
قوانين جديدة خطيرة
إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الانتقالية خلال فترة حكمها التي امتدت لعشرة أشهر – حسب هيومن رايتش ووتش - بتبني بعض القوانين التي تمثل خطرًا على حقوق الإنسان والتي يجب على المجلس التأسيسي مراجعتها.
فعلى سبيل المثال، في 22 أكتوبر2011، أي يوم واحد قبل اجراء الانتخابات، قامت الحكومة الانتقالية بإدخال تنقيح على نصوص المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب والتي كانت تحتوي على أحكام قانونية ايجابية وأخرى سلبية. وشددت التنقيحات عقوبات جريمة التعذيب ووسعت في مجال مسؤولية الأشخاص المتورطين في القيام به والتي صارت تشمل كل من يعطى أوامرًا أو يحث أو يتغاضى عن التعذيب.
ولكن القانون أيضًا أصبح يحدد سقوط الدعوي بالتقادم علي جريمة التعذيب ب 15 سنة ، وهو ما يتعارض مع القانون المعمول به دوليا والذي ينص على عدم تحديد أي سقف للعقوبات المتعلقة بارتكاب جرائم خطيرة لحقوق الإنسان.
اصلاحات .. لكن مطلوب المزيد
أشادت هيومن رايتس ووتش بسن قانون جديد للصحافة، يوم 24 أكتوبرالماضي، واعتبرته أكثر انفتاحا عن القانون الذي سبقه. لكنها شددت في نفس الوقت على ضرورة مراجعة عديد القوانين القمعية المتعلقة بجرائم التعبير المُضمنة في المجلة الجنائية.
و أشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر العشرة التي امتدت منذ خلع بن علي إلى الاجتماع الأول للمجلس التأسيسي ، قامت السلطات الانتقالية في تونس بسنّ عدد من القوانين الداعمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك توسيع حرية تكوين الجمعيات والحق في تكوين الأحزاب السياسية.
ونوه التقرير بالقانون المتعلق بالجمعيات الذي صدر يوم 24 سبتمبر 2011 والذي سهل الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس الجمعيات، وألغى جميع العقوبات الجنائية المتعلقة بتكوين وتسيير الجمعيات. وكانت حكومة بن علي تستعمل مواد هذا القانون لرفض مطالب عدد هائل من الجمعيات ولسجن آلاف النشطاء من أحزاب المعارضة بسبب "الانتماء" أو
"تقديم خدمات" إلى جمعيات "غير معترف بها".
وأشاد أيضا بالقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي تمت المصادقة عليه يوم 24 سبتمبر 2011، بعد أن كان النص القديم للأحزاب يُستعمل لتقليص الأسس التي يمكن للتونسيين الارتكاز عليها لتأسيس الأحزاب السياسية.
غير أن هيومن رايتس ووتش أوصت في المقابل بمواصلة اتخاذ إجراءات محددة من شأنها جعل القوانين التونسية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
و قالت أنه لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، يجب على المجلس التأسيسي تنقيح القانون المنظم لمهنة القضاء وإلغاء العمل بأغلبية أصوات السلطة التنفيذية في القرارات المتعلقة بترقية ونقل وتأديب القضاة.
كما قالت إنه ينبغي على المجلس التأسيسي حماية حرية الصحافة والتعبير بشكل عام من خلال إلغاء النصوص القانونية الموجودة في المجلة الجنائية ومجلة الصحافة والتي تفرض عقوبات بالسجن بسبب التعبير غير العنيف، ومنها توزيع المناشير "التي من شأنها المس من النظام العام والأخلاق الحميدة."
من ذلك مثلا أن قانون الصحافة الجديد حافظ على اعتبار التشهير عملا جنائيا. ورغم أنه ألغى عقوبة السجن إلا أنه حافظ على الغرامات المالية التي تصل إلى عشرة آلاف دينار (سبعة آلاف دولار أمريكي). وقالت هيومن رايتس ووتش انه ينبغي على المجلس التأسيسي تحويل قوانين التشهير من القانون الجنائي إلى القانون المدني وإلغاء مصطلح التشهير بالدين من جميع القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.