سرقة عينات من الذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف في باريس    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    الولايات المتحدة: إطلاق النار على العديد من ضباط الشرطة في مقاطعة يورك    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة    مع الخريف: موسم الفيروسات يعود مجددًا وهذا هو التوقيت الأمثل للحصول على لقاح الإنفلونزا    منزل بورقيبة.. وفاة إمرأة إثر سقوطها من دراجة نارية    الاستاذ عمر السعداوي المترشح لخطة رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ل" الشروق اون لاين ".. " ساعمل من أجل هياكل فاعلة تحفظ كرامة و تطور الممارسة اليومية للمهنة"    وزير التشغيل والتكوين المهني يعطي من قبلي اشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة    تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس    وزير الداخلية: تونس في مواجهة مُباشرة مع التحدّيات والتهديدات والمخاطر السيبرنية    غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها    الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    تسجيل تراجع في صابة "الهندي" الأملس    عاجل/ إسبانيا تلوّح بمقاطعة المونديال في حال تأهّل إسرائيل    إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز    تحذير صارم: أكثر من 30 مصاب بالاختناق جراء تلوث المنطقة الصناعية في قابس...شفما؟    تونس تحدد مخزون الحليب الطازج المعقم    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    مروي بوزياني تحطم الرقم القياسي الوطني وتحتل المرتبة الرابعة في نهائي 3000 موانع سيدات باليابان    جريدة الزمن التونسي    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    بشرى سارة للتونسيين: أمطار الخريف تجلب الخير إلى البلاد..وهذا موعدها    الرابطة الأولى: تشكيلة شبيبة العمران في مواجهة النادي الإفريقي    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على 3 فصول من قانون مكافحة الإرهاب وتأجيل النظر في الفصل 12
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 08 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم ارجاء المصادقة على الفصل 12لا وإحالته على لجنة التوافقات للنظر في صيغة نهائية وتوافقية له.
* الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغة نهائية معدّلا بموافقة 109 واحتفاظ 14 ودون رفض، وهي تنص على التالي «يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
وكان المجلس قد صادق على مقترح تعديل الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، بموافقة 113 واحتفاظ 9 ودون رفض وفيما يلي نصها:
«ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر».
*الفصل 9
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 9 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 111 نائب واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض، وهو ينص على أنه «يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت باستخدام طفل،
-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
-ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
-كانت الجريمة عبر وطنية».
* الفصل 10
وتمت المصادقة على الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 112 واحتفاظ 10 ورفض 1
وهو ينص على أنه «إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
وإذا أرتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.»
* الفصل 11
وتمت المصادقة كذلك على الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 واحتفاظ 11 ورفض 1 ، وينص على التالي «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتم قبل ذلك المصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل بموافقة 116 واحتفاظ 13 ورفض 4، وتنص على «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.»
* الفصل 12
كما تم إرجاء النظر في المصادقة على الفصل 12 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وإحالته إلى لجنة التوافقات قصد التوصل إلى صيغة نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.