عاجل/ إحباط عملية انتحارية واعتقال عملاء للموساد في ايران..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي    أنس جابر تواجه اليوم جاسمين باوليني في ثمن نهائي بطولة برلين للتنس    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    لردع مهربي السيارات ...اليوم تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطورة    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على 3 فصول من قانون مكافحة الإرهاب وتأجيل النظر في الفصل 12
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 08 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم ارجاء المصادقة على الفصل 12لا وإحالته على لجنة التوافقات للنظر في صيغة نهائية وتوافقية له.
* الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغة نهائية معدّلا بموافقة 109 واحتفاظ 14 ودون رفض، وهي تنص على التالي «يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
وكان المجلس قد صادق على مقترح تعديل الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، بموافقة 113 واحتفاظ 9 ودون رفض وفيما يلي نصها:
«ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر».
*الفصل 9
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 9 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 111 نائب واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض، وهو ينص على أنه «يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت باستخدام طفل،
-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
-ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
-كانت الجريمة عبر وطنية».
* الفصل 10
وتمت المصادقة على الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 112 واحتفاظ 10 ورفض 1
وهو ينص على أنه «إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
وإذا أرتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.»
* الفصل 11
وتمت المصادقة كذلك على الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 واحتفاظ 11 ورفض 1 ، وينص على التالي «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتم قبل ذلك المصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل بموافقة 116 واحتفاظ 13 ورفض 4، وتنص على «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.»
* الفصل 12
كما تم إرجاء النظر في المصادقة على الفصل 12 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وإحالته إلى لجنة التوافقات قصد التوصل إلى صيغة نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.