باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي: المصادقة على 3 فصول من قانون مكافحة الإرهاب وتأجيل النظر في الفصل 12
نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 08 - 2014

تم منذ قليل في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على 3 فصول من مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فيما تم ارجاء المصادقة على الفصل 12لا وإحالته على لجنة التوافقات للنظر في صيغة نهائية وتوافقية له.
* الفصل 8
وتمت المصادقة على الفصل 8 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغة نهائية معدّلا بموافقة 109 واحتفاظ 14 ودون رفض، وهي تنص على التالي «يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أو لجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء القبض عليهم.
ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.
وكان المجلس قد صادق على مقترح تعديل الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، بموافقة 113 واحتفاظ 9 ودون رفض وفيما يلي نصها:
«ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر».
*الفصل 9
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 9 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 111 نائب واحتفاظ 11 آخرين ودون رفض، وهو ينص على أنه «يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت باستخدام طفل،
-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
-ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
-كانت الجريمة عبر وطنية».
* الفصل 10
وتمت المصادقة على الفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 112 واحتفاظ 10 ورفض 1
وهو ينص على أنه «إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
وإذا أرتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.»
* الفصل 11
وتمت المصادقة كذلك على الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 واحتفاظ 11 ورفض 1 ، وينص على التالي «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتم قبل ذلك المصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل بموافقة 116 واحتفاظ 13 ورفض 4، وتنص على «تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.»
* الفصل 12
كما تم إرجاء النظر في المصادقة على الفصل 12 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل وإحالته إلى لجنة التوافقات قصد التوصل إلى صيغة نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.